مسقط - ش
مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك فإن شرطة عمان السلطانية تنصح جميع سائقي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم واصطحابهم لأسرهم للزيارات أو للتنزه، وتنبههم إلى ضرورة اتباع القواعد المرورية، حفاظاً على أرواح أسرهم وأرواح الآخرين.
ويقوم بعض مستخدمي المركبات خلال تجمعهم في المناسبات والإجازات بالتسابق بمركباتهم في الطرق العامة، وقد وقعت العديد من الحوادث المميتة بسبب هذه السباقات وتنقلب الأفراح أحزانا، ويعد كل هذا مخالفاً لنص المادة رقم (50/1) من قانون المرور التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساق مركبته على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر".
سلوكيات خاطئة وظواهر سلبية
هناك ظاهرة سلبية أخرى تقع من قبل البعض في أيام الأعياد وهي بيع الألعاب النارية والمفرقعات (الفتاك) حيث يقوم البعض بتهريب هذه المادة إلى داخل البلاد ثم توزيعها في الأسواق.
أما إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات فهي ظاهرة سلبية متكررة حيث يلجأ البعض للتعبير عن الفرح والسرور والابتهاج بهذه الطريقة الخطرة.
وتزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك فإن شرطة عمان السلطانية تستعرض بعض هذه الظواهر السلبية المواد القانونية التي تجرم هذه السلوكيات في حالة ارتكابهم مثل هذه المخالفات.
تهريب وبيع واستخدام المفرقعات
تؤكد شرطة عمان السلطانية للمواطنين والمقيمين بأن ظاهرة إطلاق المفرقعات ظاهرة خطيرة، وقد قضى القرار الصادر من القيادة العامة بضبط أي شخص بحوزته مفرقعات نارية (فتاك) وإيداعه الحجز وعدم الإفراج عنه إطلاقاً ولو بضمان (كفالة شخصية أو مالية) لحين الفصل في القضية من قبل المحكمة المختصة، وذلك تنفيذاً للنصوص القانونية التي تجرم كل من يتداول المواد المتفجرة بوجه عام ومنها الألعاب النارية (الفتاك) حيث يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل وتصادر المتفجرات المضبوطة كما يعاقب على التهريب عبر المنافذ الحدودية إعمالاً بنص المادة (145/4) والمادة (142) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن الملاحظ أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة رغم التجاوب من البعض، فلا زال الأطفال يستخدمونها في أيام الأعياد والمناسبات، وهو بكل تأكيد خطر على الأرواح والممتلكات كما أنه تلوث ضوضائي وإزعاج للآخرين. ولعل التساهل من قبل أولياء الأمور في عدم مراقبة أبنائهم ومنعهم من استخدامها هو السبب الرئيسي وراء تزايد هذه الظاهرة. وللمفرقعات أضرار جسدية ومادية واجتماعية فهي قد تصيب العين أو الجسم بحروق أو جروح، وتسبب الإزعاج والذعر للجيران.
واجب أولياء الأمور
إن المفرقعات والألعاب النارية تشكل خطورة كبيرة على المجتمع، حيث إنها من الممكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق وإصابة مستخدميها بإصابات بالغة. كذلك وعلى أولياء الأمور التعاون مع شرطة عمان السلطانية وذلك بمراقبة أطفالهم ومنعهم من شراء أو استخدام هذه الألعاب الخطرة، وإبلاغ أقرب مركز للشرطة عن أية محلات تقوم بعرضها أو بيعها. وسوف يتم التعامل بحزم من قبل الشرطة لكل من يقوم ببيع واستخدام المفرقعات (الفتاك).
إطلاق النار في المناسبات
يعتبر إطلاق النار في المناسبات وبالأخص في الأعياد ظاهرة متكررة حيث يقوم بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء سواءً من الأسلحة النارية سواء كانت أسلحة التقليدية أو آلية بداعي الفرح والابتهاج بتلك المناسبة. ورغم تكرار التنبيهات للامتناع عن إطلاق النار في المناسبات إلا أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة.
ومعروف أن إطلاق النار في المناسبات يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث وفيات أو إصابات يكون ضحاياها الأشخاص الموجودون في التجمع نتيجة الطلق العشوائي أو ربما الشخص المطلق نفسه نتيجة الطلقات الطائشة. إضافة إلى ذلك قد تلحق الأعيرة النارية أضراراً مادية فادحة تتمثل في الممتلكات العامة أو الخاصة كالأبنية والأسلاك والأعمدة الكهربائية وغيرها.
الضوابط القانونية التي تنظم استخدام السلاح الناري
تنص المادة (25) من قانون الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية على العقوبة بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني على كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الاستغاثة أو أشعل ألعابا نارية أو ألقى صواريخ، أو أحدث لهباً أو انفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من الشرطة.
وإذا أرتكب الفعل في مجتمع أو حفل كانت العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني.
وتنص المادة (29) من نفس القانون على أنه على المرخص له بحيازة سلاح، أو ذخيرة أو استيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها أو إصلاحها ألا يتصرف تصرفاً مخلاً بالنظام، وهو يحمل سلاحاً نارياً، أو يطلق النار في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن، كما أن عليه أن يخطر جهة الشرطة المقيد بها الترخيص بأي تغيير في محل إقامته أو في أي بيان من بيانات الرخصة.
أكثر...
مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك فإن شرطة عمان السلطانية تنصح جميع سائقي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم واصطحابهم لأسرهم للزيارات أو للتنزه، وتنبههم إلى ضرورة اتباع القواعد المرورية، حفاظاً على أرواح أسرهم وأرواح الآخرين.
ويقوم بعض مستخدمي المركبات خلال تجمعهم في المناسبات والإجازات بالتسابق بمركباتهم في الطرق العامة، وقد وقعت العديد من الحوادث المميتة بسبب هذه السباقات وتنقلب الأفراح أحزانا، ويعد كل هذا مخالفاً لنص المادة رقم (50/1) من قانون المرور التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساق مركبته على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر".
سلوكيات خاطئة وظواهر سلبية
هناك ظاهرة سلبية أخرى تقع من قبل البعض في أيام الأعياد وهي بيع الألعاب النارية والمفرقعات (الفتاك) حيث يقوم البعض بتهريب هذه المادة إلى داخل البلاد ثم توزيعها في الأسواق.
أما إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات فهي ظاهرة سلبية متكررة حيث يلجأ البعض للتعبير عن الفرح والسرور والابتهاج بهذه الطريقة الخطرة.
وتزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك فإن شرطة عمان السلطانية تستعرض بعض هذه الظواهر السلبية المواد القانونية التي تجرم هذه السلوكيات في حالة ارتكابهم مثل هذه المخالفات.
تهريب وبيع واستخدام المفرقعات
تؤكد شرطة عمان السلطانية للمواطنين والمقيمين بأن ظاهرة إطلاق المفرقعات ظاهرة خطيرة، وقد قضى القرار الصادر من القيادة العامة بضبط أي شخص بحوزته مفرقعات نارية (فتاك) وإيداعه الحجز وعدم الإفراج عنه إطلاقاً ولو بضمان (كفالة شخصية أو مالية) لحين الفصل في القضية من قبل المحكمة المختصة، وذلك تنفيذاً للنصوص القانونية التي تجرم كل من يتداول المواد المتفجرة بوجه عام ومنها الألعاب النارية (الفتاك) حيث يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل وتصادر المتفجرات المضبوطة كما يعاقب على التهريب عبر المنافذ الحدودية إعمالاً بنص المادة (145/4) والمادة (142) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن الملاحظ أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة رغم التجاوب من البعض، فلا زال الأطفال يستخدمونها في أيام الأعياد والمناسبات، وهو بكل تأكيد خطر على الأرواح والممتلكات كما أنه تلوث ضوضائي وإزعاج للآخرين. ولعل التساهل من قبل أولياء الأمور في عدم مراقبة أبنائهم ومنعهم من استخدامها هو السبب الرئيسي وراء تزايد هذه الظاهرة. وللمفرقعات أضرار جسدية ومادية واجتماعية فهي قد تصيب العين أو الجسم بحروق أو جروح، وتسبب الإزعاج والذعر للجيران.
واجب أولياء الأمور
إن المفرقعات والألعاب النارية تشكل خطورة كبيرة على المجتمع، حيث إنها من الممكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق وإصابة مستخدميها بإصابات بالغة. كذلك وعلى أولياء الأمور التعاون مع شرطة عمان السلطانية وذلك بمراقبة أطفالهم ومنعهم من شراء أو استخدام هذه الألعاب الخطرة، وإبلاغ أقرب مركز للشرطة عن أية محلات تقوم بعرضها أو بيعها. وسوف يتم التعامل بحزم من قبل الشرطة لكل من يقوم ببيع واستخدام المفرقعات (الفتاك).
إطلاق النار في المناسبات
يعتبر إطلاق النار في المناسبات وبالأخص في الأعياد ظاهرة متكررة حيث يقوم بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء سواءً من الأسلحة النارية سواء كانت أسلحة التقليدية أو آلية بداعي الفرح والابتهاج بتلك المناسبة. ورغم تكرار التنبيهات للامتناع عن إطلاق النار في المناسبات إلا أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة.
ومعروف أن إطلاق النار في المناسبات يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث وفيات أو إصابات يكون ضحاياها الأشخاص الموجودون في التجمع نتيجة الطلق العشوائي أو ربما الشخص المطلق نفسه نتيجة الطلقات الطائشة. إضافة إلى ذلك قد تلحق الأعيرة النارية أضراراً مادية فادحة تتمثل في الممتلكات العامة أو الخاصة كالأبنية والأسلاك والأعمدة الكهربائية وغيرها.
الضوابط القانونية التي تنظم استخدام السلاح الناري
تنص المادة (25) من قانون الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية على العقوبة بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني على كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الاستغاثة أو أشعل ألعابا نارية أو ألقى صواريخ، أو أحدث لهباً أو انفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من الشرطة.
وإذا أرتكب الفعل في مجتمع أو حفل كانت العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني.
وتنص المادة (29) من نفس القانون على أنه على المرخص له بحيازة سلاح، أو ذخيرة أو استيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها أو إصلاحها ألا يتصرف تصرفاً مخلاً بالنظام، وهو يحمل سلاحاً نارياً، أو يطلق النار في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن، كما أن عليه أن يخطر جهة الشرطة المقيد بها الترخيص بأي تغيير في محل إقامته أو في أي بيان من بيانات الرخصة.
أكثر...
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية