[FONT="] [/FONT]
[FONT="]لـــــــدى محكمة نزوى الابتدائية[/FONT]
[FONT="] ( الدائرة المدنية)[/FONT][FONT="][/FONT]
يمثله/ مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915 ============================================= ضـــــــد:- 1- (المدعى عليه 1)
عنوان / ولاية نزوى –
2- بلدية نزوى (المدعى عليه 2) 3- المديرية العامة للإسكان بالمنطقة الداخلية (المدعى عليه 3)
=============================================
[FONT="]الموضوع /قيــد صحيفة دعوى مدنية[/FONT]
الســلام عليكـم ورحمـة الله وبـركـاتـه
(مرفق صورة من سند الوكالة مستند رقم 1)
[FONT="]الــوقــائــع[/FONT]
1-
وكيلاً عن /
2-
وكيلاً عن /
ما هو نصيب البائعين كاملاً من طوي المختبية وهو ثلثين السهم من هذا الطوي من ماء وأراضي وطرق وجميع الحقوق الشرعية المنبثقة من هذا الشراء. ** هذا الشراء نظير مبلغ وقدرة/ (3000 ر.ع) ثلاثة آلاف ريال عماني. ** والقدر المباع حدوده كالأتي:- الغــــرب : أرض زراعية ملك/
الشــرق : أرض زراعية ملك/
الجنــوب : الوادي. الشمــال : ساقيه لجميع المزارع.
(مرفق صورة من إقرار البيع مستند رقم 2)
(مرفق صورة من فصل الدعوى مستند رقم 3)
(مرفق صورة من محضر التوفيق والمصالحة مستند رقم 4)
(مرفق صورة من رسالة البلدية مستند رقم 5)
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الأسانيد القانونية[/FONT]
** وحيث ان هذه الإحرامات والطرق والمنافع العامة قد تناولها فصل الدعوى المرفق فقد حاز الحجية.
[FONT="]**[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]وقد جاء بنص المادة (55) من قانون الإثبات[/FONT][FONT="] "الإحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل يناقض هذه الحجية".[/FONT] **وجاء بأحكام المحكمة العليا . "يجب احترام حجية الأحكام لأنها تسمو وتعلو على كل الاعتبارات بمعنى أنه إذا كان هناك قضاء سابق بين الخصوم في نفس الدعوى حاز قوة الامر المقضى به فانه يتعين الالتزام بذلك الحكم السابق مادام غير خارج عن الصواب وإلا أختل النظام وكثرت الفوضى وأنعدم الاستقرار ولم ينته أي خصام " (قرار رقم 50 في الطعن رقم 29/2003)
" الحكم أقوى سند يعتد به وهو حجه في مضمونة" الطعن رقم 467/2007 مدنية أولى عليا جلسة 24/5/2008 [FONT="] [/FONT] [FONT="] [/FONT] [FONT="]وقد جاء بأحكام المحكمة العليا .[/FONT] " الإحكام القضائية حجة بما فصلت فيه بحيث لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة وقوام هذه الحجية قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس" [FONT="]الدعوى رقم 30/89مجموعة القواعد القانونية التي قررتها المحكمة التجارية في عام 89،90 صفحة 209[/FONT] " القديم يترك على قدمه " المتنازع فيه إذا كان قديماً تراعى فيه حالته التي هو عليها من القدم بلا زيادة ولا نقص ولا تغير ولا تحويل. " الضرر يزال" أي يجب إزالته ( القواعد الفقهية عند الاباضيه تنظيراً وتطبيقاً للدكتور/هلال بن ناصر الراشدي قاضي بالمحكمة العليا بمسقط)
[FONT="]الطلبـــــــــات[/FONT]
[FONT="]وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT][FONT="]المحامية / شبيبة بنت عامر أمبوسعيدية [/FONT]
[FONT="] مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة[/FONT]