دعوى مدنية / ازالة تعديات ورد الشىء لاصلة

    • دعوى مدنية / ازالة تعديات ورد الشىء لاصلة

      [FONT=&quot] [/FONT]
      [FONT=&quot]لـــــــدى محكمة نزوى الابتدائية[/FONT]
      [FONT=&quot] ( الدائرة المدنية)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
      فيمــــا بيــــن:- (مدعي )
      يمثله/ مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915 ============================================= ضـــــــد:- 1- (المدعى عليه 1)
      عنوان / ولاية نزوى –

      2- بلدية نزوى (المدعى عليه 2) 3- المديرية العامة للإسكان بالمنطقة الداخلية (المدعى عليه 3)
      =============================================
      [FONT=&quot]الموضوع /قيــد صحيفة دعوى مدنية[/FONT]
      فضيلـة الشيـخ/ رئيـس المحكمـة الابـتدائية بنـزوى المحتــــرم
      الســلام عليكـم ورحمـة الله وبـركـاتـه
      بكل الاحترام والتقدير وبصفتنا وكلاء عن المدعى / بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم أمام عدل حضرتكم صحيفة دعوى مدنية على النحو التالي :-
      (مرفق صورة من سند الوكالة مستند رقم 1)
      [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
      [FONT=&quot]الــوقــائــع[/FONT]
      أولاً: بموجب إقرار بيع اشترى المدعي/ من الأفاضل:-
      1-
      وكيلاً عن /
      2-
      وكيلاً عن /
      ما هو نصيب البائعين كاملاً من طوي المختبية وهو ثلثين السهم من هذا الطوي من ماء وأراضي وطرق وجميع الحقوق الشرعية المنبثقة من هذا الشراء. ** هذا الشراء نظير مبلغ وقدرة/ (3000 ر.ع) ثلاثة آلاف ريال عماني. ** والقدر المباع حدوده كالأتي:- الغــــرب : أرض زراعية ملك/
      الشــرق : أرض زراعية ملك/
      الجنــوب : الوادي. الشمــال : ساقيه لجميع المزارع.
      (مرفق صورة من إقرار البيع مستند رقم 2)
      ثانيـاً: أقام أصحاب طوي المانية ومن بينهم المدعي الدعوى رقم 211/96 ضد المدعى عليه/ وقد جاء بفصل الدعوى تحديد الاحرامات لطوي المانية والمختبية وكذلك الطرق المخصصة للمنفعة العامة وتحديد الحدود الفاصلة ومنع التعدي عليها أو إجراء أي إحداثات عليها.
      (مرفق صورة من فصل الدعوى مستند رقم 3)
      ثالثاً: المدعى عليه قام بالتعدي على الاحرامات المخصصة لطوي المانية والمختبية وكذلك تعدي على الطرق المخصصة للمنفعة العام وذلك بأنه قام بعمل بنيان ثابت في تلك الاحرامات وإدخال هذه الأجزاء في أملاكه الخاصة. رابعاً: كما قام المدعى عليه بالتعدي على ملك المدعي بتغير مسار ومجرى الساقية الطبيعي والمتعارف عليه وجعلها تمر بأملاك المدعي منتهكاً حرمة ملك الغير. خامساً: كما ان المدعى عليه لم يلتزم بحصص الماء ويقوم باستغلال حصص الشركاء بدون مبرر أو سند شرعي حيث يقوم باستغلال المياه 24 ساعة يومياً متعدياً على حصص الغير وحيث ان المدعي له حصة بالماء وهو سهم من سبعة أسهم في الأسبوع بواقع أربعة أيام في ثمانية وعشرون يوماً لذلك المدعي متضرر من فعل المدعى عليه. سادساً: وحيث ان المدعى عليه لم يلتزم ودياً بإزالة التعديات على الاحرامات وبفتح الطرق للمنفعة العامة وكذلك بإعادة الساقية الي مجراها الطبيعي والالتزام بحصص المياه الامر الذي دعى المدعي الي التوجه الي لجنة التوفيق والمصالحة لفض النزاع وحل الموضوع ودياً ولكنها لم تفلح في حل النزاع.
      (مرفق صورة من محضر التوفيق والمصالحة مستند رقم 4)
      سابعـاً: كما ان المدعي توجه الي المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بالمنطقة الداخلية لمخاطبة المدعى عليه بإزالة التعديات والمباني المقامة في الاحرامات والطرق والتي قررت من جانبها أنها سبق لها صدور قرار بإزالة التعديات من موقع الحدث.
      (مرفق صورة من رسالة البلدية مستند رقم 5)
      ثامنـاً:وحيث ان المدعي أضير ضررا بالغاً من انتهاك المدعى عليه لحرمة ملك المدعي وكذلك أضير من تعدي المدعى عليه على الاحرامات والطرق المخصصة للمنفعة العامة لذلك يطالب المدعي من الهيئة الموقرة الزام المدعى عليه بمبلغ وقدرة (1000 ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني تعويضاً مادياً وأدبيا جبراً لهذا الضرر. تاسعاً: وحيث ان الغرض من اختصام المدعى عليها الثانية والثالثة بصفتهما وذلك لمنع استخراج إباحة بناء أو توصيل المرافق العامة من مياه وكهرباء وهاتف في محل النزاع وكذلك وقف إجراءات استخراج سند ملكية للمدعى عليه لحين الفصل في هذه الدعوى. ** المدعى عليه قد تعدى على الاحرامات والطرق وتغير مجرى الساقية والتعدي على حصص الماء بدون مبرر أو سبب شرعي ورفض إزالة هذه التعديات رغم المطالبات الودية المتكررة الامر الذي حدا بالمدعي الي اقامة هذه الدعوى.
