استفسار للأهميه..

    • استفسار للأهميه..

      السلام عليكم يا جماعه الخير

      عندي استفسار كذا شوي خطير..:)

      ما هو حكم اتياان الزوج ( الجماع) في نهاار شهر رمضان
      هو للي انا اعرفه ...
      اعتاق رقبه او صياام شهرين متتالين اواطعام 60 مسكين

      لكن السؤال..
      مثلا صيام شهرين متتالين لكلا الزوجين او وااحد منهم ؟؟

      او اطعاام 60 مسكين لكلا الزوجين يكفي ..؟؟ او انه لكن فرد منهم يطعم 60 مسكين؟؟



      طبعا اريد حكم شرعه
      ارجو تفيدوني للأهميه..

    • السؤال: جامعها زوجها في نهار رمضان ، هل تلزمها الكفارة ؟
      ***الجماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصوم ، ومن جامعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالين :
      الحال الأولى : أن تكون المرأة حال الجماع معذورة بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم الجماع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال صومها صحيح ، ولا يلزمها القضاء ولا الكفارة . وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ، واختارها من المعاصرين : الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .
      واستدلوا بأدلة منها :
      1) قوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة /286 .
      2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) متفق عليه . قالوا : والجماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب .
      3) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجة (2045) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
      وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب : " . . . أما المرأة فإن كانت مكرهة ، فلا شيء عليها وصومها صحيح " انتهى .
      "
      وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/404) عن حكم الجماع في نهار رمضان : " إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة " انتهي .
      الحال الثانية : أن تكون المرأة غير معذورة ، بل مطاوعة لزوجها في الجماع ، ففي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال خلاف بين العلماء على قولين :
      القول الأول : أنه يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة . وهو مذهب جمهور العلماء.
      واستدلوا بـ :
      1) ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان بالكفارة ، والأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام ، إلا ما استثناه الشارع الحكيم بالنص عليه .
      2) ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل .
      3) ولأنها عقوبة تتعلق بالجماع ، فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا .
      قال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/486) : " وَامْرَأَةٌ طَاوَعَتْ غَيْرَ جَاهِلَةٍ الْحُكْمَ أَوْ غَيْرَ نَاسِيَةٍ الصَّوْمَ كَرَجُلٍ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّهَا هَتَكَتْ حُرْمَةَ صَوْمِ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ مُطَاوِعَةً ، فَأَشْبَهَتْ الرَّجُلَ" انتهى .
      القول الثاني : أن الكفارة تلزم الزوج خاصة عن نفسه فقط ، ولا شيء على المرأة سواء كانت مكرهة أو مطاوعة . وهو مذهب الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد .
      واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ، ولم يذكر على المرأة كفارة ، قالوا : وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
      وأُجيب عن هذا ، بأن عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة ؛ لأن الرجل هو المستفتي عن نفسه ، والمرأة لم تستفت ، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه .
      والراجح وجوب الكفارة على المرأة ، كما تجب على الرجل ، وقد اختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
      والله أعلم
      المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
      رحيل أمي أنفاس متقطعة
    • [FONT=times new roman(arabic)] [/FONT]

