لـــدى المحكمــة الابتدائيــة بإزكي
( الدائــرة الشرعيــــة)
( الدائــرة الشرعيــــة)
فيمــا بيــن: ( مدعيــــه )
يمثله: مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية – نـزوى بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
=============================================
ضـــــــــد
( مدعــى عليــه )
عنوانه : الشرقية – ولاية إبراء
=============================================
الموضوع / دعوى طلاق للضرر واستحالة العشرة
فضيلــة الشيــخ / رئيس المحكمة الابتدائية بإزكي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ,,,
بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا المدعية نتشرف أمام عدالتكم بتقديم دعوى طلاق للضرر واستحالة العشرة وذلك على النحو التالي :ـ
( مرفق صورة من الوكالة مستند 1)
الوقائـــــع
أولاً: المدعى عليه تقدم لخطبة المدعية في غضون شهر فبراير 2011م بمعية والدته والتي قررت ان ابنها (المدعى عليه) له تجارة ويعمل بالأعمال الحرة استمرت مدة الخطبة شهر تقريباً.
** لاحظت المدعية ان المدعى عليه لا يتكلم وعندما يذهب الى زيارتها الأسبوعية ويكون بمعية والدته التي كانت تحاول ان تستر عيوب ابنها (المدعى عليه) وتضلل المدعية وأهلها عن حقيقة ولدها.
ثانيـاً: عندما اكتشفت المدعية وأهلها ان المدعى عليه لا يتكلم ويظل صامت طوال الوقت قررت والدة المدعى عليه انه هادئ وانطوائي.
ثالثـاً: بتاريخ 5/3/2011م تم زواج المدعية من المدعى عليه بالعقد الصحيح الشرعي وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الأن.
( مرفق صورة من إثبات الزواج مستند 2)
رابعاً: المدعية وبعد الدخول بالمدعى عليه وجدت به مرضاً مستحكماً لا يمكن الشفاء منه حيث انه مصاب بمرض عقلي وهو دائم التشاجر والتنازع مع المدعية ويهددها بالضرب والقتل.
** والطامة الكبرى يقوم المدعى عليه بإفشاء أسرار الفراش وأصبحت أسرار الزوجية والفراش بين المدعية والمدعى عليه على لسان كل من يتعامل مع المدعى عليه وأصبحت المدعية تتوارى من الخلق بسوء فعل وقول المدعى عليه.
خامساً: المدعية وقعت تحت الغش والتدليس حيث تبين ان المدعى عليه ليس له تجارة ولا يعمل في الأعمال الحرة ومريض بمرض عقلي ويتقاضى راتب من الشؤون الاجتماعية وقدرة (125 ر.ع) ووالدته قيم عليه ومسكن الزوجية غير مستقل ومشغول بسكنا الغير ويقطن المدعى عليه وزوجته (المدعية) بمنزل العائلة المكتظ بالسكان وبه جميع الإخوة والأخوات ووالدة المدعى عليه.
سادساً: المدعية لو كانت تعلم بهذه الأمور قبل الزواج لما أقدمت على هذا الزواج ويلحقها ضرر مؤكد من ذلك المرض ولا تتحمل العشرة معه ولم ترضى صراحتاً أو ضمناً بعد علمها.
** وحيث ان المدعية طالبت المدعى عليه فور علمها بذلك المرض بتطليقها دفعاً للضرر عنها فلم يقبل واخذ يماطلها الامر الذي حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بالتطليق للضرر واستحالة العشرة والغش والتدليس.
الأسانيد القانونية
جاء بنص المادة 98/أ من قانون الأحوال الشخصية " لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الأخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء أو يرجى بعد مضي أكثر من سنه عقليه كانت العلة أو عضوية أصيب بها قبل العقد أو بعده".
وجاء بنص المادة 101/أ من ذات القانون " لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما".
** أعطى النص الزوجة الحق في طلب التطليق من الزوج إذا وجدت به عيباً مستحكماً ويستمد حق الزوجة في طلب التطليق للعيب الى قوله تعالى " ولا تمسكوهن ضرراً لتعتدوا" والى عموم القاعدة الشرعية " لا ضرر ولا ضرار" وان " الضرر يزال".
