مسقط -العمانية - أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه : مرسوم سلطاني رقم /99 / 2011 / بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان إيمانا منا بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين , وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود ,وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ,وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .رسمنا بما هو آت المادة الأولى : تجرى التعديلات المرفقة على النظام الأساسي للدولة .المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما .المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .صدر في : 21 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق : 19 من أكتوبر سنة 2011 م تعديلات بعض أحكام النظام الاساسي للدولة
أولا : يستبدل بنص المادة /6 / من النظام الأساسي للدولة النص الآتي : مادة / 6/ : يقوم مجلس العائلة الحاكمة ، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان ، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فاذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة .
ثانيا : تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة / 42 / من النظام الأساسي للدولة ، يكون ترتيبها بين فقرات هذه المادة سادسا ، نصها الآتي
الفقرة السادسة /إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة والغاؤها.ثالثا : يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة /44/ من النظام الأساسي للدولة , النص الآتي : - مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عمان , ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد , ومتابعة تنفيذها .رابعا : يستبدل بنص المادة /56/ من النظام الأساسي للدولة النص الآتي :
مادة /56/ : تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية , وتتبع مجلس الوزراء ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك .خامسا : يستبدل بالباب الخامس من النظام الأساسي للدولة باب جديد على النحو الآتي :الباب الخامسمجلس عمان
مادة /58/ : يتكون مجلس عمان من :1 - مجلس الدولة .2 - مجلس الشورى .مجلس الدولة
مادة /58 / مكررا : يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى ، يعينون بمرسوم سلطاني .مادة / 58 / مكررا /1/ : يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين الفئات الآتية :- الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومن في حكمهم .- السفراء السابقون .- كبار القضاة السابقون
- كبار الضباط المتقاعدون .- المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا .- الأعيان ورجال الأعمال .- الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن .- من يرى جلالة السلطان اختياره من غير الفئات السابقة .مادة /58/ مكررا /2/ : دون الإخلال بحكم المادة /58/ مكررا /1/ يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية مجلس الدولة الآتي :- أن يكون عماني الجنسية .- ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية في تاريخ تعيينه .- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره .- ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أوعسكرية .- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي .- ألا يكون مصابا بمرض عقلي .
مادة /58/ مكررا /3/ : تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له , على ألا تقل في جميع الأحوال عن فترة مجلس الشورى .ماده (58) مكررا (4) : ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته في أول جلسة له نائبين للرئيس ، وإذا خلا مكان أي منهما ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته ، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.ماده (58) مكررا (5) : تنتهي العضوية في مجلس الدولة بأحد الأسباب الآتية :-إنتهاء فترة المجلس.- الاعفاء من العضوية .- الوفاة أو العجز الكلي .
ماده (58) مكررا (6) : لعضو مجلس الدولة أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيسالمجلس ، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى جلالة السلطان .وفي جميع الأحوال يجب إعفاء عضو مجلس الدولة إذا فقد أحد شروط العضوية التي عين على أساسها أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا أخل بواجبات العضوية .ماده (58) مكررا (7) : لا يجوز إلا للفئتين المنصوص عليهما في البندين الخامس والثامن من المادة (58) مكررا (1) الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة .مجلس الشورى
ماده (58) مكررا (8) : يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة ، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح وعضوين متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في ذات التاريخ .ماده (58) مكررا (9) : يكون إنتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب .ماده (58) مكررا (10) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشورى الآتي :- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية .- ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية .- ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام .
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و لو رد إليه اعتباره .- أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي .- ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية .- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي .- ألا يكون مصابا بمرض عقلي .ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى .
ماده (58) مكررا (11) : تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك الفترة ، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس أو تأخرت لأي سبب من الأسباب ، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ، ولا يجوز مد فترة المجلس إلا للضرورة وبمرسوم سلطاني على ألا يتجاوز هذا المد دور انعقاد واحد .مادة (58) مكررا (12): يجتمع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان في جلسة استثنائية تسبق دورالانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته ، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا ، وإذا خلا مكان أي منهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته ، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس .
مادة(58) مكررا (13) : إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل إنتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها ،وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان ، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة
عضوية سلفه ، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الستة أشهر السابقة على التاريخ المحدد لإنتهاء فترة المجلس .مادة(58) مكررا (14) : تتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية ،لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها .مادة (58) مكررا (15) : تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية: ـ إنتهاء فترة المجلس .ـ الاستقالة .ـ الوفاة أو العجز الكلي .ـ إسقاط العضوية .ـ حل المجلس .
