شهر التوبة أقبل ... فتاوي الصوم للشيخ الخليلي

    • شهر التوبة أقبل ... فتاوي الصوم للشيخ الخليلي

      يسرني ان اقدم لكم باقة من الفتاوى المتعلقة بالصوم .. والتي تفضل وقام بالإفتاء فيها سماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي .

      من رأى الهلال بمفرده:

      س1: فيمن رأى الهلال بفرده وردت شهادته هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته؟

      ج1: الصيام منوط بثبوت رؤية الهلال، أما بالمشاهدة عدلين أو اكثر بالشهرة، وأختلف في العدل الواحد … وعليه فان رؤية الإنسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما أراه، ولا يجوز له إن يكذب فليزمه الصوم والإفطار مختفيا حتى لا يساء به الظن وله أن يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات هذا هو القول الراجح الذي عليه أصحابنا وأكثر علماء الأمة.

      وذهب الحنابلة إلى انه عليه أن يتبع الناس في صيامهم وإفطارهم ، فان ردت شهادته فليصم وليفطر مع الناس وحجة هؤلاء حديث: ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم يفطرون والحج يوم تحجون) ولكن الغاية من هذا الحديث أن الناس يتعبدون بما بلغهم من العم فان اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم أو غيره فاخروا الصيام بناء على أمر رسول الله عليه وسلم بأن يكملوا العدة فان الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه فصومهم وفطرهم إنما هو بحسب ما يثبت خاصة نفسه وأى حجة اثبت واقوى وابلغ من أن يرى الإنسان ما نيط به فرض الصوم أو حكم الإفطار وهو الهلال بأم عينيه فالله تعالى يقول: ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) والرسول ( صلى الله عليه وسلم) يقول: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وهذا قد صدق عليه أنه رأى الهلال فهو متعبد بما رآه والله اعلم.

      س2: ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال رمضان؟

      ج2: لا بد من أن يكون عاقلا وبالغا عدلا في دينه وان يكون شهادته لا يكذبها الواقع والله اعلم.

      · من صام ثم سافر إلى بلد تقدم أو تأخر صيامها:

      س1: ما حكم من صام على توقيت أهل عمان ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوما فافطر معها رغم أنه صام تسعة وعشرون يوما فقط فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت عمان ثلاثين يوما؟

      وما حكم من صام ثلاثين يوما ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم فهل يصوم معها ذا اليوم ليكون صومه واحدا وثلاثين يوما أم يفطر؟

      ج1: أن صام تسعة وعشرون يوما ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها وثبت عنده أن الصيام كان مبينا على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم أ وأما كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم كما هو الحال الآن فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهى فرض بتعين. أن صام ثلاثين يوما وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر وصام على هذه الرؤية على شهادته الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال ولم تكن شهادتهم مشكوكا فيها فليس عليه زيادة على الثلاثين أن انتقل إلى بلد تأخر صيامه والله اعلم. وقال سماحته في جواب لسؤال مماثل:

      إذا صام الإنسان في بد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد آخر تأخر صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوما فقط لان الصوم لا يزيد على ثلاثين . أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي أبتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة فعليه لم يكن بسبب ثابت والله اعلم.

      س2: من سافر عن وطنه إلى بلد آخر تقدم فيها الطلوع فكيف يكون إفطاره؟

      ج2: من سافر من بلد إلى آخر وهو صائم ، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب ، فليس له أن يفطر إلا عند تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر، والله اعلم.

      س3: ماذا يفعل من صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد؟

      ج3: إذا صام الإنسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد ثم انتقل بعد ذلك بلد آخر تأخرت صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوما فقط لان ألوم لا يزيد على ثلاثين.

      أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه لان ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت والله اعلم.

      س4: رجل صام رمضان في دولة الإمارات ثم افطر ثلاثة أيام منه لمرض آلم به وعاد إلى عمان قبل نهاية الشهر ووجد أن الصوم في عمان متأخر بيوم واحد عنه في الإمارات فصام ذلك اليوم فهل له أن يعتبر ذلك اليوم الأخير أحد الأيام الثلاثة التي افطرها بسبب المرض؟

      ج4: يجب عليه الصوم صيام ثلاثة أيام من غير اليوم الذي صامه بعمان على انه آخر يوم في رمضان والله اعلم.

      س5: رجل صام في غيره بلده ثلاثين يوما فلما عاد بعد الثلاثين إلى وطنه، وجد الناس يصومون آخر يوم من رمضان فماذا يعمل؟

      ج5: أن كان صيامه ثابتة فما عليه أن يزيد على ثلاثين يوما والله اعلم.

      س6: ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره كيف يصومه؟

      س6: من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهور رمضان بما يمكن ، فان تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه والله اعلم.

      · الرؤية والحساب الفلكي

      س1: لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلك فما الحق في ذلك، وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة؟

      ج1: نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية فان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) – يقول: " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" ويقول كذلك: " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ، فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما". وهناك ورايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال ، هذا والرؤية أمرها ميسر فان كل أحد يمكنه أن برى الهلال بنفسه أن كان بصيرا وأن يقبل شهادته من قال رؤيته أن لم ير ذلك بنفسه فأمرها معروف لى الخاص والعام من الناس، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكر والغبي والجاهل والعالم لا فرق بين أحد وآخر فيه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار ،فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة ، ويتبين ذلك من حديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) –" نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" وهذا يصدق على اكثر الناس وان وجد فيهم من يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة ، وأما الحساب فأمره اصعب فلا بد له من المتخصصين في هذتا المجال وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك فلذلك نرى الاعتماد على ما دل عليه الشرع من رؤية ولكن عندما تفشي في الناس الكذب وقول الزور وكثرت الادعاءات في أمر أهله ، ترى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها حتى ترد الشهادة عدما يكون هنالك قين باستحالة رؤية الهلال ، كما لو إذا شهد بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم بحيث يدرك الكل بان رؤيته نتعذره فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة، وإذا ما شهد بأنهم رأوا الهلال في غير مطلعة ( في غير الأفق الذي يرى منه) فلا ريب أنها شهادة باطلة ولو كان الشهود عدولا ، وعندما يثبت ثبوتا جازما بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك اليوم بحسب ما يقتضيه علم الفلك فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج هكذا نرى ونعتمد ، هذا وإذا ثبت الرؤية في بد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينها وبين البلد الذي رؤى فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع وهو معنى ما جاء في النيل : ( والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض ) والله أعلم.

      س2: سماحة شيخنا العلامة: تتوجه إلينا معارضات كثيرة إذا ما قلنا بلزوم أتماد كل بلد برؤيته للهلال وعدم المتابعة لغيره من البلدان، وربما احتج علينا البعض بان بلدا ما أحرى بتمثيل الإسلام لمكانها بين سائر الأقطار فهلا فندت لنا هذا الأشكال؟

      ج2: الصيام والإفطار منوطان برؤية الهلال بالنص الشرعي فالنبي – ( صلى الله عليه وسلم ) – قال: " صوموا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" والحديث مروي من طرق متعددة وبألفاظ متنوعة مؤداها واحد ورؤية الهلال تختلف حسب اختلاف البلاد في طلوع الشمس وغروبها ، فلذلك لا يمكن التعويل على ثبوتها في بلد ناء يمكن أن يؤثر نأيه في اختلاف الليل والنهار إما تقدما وتأخرا أو طولا وقصرا ، ذلك لان المناط في هذا الحكم ثبوت الرؤية في غير وجود ما يمنع من سريان حكمها والاختلاف مانع عند التحقيق إذ الصيام لا يختلف عن الصلاة وحيث أن كل واحد منهما نيط بأمر طبيعي من حسب التوقيت ، فالصلاة نيطت بالزوال ظهرا وبكون ظل كل شئ قدره بعد القدر الذي زالت عليه الشمس عصرا وبالغروب مغربا وبغيبوبة الشفق عشاء وببدو الفجر الصادق فجرا، وذلك معتبر في كل مكان بحسبه فلا يجوز لهل بلد مثلا أن يصلوا الظهر عندما تزول الشمس في غير ذلك البلد أو المغرب عندما تغرب في بلد آخر وهكذا ولو كانت البلد التي زالت فيها الشمس أو غربت هي التي تمثل الإسلام في نظر المصلي وكذلك الصيام، على أن ادعاء كون بعض البلاد أولى بتمثيل الإسلام غير صحيحة فان الإسلام يمثل حيثما حل ، وما ذكرته في أمر الصيام هو الذي ورد به الشرع ومضى عليه العمل عند السلف ودليل ما أخرجه مسلم وأصحابه السنن عن كريب قال: ( أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبدالله بن عباس آل معاوية بالشام ، فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام ، فلما قضيت حاجتها ورجعت إلى المدينة سألنى عبدالله بن عباس فقال: ( متى رأيتم الهلال ؟) فقلت: ( رأيناه ليلة الجمعة) فقالت: ( أنت رايته) ؟ فقلت: ( نعم وأراه الناس وصاموا وصام معاوية) فقال: ( ولكن رأيناه ليلة السبت، فلا تزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين) فقلت: ( أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟) قال: ( لا ، هكذا أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم) وهو صريح في الحكم وقول الصحابي أمرنا رسول الله عليه وسلم- له حكم الرفع بإجماع ولئن كان ذلك فيما بين المدينة والشام مع تقاربهما فما بالكم بالأقطار المتنائية؟ فالأخذ بما جرى عليه عملكم من قبل هو الرأى السديد ولا تلتفوا إلى ما يثيره الجهلة من الشبه والشغب والله المستعان وهو ولي التوفيق.

