يسرني ان اقدم لكم باقة من الفتاوى المتعلقة بالصوم .. والتي تفضل وقام بالإفتاء فيها سماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي .
من رأى الهلال بمفرده:
س1: فيمن رأى الهلال بفرده وردت شهادته هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته؟
ج1: الصيام منوط بثبوت رؤية الهلال، أما بالمشاهدة عدلين أو اكثر بالشهرة، وأختلف في العدل الواحد … وعليه فان رؤية الإنسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما أراه، ولا يجوز له إن يكذب فليزمه الصوم والإفطار مختفيا حتى لا يساء به الظن وله أن يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات هذا هو القول الراجح الذي عليه أصحابنا وأكثر علماء الأمة.
وذهب الحنابلة إلى انه عليه أن يتبع الناس في صيامهم وإفطارهم ، فان ردت شهادته فليصم وليفطر مع الناس وحجة هؤلاء حديث: ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم يفطرون والحج يوم تحجون) ولكن الغاية من هذا الحديث أن الناس يتعبدون بما بلغهم من العم فان اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم أو غيره فاخروا الصيام بناء على أمر رسول الله عليه وسلم بأن يكملوا العدة فان الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه فصومهم وفطرهم إنما هو بحسب ما يثبت خاصة نفسه وأى حجة اثبت واقوى وابلغ من أن يرى الإنسان ما نيط به فرض الصوم أو حكم الإفطار وهو الهلال بأم عينيه فالله تعالى يقول: ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) والرسول ( صلى الله عليه وسلم) يقول: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وهذا قد صدق عليه أنه رأى الهلال فهو متعبد بما رآه والله اعلم.
س2: ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال رمضان؟
ج2: لا بد من أن يكون عاقلا وبالغا عدلا في دينه وان يكون شهادته لا يكذبها الواقع والله اعلم.
· من صام ثم سافر إلى بلد تقدم أو تأخر صيامها:
س1: ما حكم من صام على توقيت أهل عمان ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوما فافطر معها رغم أنه صام تسعة وعشرون يوما فقط فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت عمان ثلاثين يوما؟
وما حكم من صام ثلاثين يوما ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم فهل يصوم معها ذا اليوم ليكون صومه واحدا وثلاثين يوما أم يفطر؟
ج1: أن صام تسعة وعشرون يوما ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها وثبت عنده أن الصيام كان مبينا على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم أ وأما كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم كما هو الحال الآن فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهى فرض بتعين. أن صام ثلاثين يوما وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر وصام على هذه الرؤية على شهادته الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال ولم تكن شهادتهم مشكوكا فيها فليس عليه زيادة على الثلاثين أن انتقل إلى بلد تأخر صيامه والله اعلم. وقال سماحته في جواب لسؤال مماثل:
إذا صام الإنسان في بد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد آخر تأخر صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوما فقط لان الصوم لا يزيد على ثلاثين . أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي أبتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة فعليه لم يكن بسبب ثابت والله اعلم.
س2: من سافر عن وطنه إلى بلد آخر تقدم فيها الطلوع فكيف يكون إفطاره؟
ج2: من سافر من بلد إلى آخر وهو صائم ، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب ، فليس له أن يفطر إلا عند تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر، والله اعلم.
س3: ماذا يفعل من صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد؟
ج3: إذا صام الإنسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد ثم انتقل بعد ذلك بلد آخر تأخرت صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوما فقط لان ألوم لا يزيد على ثلاثين.
أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه لان ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت والله اعلم.
س4: رجل صام رمضان في دولة الإمارات ثم افطر ثلاثة أيام منه لمرض آلم به وعاد إلى عمان قبل نهاية الشهر ووجد أن الصوم في عمان متأخر بيوم واحد عنه في الإمارات فصام ذلك اليوم فهل له أن يعتبر ذلك اليوم الأخير أحد الأيام الثلاثة التي افطرها بسبب المرض؟
ج4: يجب عليه الصوم صيام ثلاثة أيام من غير اليوم الذي صامه بعمان على انه آخر يوم في رمضان والله اعلم.