مادة(58) مكررا (16) : تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة وتقدم إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها ،وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن .مادة(58) مكررا (17) : لا يجوز إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى إلا إذ فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار ، ويصدر بإسقاط العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .
مادة(58) مكررا (18) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة ، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج ، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور حكم نهائي في الطعن ، فإذا صدر الحكم ببطلان عضويته وإلغاء قرار فوزه عاد إلى وظيفته وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل ، أما إذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج ويمنح معاشا استثنائيا يحدده القانون شريطة أن تكون له في هذا التاريخ مدة خدمة محسوبة في المعاش لا تقل عن عشر سنوات ميلادية .مادة(58) مكررا (19) : لجلالة السلطان فى الحالات التي يقدرها حل مجلس الشورى والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال أربعة اشهر من تاريخ الحل .أحكام مشتركة بين المجلسين
مادة(58) مكررا (20) : يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية ـ كل أمام مجلسه ـ وقبل أنيتولى ممارسة أعماله بالمجلس ، اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي ، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة ، وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وقيمه الأصيلة وأن اؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق " .ويقسم رئيس مجلس الدولة قبل أن يتولى أعماله بالمجلس ، اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمام جلالة السلطان .
مادة (58)مكررا ( 21) : على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم صلة قرابة أوعلاقة خاصة ، ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوزلأي منهم القيام بها .
مادة (58) مكرراً (22) : لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أوعضو مجلس الشورى عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من أراء أو أقوال في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس .مادة (58) مكررا( 23) : لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دورة الانعقاد . مادة (58) مكررا (24 ) : لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى .مادة (58) مكررا( 25) : يضع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية وتبين هذه اللائحة نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به وأصول المناقشة والتصويت والاستجواب بالنسبة لمجلس الشورى وغير ذلك من الصلاحيات المقررة للأعضاء والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حال مخالفته نظام سير العمل بالمجلس أو تخلفه عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بدون عذر مقبول .أدوار انعقاد واختصاصات مجلس عمان
مادة (58) مكررا (26 ) : يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة ، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد موازنة الدولة . مادة (58) مكررا (27) : استثناء من أحكام المادة (58) مكرر (26) يدعو جلالة السلطان مجلس عمان لأول إجتماع يلي
الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات .مادة (58) مكررا (28) : لجلالة السلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع في الحالات التي يقدرها وذلك في غير دور الانعقاد العادي .مادة / 58 / مكرر /29 / تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة مادة(58) مكررا (30) : يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره بمدينة مسقط ولجلالة السلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر .
مادة(58) مكررا (31 ) : تكون جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى علنية ويجوز عقد جلسات غير علنية في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين .
مادة (58) مكرر ( 32 ) : يشترط لصحة انعقاد كل من مجلسالدولة ومجلس الشورى حضور أغلبيةأعضائه على أن يكون من بينهمالرئيس أو أحد نائبيه ، فإن لميكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسةإلى الجلسة التي تليها .
مادة (58) مكرر(33) : تصدر قرارات كل من مجلس الدولة ومجلسالشورى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التيتشترط فيها أغلبية خاصة وإذا تساوتالأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . مادة (58) مكررا (34) : إذا حُل مجلس الشورى توقفت جلساتمجلس الدولة .
مادة (58) مكرر (35 ) : تحال مشروعات القوانين التي تعدهاالحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أوتعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالةالسلطان لإصدارها .
وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلسعمان على مشروع القانون يكون لجلالةالسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظرفي تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلىجلالة السلطان .
مادة (58) مكررا ( 38) : تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعاً برأي المجلسين .
مادة(58) مكررا (39) : لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانيةلها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان وخلال فترة حل مجلسالشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة .
مادة (58) مكررا (40): تحال مشروعات خطط التنميةوالميزانية السنوية للدولة من مجلسالوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتهاوإبداء توصياته بشأنها خلال شهر علىالأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشريوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليةوعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلىمجلس الوزراء مشفوعةبتوصيات المجلسين،وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بمالم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذاالشأن مع ذكر الأسباب .
مادة (58) مكرر (41 ) : تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصاديةوالاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلسالشورى لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصلإليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذما يراه مناسبا .
مادة (58 ) مكررا (42 ) : على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة .
مادة (58) مكررا (43 ) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسةعشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلسالشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهمبالمخالفة للقانون ، ومناقشة ذلك منقبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليهفي هذا الشأن إلى جلالة السلطان .
مادة (58 ) مكررا (44) : على وزراء الخدمات موافاة مجلسالشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم ، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزاراته ومناقشته فيها .