      وقال سماحته في جواب آخر: الأصل في الصوم والإفطار رؤية الهلال أو تمام ثلاثين يوما، وقد استفاضت بذلك الروايات واعتمدت السلف والخلف وعندما تكون الرؤية بالعين المجردة متعسرة حيث يندر الصحو لكثر الضباب والغيوم لا تمنع الاستعانة بالآلات والمراصد الموثوق بها شريطة أن تكون بأيدى مسلمين أو من يقوم بهم الحجة في الصوم والفطر والله اعلم.
    • اختلاف الأهلة باختلاف المطالع

      س1: ما قولكم – سماحة الشيخ- فيمن يقول باختلاف الأهلة باختلاف المطالع؟

      ج1: اختلاف الأهلة باختلاف المطالع أمر يثبته والأثر، أما النظر : فهو أن الأحكام الشرعية المعلقة على الأحكام الحسية الطبيعية كالطلوع والغروب وظهور الأهلة والزوال ونحوها إنما تقترن بما علقت عليه، ولا يصح أن يفرق بين شيء وآخر من هذه الأمور ، فزوال الشمس في بلد ما لا يقضي حضور وقت الظهر في كل بلد وإنما يقتضي حضوره في ذلك البلد بعينه أو ما كان متفقا معه في الوقت وكذلك طلوع الفجر في بلد ما لا يعني وجوب الإمساك على جميع أهل الأرض ومثل ذلك غروب الشمس في بقعة من الدنيا لا يقتضي جواز الأكل للصائم في كل مكان ولا وجوب صلاة المغرب على جميع أهل الأرض وذلك أن كل مكان لا وجوب صلاة المغرب على جميع أهل الأرض وذلك أن كل عبادة من هذه العبادات إنما ترتبط بحالة من هذه الحالات الطبيعية ولا تجزي تلك الحالة في أي بقعة وإنما تختلف العبادات وجوبا وارتفاعا باختلاف هذه الحالات ورؤية الهلال من ضمن هذه الحالات الطبيعية. وإما الأثر: فالحديث الذي رواه مسلم وجماعة عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه قال: ( أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبدالله بن عباس إلى معوية ورجعت سألنى ابن عباس فقال: ( متى رأيتم الهلال؟ ) فقلت: ( رأيناه ليلة الجمعة) فقال ( أنت رايته؟) فقلت: ( نعم، وأراه الناس وصاموا وصام معاوية) فقال: ( ولكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين يوما أو نرى الخلال) فقلت: ( أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه) فقال: ( لا هكذا امرنا رسول الله صلى اله عليه وسلم ) لا يقال بان هذا مجرد اجتهاد من ابن عباس لان قوله ( هكذا امرنا رسول الله عليه وسلم) صريح فر رفع الحديث كيف وقول الصحابي : ( أمرنا بكذا ونهينا عن كذا) أو ( كنا نعمل كذا) يضفى على روايته حكم الرفع عند علماء مصطلح الحديث والله اعلم.

      س2: نحن طلبة ندرس في الخارج ( الهند) ولا ندري متى نصوم لآن المسلمين هنا يصومون إما اتباعا للسعودية وإما للتقويم السنوي بدون النظر إلى الهلال فماذا نفعل؟

      ج2: عليكم أن تصوموا حسب رؤية الهلال في البلد الذي انتم فيه كما تصلون حسب توقيته والله اعلم.

      · صيام يوم الشك

      س1: رجل اصبح مفطرا في أول يوم من رمضان ثم علم أن للهلال رؤى البارحة ، فهل يجزئه صوم ذلك اليوم؟

      ج1: بما انه أصبح مفطرا فان عليه أن عليه أن يعد صيام ذلك اليوم، وهذا بلا خلاف والخلاف فيما إذا صام ذلك اليوم على انه أن كان من رمضان فهو صائم لرمضان وان كان من غير رمضان فهو صائم احتياطا فبعض أهل العلم اكتفى بصيامه هذا ومنهم من لم يكتف به والراجح عدم الاكتفاء به لثبوت النهي عن صيام اليوم الذي يشك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم – والأحاديث التي وردت بذلك كثيرة فمنها قوله – صلى الله عليه وسلم - : ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه) فقد جعل الصيام منوطا برؤية الهلال مع نهيه عن الصيام حتى يرى ونهيه عن الإفطار حتى يرى وفي هذا ما يؤكد على أن الصيام ذلك اليوم حرام ، كذلك ما ثبت من نهيه – صلى الله عليه وسلم ) عن تقديم الصيام رمضان بيوم أو يومين وإنما استحب الناس الإمساك عندما يمون غيم حتى يأتى الخبر من الأطراف البعيدة وذلك حتى يأتى الرعاة من أماكن رعيهم لاحتمال أن يجدوا هنالك من تطمئن له النفس ويصدقه العق والقلب بأنه رأى الهلال أن شهد برؤيته. ولئن كان صيام ذلك اليوم ممنوعا على القول الراجح فأحرى أن لا يعتد به أن صامه الإنسان مجازفة على أن الصيام عبادة تتوقف على النية الجازمة لا على النية التي تردد فيها فلا يكتفى بصيامه لو أبح على نية الصيام أن كان من رمان فهو من رمضان وان من غيره فهو احتياط والله اعلم.

    • بيان الأفضلية في السفر الصوم أو الإفطار:

      س1: أيهما أفضل الفطر أو الصوم في السفر؟

      ج1: جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع - رحمة الله- من طرق أنس – رضي الله عنه- أنه قال: ( سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلم يعب الصائم من المفطر ولا المفطر من الصائم) وروي الحديث الشيخان وغيرهما بلفظ( فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم) وعلى كلتا الروايتين للحديث حكم الرفع فأما على ورأى الربيع فانه نفى أن يكون رسول الله – صلى الله عليه وسلم) – عاب صائما من مفطر ولا مفطر من صائم، أي لم يقرهم على الصوم وحدة دون الإفطار ولم يقرهم على الإفطار وحده دون الصوم بل كانوا جمعيا سواء في الحكم وبذلك أقهم – صلى الله عليه وسلم – على ما هم عليه. أما على الرواية الأخرى فان الحديث يدل على انهم كانوا متقارين على الصيام والإفطار معا ، وكان ذلك باطلاع النبي – صلى الله عليه وسلم – إذ السفر كان بصحبته وفي هذا ما يدل على أن هذا الحكم اقره – صلى الله عليه وسلم – كعله وكقوله فيعطى الحديث حكم الرفع. أما من حيث الأفضلية فالناس مختلفون في ذلك فمنهم من فضل الصيام لقوله تعالى( وان تصوموا خير لكم) ولكن الآية ليست نصا في الموضوع فهي جاءت بعد ذكر الفدية لمن كان مطيقا للصيام ، وفي ذلك أخذ ورد بين العلماء حتى انهم اختلفوا في هذه الفدية، هل حكمها باق أو منسوخ؟ كما هو مبسوط في كتب التفسير والفقه. أما الذين قالوا بتفصيل الإفطار على الصيام فقد استدلوا ببعض الروايات منها: حديث: ( ليس من البر الصيام في السفر) وه حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري من طريق جابر بن عبدالله ولكن في وراية الحديث ما يدل على السبب وذلك أن النبي – صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا قد ظلل عليه من شدة ما كان يلقي في صيامه فقال- صلى الله عليه وسلم- ( ليس من البر الصيام في السفر) أي إذا بلغ الإنسان إلى مثل هذه الحالة. والحديث وان استدل به الذين لم يجيزوا الصيام في السفر حتى قالوا L من صام في سفره كمن افطر في حضره) أخذا بهذا الحديث وأمر الحديث – صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يفطروا في عام الفتح إلا انه لا حجة في الروايتين على ذلك. أما الحديث ( ليس البر من الصيام في السفر) فهو وأن ورد بسبب خاص وكان بصيغة عامة، وقد قال العلماء : ( لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ) إلا أن هناك قرائن تدل على مراعاة هذا السبب في مثل هذا الحكم مع الجمع بينه وبين الروايات الأخرى هذه القرائن هي:

      1- أن النبى- صلى الله عليه وسلم- نفسه صام في السفر و؟أفطر والصحابة كانوا يصومون ويفطرون فمع وجود مثل هذه القرائن يتبين أنه – عليه أفضل الصلاة والسلام – أراد تطبيق هذا الحكم على من وصل إلى هذا الدرجة من الضعف بسبب صيامه في سفره فليس من البر أن يصوم ومن العلماء من قال بان ذلك ليس من البر الذي بلغ حد الكمال ولا يعني أن ضده فجور ومثله مثل قوله تعالى: ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) مع أن الإنسان إذا انفق في نفقات التبرع من ردىء ماله لا يقال بأنه من الأبرار وان عمله هذا من الفجور ولكن ليس ذلك من البر البالغ حد الكمال.