س5: رجل صام في غيره بلده ثلاثين يوما فلما عاد بعد الثلاثين إلى وطنه، وجد الناس يصومون آخر يوم من رمضان فماذا يعمل؟
ج5: أن كان صيامه ثابتة فما عليه أن يزيد على ثلاثين يوما والله اعلم.
س6: ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره كيف يصومه؟
س6: من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهور رمضان بما يمكن ، فان تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه والله اعلم.
· الرؤية والحساب الفلكي
س1: لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلك فما الحق في ذلك، وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة؟
ج1: نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية فان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) – يقول: " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" ويقول كذلك: " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ، فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما". وهناك ورايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال ، هذا والرؤية أمرها ميسر فان كل أحد يمكنه أن برى الهلال بنفسه أن كان بصيرا وأن يقبل شهادته من قال رؤيته أن لم ير ذلك بنفسه فأمرها معروف لى الخاص والعام من الناس، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكر والغبي والجاهل والعالم لا فرق بين أحد وآخر فيه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار ،فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة ، ويتبين ذلك من حديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) –" نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" وهذا يصدق على اكثر الناس وان وجد فيهم من يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة ، وأما الحساب فأمره اصعب فلا بد له من المتخصصين في هذتا المجال وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك فلذلك نرى الاعتماد على ما دل عليه الشرع من رؤية ولكن عندما تفشي في الناس الكذب وقول الزور وكثرت الادعاءات في أمر أهله ، ترى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها حتى ترد الشهادة عدما يكون هنالك قين باستحالة رؤية الهلال ، كما لو إذا شهد بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم بحيث يدرك الكل بان رؤيته نتعذره فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة، وإذا ما شهد بأنهم رأوا الهلال في غير مطلعة ( في غير الأفق الذي يرى منه) فلا ريب أنها شهادة باطلة ولو كان الشهود عدولا ، وعندما يثبت ثبوتا جازما بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك اليوم بحسب ما يقتضيه علم الفلك فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج هكذا نرى ونعتمد ، هذا وإذا ثبت الرؤية في بد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينها وبين البلد الذي رؤى فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع وهو معنى ما جاء في النيل : ( والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض ) والله أعلم.
س2: سماحة شيخنا العلامة: تتوجه إلينا معارضات كثيرة إذا ما قلنا بلزوم أتماد كل بلد برؤيته للهلال وعدم المتابعة لغيره من البلدان، وربما احتج علينا البعض بان بلدا ما أحرى بتمثيل الإسلام لمكانها بين سائر الأقطار فهلا فندت لنا هذا الأشكال؟