** والعيب هو كل نقص بدني أو عقلي في احد الزوجين يمنع من تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية.
** واستحكام العيب هو وصف له يدل على استدامته بالزوج وتقدير وجوب العيب المستحكم الذي لا يرجى زواله أمر موضوعي يقدره قاضي الموضوع
" نقض أحوال الطعن رقم (10) لسنة 51 ق جلسة 18/5/1982 "
** وقد وضع المشرع معياراً لاستحكام العيب فالعيب يكون مستحكماً إذا استحال البرء منه أو أمكن ذلك ولكن بعد زمن طويل وتقدير هذا الزمن يعد من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مستعيناً في ذلك بأهل الخبرة والتخصص.
" الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور أحمد الغندور صــ131 "
** والواضح ان المشرع لم يحصر العيوب التي يجوز التفريق من اجلها حيث تضمنت المادة قاعدة عامة وذكرت بعض العيوب على سبيل المثال وعلى ذلك فهي تتسع لكل العيوب التي تتوافر في احد الزوجين عند العقد بحيث ينفر بسببها الزوج الآخر منه ولا يحصل معها مقصود النكاح من الرحمة والمودة.
" المستشار/ أنور العمروسي في أصول المرافعات الشرعية صـــ362 ".
وحيث انه من الثابت قانونا الغش يفسد كل شئ و لا يرتب اثأر قانونية و ما بني علي باطل فهو باطل .
** وحيث لم تعلم المدعية أن المدعى عليه كان يعاني من مرض عقلي فقد وقعت في غلط معيب للرضا و هو الغلط الذي يفسد الرضا و يتبعه قابلية العقد للإبطال.
*** وهو غلط متعمد في وصف جوهري لو كانت تعلم به لما أتمت العقد أو كان إيجابها قد تغير و يجوز لها إن تطلب إبطال العقد وحيث إن هذا الأمر شكل عيبا في إرادتها فلو كانت تعلم لما وافقت و انه من الأمور الجوهرية بالنسبة لها .
و قد جاء بإحكام المحكمة العليا
"إن ثبوت واقعة الغلط مسالة موضوعيه تستقل به محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها و إن تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع التي لها إن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون ما حاجة للرد على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة و مادام هذا التقدير لا خروج فيه على الثابت بالأوراق ".
*** وفي ذلك يقول الشيخ حسن الصفار (( التعامل بين الناس يجب إن يكون قائما على الصراحة والوضوح لتستقيم العلاقات بينهم وتسود أجواء الثقة والاطمئنان )) ومن هنا أكدت التعالم الشرعية على الوضوح في أي معاملة بين الطرفين بأن يعرف كل طرف ما يأخذ وما يعطي فلا يكون هناك جهلا ولا غرار وفي هذا السياق حرمت الشريعة كل ألوان الخداع والغش واعتبرته مؤثرا على صحة المعاملة وخدشا لشرعيتها . ومن هنا روى عنه صلى الله عليه و سلم "لا يحل لمسلم إذا باع منه أخيه بيعا فيه عيب إن لا يبينه"
و قال أيضا""ليس منا من غش مسلما"" و لان العلاقة الزوجية هي ارقي و أهم أنواع العلاقات فينبغي إن تبنى على أساس من الصراحة و الوضوح حتى لا تتعرض لأي اضطراب و اهتزاز من هنا أعطي الإسلام حق فسخ عقد الزواج لكل من الطرفين إذا اكتشف بعد العقد وجود مثل ذلك العيب أو الخلل.
وهذا ما ذهب إليه ابن القيم في "زاد الميعاد ج 4 ص 58،59 " و هذا ما ذهب إليه احمد بن حنبل كما جاء في "المغني لابن قدامه ص 587 ج ,7وهذا ما وافق نص المادة 5/أ من الأحوال الشخصية "الأزواج عند شروطهم إلا شرطا احل حراما أو حرم حلالا"
وجاء في الفقرة د "للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط حق طلب التطليق"
الطلبـــــات
تلتمس المدعية من الهيئة الموقرة القضاء لها بالاتي:-
أولا: بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر واستحالة العشرة والغش والتدليس وأمره بعدم التعرض للمدعية في أمور الزوجية.
ثانياً: الزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى وأتعاب محاماة قدرها (300 ر.ع) ثلاثمائة ريال عماني.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
المحامية / شبيبة بنت عامر أمبوسعيدية
مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة
والاستشارات القانونيه
المرفقات:
صورة سند الوكالة.
صورة من إثبات الزواج.
صورة من عقد اتعاب المحاماة.