مسقط ـ مديحة بنت محمد المعولية
أوضح محامٍ ومحاضر في قانون الأحوال الجنائية د.حمد بن حمدان الربيعي أن وسائل الإعلام المتعددة تعد المنفذ الرئيسي للتعبير عن الرأي في الأنظمة المعاصرة، ولذلك فقد ارتبط مفهوم حرية التعبير عن الرأي بالحرية الإعلامية. مؤكدا أن النظام الأساسي في السلطنة اهتم بحرية التعبير عن الرأي من خلال وسائل الإعلام، حيث أكد حرية وسائل الإعلام وعدم جواز إخضاعها للرقابة السابقة، وأكد دورها في التنوير والاتصال والتنمية.
فقد نصت المادة (29) من النظام الأساسي للدولة على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون".
مشيرا إلى أن التعبير عن الرأي والمعتقد إحدى القواعد الأساسية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمجتمع وفي الوقت نفسه لابد أن يقيّد الرأي الحر بقيود جنائية كاحترام الرأي والرأي الآخر والحوار البنّاء وتجنب الإهانات الشخصية أو القومية أو الدينية أو الجنسية منوهًا إلى أن الرأي الحر غير المقيّد يعد درجة معينة من التطور الحضاري ويحتاج إلى مزيد من الانفتاح والتعامل الديمقراطي المتمدن في مختلف مراحل الحياة وفي كافة مفاصل المجتمع. وقواعد النشر لابد أن تتجنب نشر أي موضوع أو مقالة تتضمن توجيه إساءات أو إهانات أو اتهامات غير موثقة أو مهاترات لا تخدم الصالح العام. منوهًا إلى أن منع حبس المتهم في جرائم وسائل الإعلام من أهم المطالب المهنية، وفي قلب معركة حرية وسائل الإعلام؛ إذ يعد الحبس الاحتياطي ماسًّا بالحرية الشخصية، إذ يسلب المتهم حريته ولو لمدة محددة قبل أن تقرر إدانته، ولكن بالنسبة للجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام فإنه قد أضحى محظورا في قوانين الدول الديمقراطية حبس الصحفي احتياطيا عن جريمة صحفية، وذلك اعتزازا بسمو رسالته.
* باقي التفاصيل في الجريدة المطبوعة ص (أ 10)
أكثر...
أوضح محامٍ ومحاضر في قانون الأحوال الجنائية د.حمد بن حمدان الربيعي أن وسائل الإعلام المتعددة تعد المنفذ الرئيسي للتعبير عن الرأي في الأنظمة المعاصرة، ولذلك فقد ارتبط مفهوم حرية التعبير عن الرأي بالحرية الإعلامية. مؤكدا أن النظام الأساسي في السلطنة اهتم بحرية التعبير عن الرأي من خلال وسائل الإعلام، حيث أكد حرية وسائل الإعلام وعدم جواز إخضاعها للرقابة السابقة، وأكد دورها في التنوير والاتصال والتنمية.
فقد نصت المادة (29) من النظام الأساسي للدولة على أن "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون".
مشيرا إلى أن التعبير عن الرأي والمعتقد إحدى القواعد الأساسية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمجتمع وفي الوقت نفسه لابد أن يقيّد الرأي الحر بقيود جنائية كاحترام الرأي والرأي الآخر والحوار البنّاء وتجنب الإهانات الشخصية أو القومية أو الدينية أو الجنسية منوهًا إلى أن الرأي الحر غير المقيّد يعد درجة معينة من التطور الحضاري ويحتاج إلى مزيد من الانفتاح والتعامل الديمقراطي المتمدن في مختلف مراحل الحياة وفي كافة مفاصل المجتمع. وقواعد النشر لابد أن تتجنب نشر أي موضوع أو مقالة تتضمن توجيه إساءات أو إهانات أو اتهامات غير موثقة أو مهاترات لا تخدم الصالح العام. منوهًا إلى أن منع حبس المتهم في جرائم وسائل الإعلام من أهم المطالب المهنية، وفي قلب معركة حرية وسائل الإعلام؛ إذ يعد الحبس الاحتياطي ماسًّا بالحرية الشخصية، إذ يسلب المتهم حريته ولو لمدة محددة قبل أن تقرر إدانته، ولكن بالنسبة للجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام فإنه قد أضحى محظورا في قوانين الدول الديمقراطية حبس الصحفي احتياطيا عن جريمة صحفية، وذلك اعتزازا بسمو رسالته.
* باقي التفاصيل في الجريدة المطبوعة ص (أ 10)
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية