يقول الملك:
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا(101) وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا(102) فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا(103) النساء.
قال الشيخ القنوبي في كتابه الرأي المعتبر في حكم صلاة السفر ما يلي:
فقد اختلف العلماء في حكم القصر في السفر و الذي ذهب إليه أصحابنا (رضوان الله عليهم) أنه واجب لا يجوز للمسافر تركه بحال من الأحوال إلا إذا صلى خلف مقيم.
وقال الخطابي في المعالم : ( كان مذهب أكثر علماء السلف و فقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر ) ، و قال أيضا : ( الأولى أن يقصر المسافر الصلاة لأنهم أجمعوا على جوازها واختلفوا فيا إذا أتم و الإجماع مقدم على الخلاف)
صفحة8/9.
وقال الشيخ علي يحيى معمر في كتيب للناشر مكتبة الاستقامة روي سلطنة عمان 1399 1979 قال ما يلي:
السفر هو خروج الإنسان من محل إقامته، لغرض من أغراض الحياة، بنية الرجوع. ويعتبر الشخص مسافرا ما لم يتخذ وطنا جديدا يستقر فيه، وينوي الإقامة الدائمة به، و بقاء الإنسان في مكان ما خارج وطنه لمدة طويلة أو قصيرة ما دام ينوي الرجوع، لا يغير من حقيقة السفر وأحكامه شيئا. و نستطيع أن نتأكد من هذه المعاني للسفر بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما القرآن الكريم فقد جاء فيه على لسان سبأ ( ربنا باعد بين أسفارنا ) . وذلك بعد قوله تعالى ( وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي و أياما آمنين ) فقد اعتبرت المسافات القصيرة بين القرى الظاهرة سفرا مع أن المتنقل بينها قد لا يحتاج فيها إلى زاد أو ماء أو رفقة فما يخرج كن قرية حتى تبدوا له قرية أخرى ظاهرة فيصل إليها دون عناء أو بعد عناء يسير وقد ينتقل من هذه القرية إلى القرى التي بعدها، قرية بعد قرية، فيسير ليالي و أياما على هذه الطريقة المريحة التي قدر العليم الحكيم مسافات السير والإقامة بها. و قد يسافر إلى أقرب قرية فيقضي شأنا من شؤونه ثم يعود، و معلوم من الآية الكريمة أن القرى متجاورة لا يخفى بعضها عن بعض بل إنها لتبدو للناظر ظاهرة في وضوح. القرآن الكريم يسمي كل ذلك سفرا.
صفحة 11/12.
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا(101) وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا(102) فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا(103) النساء.
قال الشيخ القنوبي في كتابه الرأي المعتبر في حكم صلاة السفر ما يلي:
فقد اختلف العلماء في حكم القصر في السفر و الذي ذهب إليه أصحابنا (رضوان الله عليهم) أنه واجب لا يجوز للمسافر تركه بحال من الأحوال إلا إذا صلى خلف مقيم.
وقال الخطابي في المعالم : ( كان مذهب أكثر علماء السلف و فقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر ) ، و قال أيضا : ( الأولى أن يقصر المسافر الصلاة لأنهم أجمعوا على جوازها واختلفوا فيا إذا أتم و الإجماع مقدم على الخلاف)
صفحة8/9.
وقال الشيخ علي يحيى معمر في كتيب للناشر مكتبة الاستقامة روي سلطنة عمان 1399 1979 قال ما يلي:
السفر هو خروج الإنسان من محل إقامته، لغرض من أغراض الحياة، بنية الرجوع. ويعتبر الشخص مسافرا ما لم يتخذ وطنا جديدا يستقر فيه، وينوي الإقامة الدائمة به، و بقاء الإنسان في مكان ما خارج وطنه لمدة طويلة أو قصيرة ما دام ينوي الرجوع، لا يغير من حقيقة السفر وأحكامه شيئا. و نستطيع أن نتأكد من هذه المعاني للسفر بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما القرآن الكريم فقد جاء فيه على لسان سبأ ( ربنا باعد بين أسفارنا ) . وذلك بعد قوله تعالى ( وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي و أياما آمنين ) فقد اعتبرت المسافات القصيرة بين القرى الظاهرة سفرا مع أن المتنقل بينها قد لا يحتاج فيها إلى زاد أو ماء أو رفقة فما يخرج كن قرية حتى تبدوا له قرية أخرى ظاهرة فيصل إليها دون عناء أو بعد عناء يسير وقد ينتقل من هذه القرية إلى القرى التي بعدها، قرية بعد قرية، فيسير ليالي و أياما على هذه الطريقة المريحة التي قدر العليم الحكيم مسافات السير والإقامة بها. و قد يسافر إلى أقرب قرية فيقضي شأنا من شؤونه ثم يعود، و معلوم من الآية الكريمة أن القرى متجاورة لا يخفى بعضها عن بعض بل إنها لتبدو للناظر ظاهرة في وضوح. القرآن الكريم يسمي كل ذلك سفرا.
صفحة 11/12.