      2- وفعله – صلى الله عليه وسلم- في عام الفتح وأمره أصحابه بان يفطروا وإنما كان لأجل مواجهة العدو وفد كان - ( صلى الله عليه وسلم) – في بداية الأمر اقر أصحابه من أراد منهم الصيام فقد صام هو وأصحابه حتى بلغوا الكديد فافطر وأمر أصحابه بادي الأمر بالإفطار فكانت رخصة كما يقول أبو سعيد الخدري ثم قال بعد ذلك : " إنكم مصبحوا عدوكم فافطروا فالفطر أقو لكم" فكانت عزيمة أي تحولت الرخصة إلى عزيمة من اجل مواجهة العدو ولا يعني ذلك أن الفطر في السفر واجب على من كان قادرا على الصوم بل هو مخير بين الإفطار والصيام وإنما يترجح الإفطار عندما يواجه الإنسان مشقة ويترجح الصيام عندما يكون في راحة من غير مشقة لان مشروعية الفطر في السفر من اجل دفع الضرر ونف الحرج، ومع انتقاء الضرر ورفع الحرج يترجح الصيام في ذلك الشهر الكريم حريصا على أن يكسب الصائم في ذلك فضل الشهر بجانب كسبه فضل الصيام والله اعلم

      وقال سماحته في جواب آخر : المسافر له أن يفطر في رمضان ما دام مطالبا بقصر الصلاة واختلف في الأفضل من الصوم والفطر وإنما الأولى أن تراعى الظروف والأحوال لان إباحة الفطر للتيسير بدليل قوله تعالى: ط يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " والله اعلم.

      س3: ما قولكم في رجل من المنطقة الداخلية بعمان وهو مقيم بالعاصمة سقط، وعندما تدخل شهر رمضان لا يصوم بحجة أنه مسافر ويصعب عليه الصوم في الحر ثم يقضي رمضان في اشهر الشتاء البارد؟

      ج3: أن كان مقيما بالعاصمة إقامة استيطان فلا يصح له ذلك وعليه الكفارة عم كل شهر يفطر فيه اللهم إلا أن تكون مريضا مرضا يباح له معه الفطر وذلك بان يتعذر عليه الصوم أو يشق عليه مشقة ظاهرة أو يخشى منه زيادة مرض ، ففي هذه الحالات كلها يباح له الإفطار شريطة القضاء بقوله تعالى " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر" أما تأخير الصيام من الصيف إلى الشتاء لسبب الحر نفسه مع قدرته على التحمل فلا يصح بحال والله اعلم.



      * ما يفعله المسافر إذا رجع إلى وطنه:

      س1: هل يلزم المسافر إذا رجع إلى بلده أثناء النهار الإمساك إذا كان مفطرا؟
      ج1: استحب له بعض الناس الإمساك ولكن لا دليل على هذا والقول الراجح بأنه لا مانعه من أن افطره كان بوجه شرعي سائغ له وقد ذكر في بعض الكتب أن الإمام جابر بن زيد – رضي الله عنه- رجع من سفره وكان مفطرا ووجد امرأته طهرت من حيضها فواقعها في نهار رمضان وهذا يدل على انه ترجح عنده القول بعدم الإمساك والله اعلم وقال سماحته في جواب آخر: من أفطر في حالة سفر في شهر رمضان ثم رجع إلى بلده نهارا وهو مفطرا فلا عليه حرج أن واصل الإفطار والله اعلم.

      س2: من نوى الإفطار من الليل لأنه يقصد السفر ولكن طلع عليه الفجر قبل أن يغادر وطنه فهل يمسك أم يفطر؟

      ج2: يلزم القضاء يومه على كل حال لأنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وهذا قد بيت الإفطار وأما الأكل بعد مغادرته ففيه خلاف والأرجح جوازه والاحوط تركه. والله اعلم.

      س3: رجل غادر من بلده سنوات عديدة ولم يصم في سفره ثم رجع بلده وصام ما فأتهته من السنوات تقريبا ، فهل عليه كفارات؟

      ج3: لا يلزم المسافر إن عاد إلى بلده وقد أفطر في سفره غير قضاء ما افطر والله اعلم .

    • استئجار الصيام:

      س1- هل يجوز للمرأة أن تستأجر صياما عن رجل أجنبي هالك؟

      ج1: يجوز ذلك عند من أباح للأجنبى أن يصوم عن الميت بأجرة والله اعلم

      س2- إذا يستطيع أن يصوم عن نفسه فهل له –في حياته – إن يستأجر من يصوم عنه؟

      ج2: إن لم يستطع فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكنا واحدا ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته والله اعلم

      س3: هل لي أن ادفع لمن يصوم عن والدي علما أنه ليس عليه قضاء أو كفارة وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب؟

      ج3: ليس ذلك واجبا عليك والصدقة عنه أولى والله اعلم

      س4: امرأة عليها قضاء شهرين متتابعين صامت الأول فهل لها إن تؤجر من يصومها الشهر الثاني لأنها متبعة ولا تتحمل الصوم؟

      ج4: لا يجوز لها ذلك فان عجزت عن الصيام عدلت إلى إطعام المساكين وهم ستون مسكينا والله اعلم.

      س5: ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل؟

      ج5: لم أجد دليلا في السنة على جواز اخذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت وإنما ترخص في ذلك أصحابنا من أهل المشرق أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة والله اعلم.

      س6: امرأة عجوز لا تستطيع الصوم فأرادت إن تؤخر صوم شهرين تطوع عنها ، فما قولكم ؟

      ج6: لا تؤخر ولكن تتصدق بما أردت عنه فذلك خير لها والله اعلم.
      س7: استأجر رجل من آخر صيام شهر واحد بمبلغ معين، ثم اتفق المستأجر أن تصوم زوجته عنه نصف شهر ويصوم هو ( المستأجر) الباقي؟
      ج7: عليه أن يتم الشهر كله بنفسه حسب الاتفاق والله اعلم.
      · الوصية بالصيام:
      س1: هل يجوز إن يقسم الصيام بينهم ( أي الصيام عن وليهم)؟
      ج1: نعم يجوز ذك بل هو الأصل ولكن الذين يصومون الشهر ينسقون بينهم يفطر السابق عند صيام اللاحق والله اعلم.
      س2: امرأة كبيرة في السن ومريضة فهل يجوز لوليها أن يصوم عنها؟
      ج2: يجوز أن يصوم عنها وليها والإطعام أولى وهو إطعام مسكين عن كل يوم لقوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" والله اعلم
      س3: امرأة طاعنة في السن أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها فأيهما الأفضل؟
      ج3: أما إن يصوموا عنها بأنفسهم وأما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا والله اعلم.
      · فطرة الأبدان:

      س1: ما قولكم في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد فهل يعمر بها المسجد أو تفرق على فقراء المسلمين؟
      ج1: يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف ما دم يوجد من يطعمها من الصائمين ، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم والله اعلم. وفي جواب آخر لسماحته: إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة واتفق جماعته المسجد الموقوف له على عمارته بغلتها فلا مانع من ذلك والله اعلم.
    • · من نذر صوم شهر أو شهرين:
      س1: ما قولكم في جل نذر أن يصوم شهر كاملا فهل له إن يفطر خلاله ثن يتابع؟
      ج1: عليه إن يتابع صيام نذره إلا لضرورة فان لم يكن مضطرا للإفطار فلا يفطر والله اعلم.
      س2: رجل نذر أن يصوم شهرا واحدا ولكنه بسبب الظروف ( كالمرض ) لم يستطع صوم ذلك الشهر فماذا عليه؟
      ج2: عليه أن يصومه متى أمكنه ولو بعد حين إن لم يوقت زمنا معينا لصيامه والله اعلم. وقال الشيخ – حفظه الله – في جواب لسؤال مماثل:
      - عليه أن ينتظر إلى إن يقدر على الصيام فان عجز وايس من القدرة فليطعم عن كل يوم مسكينا والله اعلم.
      س2: نذر رجل أن يصم شهرين متتابعين وهما رجب وشعبان ولكنه علم أنه لا يجوز أن يواصل شعبان ورمضان فهل له تأخير صيام شهر واحد إلى ما بعد رمضان؟
      ج3: من نذر أن يصوم شهرين متتابعين لم يصح له إن يصومهما متفرقين وأن فصل فاصل لزمته الإعادة والله اعلم.
      · من نذر صوم يومين:
      س1: ما قولكم فيمن نذر صوم يومين عن كل شهر وصوم يومين في كل شهر فما الفرق بين النذرين وهل يجوز له إن يجمع صيام تلك الأيام في شهر واحد مثلا؟
      ج1: أما من نذر أن يصوم يومين في كل شهر فعليه أن يصوم يومين في كل شهر لذلك ، ومن نذر أن يصوم يومين عن كل شهر فله أن يجمع الصيام ولو ي شهر واحد بحيث يصوم عن العام أربعة وعشرون يوما لأنه يخص لكل شهر يومين ولا مانع من جمعهما ، والله اعلم.
      · من أكل في صوم النذر:
      س1: من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصمه ماذا يلزمه؟
      ج2: قيل يصوم يوما مكانه وقيل بل فات صيامه بفوات اليوم بناء على أن الأمر بالقضاء غير الأمر بالأداء وعليه فانه يجب عليه التوبة في عدم وفائه بالنذر لا غير والرأى الأول أحوط والله اعلم.
      س2: من نذر صيام أيام متوالية كان قال: ( نذرت لله أن الصوم السبت والأحد والاثنين ) ثم افطر في اليوم الثاني ماذا يلزمه؟
      ج2: إن افطر عر لزمه قضاء يوم مكان يومه ذلك وان كان لغير عذر فليعد الأيام كلها بحسب تحديده والله اعلم.
      · صوم النذر في السفر:
      س1: هل لمن صام النذر الإفطار إن أراد السفر ثم يقضى بعد عودته؟
      ج1: اختلف في صوم النذر ، هل يجوز الفطر فيه في السفر؟ والذين يبيحونه إنما يرون إن النذر إلزام من العبد لنفسه ومن الزم نفسه شيئا الزم إياه وأما المبيحون فانهم يرون أن صيام النذر ليس بأشد من صيام شهر رمضان إلى فرضه الله ، والله اعلم.
      · من عجز عن صوم النذر:
      س1: ما قولكم فيمن عجز بسب أو بدون سبب عن صيام النذر؟
      ج1: إن كان عجزا موقوتا فالى إن ينتفى ثم عليه الصيام وان كان عجزا مستمرا فليطعم مسكينا مكان كل يوم والله اعلم.
    • · من يعاني وكبرا في السن
      س1: ما قولكم في العاجز عن صيام رمضان بسبب الأمراض وكبر السن هل له تأجير من يصوم عنه؟
      ج1: لا يؤجر العاجز عن صوم شهر رمضان غيره، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا إن كان لا يقوى على الصيام ولا على لقضاء بعد مضى وقته ولا يرجو حالة يقدر فيها عليه والأصل في ذلك قوله تعالى: ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) والله اعلم.

      س2: امرأة كبيرة السن عقدت النية على صيام شهر رجب كاملا وصامت الأيام العشرة الأولى فلم تستطع أن تكمل . فهل يجوز لها إن تفطر؟ وهل عليها كفارة الشهر الذي نوت تصومه كله؟

      ج2: إن كان هذا الصيام الذي نوته نفلا فلا يلزمها إتمام غير اليوم الذي أصبحت فيه صائمة ، وفيما عدا ذلك هي أميرة نفسها إن شاءت صامت وان شاءت أفطرت، والله اعلم.

      س3: رجل عاجز لا يستطع إن يصوم عشرة أيام متتالية ولكن يستطع أن يصوم يومين وهكذا فماذا عليه؟

      ج3: عليه أن يقضى ذلك متفرقا إن لم يستطع قضاؤه متتابعا والله اعلم .

      س4: ما قولكم في رجل يعاني من فشل كلوي ويعمل له غسيل كل أسبوع مرتين ، وكل غسله تستغرق أربع ساعات فماذا يجب عليه في حالة الصيام إذا لم يطق ذلك؟

      ج4: إن اقتضى الأمر الإفطار فليفطر ثم ليقض بعد ذلك ما أفطره والله اعلم .

      س5: رجل تعاني من مرض القلب فصام من رمضان خمسة عشر يوما ثم منعه الطبيب ، ماذا يفعل؟

      ج5: ليس عليه الصوم في هذه الحالة ، فان كان يرجو براءة فليقضي عندما يبرا وإلا فليطعم عن كل يوم مسكينا والله اعلم.

      س6: رجل مصاب بمرض السكري وغيره من الأمراض لم يستطع صيام شهر رمضان لان عليه تناول أدوية في النهار فماذا يلزمه؟

      ج6: عليه إن كان المرض لا يجيء برؤه أن يطعم عن كل يوم مسكينا والله اعلم.

      س7: رجل مريض في شهر رمضان وبعد مضى عشرة أيام من ذلك الشهر توفاه الله فماذا يلزم ولده في هذه الحالة؟

      ج7: إن كان أفطر الأيام العشر من رمضان قبل وفاته ولم يطعم عنها فليصمها عنه ولده أو ليطعم عن كل يوم مسكينا والله اعلم.

      س8: رجل كبير في السن وهو مريض بالمستشفى لم يصم الشهرين الماضيين وهو فقير الحال لا يستطع الإطعام فماذا يفعل؟

      ج8: إن عجزت عن الإطعام مع عجزه عن الصيام فالله أولى بان يعفو إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله اعلم.

      س9: ما قولكم فيمن كان مسافرا فمرض في سفره فنصحه طبيب مسم بعدم الصيام في رمضان وغيره لأنه مضر بصحته فبماذا تأمرونه؟

      ج9: يطر ثم يقضى بعد ما يمن الله عليه بالعافية والله اعلم.

      س10: ماذا يجب علي تجاه والدتي حيث أنها لم تصل ولم تصوم في رمضان لشدة المرض وتوفيت ولم توص، وقد فقدت الوعي في آخر حياتها؟

      ج10: أما الوجوب فلا يجب عليك تجاه ذلك شيء ، أما الاستحسان فيستحسن أن تطعم عن كل يوم لم تصمه وهي عاقلة مسكينا واحدا وأما الأيام لتي فقدت فيها العقل فالتكليف ارتفع عنها، وينبغي أيضا أن تتصدق عنها وتكفر عنها حسب إمكانك والله اعلم.



      * من افطر بسبب شدة الحر:

      س1: مسافر خرج في شهر رمضان من بيته إلى مسقط وعند العودة أفطر من شدة الحر، وعند وصوله إلى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار فماذا عليه؟

      ج1: عليه قضاء يومه فقد والله اعلم

      س2: ذهبت امرأتان من قرية إلى أخرى وكانت المسافة بين القريتين أربعة كيلو مترات تقريبا وبعد أن رجعتا عطشت أحدهن فشربت من الماء بحجة أنها عاجزة عن الصوم في ذلك اليوم لما عانته من تعب ونصب فم الحكم في ذلك؟

      ج2: إن خافت الهلاك على نفسها فعليها قضاء يوم وان كان عطشا عاديا ولم تخش الهلاك فعليها مع القضاء التوبة والكفارة وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا والله اعلم

      س3: رجل كان صائما بدلا لايام من رمضان ثم افطر لسبب ما وآخر صام قضاء رمضان بسبب مرض آلم به بعد شفائه اكتفى بالإطعام فما قولكم في ذلك؟

      ج3: أما الأول: فان كان إفطاره لضرورة فما عليه إلا أن يقضي يومه وأما الثاني: فلا بد من القضاء إن كان قادرا لقوله تعالى : " فعدة من أيام آخر" والله اعلم.

      س4: امرأة أخبرت بدخول شهر رمضان طلوع الشمس وكانت ترضع أحد أبنائها وكانت عطشي فخافت ممن شدة العطش فشربت ثم أمسكت ماذا عليها في هذه الحالة بأنه لم تكن هناك هذه الاتصالات الموجودة اليوم؟

      ج4: بما أنها أفطرت من اجل العطش ولعلها خافت على نفسها أو على ولدها وهي لم تصبح على نية صيام فعليها قضاء يومها والله اعلم.



      · من أراد العدول عن القضاء إلى الإطعام:

      س1: أننى عماني قضيت حقبة ليست باليسيرة في الدول الأوروبية كانت نتيجتها ترك الصوم في شهر رمضان لمدة ثلاثة عشر عاما فهل لي العدول عن القضاء إلى الإطعام أو الكسوة؟

      ج1: ما دمت قادرا على الصوم فلا عذر لك في تركه والعدول إلى الإطعام لقوله تعالى : " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر" وإنما الفدية على من عجز عن الصوم وعليه فاقض ولوفي عام شهرا واحدا والله يعينك على الخير واله اعلم.

      س2: امرأة وجبت عليها الكفارة المغلطة وهى لا تستطيع الصوم ، لأنها حول حامل وحول موضع وهي كذلك واجدة للرقبة فهل لها إن تطعم؟

      ج2:نظرا إلى حالها يجوز لها إطعام في الكفارة والله اعلم.

      س3: صام رجل كفارة رمضان وبعد مضى نصف المدة عزم على إن يطعم عما تبقى منها فهل ذلك جائز؟

      ج3: لا تكون الكفارة مركبة بين صيام وإطعام فان قدر على الصيام فليصم وان عجز فليطعم ستين مسكينا والله اعلم.

      س4: امراة وضعت حملها بداية شهر ومضن وبعد الطهر قامت بالتكفير بدل الصيام؟

      ج4: عليها أن تقضى ما افطرته وليس عليها أن تكفر والله اعلم

      س5: ما قولكم فيما لو عمل بالإطعام بدل الصيام في الوصية؟

      ج5: لا مانع من الإطعام بدلا من إطعام مسكين عن كل يوم توصى بصاميه والله اعلم.