      [FONT=times new roman(arabic)]جامعت زوجتي في نهار رمضان ولا استطيع صيام شهرين متتابعين ، فهل يكفي إطعام ستون مسكيناً ؟ وهل على الزوجة كفارة ؟ [/FONT][FONT=times new roman(arabic)]نص الإجابة :‏ [/FONT] الجماع يبطل الصيام ويوجب القضاء، والكفارة، فعن أبي هريرة: قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه سلم فقال: هلكت يا رسول الله قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال:" هل تجد ما تعتق رقبة؟" قال: لا، قال:" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا. قال:" فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟" قال: لا. قال: ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: "تصدق بهذا"، قال: فهل على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدت نواجذه، وقال:" اذهب فأطعمه أهلك". رواه الجماعة.
      ومذهب الجمهور: أن المرأة، والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما، ما داما قد تعمدا الجماع، مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام.
      فإذا وقع الجماع نسيانًا، أو لم يكونا مختارين، بأن أكرها عليه، أو لم يكونا ناويين الصيام، فلا كفارة على واحد منهما.
      فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها.
      ومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقًا، لا في حالة الاختيار، ولا في حالة الإكراه، وإنما يلزمها القضاء فقط. قال النووي: والأصح – على الجملة – وجوب كفارة واحدة عليه خاصة، عن نفسه فقط، وأنه لا شيء على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب، لأنه حق مال مختص بالجماع، فاختص به الرجل، دون المرأة كالمهر.
      قال أبو داود: سئل أحمد عمن أتى أهله في رمضان، أعليه كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة.
      قال في المغنى: ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها.
      والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث، في قول جمهور العلماء.
      فيجب العتق أولاً، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين فإن عجز عنه، أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى، إلا إذا عجز عنها، ويذهب المالكية، ورواية لأحمد: أنه مخير بين هذه الثلاث فأيها فعل أجزأ عنه.
      لما روى مالك، وابن جريح. عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا. رواه مسلم و" أو" تفيد التخيير.
      ولأن الكفارة بسبب مخالفة، فكانت على التخيير، ككفارة اليمين.
      قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات، ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر، ومعهم الزيادة.
      وجمع المهلب والقرطبي، بين الروايات، بتعدد الواقعة.
      قال الحافظ: وهو بعيد، لأن القصة واحدة، والمخرج متحد، والأصل عدم التعدد.
      وأجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية، والتخيير على الجواز، وعكسه بعضهم،
      ومن جامع عامدًا في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم أخر منه فعليه كفارة واحدة، عند الأحناف، ورواية عن أحمد؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها، فتتداخل.
      وقال مالك والشافعي، ورواية عن أحمد: عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين.
      وقد اجمعوا: على أن من جامع في رمضان، عامدًا وكفر ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى.
      وكذلك أجمعوا، على أن من جامع مرتين، في يوم واحد ولم يكفر عن الأول: أن عليه كفارة واحدة.
      فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيًا، عند جمهور الأئمة.
      وقال أحمد: عليه كفارة ثانية.
      أسم المفتي : سيد سابق رحمه الله
      رحيل أمي أنفاس متقطعة
    • هل تجب كفارة الجماع في نهار رمضان على المرأة أيضاً؟



      من جامعها زوجها في نهار رمضان ، هل تلزمها الكفارة ؟


      الحمد لله
      الجماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصوم ، وقد سبق بيان ذلك ، في جواب السؤال رقم (38023) .
      ومن جامعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالين :
      الحال الأولى : أن تكون المرأة حال الجماع معذورة بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم الجماع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال صومها صحيح ، ولا يلزمها القضاء ولا الكفارة . وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ، واختارها من المعاصرين : الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .
      واستدلوا بأدلة منها :
      1) قوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة /286 .
      2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) متفق عليه . قالوا : والجماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب .
      3) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجة (2045) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
      وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب : " . . . أما المرأة فإن كانت مكرهة ، فلا شيء عليها وصومها صحيح " انتهى .
      "مجموع فتاوى ابن باز" (15/310) .
      وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/404) عن حكم الجماع في نهار رمضان : " إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة " انتهي .
      الحال الثانية : أن تكون المرأة غير معذورة ، بل مطاوعة لزوجها في الجماع ، ففي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال خلاف بين العلماء على قولين :
      القول الأول : أنه يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة . وهو مذهب جمهور العلماء.
      واستدلوا بـ :
      1) ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان بالكفارة ، والأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام ، إلا ما استثناه الشارع الحكيم بالنص عليه .
      2) ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل .
      3) ولأنها عقوبة تتعلق بالجماع ، فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا .
      قال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/486) : " وَامْرَأَةٌ طَاوَعَتْ غَيْرَ جَاهِلَةٍ الْحُكْمَ أَوْ غَيْرَ نَاسِيَةٍ الصَّوْمَ كَرَجُلٍ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّهَا هَتَكَتْ حُرْمَةَ صَوْمِ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ مُطَاوِعَةً ، فَأَشْبَهَتْ الرَّجُلَ" انتهى .
      القول الثاني : أن الكفارة تلزم الزوج خاصة عن نفسه فقط ، ولا شيء على المرأة سواء كانت مكرهة أو مطاوعة . وهو مذهب الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد .
      واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ، ولم يذكر على المرأة كفارة ، قالوا : وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
      وأُجيب عن هذا ، بأن عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة ؛ لأن الرجل هو المستفتي عن نفسه ، والمرأة لم تستفت ، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه .
      والراجح وجوب الكفارة على المرأة ، كما تجب على الرجل ، وقد اختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
      انظر : "مجموع فتاوى ابن باز" (15/307) ، "الشرح الممتع" (6/402) .
      والله أعلم

      رحيل أمي أنفاس متقطعة