بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1/ الأكل والشرب حال النسيان : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه0
2/ من أدركه الفجر جنبا : لا شئ عليه فعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتـسل ويصوم ) متفق عليه
3/ الطيب بأنواعه : لا بأس به ولم يأتي ما ينهى عنه ، إلا البخور فالأولى اجتنابه 0
4/ بلع الريق : لم يرد فيه شيء ، ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه ، كغبار الطريق وغربلة الدقيق 0
5/ نزول الماء والانغماس فيه للتبرد وغيره : لا بأس به للحديث السابق ( كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل ) فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح 0
6/ الاكتحال والقطرة : لا شيء فيهما لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف 0
7/ القبلة والمباشرة : لا شيء فيهما لمن قدر على ضبط نفسه ، فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ،ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربة ) متفق عليه . أي كان أقدركم على ضبط نفسه
8/ القيء وخروج الدم من الأنف : لا شيء على من غلبه القيء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض ) رواه أحمد وأبو داود
9/ الحقنة ومداواة الجائفة المأمومة : الحقنة قال في المصباح : حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالمحقنة ، فهذه هي الحقنة التي يقول شيخ الإسلام إنها لا تفطر ، وقوله حق ولكن يوجد في هذا الزمان حقن آخر ، وهو إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء يقصد بها تغذية بعض المرضى ، والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة وقد تغني عنها فهذا النوع من الحقنة يفطر الصائم : ( قاله رشيد رضا (( حقيقة الصيام )) ص 55 )
- أما الجائفة : فهي الجراحة التي تصل إلى الجوف 0
- والمأمومة : الشجة في الرأس تصل إلى أم الدماغ 0ولا شيء في استعمال الدواء لهما كما يراه ابن تيمية
10/ الحامل والمرضع : إذا خافتا الضرر فإنهما يفطران وتقضي عن كل يوم يوما ، إذا قدرت على ذلك .
أسألكم الدعاء
.«ôô»..@..الصاااا(. إن . شاء . يعجبكم . الموضوع .)اااااعقة..@..«ôô».
أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1/ الأكل والشرب حال النسيان : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه0
2/ من أدركه الفجر جنبا : لا شئ عليه فعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتـسل ويصوم ) متفق عليه
3/ الطيب بأنواعه : لا بأس به ولم يأتي ما ينهى عنه ، إلا البخور فالأولى اجتنابه 0
4/ بلع الريق : لم يرد فيه شيء ، ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه ، كغبار الطريق وغربلة الدقيق 0
5/ نزول الماء والانغماس فيه للتبرد وغيره : لا بأس به للحديث السابق ( كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل ) فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح 0
6/ الاكتحال والقطرة : لا شيء فيهما لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف 0
7/ القبلة والمباشرة : لا شيء فيهما لمن قدر على ضبط نفسه ، فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ،ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربة ) متفق عليه . أي كان أقدركم على ضبط نفسه
8/ القيء وخروج الدم من الأنف : لا شيء على من غلبه القيء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض ) رواه أحمد وأبو داود
9/ الحقنة ومداواة الجائفة المأمومة : الحقنة قال في المصباح : حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالمحقنة ، فهذه هي الحقنة التي يقول شيخ الإسلام إنها لا تفطر ، وقوله حق ولكن يوجد في هذا الزمان حقن آخر ، وهو إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء يقصد بها تغذية بعض المرضى ، والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة وقد تغني عنها فهذا النوع من الحقنة يفطر الصائم : ( قاله رشيد رضا (( حقيقة الصيام )) ص 55 )
- أما الجائفة : فهي الجراحة التي تصل إلى الجوف 0
- والمأمومة : الشجة في الرأس تصل إلى أم الدماغ 0ولا شيء في استعمال الدواء لهما كما يراه ابن تيمية
10/ الحامل والمرضع : إذا خافتا الضرر فإنهما يفطران وتقضي عن كل يوم يوما ، إذا قدرت على ذلك .
أسألكم الدعاء
.«ôô»..@..الصاااا(. إن . شاء . يعجبكم . الموضوع .)اااااعقة..@..«ôô».