      · المرأة الحامل أو الحائض أو النفساء:

      س1: امراة حدث لها نزيف في شهر رمضان وهي حامل فهل يصح لها أن تصوم بتلك الحالة وما القول في صلاتها؟

      ج1: هذا النزيف ليس الحيض في شيء ، وإنما هو استحاضة تصوم المرأة وتصلي إلا أن تكون عاجزة وتتضرر من الصوم فلها أن تفطر على أن تقضي ما أفطرت من أيام آخر والله اعلم

      س2: سماحة الشيخ: امرأة لديها ولد ترضعه هل يجوز لها أن الإفطار؟

      ج2: يباح للحامل والمرضع مع الفدية إذا خافتا على الجنين والرضيع، أما إذا لم يكن هنالك محذور فان الصوم واجب عليهما والله اعلم

      س3: امرأة عليها صيام تسعة أيام من شهر رمضان ولم تقض حتى رمضان الثاني وصامت الثاني فماذا يجب عليها؟

      ج3: عليها أن تقضي الأيام التسعة وأن تطعم عن كل يوم مسكينا والله اعلم.

      س4: امرأة عليها أربعة أيام قضاء رمضان فصامت يومين ومن ثم أفطرت بسبب الدورة الشهرية ثم بنت وصامت اليومين الآخرين فهل عليها شيء؟

      ج4: كان عليها أن تصوم القضاء في أيام لا تتخللها الحيض أما وأنها صامتها حيث كانت تنتظر الحيض ثم بنت على ما اصامته بعد طهرها فلا إعادة عليها والله اعلم.

      س5: امرأة حامل في أول شهورها وصامت وكانت كثيرة التقيؤ ولكنها على يقين أنها تخرجه عن أخره ، فما الحكم صيامها؟ وهل علها قضاء؟

      ج5: لا قضاء عليها انم لم تتعمد التقيؤ ولم ترجع شيئا منه إلى جوفها والله العم .

      س6: امرأة حل بها النفاس في المرأة شهر رمضان أفطرت ثم نسيت القضاء حتى صامت رمضان من السنة الأخرى فهل عليها مع القضاء الإطعام؟

      ج6: عليها أن تصوم الحاضر وتقضي ما فتها من بعد ولا حرج عليها لأنها ناسية ولا حرج على الناس والله اعلم.

      س7: هل يحوز أن تستعمل المرأة حبوب منع الحيض في شهر رمضان؟

      ج7 قد جعل الله لهن مخرجا وهو القضاء فلا ضرورة لاستعمال حبوب منع الحيض وفي هذه الحبوب ما لا يخفي من المضار والله اعلم.

      س8: رجل منع زوجته عن صيام شهر رمضان المبارك الواجب عليها صومه وكذلك من حج بيت الله الحرام ، والسبب في لك خوفا على رضيعها؟

      ج8: أن كان الصوم يؤدي إلى ضرر بها أو برضيعها فلتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا والخلاف في وجوب القضاء مع ذلك وكذلك الحج لا مانع من تأخيره إلى وقت استغناء الطفل عنها والله اعلم.

    • * صيام رحب:

      س1: ما حكم صوم شهر رجب وماذا على نوى صومه فلم يصمه؟

      ج1: هو كغيره من الأشهر ومن نوى صومه فلم يصمه فلا عليه حرج إلا اليوم الذي اصبح فيه صائما فعليه أن يتم صومه أو يقضيه أن افطره والله اعلم.

      وقال السيخ – حفظه الله تعالى – في جواب لسؤال مماثل:

      - صيام رجب لم تأت به سنى خاصة فهو كسائر الشهور في كونه جاء الصيام وليست له خصوصية والأحاديث التي وردت في صيام شهر رجب كلها أحاديث ضعيفة الإسناد لمن أراد أن يصوم رجب أن يصومه لا على أساس أن صيامه سنة ولا على أساس خصوصية فيه بل هو كسائر الشهور والله اعلم.

      *صوم شعبان:

      س1: ما هي أفضل أيام الصوم في شهر شعبان؟

      ج1: ليست السنة تحديد أيام معلومة يستحب فيها الصوم من شعر شعبان وما ورد في صوم اليوم الخامس عشر غير صحيح وإنما صح عن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان اكثر ما يصوم بعد رمضان في شهر شعبان واله اعلم.

      س2: هل يجوز صيام شهرين متتابعين يقصد التقرب إلى الله تعالى؟

      ج2: لا يمنع من التقرب إلى الله تعالى بصيام ستين يوما متتابعة إذ ليس ذلك كصيام الدهر وإنما ينهي عن صيام الدهر والله اعلم.

      *صوم شوال:

      س1: ما قولكم في صوم الستة الأيام من شوال هل يلزم أن تكون بعد يوم عيد الفطر مباشرة أم لا باس أن تأخر مثلا كان يبدو بعاشرة أو قلبها أو بعدها؟ وهل يلزم تتابع الأيام أم يحوز الفصل؟ فان لتم يلزم صوم النفل في شوال بعد العيد مباشرة فما معني العطف ( ثم ) في الحديث: " من صام رمضان ثم اتبعه بستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله" والقاعدة ( ثم ) على التراخي؟

      ج1: الحديث مطلق غير مقيد بالفورية ولا بالتتابع لذا لا أرى حرجا في تأخير صومها ولا في تفريقها ن وليس ذلك استدلالا بما تدل عليه ( ثم ) من المهلة لأنها كما تأتى للمهلة الزمنية تأتى للمهلة الرتبية وهو الغالب عليها في عطف اجمل كما قوله تعالى : " قم لنحن اعلم بالذين هم أولى بها صليا" مع أن علمه تعالى سابق غير مسبوق لأنه علم أزلى وقوله تعالى : " ثم ننجي الذين اتقوا" مع أن نجاتهم كانت قبل أن يصلي غيرهم النار وكذلك وله تعالى : " ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم" مع أن قوله للملائكة " اسجدوا لأدم" سابق على خلقه فضلا عن خلق ذريته بدليل قوله تعالى: " فإذا سويته ونفخت له من روحي فقعوا له ساجدين" بل قال بعض النحويين : أن ( ثم ) أن عطفت الجمل لا تكون إلا للمهلة الرتبية لذلك استدلت بمجرد الإطلاق لا بالمهلة المفهومة من ( ثم ) والله اعلم.

      س2: ما قولكم فيمن تنفل بصيام ستة أيام م شوال وفي اليوم السادس سافر وطال سفره أكثر من شهر فماذا عليه؟

      ج2: إن كان شرع في صيام ذلك اليوم فافطره فليبدله وإلا فليس عليه بدل والله اعلم .

      س3: رجل لم يكمل صوم الست من شوال بسبب السفر فماذا عليه؟

      ج3: صائم النفل أمير نفسه فان شاء استمر على صيامه وان شاء قطعه ن ويجوز في الست من شوال صومها غير متتابعات .

      س4: لو اراد الإنسان إن يصوم الست الأيام من شوال فهل يصوم من أوله أو وسطه أو أخره وهل يصوم متتابعة أم متفرقة؟

      ج4: يجوز صومها في أول الشهر وفي شهر وفي أخره ويجوز صومها متتابعة ومتفرقة والله اعلم.





      · أيام التشريق:

      س1: ما قولكم في صيام أيام التشريق لغير الحاج؟

      ج1: أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وهي مكروه صيامها للحاج وغيره والله اعلم.

      * من صام تطوعا وعليه القضاء :

      س1: ما حكم من صام تطوعا وعليه القضاء؟

      ج1: العلماء مختلفون فذلك منهم من قال : ( لا يصوم تطوعا من كان عليه القضاء لان القضاء الزم ) ومنهم من آل : ( لا مانع من التطوع ممن عليه القضاء )وهذا هو الراجح ويدل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – كانت تؤخر قضاءها إلى شهر شعبان مراعاة لكونه – صلى الله عليه وسلم – يصوم غالب شهر شعبان موافقا لصيامه – صلى الله عليه وسلم – ولا يعقل أن تبقي عائشة – رضي الله عنها – طوال أيام العام لا تصام تطوعا من حرصها على الفضل ومع كونها في بيت النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم – كان كثير الصيام وفي هذا ما يدل على جواز التطوع لمن عليه قضاء والله اعلم .

      · صوم يوم عرفة:

      س1: ماذا تقولون في صوم يوم عرفة للحاج وغيره ؟ وما الدليل؟

      ج1: يسن صيام يوم عرفة لما فيه من الفضل وقد دلت السنة ورغبت فيه إلا لمن كان واقفا بعرفات فالأفضل له الفطر من اجل التقوى على الوقوف ، والدليل أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يصمه في حجه مع حرصه – صلى الله عليه وسلم – على أعمال الخير والله اعلم.

      · من افطر في صوم النقل:

      س1: ماذا يجب على من افطر في صوم النفل بدون سبب؟

      ج1: قيل عليه قضاؤه وهو قول جمهور أصحابنا عملا بعموم قوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " وقيل لا قضاء عليه عملا بحديث ( صائم النفل أمير لنفسه ) والله اعلم.

      س2: رجل لم يكمل صوم الست من شوال لسبب السفر ، فماذا عليه؟

      ج2: صائم النفل أمير نفسه فان شاء استمر على صيامه وان شاء قطعه ويجوز في الست من شوال صومها غير متتابعات والله أعلم.