أكثر...
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان إيمانا منا بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين , وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود ,وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ,وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .رسمنا بما هو آت المادة الأولى : تجرى التعديلات المرفقة على النظام الأساسي للدولة .المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما .المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .صدر في : 21 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق : 19 من أكتوبر سنة 2011 م تعديلات بعض أحكام النظام الاساسي للدولة
أولا : يستبدل بنص المادة /6 / من النظام الأساسي للدولة النص الآتي : مادة / 6/ : يقوم مجلس العائلة الحاكمة ، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان ، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فاذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة .
ثانيا : تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة / 42 / من النظام الأساسي للدولة ، يكون ترتيبها بين فقرات هذه المادة سادسا ، نصها الآتي
الفقرة السادسة /إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة والغاؤها.ثالثا : يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة /44/ من النظام الأساسي للدولة , النص الآتي : - مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عمان , ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد , ومتابعة تنفيذها .رابعا : يستبدل بنص المادة /56/ من النظام الأساسي للدولة النص الآتي : مادة /56/ : تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية , وتتبع مجلس الوزراء ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك .خامسا : يستبدل بالباب الخامس من النظام الأساسي للدولة باب جديد على النحو الآتي :الباب الخامسمجلس عمان
مادة /58/ : يتكون مجلس عمان من :1 - مجلس الدولة .2 - مجلس الشورى .مجلس الدولة
مادة /58 / مكررا : يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى ، يعينون بمرسوم سلطاني .مادة / 58 / مكررا /1/ : يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين الفئات الآتية :- الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومن في حكمهم .- السفراء السابقون .- كبار القضاة السابقون
- كبار الضباط المتقاعدون .- المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا .- الأعيان ورجال الأعمال .- الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن .- من يرى جلالة السلطان اختياره من غير الفئات السابقة .مادة /58/ مكررا /2/ : دون الإخلال بحكم المادة /58/ مكررا /1/ يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية مجلس الدولة الآتي :- أن يكون عماني الجنسية .- ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية في تاريخ تعيينه .- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره .- ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أوعسكرية .- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي .- ألا يكون مصابا بمرض عقلي .
مادة /58/ مكررا /3/ : تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له , على ألا تقل في جميع الأحوال عن فترة مجلس الشورى .ماده (58) مكررا (4) : ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته في أول جلسة له نائبين للرئيس ، وإذا خلا مكان أي منهما ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته ، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.ماده (58) مكررا (5) : تنتهي العضوية في مجلس الدولة بأحد الأسباب الآتية :-إنتهاء فترة المجلس.- الاعفاء من العضوية .- الوفاة أو العجز الكلي .
ماده (58) مكررا (6) : لعضو مجلس الدولة أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيسالمجلس ، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى جلالة السلطان .وفي جميع الأحوال يجب إعفاء عضو مجلس الدولة إذا فقد أحد شروط العضوية التي عين على أساسها أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا أخل بواجبات العضوية .ماده (58) مكررا (7) : لا يجوز إلا للفئتين المنصوص عليهما في البندين الخامس والثامن من المادة (58) مكررا (1) الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة .مجلس الشورى
ماده (58) مكررا (8) : يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة ، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح وعضوين متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في ذات التاريخ .ماده (58) مكررا (9) : يكون إنتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب .ماده (58) مكررا (10) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشورى الآتي :- أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية .- ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية .- ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام .
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و لو رد إليه اعتباره .- أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي .- ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية .- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي .- ألا يكون مصابا بمرض عقلي .ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى .
ماده (58) مكررا (11) : تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك الفترة ، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس أو تأخرت لأي سبب من الأسباب ، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ، ولا يجوز مد فترة المجلس إلا للضرورة وبمرسوم سلطاني على ألا يتجاوز هذا المد دور انعقاد واحد .مادة (58) مكررا (12): يجتمع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان في جلسة استثنائية تسبق دورالانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته ، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا ، وإذا خلا مكان أي منهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته ، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس .
مادة(58) مكررا (13) : إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل إنتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها ،وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان ، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة
عضوية سلفه ، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الستة أشهر السابقة على التاريخ المحدد لإنتهاء فترة المجلس .مادة(58) مكررا (14) : تتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية ،لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها .مادة (58) مكررا (15) : تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية: ـ إنتهاء فترة المجلس .ـ الاستقالة .ـ الوفاة أو العجز الكلي .ـ إسقاط العضوية .ـ حل المجلس .
