"الشبيبة" تنشر تفاصيل تعديلات قانون العم&#

    • "الشبيبة" تنشر تفاصيل تعديلات قانون العم&#

      * لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45 ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة.

      مسقط - محمد بن صالح البلوشي

      أجرى قانون العمل العماني تعديلا على الإجازة الأسبوعية للعاملين بالقطاع الخاص بحيث لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسة أيام عمل متصلة، كما قضى القانون الذي تم تعديله وفقا للمرسوم السلطاني رقم 113 / 2011 بمنح العاملين في شركات ومنشآت القطاع الخاص إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن 30 يوما وإجازة طارئة بأجر كامل شامل لمدة 6 أيام طوال السنة، ونصت التعديلات الجديدة التي يسري العمل بها مطلع الشهر المقبل على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 9 ساعات يوميا وبحد أقصى 45 ساعة عمل في الأسبوع، كما نصت على منح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة لمدة 50 يوما براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل وفيما يأتي نص التعديلات:

      أولا: يستبدل بنصوص المواد: (1) بند (12)، و(1) بند (13)، (28) الفقرة الأولى، (51) بند (3)، (53)، (61)، (68)، (70)، (71)، (72)، بند (5)، (73)، (81)، (83)، (106) الفقرة الرابعة من قانون العمل المشار إليه، النصوص الآتية:

      المادة (1) بند 12

      الأجر الأساسي: المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقدا والثابت في عقد العمل مضافا إليه العلاوة الدورية.

      المادة (1) بند 13

      الأجر الشامل: الأجر الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات الأخرى التي تقرر للعامل لقاء عمله.

      المادة (28) الفقرة الأولى

      على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.

      المادة (51) بند 3

      3- في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (7) سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.

      المادة (53)

      لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه.

      المادة (61)

      للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوما ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل.وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته.

      المادة (68)

      لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45 ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة. ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو 30 ساعة في الأسبوع، وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل.

      المادة (70)

      يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68) إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه 25 % على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50 % على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابة على العمل الإضافي والمقابل.

      ولصاحب العمل بالنسبة للأعمال التي تجري في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الأجر الإضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، وللوزير إضافة أي أعمال مماثلة.

      المادة (71)

      على صاحب العمل أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسة أيام عمل متصلة، ويجوز في الأماكن أو الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل من مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.

      المادة (72) بند 5

      5- الأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.

      المادة (73)

      على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في المادة (72) أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه 25 % على الأقل عن ساعات العمل النهارية و 50 % من ساعات العمل الليلية، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الإجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفا ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه بالاتفاق مع العامل.

      المادة (81)

      لا يجوز تشغيل النساء في الفترة مابين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

      المادة (83)

      تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ماقبل وبعد الولادة، وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل، وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.

      المادة (106) الفقرة الرابعة

      وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجب عليها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته وذلك بالإضافة إلى:

      1- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.

      2- الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.

      ثانيا: يضاف إلى قانون العمل المشار إليه ما يأتي:

      المادة (10) مكررا

      يصدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات والضوابط التي يتم التعامل بموجبها مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له.

      فقرة جديدة إلى المادة (18) مكررا

      وتحدد بقرار من الوزير الضوابط والإجراءات التي يلتزم بها صاحب العمل بشأن الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني للعمل، والعقوبات المترتبة على مخالفة القرار.

      بند 4 إلى المادة (19)

      4- المهن والأعمال التي يتم إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة.

      المادة (48) مكررا

      يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا.

      المادة (50) مكررا

      يصدر الوزير قرارا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها.

      المادة (114) مكررا

      يعاقب كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه. وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

      كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (20) والقرارات المتعلقة بشروط الترخيص بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن إلغاء الترخيص أو إيقافه لمدة لا تقل عن سنة.

      ثالثا: تلغى الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة (114) من قانون العمل المشار إليه.