    • ما يفسد الصوم وما لا يفسده


      * أولا : ما يفسد الصوم:

      * ما ينزل إلى الجوف:

      س1: رجل أصابته شوكة في عينه وأمره الطبيب بقطور العين على مدار الساعتين وهو صائم، فماذا عليه؟

      ج1: العين موصلة إلى الجوف أمير كان القاطر فيها سائلا وعليه فارى أن يبدل صيام تلك الإنسان بعد عافيته أمير شاء الله ، والله اعلم.

      س2: هل قطر العين ناقص للصيام ؟ وماذا يصنع العاجز عن الصيام؟

      ج1: قناة العين تؤدي إلى الحلق قطعا أمير كان أحس بطعم القطور في حلقه فعليه قضاء الإنسان التي قطر فيها في عينه ، فان عجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه إن لكبره فعليه إطعام مسكين عن كل يوم والله اعلم.

      س3: هل يجوز استعمال الأدوية غير المغذية في حالة الصوم علما بأنه يشعر بها في الحلق؟

      ج3: أمير كان استعمال هذه الأدوية أكلا أو شربا أو بطريقة مشبهة لهما كالتقطير في المسالك الموصلة إلى الجو أو الحلق فهو ناقص ، وان كان طلاء في الجسم أو حقنة تحت الجد فلا والله اعلم

      س4: ما حكم صوم الصائم اذا دخل في خوفه شيء غير الطعام كان يبتلع دبوسا أو قطعة صغيرة من الورق؟

      ج4: قول جمهور الأمة أن غير المطعوم ناقص للصوم كالمطعوم وذلك كالحديد والشعر والجلد والورق والله اعلم.

      س5: من دخلت في حلقه بعوضة وهو صائم هل ينتقص صوم يومه؟

      ج5: لا نقص لأنه لم يتعمد ابتلاعها والله اعم.

      س6: ما حكم بلع ما نزل منعقدا من الرأس في شهر رمضان إذا لم يستطع إخراجه من فمه؟ وكذلك ما طلع منعقدا من الصدر؟

      ج6: ما ابتلعه عامدا من هذا إن ذاك نقص من صومه وما كان خارجا عن أرادته وقصده فلا نقض به والله اعلم.

      س7: هل ينقص صوم من ابتلع نخامه وهو صائم؟

      ج7: أمير كان ابتلعها بغير قصد فلا حرج عليه ، وان كان ذلك عمدا فليعد يومه والله اعلم.

      س8: هل القيء ينقص الصوم وخاصة إذا خرج طعام من المعدة؟

      ج8: القيء لا ينقص الصيام إلا إذا رد المتقي إلى جوفه شيئا مما خرج بعد استطاعته على أبانته هذا بالنسبة إلى من ذرعه القيء ، أما من تعمد القيء ففي انتقاض صومه خلاف والله اعلم.

      س9: ما حكم استعمال التحاميل عن طريق الشرج أو المهبل؟

      ج9: أما ما كان عن طريق المهبل فلا أشكال فيه ، وأما ما كان عن طريق الشرج فان كان يفضي إلى الجوف فهو ناقض في قول الأكثر ، وذهب بعض أهل العلم إلى أمير هذا ليس كتناول الطعام إن الشراب ، إذ لا تكون تغذية من هذا الطريق ولم يجد فيه مانعا من استعماله ، والله اعلم.

      · المعاصي والذنوب:

      س1: رجل زني بامرأة في أيام رمضان في وقت الليل وليس في نهاره فهل لذلك تأثير على صيامه؟

      ج1: نعم إنما التأثير من حيث انه لا يبل صيامه زلا تقبل أعماله لان الله تعالى يقول: " إنما يتقبل الله من المتقين" وهذا ليس من التقوى في شيء ولكن أمير تاب إلى الله قبل الله تعالى منه أعماله ورد إليه أجورها والله اعلم.

      س2: ماذا من كذب مازحا في نهار رمضان؟

      ج2: الكذب من الكبائر سواء كان جدا إن هزلا لأنه جاء وعيد شديد ونفس الكذب الهزل جاء وعيد فيه فالنبي – صلى الله عليه وسلم- يقول: " ويل للذي يحدث الناس ليضحكهم فيكذب ويل له ويل له" فمن فعل ذلك فعليه كفارة لان الكفارة كالحدود تدرا بالشبهات والله تعالى اعلم.

      س3: ما قولكم في صوم الصائم وهو ببلد أجنبى وهو يدرى ما عليهم من عر فاضح وانحلال مشين؟

      ج3: الصائم في البلد أجنبى وغيره أمير رأى النكرات فعليه أن غض بصره ويتقي الله ربه والله يتقبل منه ، والله اعلم.

      س4: هل يجوز الغناء في رمضان وبدون موسيقي؟

      ج4: الغناء في رمضان وغيره حرام لأنه رقية الزنى ومزمار الشيطان والله اعلم.

      س5: هل ينتقض الصوم برؤية الصائم لعورة الطفل؟

      ج5: لا ينتقض بذلك إلا إذا تعمد الصائم باشتهاء والله اعلم

      س6: عرفناه بان الإسبال يفسد الصلاة فما حكم صوم وحج من يسبل متعمدا؟

      ج6: أما الصيام فان كان الصائم مصرا على الإسبال في صيامه فلا ريب أمير صيامه باطل لإصراره على كبيرة أثناء الصوم ، وأما الحج فمن أسبل فيه أجرامه فعليه دم، والله اعلم.

      س7: شباب صائمون ويتابعون الأفلام والمسلسلات الفضائية الصباحية والمسائية، فما حكم صومهم؟

      ج7: عليهم التوبة إلى الله والخلاف في وجوب قضاء صيامهم بناء على الخلاف في انتقاض الصيام بالمعاصي والله أعلم.

      س8: رجل لا يصلي طوال السنة إلا في شهر رمضان ما قولكم فيه؟

      ج8: من ترك صلاة مكتوبة فقد برءت منه ذمة الله كما جاء في الحديث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وليس يغني عنه شيئا أن يصوم رمضان ويصلي فيه فالدين لا مساومة فيه ولا يقبله الله مجزأ وشهر رمضان إنما يمحى الله فيه الخطايا من أناب إلى الله لا من أصر على كبائر الآثم كترك الصلاة وغيرها من الواجبات فان الإصرار على الصغائر يعد من الكبائر فكيف الإصرار على ترك ركن من أركان الإسلام والله اعلم.

      س9: هل حلق اللحية في شهر رمضان مبطل للصيام؟

      ج9: في ذلك خلاف وعند من يقول بنقض كل معصية للصوم يقول بانتقاضه بحلق اللحية أمير كان في نهار الصوم ، والله اعلم.

      س10: ما قولكم فيمن اغتابت في لحظة غضب امرأة ظالمة متسلطة وهي صائمة فماذا عليها؟

      ج10: الظالم المتسلط المجاهر لا غيبة له بنص الحديث فلا يقض على من اغتابه.

      س11: هل الكذب يبطل الصوم مع اضطراره إليه؟

      ج11: أمير كان لدفع ضرر فلا والله اعلم.

      س12:في أول أيام رمضان نظرات إلى قطط وهن في حالة نكاح وعمقت النظر مما أثار نفسي فما الحكم في الحكم؟

      ج12: النظر بشهوة إلى مباشرة الحيوانات بعضها لبعض معصية فان كنت أمنيت انتقض صومك وعليك القضاء التوبة والكفارة وان كنت لم تمن فعليك قضاء يومك والله اعلم.

      س13: ماذا على من قصر لحيته نهار شهر رمضان؟

      ج13: من باب الاحتياط ينبغي له أمير يعيد صيام يومه والله اعلم.

      س14: طالبة صامت لتقضي ما عليها من رمضان الماضي فأفطرت في إحدى الإنسان الصباحية من اجل المشاركة زميلاتها في رحلة تسافر فيها إلى مسقط فما حكم إفطارها مع أنها جاهلة للحكم؟

      ج14: بما أنها جاهلة للحكم وقد أفطرت لأجل السفر فما عليها إلا قضاء اليوم الذي أفطرت فيه والله اعلم.

      س15: فعلت العادة السرية في نهار رمضان فماذا علي؟

      ج15:عليك التوبة إلى الله وقضاء الصيام والكفارة وهي عتق رقبة فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين فان لم تستطيع فإطعام ستين مسكينا والله اعلم.

      س16: هل العبث بالذكر تلذذا دون الإنزال يفسد الصوم؟

      ج16: نعم هو ناقض للصوم لأنه معصية وهو طريق الإمناء الذي هو الغاية من الجماع والله اعلم.

      *معجون الأسنان والسقاية:

      س1: ما قولكم في استعمال معجون الأسنان صباح يوم الصوم؟

      ج1: لا ينبغي استعمال المعجون في الصوم سواء الصباح أو المساء والله اعلم.

      س2: ما قولكم في استعمال السقاية والإبرة في نهار رمضان؟

      ج2: أما السقاية فهي مفطرة وكذلك الإبرة المغذية وما إبرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر والله اعلم .