ج2: الصيام والإفطار منوطان برؤية الهلال بالنص الشرعي فالنبي – ( صلى الله عليه وسلم ) – قال: " صوموا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" والحديث مروي من طرق متعددة وبألفاظ متنوعة مؤداها واحد ورؤية الهلال تختلف حسب اختلاف البلاد في طلوع الشمس وغروبها ، فلذلك لا يمكن التعويل على ثبوتها في بلد ناء يمكن أن يؤثر نأيه في اختلاف الليل والنهار إما تقدما وتأخرا أو طولا وقصرا ، ذلك لان المناط في هذا الحكم ثبوت الرؤية في غير وجود ما يمنع من سريان حكمها والاختلاف مانع عند التحقيق إذ الصيام لا يختلف عن الصلاة وحيث أن كل واحد منهما نيط بأمر طبيعي من حسب التوقيت ، فالصلاة نيطت بالزوال ظهرا وبكون ظل كل شئ قدره بعد القدر الذي زالت عليه الشمس عصرا وبالغروب مغربا وبغيبوبة الشفق عشاء وببدو الفجر الصادق فجرا، وذلك معتبر في كل مكان بحسبه فلا يجوز لهل بلد مثلا أن يصلوا الظهر عندما تزول الشمس في غير ذلك البلد أو المغرب عندما تغرب في بلد آخر وهكذا ولو كانت البلد التي زالت فيها الشمس أو غربت هي التي تمثل الإسلام في نظر المصلي وكذلك الصيام، على أن ادعاء كون بعض البلاد أولى بتمثيل الإسلام غير صحيحة فان الإسلام يمثل حيثما حل ، وما ذكرته في أمر الصيام هو الذي ورد به الشرع ومضى عليه العمل عند السلف ودليل ما أخرجه مسلم وأصحابه السنن عن كريب قال: ( أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبدالله بن عباس آل معاوية بالشام ، فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام ، فلما قضيت حاجتها ورجعت إلى المدينة سألنى عبدالله بن عباس فقال: ( متى رأيتم الهلال ؟) فقلت: ( رأيناه ليلة الجمعة) فقالت: ( أنت رايته) ؟ فقلت: ( نعم وأراه الناس وصاموا وصام معاوية) فقال: ( ولكن رأيناه ليلة السبت، فلا تزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين) فقلت: ( أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟) قال: ( لا ، هكذا أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم) وهو صريح في الحكم وقول الصحابي أمرنا رسول الله عليه وسلم- له حكم الرفع بإجماع ولئن كان ذلك فيما بين المدينة والشام مع تقاربهما فما بالكم بالأقطار المتنائية؟ فالأخذ بما جرى عليه عملكم من قبل هو الرأى السديد ولا تلتفوا إلى ما يثيره الجهلة من الشبه والشغب والله المستعان وهو ولي التوفيق.
وقال سماحته في جواب آخر: الأصل في الصوم والإفطار رؤية الهلال أو تمام ثلاثين يوما، وقد استفاضت بذلك الروايات واعتمدت السلف والخلف وعندما تكون الرؤية بالعين المجردة متعسرة حيث يندر الصحو لكثر الضباب والغيوم لا تمنع الاستعانة بالآلات والمراصد الموثوق بها شريطة أن تكون بأيدى مسلمين أو من يقوم بهم الحجة في الصوم والفطر والله اعلم.
من رأى الهلال بمفرده:
س1: فيمن رأى الهلال بفرده وردت شهادته هل يصوم برؤيته ويفطر برؤيته؟
ج1: الصيام منوط بثبوت رؤية الهلال، أما بالمشاهدة عدلين أو اكثر بالشهرة، وأختلف في العدل الواحد … وعليه فان رؤية الإنسان بنفسه حجة عليه فهو متعبد بما أراه، ولا يجوز له إن يكذب فليزمه الصوم والإفطار مختفيا حتى لا يساء به الظن وله أن يجهر بصومه ويمسك عن سائر المفطرات هذا هو القول الراجح الذي عليه أصحابنا وأكثر علماء الأمة.
وذهب الحنابلة إلى انه عليه أن يتبع الناس في صيامهم وإفطارهم ، فان ردت شهادته فليصم وليفطر مع الناس وحجة هؤلاء حديث: ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم يفطرون والحج يوم تحجون) ولكن الغاية من هذا الحديث أن الناس يتعبدون بما بلغهم من العم فان اختفت رؤية الهلال عليهم بغيم أو غيره فاخروا الصيام بناء على أمر رسول الله عليه وسلم بأن يكملوا العدة فان الصيام المعتبر هو ذلك الصيام الذي صاموه فصومهم وفطرهم إنما هو بحسب ما يثبت خاصة نفسه وأى حجة اثبت واقوى وابلغ من أن يرى الإنسان ما نيط به فرض الصوم أو حكم الإفطار وهو الهلال بأم عينيه فالله تعالى يقول: ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) والرسول ( صلى الله عليه وسلم) يقول: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) وهذا قد صدق عليه أنه رأى الهلال فهو متعبد بما رآه والله اعلم.
س2: ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال رمضان؟
ج2: لا بد من أن يكون عاقلا وبالغا عدلا في دينه وان يكون شهادته لا يكذبها الواقع والله اعلم.