      البكري: تعديلات قانون العمل راعت مصالح طرفي الإنتاج

      مسقط - طالب الضباري

      أكد وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري أن التعديلات التي أدخلت على أحكام قانون العمل راعت مصالح كافة أطراف الإنتاج وركزت بشكل أساسي على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، أصحاب الأعمال والعمال، من خلال عدد من الإجراءات التي يجب أن تتبعها كل منشأة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة، مشيرا معاليه إلى أن التعديلات جاءت نتيجة حرص هذه الوزارة من خلال مشاركة أصحاب الأعمال والعمال على تطوير وتنظيم سوق العمل والمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص لتفعيل وجود القوى العاملة الوطنية في مجالاته المختلفة وتأمين المزيد من عوامل الاستقرار لها.

      موضحا معاليه أن التعديلات جاءت كذلك منسجمة مع الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها لجنة الحوار الاجتماعي التي تضم أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، للتأكيد على ترسيخ مفهوم العمل اللائق والتي سبق للسلطنة ممثلة في هذه الأطراف توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية العام 2010م ولمدة أربع سنوات ونصف لتنفيذ حزمة من البرامج وحلق العمل والتي تعزز من أواصر العلاقة بين أطراف الإنتاج وتساهم في توفير بيئة عمل مناسبة ورفع مستوى ثقافة العمل لدى القوى العاملة والتي بدأ تطبيقها ضمن إطارها الزمني المحدد.

      مشيرا معاليه إلى أن التعديلات سيكون لها أثرها في تحسين أوضاع القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إقبالها عليه ورفع إنتاجيتها، موضحا أن أبرز تلك التعديلات تمثلت في حصول العامل على إجازة أسبوعية لمدة يومين وأن على صاحب العمل في حال استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد دفعها، كما شملت كذلك أداء أجر العامل خلال سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها هذا الأجر وأجاز وزير القوى العاملة تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية، وألزم صاحب العمل تحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة.

      وقال معالي الشيخ وزير القوى العاملة إن التعديلات تضمنت كذلك إصدار بعض القرارات ذات الصلة بتنظيم سوق العمل والتي من بينها الإبلاغ عن ترك العامل غير العماني للعمل والعقوبات المترتبة على ذلك، وكذلك تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية التي يجب أن يحصل عليها العامل وإجراءات وشروط صرفها.

      وقد طالب معاليه طرفي الإنتاج أصحاب الأعمال والعمال بالمزيد من التعاون والالتزام بأحكام قانون العمل بصفة عامة وما ورد من تعديلات في القانون بصفة خاصة، لدعم جهود الحكومة في تعزيز وجود القوى العاملة الوطنية ومساهمتها الإيجابية في مسيرة التنمية الشاملة بتوفير فرص عمل لها لتواكب ما يشهده المجتمع من تطور معيشي واقتصادي، بالإضافة إلى برامج الإحلال وإعطاء أولوية فرص العمل الشاغرة أو تلك التي يتوفر من يشغلها من العمانيين في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتجارية، وبما يتماشى مع مخرجات مؤسسات التعليم الأكاديمي والتقني والفني والتدريب سنويا من المهن والتخصصات، مشيدا معاليه بذات الوقت بالتعاون والجهود التي تبذلها عدد من منشآت القطاع الخاص في هذا السياق، والتي بادرت بتطبيق العديد من نصوص القانون قبل صدورها، ويعد ذلك بحق أن لها السبق في المبادرة لتوفير بيئة عمل أكثر استقرارا للقوى العاملة الوطنية، مؤكدا في ذات الوقت ضرورة التزام المؤسسات والشركات وكذلك القوى العاملة الوطنية بالعقود والاتفاقيات التي تم إقرارها في القطاعات ذات طبيعة العمل الخاصة مثل الإجازات وساعات العمل وغيرها كقطاعات النفط والغاز والمطارات والموانئ وغيرها بما لايخل لسير العمل بها والمصلحة العامة.

      أكثر...


      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية

      وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
      رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
      المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
      والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني
      Eagle Eye Digital Solutions