وكيل العمل: إجازة اليومين أسبوعيا بعد 5 أيا

    • وكيل العمل: إجازة اليومين أسبوعيا بعد 5 أيا

      * التعديلات نصت على ضمان توضيح حقوق العامل وواجباته التي كفلها له القانون والتي يجب أن تؤدى كاملة غير منقوصة.

      مسقط ـ طالب الضباري

      أكد وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل سعادة حمد بن خميس العامري أن التعديلات على قانون العمل الصادرة بالمرسوم السلطاني السامي رقم 113/2011م والتي تم البدء بتطبيقها اعتبارا من يوم السبت 30 أكتوبر 2011م، حققت العديد من مطالب القوى العاملة في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، وبالتالي فقد أصبحت حقا مكتسبا بموجب قانون العمل، مشيرا سعادته إلى أن العامل في المقابل مطالب بالالتزام والانضباط في العمل وزياة الإنتاجية وأداء ما عليه من واجبات تجاه المنشأة التي يعمل فيها وأن يكون حريصا على تطبيق اللوائح والنظم التي تسير عمل المنشأة والتي تتفق مع أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

      يومان إجازة

      موضحا سعادته أن التعديلات نصت على أن تكون الإجازة الأسبوعية يومين متصلين في الأسبوع بعد خمسة أيام عمل ولم تحدد متى تكون هذه الإجازة خلال الأسبوع، وذلك حرصا من القانون على إعطاء طرفي الإنتاج صاحب العمل والعامل فرصة لتحديد هذين اليومين وليس بالضرورة أن يكونا يومي الخميس والجمعة، هذا إلى جانب مراعاة ظروف وطبيعة العمل لدى بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تقوم على تقديم خدماتها إلى أفراد المجتمع، حيث إن هناك مجالات عمل ذات طبيعة خدمية تؤمن للمجتمع ما يحتاج من خدمات طوال أيام الأسبوع، وبالتالي فإن على القوى العاملة في القطاع الخاص مراعاة طبيعة الأداء في المنشأت وعدم تعطيل مسار العمل فيها والمساهمة في إنجاح دورها في خدمة المجتمع، مضيفا بأن هناك قطاعات ذات طبيعة عمل مختلفة ويعمل فيها العامل بنظام عمل معتمد يختلف عن الأعمال في القطاعات الأخرى مثل العاملين في قطاع النفط بالمناطق الصحراوية. كما أن التعديلات راعت في هذا الجانب أن يحدد بقرار من الوزير الأماكن أو الأعمال التي تجمع فيها الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.

      تسع ساعات في اليوم

      وقال سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل إن التعديلات أكدت كذلك على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45 ساعة عمل في الأسبوع على أن تتخللها على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة، وبالرجوع لنص المادة الذي جاء قاطعا في صياغته بحيث تحتسب نصف الساعة من ضمن التسع ساعات، بحيث تكون ساعات العمل الفعلية 8 ساعات ونصف، ونصف الساعة المأخوذة كراحة للعامل تكون مدفوعة الأجر، مشيرا سعادته إلى أن توزيع الساعات في اليوم يخضع لنظام العمل بالمنشأة بحيث يكون متواصلا أو خلال فترتين صباحية ومسائية أو حسب نظام دورية العمل اليومية، كما أن التعديلات في المقابل أجازت تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل التسع إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على (12) اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه 25 % على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50 % على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابة على العمل الإضافي والمقابل.

      صرف علاوة

      وأضاف سعادته أن التعديلات أجازت لصاحب العمل بالنسبة للأعمال التي تجري في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق مع العامل على صرف علاوة بدلا من الأجر الإضافي بشرط موافقة الوزارة على ذلك، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم أو 30 ساعة في الأسبوع، وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين واستثناء مما تقدم فإن بعض الأعمال التي تتطلب الاستمرار في العمل أو تقديم الخدمة تتم ساعات العمل فيها بالاتفاق مع المنشأة ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل.

      مواعيد دفع الأجور

      وأكد سعادته أن التعديلات كذلك نصت على تأدية الأجور للعمال مرة كل أسبوع، أو مرة كل أسبوعين أو كل مرة كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (7) سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية. كما أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه.

      ضمان حقوق العامل

      وقال سعادة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل إن التعديلات كذلك نصت على ضمان توضيح حقوق العامل وواجباته التي كفلها له القانون والتي يجب أن تؤدى كاملة غير منقوصة، وبهدف أن يكون العامل ملما بحقوقه وواجباته فإن المادة 28 من قانون العمل أوجبت على كل صاحب عمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، تتضمن قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها، مشيرا سعادته إلى أن العمل يجري حاليا على إصدار قرار من معالي الشيخ الوزير يتم بموجبه تحديد العلاوة الدورية السنوية وآلية العمل باللائحة وفقا للائحة اشترشادية سيتم الانتهاء منها قريبا.

      الإجازة السنوية

      وأضاف سعادته بأن التعديلات أعطت العامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوما ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل. وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ، ويصدر بتنظيم الإجازة الطارئة للعاملين قرار من الوزير.

      تشغيل النساء

      وبيّن سعادته كذلك بأن التعديلات لم تجز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، موضحا سعادته بأن تلك الحالات تتمثل على سبيل المثال في العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والمطارات وغيرها من الأعمال التي تتطلب وجود المرأة لتقديم الخدمة للمجتمع على مدار اليوم، كما نصت التعديلات كذلك على منح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وما بعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.

      الاستقالة أو الفصل

      وأشار سعادته إلى أن التعديلات عالجت كذلك موضوع الفصل أو إنهاء الخدمة، حيث إنه إذا ما تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجب عليها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر وكذلك الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.

      عمال المشاريع المنتهية

      وأضاف سعادته بأن التعديلات ألزمت صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا.

      إجراءات عدم التطبيق

      وعن الإجراءات القانونية في حال عدم الالتزام بتطبيق هذه التعديلات قال سعادة وكيل العمل بأن التعديلات لم تغفل عن ذلك لضمان المزيد من الالتزام والتطبيق، حيث نصت على معاقبة كل صاحب عمل لا يلتزم بنسب التعمين المقررة بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني عن كل عامل عماني مطلوب تعيينه. وعلى صاحب العمل تصحيح نسبة التعمين خلال ستة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.

      مطالبة بالالتزام

      وأهاب وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل سعادة حمد بن خميس العامري بالقوى العاملة بضرورة الالتزام بتطبيق ما جاء من تعديلات تؤمن لهم المزيد من الاستقرار في أعمالهم وتضمن حقوق المنشآت التي يعملون فيها، كما طالب سعادته القطاع الخاص بالمزيد من التعاون تعزيزا لمبدأ الشراكة الحقيقية لإنجاح عملية التعمين وتنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية.

      أكثر...


      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية

      وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
      رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
      المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
      والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني
      Eagle Eye Digital Solutions