      س3: هل قلع الأسنان يفطر الصائم؟

      ج3: لا يفطر قلع الأسنان أن لم يبتلع الدم والله اعلم

      س4: هل للصائم أن يغسل أسنانه بالفرشاة والمعجون؟

      ج4:أما الفرشاة فنعم ، وأما المعجون فلا والله اعلم. والله اعلم

      س5: ما قولكم في استعمال القطور للعين في الصيام والسواك والقيء؟

      ج5: أما قطور العين فناقض وما عداه ناقض إلا أن تعمد التقيؤ والله اعلم

      · الجماع

      س1: هل يجوز للصائم أن يلامس عورة زوجته بحائل وبدون حائل وهل يجوز التقبيل؟

      ج1:أما في ليل رمضان فلا يمنع منه ذلك ولا يمنع الجماع فان الله تبارك وتعالى يقول: ( فالان باشروهن واتبعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) وأما في نهار الصوم فان الجماع ممنوع ومقاماته مكروهة خشية أن تدلع بالإنسان إلى الوقوع فيه، وإنما تجوز هذه المقدمات كالقبلة والمس ولا تؤثر على الصيام شيئا أن كان المباشر أو المقبل مطمئنا من نفسه واثقا بأنه لا تبعثه شهوته إلى الوقوع في المحذور والله اعلم.

      س2: رجل جاء من سفره مفطرا في رمضان وصادف يوم رجوعه اليوم الذي تطهر فيه زوجته من حيضها فهل يجوز له جماع زوجته في نهار رمضان؟

      ج2: لا مانع من مواقعتها في هذه الحالة وإلا فلا والله اعلم.

      · الحيض والنفاس:

      س1: امرأة تشكو من نزيف مطول وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة فهل يجوز لها الصوم وهل عليها الغسل لكل الجسد أو الموضع المخصص فقط؟

      ج1: تصلي وتصوم إلا في الأيام التي أعادت فيها الحيض أن كانت لها عادة من قبل فأنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد وان لم تكن لها عادة من قبل تحرث بتميز دم الحيض عن دم الاستحاضة وذلك أن دم الحيض اسود ثخين له رائحة نتنة ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له ، وان عجزت عن التميز بين الدمين ففي حكمها خلاف وأقرب الأقوال إلى اليسر أن تجعل عشرة أيام حيضا وعشرة أيام طهرا لان العشرة هي اكثر الحيض وأقل الطهر والأصل في الدم حمله على الحيض ، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معا بغسل واحد ، وكذلك المغرب والعشاء وتتم أن لم مسافرة مع الجمع بين الظهرين وبين العشاءين والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله ، وهل هو لكل صلاة أو لكل صلاتين وللفجر أو لصلوات الخمس غسل واحد؟ خلاف وقيل يجب النجاسة والوضوء فقط والله اعلم .

      س2: إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان فهل عليها أن تمسك حتى الغروب؟

      ج2:لا يجتمع الصوم والحي فان حاضت فقد انتقض صومها ولذلك ليس عليها أن تمسك إلى الغروب بل تفطر. والله اعلم.

      *من افطر متعمدا:

      س1: ما قولكم فيمن صام شهر رمضان وفي ليلة من لياليه استيقظ لتناول السحور ثم أحس بغثيان فقاء ما في جوفه وكان الفجر قد بزغ ضوؤه ، فنوى الإفطار فماذا يلزمه؟

      ج1: إذا كان مضطرا إلى الإفطار لمرض أو جوع لا يطيق معه الصوم فما عليه إلا قضاء يومه وإما إذا كان غير مضطر فحكمه حكم العامد ، وعليه فيلزمه قضاء ما صامه من الشهر مع اليوم الذي افطر فيه كما تلزمه كفارة لهتك ما حرمة صومه والله اعلم.
    • س2: رجل لم يصم مدة عشر سنوات بدون سبب فماذا عليه؟

      ج2: عليه قضاء العشرة الأشهر التي لم يصومها وعليه الكفارة قيل: لكل يوم كفارة وقيل: لكل شهر وقيل تجزي كفارة واحدة وهذا أوسع الأقوال وهي عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والله اعلم.

      س3: ما قولكم فيمن أكل يوم الشك متعمدا بعد صحته الخبر؟

      ج3: من أكل في اليوم الذي شك فيه بعد ثبوت هلال رمضان فقد باء بورزه وعليه ما على من تعمد الأكل في رمضان من القضاء والكفارة وهي أما عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا هذا إن أكل عامدا مع ثبوت هلال رمضان عنده أما إذا لم يتعمد الأكل في نهار الصوم وإنما لعدم قيام الحجة عنده بهلال الشهر فعليه القضاء دون الكفارة والله اعلم

      س4: رجل في سن الخمسين وافطر يوما من رمضان في أيام شبابه فماذا عليه؟

      ج4: عليه قضاء ما افطر مع الكفارة وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والله اعلم.



      · ثانيا : ما لا يفسد الصوم:

      · الرعاف:

      س1: هل ينقص الرعاف الصيام؟

      ج1: لا ينقص الرعاف الصيام والله اعلم.

      · الحقن:

      س1: ما قولكم في رجل صام ستة أيام من شوال ثم مرض خلالها واضطر إلى اخذ الحقن وفحص الدم فهل في ذلك نقص لصيامه؟
      ج1: إن لم يأكل ولم يشرب مباشرة ولا بواسطة السقاية فلا نقص عليه بالحقن أو بأخذ الدم منه والله اعلم.

      · تذوق الطعام:

      س1: هل يجوز للإنسان أن يتذوق الطعام عند إعداد وجبة الإفطار؟
      ج1: لا مانع مع ذلك مع عدم اساغته في نهار الصوم والله اعلم.

      س2: هل يمكن تذوق الطعام عند إعداد وجبة الإفطار وهل النوم الكثير في نهار رمضان يفسد الصوم؟

      ج1:لا مانع من التذوق مع عدم اساغته في نهار الصوم والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصوم والله اعلم.

      · الإفطار بالتمر المسخن:

      س1: هل يجوز إن يفطر الصائم على التمر الممزوج بالسمن والمسخن على النار؟

      ج1: لا مانع من ذلك وإنما يسن الإفطار بما لم تمسه النار لأجل منفعة طيبة والله اعلم.



      · البخور والمساحيق والبخاخ:

      س1: هل يجوز شم الأزهار والورد الطبيعية والتعطر بالروائح النفاذة وذلك في نهار رمضان؟

      ج1: لا مانع من ذلك والله اعلم

      س2: هل يجوز استعمال الكحل والعطر للمرأة في شهر رمضان؟

      ج2: لا مانع من ذلك إن كانت تبقى في البيت ولا تخرج بطيبها وزينتها امام الرجال الأجانب

      س3: ما حكم من ينفح البخور وهو صائم؟ وما حكم من يضع اللبان في دورات المياه إذ يقول البعض : بعدم الجواز لأنه بخور الأنبياء؟

      ج3: إن لم يدخل في حلقة من البخور في حال صومه شيء فر حرج عليه ولا مانع من تبخير دورات المياه باللبان ، ودعوى أنه بخور الأنبياء لا دليل عليها وهب ذلك صحيحا فان الماء شراب الأنبياء فهل يحرم إدخاله دورات المياه والتطهر به ؟ والله اعلم

      س4: ما حكم استعمال معاجين ومراهم الجلد للاستخدام الخارجي؟

      ج4: الاستعمال الخارجي لا يؤثر على الصيام شيئا فلا مانع منه والدليل عليه جواز الاستحمام بالماء للصائم إجماعا والله اعلم .

      ج5: المضطر إليها في نهار الصوم يقضي ما استعملها فيه من الأيام فان كان لد من استعمالها في كل يوم فليستعملها مع إطعام مسكين عن كل يوم والله اعلم.



      · الدم الخارج بسبب السواك:

      س1: هل يجوز استعمال السواك في نهار رمضان للصائم؟

      ج1: لا مانع من السواك للصائم لعدم وجود دليل يدل على منعه، وان كرهه من كرهه للصائم فان عموم قوله – صلى الله عليه وسلم - : لولا إن اشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل وضوء" يندرج في سواك الصائم مع دلالة بعض الروايات على سواكه – صلى الله عليه وسلم – في حال صومه والله اعلم.

      س2: إذا خرج دم من دم الصائم وباستمرار ، ولم يتمكن الصائم الاحتراز عن بلعه؟

      ج2: لا يضر الصائم ما خرج من دم الفم إلا إذا بلع شيئا منه مع إمكان الاحتراز عنه وإذا لم يمكن الاحتراز فلا يكلف الله نفسا ا وسعها والله اعلم.

      س3: ما حكم صوم من سال دم من جسمه لأى سبب كن ( كالسواك أو الحلاقة )

      ج3: صومه صحيح إذ لا ينقص صيامه خروج الدم منه والله اعلم.
    • · النظر إلى ما يحل لضرورة:

      س1: امرأة عجوز كبيرة لا تعرف ما تقول ولا تحسن تصرفتها فتخلع ملابسها تارة فهل المرأة التي تقوم بمساعدتها والعناية بها وهي صائمة وتشاهد عورتها تكون ماثومه ويبطل أم ماذا؟

      ج1: لا ينقص الصوم مشاهدة ما لا يحل مشاهدته إن كان ذلك لداعي الضرورة التي لا محيص عنها كما في هذا السؤال وعليه فلا حرج على هذه المرأة القائمة بمصالح العجوز الفاقدة للعقل بما حصل من مشاهدة سوأتها حال قيامها بواجبها وإنما عليها إن تغض بصرها بحسب الإمكان والله اعلم.