      [FONT=&quot] [/FONT]
      [FONT=&quot]الأسانيد القانونية[/FONT]
      ** يشكل القضاء مصدراً أساسياً لحماية الملكية الخاصة فالسلطة القضائية ظلت ردحاً من الزمن حاميه للملكية الخاصة من جميع الاعتداءات التي تتعرض لها وتتجلى هذه الحماية في رقابة القضاء لأعمال الإدارة فالإدارة ملزمة دائماً بالخضوع للقانون في كل الأعمال التي تقوم بها وكل تجاوز للقانون يفسح المجال للقضاء للتدخل لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. ** عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين" ** عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم " من أخذ من الأرض شيئاً بغير حق خسف به يوم القيامة الى سبع أرضين".
      ** وحيث ان هذه الإحرامات والطرق والمنافع العامة قد تناولها فصل الدعوى المرفق فقد حاز الحجية.
      [FONT=&quot]**[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وقد جاء بنص المادة (55) من قانون الإثبات[/FONT][FONT=&quot] "الإحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل يناقض هذه الحجية".[/FONT] **وجاء بأحكام المحكمة العليا . "يجب احترام حجية الأحكام لأنها تسمو وتعلو على كل الاعتبارات بمعنى أنه إذا كان هناك قضاء سابق بين الخصوم في نفس الدعوى حاز قوة الامر المقضى به فانه يتعين الالتزام بذلك الحكم السابق مادام غير خارج عن الصواب وإلا أختل النظام وكثرت الفوضى وأنعدم الاستقرار ولم ينته أي خصام " (قرار رقم 50 في الطعن رقم 29/2003)
      " الحكم أقوى سند يعتد به وهو حجه في مضمونة" الطعن رقم 467/2007 مدنية أولى عليا جلسة 24/5/2008 [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot] [/FONT] [FONT=&quot]وقد جاء بأحكام المحكمة العليا .[/FONT] " الإحكام القضائية حجة بما فصلت فيه بحيث لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة وقوام هذه الحجية قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس" [FONT=&quot]الدعوى رقم 30/89مجموعة القواعد القانونية التي قررتها المحكمة التجارية في عام 89،90 صفحة 209[/FONT] " القديم يترك على قدمه " المتنازع فيه إذا كان قديماً تراعى فيه حالته التي هو عليها من القدم بلا زيادة ولا نقص ولا تغير ولا تحويل. " الضرر يزال" أي يجب إزالته ( القواعد الفقهية عند الاباضيه تنظيراً وتطبيقاً للدكتور/هلال بن ناصر الراشدي قاضي بالمحكمة العليا بمسقط)
      [FONT=&quot]الطلبـــــــــات[/FONT]
      يلتمس المدعي من الهيئة الموقرة القضاء له بالاتي:- أولاً: الزام المدعى عليه الأول بإزالة التعديات الواقعة على الاحرامات والطرق والمخصصة للمنفعة العامة بين طوي المانية والمختبية وإزالة المباني المقامة على هذه الأجزاء. ثانياً: الزام المدعى عليه الأول بإزالة الأنبوب المخترق لملك المدعي ورد الساقية الي مجراها السابق. ثالثاً: الزام المدعى عليه الأول بحصص الماء على حسب قسمة البئر وحصص الشركاء. رابعاً: الزام المدعى عليه الأول بتعويض المدعي بمبلغ وقدرة (10000ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني تعويضاً عن الاضرار المادية والأدبية. خامساً: مع الزام المدعى عليهم الثانية والثالثة بمنع إصدار إباحة بناء أو سند ملكيه للمدعى عليه وذلك حتى صدور حكم نهائي في تلك الدعوى. سادساً: مع الزام المدعى عليه الأول بمصروفات الدعوى وأتعاب محاماة وقدرها (500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني.
      [FONT=&quot]وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،[/FONT]
      [FONT=&quot] [/FONT]

      [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]المحامية / شبيبة بنت عامر أمبوسعيدية [/FONT]
      [FONT=&quot] مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة[/FONT]
      [FONT=&quot] والاستشارات القانونية[/FONT]
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • :rolleyes:
      ليْ قلب ماَيحُقَدْ ولاَيحُسَد ولاَ يغَتاَب..] لإنْ النَاسْ مَن تخطيْ لهاَ ربٍ يجُاَزيٌهاَ../ ولاَ اندُمْ علَىْ البَايُعْ ولاَ احُزَنْ عُلىْ اللَعُاَب..} وناَس ماَتقُدرَنيْ..! أطنَشُهاَ واجُاَفيهُاَ×|
      [LEFT][/LEFT]