جلالة السلطان / مراسيم
مسقط في 5 اكتوبر /العمانية/ اصدر حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ اليوم خمسة
مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها :
مرسوم سلطاني رقم ( 90 / 2011 )
بتعيين وكيلة لوزارة السياحة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 120 / 2004 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو ات
المادة الاولى : تعين ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية
وكيلة لوزارة السياحة .
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 7 من ذي القعدة سنة 1432 ه
الموافق : 5 من اكتوبر سنة 2011م
_____________________________________
[TABLE='width: 904, align: left']
[TR]
[TD='bgcolor: #FFFFFF']
مرسوم سلطاني رقم ( 91 / 2011 ) بتقرير صفة المنفعة
العامة لمشروع طريق محلاح- غبرة الطام – إسماعية بولاية
دماء والطائيين
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 78 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى : يعتبر مشروع ازدواجية طريق محلاح- غبرة
الطام – إسماعية بولاية دماء والطائيين المحدد في المذكرة
والرسم التخطيطي الاجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة
العامة .
المادة الثانية : للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ
المباشر على العقارات والاراضي اللازمة للمشروع وما عليها من
منشآت طبقا لاحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
المشار اليه .
المادة الثالثة :ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 7 من ذي القعدة سنة 1432 ه
الموافق : 5 من اكتوبر سنة 2011م
_____________________________________
مرسوم سلطاني رقم ( 92 / 2011 )
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 72 / 91 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو ات
المادة الاولى : تجرى التعديلات المرفقة على قانون
التأمينات الاجتماعية المشار اليه .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة او
يتعارض مع احكامها .
المادة الثالثة :ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 7 من ذي القعدة سنة 1432 ه
الموافق : 5 من اكتوبر سنة 2011م
_____________________________________
مرسوم سلطاني رقم ( 93 / 2011 ) بتعديل بعض أحكام المرسوم
السلطاني رقم 31 / 2006 ونظام المجلس العماني للاختصاصات
الطبية المرفق به
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 96 ,
وعلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 31 / 2006 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى : يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم
السلطاني رقم 31 / 2006 المشار اليه النص الاتي :
" يصدر رئيس مجلس الامناء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ
احكام النظام المرفق ، والى ان تصدر يستمر العمل باللوائح
والانظمة والقرارات النافذة فيما لم يرد بشانه نص خاص في
النظام المرفق وبما لا يتعارض مع احكامه ".
المادة الثانية : تجرى التعديلات المرفقة على نظام المجلس
العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31
/ 2006 المشار اليه .
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات
المرفقة او يتعارض مع احكامهما .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 7 من ذي القعدة سنة 1432 ه
الموافق : 5 من اكتوبر سنة 2011م
_____________________________________
مرسوم سلطاني رقم ( 94 / 2011 )
بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 104 / 2007
بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
114 / 2000 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 104 / 2007 بتشكيل مجلس
محافظي البنك المركزي العماني ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى : يستبدل بنص البند رقم (2) من المادة
الاولى من المرسوم السلطاني رقم 104 / 2007 المشار اليه
النص الآتي :
2. سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي ممثلا عن وزارة المالية
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به اعتبارا من 23 مارس 2011م .
صدر في : 7 من ذي القعدة سنة 1432 ه
الموافق : 5 من اكتوبر سنة 2011م
سس/العمانية /سس
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
مسقط في 5 اكتوبر /العمانية/ اصدر حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ اليوم خمسة
مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها :
مرسوم سلطاني رقم ( 90 / 2011 )
بتعيين وكيلة لوزارة السياحة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 120 / 2004 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو ات
المادة الاولى : تعين ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية
وكيلة لوزارة السياحة .
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 7 من ذي القعدة سنة 1432 ه
الموافق : 5 من اكتوبر سنة 2011م
_____________________________________
[TABLE='width: 904, align: left']
[TR]
[TD='bgcolor: #FFFFFF']
مرسوم سلطاني رقم ( 91 / 2011 ) بتقرير صفة المنفعة
العامة لمشروع طريق محلاح- غبرة الطام – إسماعية بولاية
دماء والطائيين
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 78 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى : يعتبر مشروع ازدواجية طريق محلاح- غبرة
الطام – إسماعية بولاية دماء والطائيين المحدد في المذكرة
والرسم التخطيطي الاجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة
العامة .
المادة الثانية : للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ
المباشر على العقارات والاراضي اللازمة للمشروع وما عليها من
منشآت طبقا لاحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
المشار اليه .
المادة الثالثة :ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 7 من ذي القعدة سنة 1432 ه
الموافق : 5 من اكتوبر سنة 2011م
_____________________________________
مرسوم سلطاني رقم ( 92 / 2011 )
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى قانون التامينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 72 / 91 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو ات
المادة الاولى : تجرى التعديلات المرفقة على قانون
التأمينات الاجتماعية المشار اليه .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة او
يتعارض مع احكامها .
المادة الثالثة :ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 7 من ذي القعدة سنة 1432 ه
الموافق : 5 من اكتوبر سنة 2011م
_____________________________________
مرسوم سلطاني رقم ( 93 / 2011 ) بتعديل بعض أحكام المرسوم
السلطاني رقم 31 / 2006 ونظام المجلس العماني للاختصاصات
الطبية المرفق به
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 / 96 ,
وعلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 31 / 2006 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى : يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم
السلطاني رقم 31 / 2006 المشار اليه النص الاتي :
" يصدر رئيس مجلس الامناء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ
احكام النظام المرفق ، والى ان تصدر يستمر العمل باللوائح
والانظمة والقرارات النافذة فيما لم يرد بشانه نص خاص في
النظام المرفق وبما لا يتعارض مع احكامه ".
المادة الثانية : تجرى التعديلات المرفقة على نظام المجلس
العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31
/ 2006 المشار اليه .
المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات
المرفقة او يتعارض مع احكامهما .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 7 من ذي القعدة سنة 1432 ه
الموافق : 5 من اكتوبر سنة 2011م
_____________________________________
مرسوم سلطاني رقم ( 94 / 2011 )
بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 104 / 2007
بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
114 / 2000 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 104 / 2007 بتشكيل مجلس
محافظي البنك المركزي العماني ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الاولى : يستبدل بنص البند رقم (2) من المادة
الاولى من المرسوم السلطاني رقم 104 / 2007 المشار اليه
النص الآتي :
2. سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي ممثلا عن وزارة المالية
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،
ويعمل به اعتبارا من 23 مارس 2011م .
صدر في : 7 من ذي القعدة سنة 1432 ه
الموافق : 5 من اكتوبر سنة 2011م
سس/العمانية /سس
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]