· من صام ثم سافر إلى بلد تقدم أو تأخر صيامها:
س1: ما حكم من صام على توقيت أهل عمان ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوما فافطر معها رغم أنه صام تسعة وعشرون يوما فقط فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت عمان ثلاثين يوما؟
وما حكم من صام ثلاثين يوما ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم فهل يصوم معها ذا اليوم ليكون صومه واحدا وثلاثين يوما أم يفطر؟
ج1: أن صام تسعة وعشرون يوما ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها وثبت عنده أن الصيام كان مبينا على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم أ وأما كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم كما هو الحال الآن فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهى فرض بتعين. أن صام ثلاثين يوما وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر وصام على هذه الرؤية على شهادته الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال ولم تكن شهادتهم مشكوكا فيها فليس عليه زيادة على الثلاثين أن انتقل إلى بلد تأخر صيامه والله اعلم. وقال سماحته في جواب لسؤال مماثل:
إذا صام الإنسان في بد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد آخر تأخر صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوما فقط لان الصوم لا يزيد على ثلاثين . أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي أبتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة فعليه لم يكن بسبب ثابت والله اعلم.
س2: من سافر عن وطنه إلى بلد آخر تقدم فيها الطلوع فكيف يكون إفطاره؟
ج2: من سافر من بلد إلى آخر وهو صائم ، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب ، فليس له أن يفطر إلا عند تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر، والله اعلم.
س3: ماذا يفعل من صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد؟
ج3: إذا صام الإنسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد ثم انتقل بعد ذلك بلد آخر تأخرت صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوما فقط لان ألوم لا يزيد على ثلاثين.
أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه لان ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت والله اعلم.
س4: رجل صام رمضان في دولة الإمارات ثم افطر ثلاثة أيام منه لمرض آلم به وعاد إلى عمان قبل نهاية الشهر ووجد أن الصوم في عمان متأخر بيوم واحد عنه في الإمارات فصام ذلك اليوم فهل له أن يعتبر ذلك اليوم الأخير أحد الأيام الثلاثة التي افطرها بسبب المرض؟
ج4: يجب عليه الصوم صيام ثلاثة أيام من غير اليوم الذي صامه بعمان على انه آخر يوم في رمضان والله اعلم.
س5: رجل صام في غيره بلده ثلاثين يوما فلما عاد بعد الثلاثين إلى وطنه، وجد الناس يصومون آخر يوم من رمضان فماذا يعمل؟
ج5: أن كان صيامه ثابتة فما عليه أن يزيد على ثلاثين يوما والله اعلم.
س6: ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره كيف يصومه؟
س6: من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهور رمضان بما يمكن ، فان تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه والله اعلم.
· الرؤية والحساب الفلكي
س1: لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلك فما الحق في ذلك، وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة؟
ج1: نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية فان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) – يقول: " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" ويقول كذلك: " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ، فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما". وهناك ورايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال ، هذا والرؤية أمرها ميسر فان كل أحد يمكنه أن برى الهلال بنفسه أن كان بصيرا وأن يقبل شهادته من قال رؤيته أن لم ير ذلك بنفسه فأمرها معروف لى الخاص والعام من الناس، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكر والغبي والجاهل والعالم لا فرق بين أحد وآخر فيه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار ،فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة ، ويتبين ذلك من حديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) –" نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" وهذا يصدق على اكثر الناس وان وجد فيهم من يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة ، وأما الحساب فأمره اصعب فلا بد له من المتخصصين في هذتا المجال وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك فلذلك نرى الاعتماد على ما دل عليه الشرع من رؤية ولكن عندما تفشي في الناس الكذب وقول الزور وكثرت الادعاءات في أمر أهله ، ترى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها حتى ترد الشهادة عدما يكون هنالك قين باستحالة رؤية الهلال ، كما لو إذا شهد بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم بحيث يدرك الكل بان رؤيته نتعذره فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة، وإذا ما شهد بأنهم رأوا الهلال في غير مطلعة ( في غير الأفق الذي يرى منه) فلا ريب أنها شهادة باطلة ولو كان الشهود عدولا ، وعندما يثبت ثبوتا جازما بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك اليوم بحسب ما يقتضيه علم الفلك فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج هكذا نرى ونعتمد ، هذا وإذا ثبت الرؤية في بد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينها وبين البلد الذي رؤى فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع وهو معنى ما جاء في النيل : ( والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض ) والله أعلم.
س2: سماحة شيخنا العلامة: تتوجه إلينا معارضات كثيرة إذا ما قلنا بلزوم أتماد كل بلد برؤيته للهلال وعدم المتابعة لغيره من البلدان، وربما احتج علينا البعض بان بلدا ما أحرى بتمثيل الإسلام لمكانها بين سائر الأقطار فهلا فندت لنا هذا الأشكال؟
ج2: الصيام والإفطار منوطان برؤية الهلال بالنص الشرعي فالنبي – ( صلى الله عليه وسلم ) – قال: " صوموا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" والحديث مروي من طرق متعددة وبألفاظ متنوعة مؤداها واحد ورؤية الهلال تختلف حسب اختلاف البلاد في طلوع الشمس وغروبها ، فلذلك لا يمكن التعويل على ثبوتها في بلد ناء يمكن أن يؤثر نأيه في اختلاف الليل والنهار إما تقدما وتأخرا أو طولا وقصرا ، ذلك لان المناط في هذا الحكم ثبوت الرؤية في غير وجود ما يمنع من سريان حكمها والاختلاف مانع عند التحقيق إذ الصيام لا يختلف عن الصلاة وحيث أن كل واحد منهما نيط بأمر طبيعي من حسب التوقيت ، فالصلاة نيطت بالزوال ظهرا وبكون ظل كل شئ قدره بعد القدر الذي زالت عليه الشمس عصرا وبالغروب مغربا وبغيبوبة الشفق عشاء وببدو الفجر الصادق فجرا، وذلك معتبر في كل مكان بحسبه فلا يجوز لهل بلد مثلا أن يصلوا الظهر عندما تزول الشمس في غير ذلك البلد أو المغرب عندما تغرب في بلد آخر وهكذا ولو كانت البلد التي زالت فيها الشمس أو غربت هي التي تمثل الإسلام في نظر المصلي وكذلك الصيام، على أن ادعاء كون بعض البلاد أولى بتمثيل الإسلام غير صحيحة فان الإسلام يمثل حيثما حل ، وما ذكرته في أمر الصيام هو الذي ورد به الشرع ومضى عليه العمل عند السلف ودليل ما أخرجه مسلم وأصحابه السنن عن كريب قال: ( أرسلتني أم الفضل بنت الحارث والدة عبدالله بن عباس آل معاوية بالشام ، فاستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام ، فلما قضيت حاجتها ورجعت إلى المدينة سألنى عبدالله بن عباس فقال: ( متى رأيتم الهلال ؟) فقلت: ( رأيناه ليلة الجمعة) فقالت: ( أنت رايته) ؟ فقلت: ( نعم وأراه الناس وصاموا وصام معاوية) فقال: ( ولكن رأيناه ليلة السبت، فلا تزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين) فقلت: ( أو ما تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟) قال: ( لا ، هكذا أمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم) وهو صريح في الحكم وقول الصحابي أمرنا رسول الله عليه وسلم- له حكم الرفع بإجماع ولئن كان ذلك فيما بين المدينة والشام مع تقاربهما فما بالكم بالأقطار المتنائية؟ فالأخذ بما جرى عليه عملكم من قبل هو الرأى السديد ولا تلتفوا إلى ما يثيره الجهلة من الشبه والشغب والله المستعان وهو ولي التوفيق.
وقال سماحته في جواب آخر: الأصل في الصوم والإفطار رؤية الهلال أو تمام ثلاثين يوما، وقد استفاضت بذلك الروايات واعتمدت السلف والخلف وعندما تكون الرؤية بالعين المجردة متعسرة حيث يندر الصحو لكثر الضباب والغيوم لا تمنع الاستعانة بالآلات والمراصد الموثوق بها شريطة أن تكون بأيدى مسلمين أو من يقوم بهم الحجة في الصوم والفطر والله اعلم.