      س2: امرأة متزوجة بزوج كبير في السن لا يستطيع قضاء حاجته في دورة المياه إلا بمساعدتها ( أي زوجته ) فهي تقوم بتغسيله وتنظيفه ولمس عورته فما حكم صيامها؟

      ج2: لا يبطل بذلك صيامها والله اعلم.

      · المصافحة والتقبيل:

      س1: هل المصافحة تبطل الصوم؟

      ج1: إبطال الصوم يتوقف على الدليل ولا الدليل على إن المصافحة تبطله ، ولو كانت مصافحة الأجنبى لأجنبية معصية والله اعلم.
    • بل الثوب وبلع الريق:

      س1: هل يجوز للصائم أن يبلغ ريقه في رمضان؟

      ج1: لا مانع من بلع الصائم ريقه إن كان خالصا غير مخلط بدم ولا باي شيء آخر والله اعلم

      س2: هل يجوز للصائم أن يبل ثوبا ويضعه على جسده في شهر رمضان وذلك من شدة الحر؟

      ج2: ليس على الصائم حرج في بل ثيابه لأجل الراحة فالرسول – صلى الله عليه وسلم – صب على رأسه الماء من شدة الحر وهو صائم والله اعلم.

      · من أرت الدم ببعد الستين:

      س1: ما حكم صوم المرأة التي ترى الدم وهي في سن الستين؟

      ج1: القول المعتمد أن المرأة إذا بلغت الستين من عمرها فهي ايس وليست في حكم من يأتيها الحيض فان رأت الدم حمل ذلك على انه دم استحاضة فعليها إن تصوم في هذه الحالة والله اعلم.

    • القضاء والإطعام

      * القضاء

      * اشتراط التتابع:

      س1: هل يشترط في قضاء التتابع؟

      ج1: يجب التتابع في القضاء إلا في حالة الضرورة كالسفر أو المرض أو الضعف والله اعلم.

      س2: ما قولكم فيمن لم يتكمن من صيام رمضان لمرض ألم به أراد أن يقضيه ولكنه لا يستطع أن يصومه متتابعا؟

      ج2: من شق عليه أن يقضي رمضان متتابعا فلا حرج عليه أن يقضيه مقطوعا والله اعلم.

      س3: ما قولكم فيمن عليه صيام متتاليين من شهر رمضان المبارك فصامهن متفرقتين؟

      ج3: لابد من تتابع قضائهما على الراجح إلا لعذر والله اعلم.

      س4: رجل عليه بدل أيام من رمضان فجزاها على فترتين عن جهل باشتراط التتابع فماذا عليه؟

      ج4: نظرا إلى انه قضي ما افطره لا أرى عليه الإعادة وأن كان أخطأ بعدم مواصلة القضاء إلى أن تتم عدة الأيام التي افطرها والله اعلم.



      *من صادف صومه العيد ، ومن اسلم وسط النهار:

      س1: رجل عليه صوم قضاء رمضان فصام ببعضه وفي خلال صومه عرض عليه عيد الأضحى فهل يواصل الصيام أيام التشريق؟

      ج1: من كان عليه صيام قضاء رمضان أن يتحرى الزمن العاري من القواطع لوجوب صوم القضاء عند الاكثرين اللهم إلا لعذر كمرض والسفر ، ومنهم من لا يرى السفر عذرا ، أما أيام التشريق فالصوم فيها مكروه والعبادة يشرع ادؤاها في غير الزمن المكروهة فيه والله اعلم.

      س2: ما حكم من اسلم وسط النهار في شهر رمضان هل يجب عليه قضاؤه؟

      ج2: من اسلم وسط نهار رمضان فليسمك عن المفطرات في سائر اليوم الذي اسلم فيه ليعده والله اعلم .

      س3: من اسلم في منتصف رمضان هل يلزمه قضاء ما سبقه من أيام رمضان؟

      ج3: في ذلك خلال بناءا على اختلاف في رمضان هل هو فريضة واحدة أو إن كل يوم منه فريضة مستقلة؟ فعلى الأول فلزمه وعلى الثاني لا يلزمه وهو الأرجح والله اعلم.



      *اساغة الماء في رمضان:

      س1: ما قولكم في صائم يتمضمض لغير الوضوء فساغ شيئا من الماء بغير اختيار ، هل عليه قضاء يومه أم لا؟

      ج1: اختلف في اساغة الماء أو نحوه حالة الصوم خطا هل يلزم يلزمه بمثله القضاء أم لا ؟ والاحوط القضاء في غير الوضوء والله اعلم.



      * من تمادى في القضاء:

      س1: وجب علي قضاء أربعين يوما من عدة رمضاين ثم قضيتهن ولم ادفع الكفارة فهل يجب علي ذلك لأجل التمادي في القضاء؟

      ج1: القضاء واجب وفي الكفارة خلاف إن تمادي المفطر في القضاء إلى رمضان أخر ، والراجح وجوبها وهي إطعام مسكين عن كل يوم. وبجزىء في ذلك نصف صاع لكل مسكين والله اعلم.

      س2: رجل سافر في شهر رمضان وأفطر خمسة أيام ثم عاد من سفره وانسلخ الشهر الكريم ولم يقض ما افطره حتى دخل رمضان في السنة القادمة فماذا علية؟

      ج2: من افطره سفره أو مرضه عاد أو بريء ولم يقض حتى دخل عليه رمضان أخر وج عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم افطره مسكينا كارة لتهاونه وذلك للحديث الذي أخرجه الدارمقطني من طريق أبى هريرة رضي الله عنه وواه البخاري موقوفا.

      س3: هل يرخص في تأخير صيام القضاء من رمضان؟ وهل يجوز تجزئة صيام الكفارة؟

      ج3: إن اضطر إلى تأخير قضاء رمضان فلا حرج عليه وإنما يؤمر بان يطعم عن كل يوم مسكينا احتياطا عندا يأتيه رمضان ثان. وأما صيام الكفارة فلابد من تتابعه إلا في حالات الاضطرار كمرض أو حيض أو نفاس وكذلك السفر على الراجح ثم بعد ارتفاع العذر تجب مواصلة الصيام من غير تأن والله اعلم.

      *من صام النفل والقضاء بنية واحدة؟

      س11: ما قولكم ي جمع أيام القضاء من رمضان مع الست من شوال بنية واحدة؟

      ج11: لا بد من فرز صيام القضاء عن صيام النفل والله اعلم.

    • معنى الكفارة المغلطة:

      س1: هل الكفارة المغلطة هي الإطعام؟

      ج1: الكفارة المغلظة قد تكون عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين وقد تكون أيضا إطعام ستين مسكينا وقد تكون الانتقال فيها من العتق إلى الصيام ثم إلى الإطعام تخييرا وقد يكون الانتقال فيها من العتق إلى الصيام ثم إلى الإطعام تخييرا وقد يكون تدريجا وتكون الكفارة المغلطة بسبب قتل الخطأ وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وتجب بإظهار قبل المس بنص القران وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، ا لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وتجب لفطر المتعمد من غير في نهار رمضان وهي أيضا بالترتيب المذكور أنفا والله اعلم.



      من زاد على كمية الإطعام:

      س1: ما قولكم فيمن زاد على كمية الإطعام فأعطى كل فقير صاعا كاملا ، هل عليه مؤاخذاه؟

      ج1:لكل مسكين نصف صاع ويقدر بكليو غرام وعشرين غراما ، ومن ضاعف ضاعف الله له والله اعلم.



      *دفع القيمة بدل الإطعام:

      س1: ما قولكم في دفع بدل الإطعام لا سيما لمن يملك الطعام ويحتاج القيمة؟

      ج1: الأصل إخراج الطعام فانه الذي دلت عليه السنة ولا يصار إلى النقود إلا مع تعذر قبول الطعام من قبل الفقراء وفي هذه الحالة تخرج قيمة الطعام المفروض ، ولا تحديد القيمة بمقدار من النقد لأنها تعلو وتنخفض بحسب غلاء الأسعار ورخصها وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والله اعلم.

    • أخي العزيز جزاك الله عنا ألف خير

      وبارك الله فيك وجعل نور الإيمان يزيد في قلبك

      وهداك إلي طريقه المستقيم

      وأتمنى لك التوفيق وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
    • سالم العميري


      شكرا لك أخي على نقلك هذه الفتاوي لسماحة الشيخ أحمد الخليلي
      تمنياتي للجميع بالإستفاده إن شاؤء الله
      جعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله
      وجزاك الله خيرا
      حكم
      ** الرجال الأخيار يجب ألا يصاحبوا ألا أمثالهم.
      **حفظ اللسان راحة الإنسان، فاحفظه حفظ الشكر للإحسان،فآفة الإنسان في اللسان)...ابو القاسم ابن عباد
      ** ولا تمشي فوق الأرض إلاتواضعاً*******فكم تحتها قومٌ هم منك أرفعُ
      **
      إنني أبدو مثل طفلٍ يلعبُ في ساحل البحر و يجدُ من وقتٍ لآخر حصاة ملساء أو قوقعة جميلة أجمل من مثيلاتها إلا أن الحقيقة كلها تمتدُّ أمامي مثل محيطٍ واسع عظيم لم أكتشف منهُ أي شيء بعد