مادة(58) مكررا (16) : تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة وتقدم إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها ،وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن .مادة(58) مكررا (17) : لا يجوز إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى إلا إذ فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته أو فقد الثقة والاعتبار ، ويصدر بإسقاط العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .
مادة(58) مكررا (18) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة ، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج ، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور حكم نهائي في الطعن ، فإذا صدر الحكم ببطلان عضويته وإلغاء قرار فوزه عاد إلى وظيفته وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل ، أما إذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج ويمنح معاشا استثنائيا يحدده القانون شريطة أن تكون له في هذا التاريخ مدة خدمة محسوبة في المعاش لا تقل عن عشر سنوات ميلادية .مادة(58) مكررا (19) : لجلالة السلطان فى الحالات التي يقدرها حل مجلس الشورى والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال أربعة اشهر من تاريخ الحل .أحكام مشتركة بين المجلسين
مادة(58) مكررا (20) : يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية ـ كل أمام مجلسه ـ وقبل أنيتولى ممارسة أعماله بالمجلس ، اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي ، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة ، وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وقيمه الأصيلة وأن اؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق " .ويقسم رئيس مجلس الدولة قبل أن يتولى أعماله بالمجلس ، اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة أمام جلالة السلطان .
مادة (58)مكررا ( 21) : على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم صلة قرابة أوعلاقة خاصة ، ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوزلأي منهم القيام بها .
مادة (58) مكرراً (22) : لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أوعضو مجلس الشورى عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من أراء أو أقوال في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس .مادة (58) مكررا( 23) : لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دورة الانعقاد . مادة (58) مكررا (24 ) : لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى .مادة (58) مكررا( 25) : يضع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية وتبين هذه اللائحة نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به وأصول المناقشة والتصويت والاستجواب بالنسبة لمجلس الشورى وغير ذلك من الصلاحيات المقررة للأعضاء والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حال مخالفته نظام سير العمل بالمجلس أو تخلفه عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بدون عذر مقبول .أدوار انعقاد واختصاصات مجلس عمان
مادة (58) مكررا (26 ) : يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة ، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد موازنة الدولة . مادة (58) مكررا (27) : استثناء من أحكام المادة (58) مكرر (26) يدعو جلالة السلطان مجلس عمان لأول إجتماع يلي
الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات .مادة (58) مكررا (28) : لجلالة السلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع في الحالات التي يقدرها وذلك في غير دور الانعقاد العادي .مادة / 58 / مكرر /29 / تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة مادة(58) مكررا (30) : يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره بمدينة مسقط ولجلالة السلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر .
مادة(58) مكررا (31 ) : تكون جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى علنية ويجوز عقد جلسات غير علنية في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين .
مادة (58) مكرر ( 32 ) : يشترط لصحة انعقاد كل من مجلسالدولة ومجلس الشورى حضور أغلبيةأعضائه على أن يكون من بينهمالرئيس أو أحد نائبيه ، فإن لميكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسةإلى الجلسة التي تليها .
مادة (58) مكرر(33) : تصدر قرارات كل من مجلس الدولة ومجلسالشورى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التيتشترط فيها أغلبية خاصة وإذا تساوتالأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . مادة (58) مكررا (34) : إذا حُل مجلس الشورى توقفت جلساتمجلس الدولة .
مادة (58) مكرر (35 ) : تحال مشروعات القوانين التي تعدهاالحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أوتعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالةالسلطان لإصدارها .
وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلسعمان على مشروع القانون يكون لجلالةالسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظرفي تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلىجلالة السلطان .
مادة (58) مكررا ( 38) : تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعاً برأي المجلسين .
مادة(58) مكررا (39) : لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانيةلها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان وخلال فترة حل مجلسالشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة .
مادة (58) مكررا (40): تحال مشروعات خطط التنميةوالميزانية السنوية للدولة من مجلسالوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتهاوإبداء توصياته بشأنها خلال شهر علىالأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشريوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليةوعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلىمجلس الوزراء مشفوعةبتوصيات المجلسين،وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بمالم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذاالشأن مع ذكر الأسباب .
مادة (58) مكرر (41 ) : تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصاديةوالاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلسالشورى لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصلإليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذما يراه مناسبا .
مادة (58 ) مكررا (42 ) : على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة .
مادة (58) مكررا (43 ) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسةعشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلسالشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهمبالمخالفة للقانون ، ومناقشة ذلك منقبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليهفي هذا الشأن إلى جلالة السلطان .
مادة (58 ) مكررا (44) : على وزراء الخدمات موافاة مجلسالشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم ، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزاراته ومناقشته فيها .
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية