زواج المتعة ،،، ( موضوع للنقاش لكلا الجنسين )

    • زواج المتعة ،،، ( موضوع للنقاش لكلا الجنسين )

      بسم الله الرحمن الرحيم

      زواج المتعة يعد أحد انواع الزواج المعروفة في الاسلام وإن كانت معظم المذاهب الاسلامية
      حرمته ،،، من خلال هذه المشاركه أدعو كل الأخوة والأخواة الى الإدلاء بموقفهم من هذا الزواج
      لا أقصد أن يفتوا فكما أسلفت كل الذاهب حرمته ،،، من المعروف ان زواج المتعة لا يختلف عن
      الزواج العادي إلا في المدة فهو مؤقت ولكن هذا لا يمنع من تحوله الى زواج عادي اذا ما ارتاح
      الرجل والمرأة الى بعضهما ،،، أما بقية الأثار التي يرتبها الزواج العدي فهي ايضاً موجودة في
      زواج المتعة فهو يتم بمهر والاولاد ينسبون الى ابيهم والزوجة ترث الزوج وغيرها من الأثار.
      لا أحد منا ينكر انتشار ظاهرة الزنا وزنا المحارم في مجتمعاتنا العربية كلها واذا بحثنا عن الاسباب
      فهي عديدة وليس هذا موضوعنا ،،، أليس من الأفضل أن تلبى الرغبة الجنسية ( للجنسين ) بزواج
      المتعة بدلاً من الزنا خاصة وان الأول مختلف في شرعيته فهناك من يحله ( مذهب الشيعة الجعفريه
      الاثنى عشر ) أما الزنا فالكل مجمع على حرمته ،،، والكل يعرف ان البعد عن منهج المولى عز وجل
      هو سبب كل الفواحش والمنكرات ولكن أليست الظروف الاقتصادية سبب مؤدي لبعض هذه المنكرات
      أليس غلاء المهور سبباً في وجود عدد كبير من العوانس والعزاب في مجتمعنا فما البديل برأيكم حتى
      يقضي الانسان شهوته الجنسية التي هي كالغذاء في حاجته لها ،،، الكلام يطول في هذا الموضوع
      وأتمنى أن يفهم قصدي من طرح هذا الموضوع من هذه الناحية فأنا لا أريد تحليل زواج المتعة
      ولا أدعوا لذلك ولكن أنتشار الزنا يتطلب أيجاد حلول لوقفه .....
      السلام عليكم
    • زواج المتعه
      رأي بعيد عن الإفتاء
      أعتقد ليس هناك رأياً مقبولاً إذا كان هناك ما ينص على التحليل أو التحريم
      وفي كل المذاهب بإستثناء ( المذهب الشيعي ) تحرم مثل هذا الزواج .
      في رأيي لا مخرج للخوض في مثل هذا الحديث لأنه قد يثير الحساسيات بين أبناء المذاهب المختلفة من جهة , ومن جهة ثانية أمرها محسوم لجميع المذاهب بما فيها المذهب الشيعي .

      وفي مثل الأمور الدينية قناعة الإنسان غير ضرورية , وذلك لأنه لو لم يقتنع فهل سيغير ذلك في حكم تلك القضية التي هو غير مقتنع في حكمها .

      ما أردت أقوله ( فليعذرني الأخ الثلج الأسود ) طارح الموضوع أن هذا الموضوع لايجدي فيه النقاش فلن يغير من الأمر شئ .

      أرجو المعذرة

      ولكم التحية

      وكل عام وأنتم بخير

      رسام
    • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      أولا أشكر أخي الثلج الأسود على هذا الموضوع
      وبصراحه هذا الموضوع شائك جدا وسندخل في متاهة الإختلاف بين المذاهب
      لكن هذا لا يعني أن لا نبدي بآرائنا
      زواج المتعه يا أخي كما تفضلت سابقا حرمته جميع المذاهب إلا المذهب الشيعي
      وكما نعلم أن زواج المتعه هو زواج حدد وقته مسبقا
      ومن شروط الزواج في الإسلام عدم تحديد وقتا محدد
      لأن الزواج ليس بالأمر الذي يتلاعب فيه
      ولأن الزواج شرعه الله سبحانه وتعالى للألفة بين الزوجين
      ولإنجاب الأولاد وتربيتهم التربية الإسلامية
      لكن إذا نظرنا إلى زواج المتعه نجد أنها لا تلبي هذه الأمور
      فزواج المتعه متى ما انتهت مدته تفارق الزوجين
      وقد يكون نتاج هذا الزواج أولاد لا يجدون لهم آباء
      وعذرا على قولي هذا يصبحون كأولاد ( الزنا ) والعياذ بالله
      هذا من وجهة نظري


      وقولك أيضا لماذا لا نجد حلولا لأنتشار ظاهرة الزنا
      انتشار هذه الظاهرة لا يكون حلها بزواج المتعه فزواج المتعه مساوئه كثيرة وكثيرة

      لماذا لا نحل مشكله غلاء المهور
      لماذا لا نكمل طريقنا في الزواج الجماعي
      وأنا من مشجعي هذه الظاهرة حقا
      ولماذا ولماذا
      أسئلة كثيرة وحلول أيضا كثيرة
      لا أريد الخوض كثير في هذا الأمر حتى لا أتوه


      لكن نسأل الله العافيه والسلامة من كل أمر مشبوه

      تحياتي
      آهات الزمان
      |e
    • بسم الله الرحمن الرحيم
      الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...آما بعد
      لفت نظري عنوان الموضوع وأردت أن أدلي بدلوي وأعقب على بعض النقاط:
      1-(المذهب الشيعي) أجمعت جميع المذاهب الإسلامية على أن بعض فرق الرافضة لا يعتبرون من المذاهب الإسلامية مثل (الباطنية,الإثنا عشرية) حتى بعض فرق الشيعة مثل المفضلة تبرأت منهم وذلك لمخالفتهم لأساسيات الإسلام.مثل إعتقادهم في الأئمة بأنهم يعلمون الغيب وإستغاثتهم بهم.
      ولن أطيل في هذا الموضوع حتى لا يضيع الموضوع الأساسي فقط أحببت التنويه.

      أورد الإمام مسلم رحمه الله في كتاب النكاح باب كامل عن زواج المتعة أضعه بين أيديكم بكامل أحاديثه ولكم الحكم النهائي وبعد ذلك نخوض في أقوال العلماء.

      3 - باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
      3476 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى وَوَكِيعٌ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِى فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ).
      3477 - وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الآيَةَ. وَلَمْ يَقُلْ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ.
      3478 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَسْتَخْصِى وَلَمْ يَقُلْ نَغْزُو.
      3479 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا. يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ.
      3480 - وَحَدَّثَنِى أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ - يَعْنِى ابْنَ الْقَاسِمِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ.
      3481 - وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِى مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ.
      3482 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِى شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.
      3483 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِى الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.
      3484 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ أَوْطَاسٍ فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.
      3485 - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِى فَقُلْتُ رِدَائِى. وَقَالَ صَاحِبِى رِدَائِى. وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِى أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِى وَ كُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِى أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَىَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِى. فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِى يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا ».
      3486 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِى ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِى وَلِى عَلَيْهِ فَضْلٌ فِى الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِى خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّى فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلاَهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلاَنِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِى تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِى جَدِيدٌ غَضٌّ. فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ. ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
      3487 - وَحَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ حَدَّثَنِى الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ. وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ.
      3488 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِى الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ».
      3489 - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.
      3490 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.
      3491 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ - قَالَ - فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِى مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِى عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِى أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِى وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِى أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِى فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِى عَلَى صَاحِبِى فَكُنَّ مَعَنَا ثَلاَثًا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِفِرَاقِهِنَّ.
      3492 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.
      3493 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.
      3494 - وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ.
      3495 - وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا - أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ - يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِى لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِى خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِى الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِى عَمْرَةَ الأَنْصَارِىُّ مَهْلاً. قَالَ مَا هِىَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. قَالَ ابْنُ أَبِى عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِى أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِى رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- امْرَأَةً مِنْ بَنِى عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُتْعَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ.
      3496 - وَحَدَّثَنِى سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِى عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ « أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ ».
      3497 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
      3498 - وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلاَنٍ إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ.
      3499 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
      3500 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
      3501 - وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
    • أخي الحل الوحيد مثل ما تفضلت الأخت آهات الزمن في ردها هو خفض المهور والتي صارت عائق على الشباب من الزواج , وسبحان الله كأن المرأة سلعة , لماذا لا نتعلم كيف كان مهر الصحابيات الجليلات اللاتي هن أطهر النساء .

      زواج المتعة زواج لايقبل به الشرع فالزواج ليس أي كلام وإنما تزواج لمدى الحياة لا يجب أن يحدد بمثل ما يفعل في زواج المتعة الذي نسأل الله تعالى أن يبعده عنا جميعا , وإذا ما أردنا أن نقلل من عنوس الفتيات يجب علينا أن نفكر كيفية التخلص من غلاء المهور وكيفية توعية الناس .

      تحياتي لك أخي
    • كاتب الرسالة الأصلية : الثلج الأسود
      أخي رسام الغرام وجهة نظرك أحترمها ،،، بس ما اتفق معك فيها أنا أعتقد أن هذا الموضوع مهم جداً
      خاصة في هذه الأيام ،،، أتمنى أعرف آراء زوار آخرين للموضوع


      شكرا اخي على هذا الموضوع
      فانا معك ارى ان الموضوع مهم جدا ويجب النقاش فيه وذلك لجهل الناس في امور دينهم
      فهناك مجتمعات في بلدنا الغالي يجهلون هذه الامور
      فمنذ فترة سمعت ان في هذه المجتمعات يقام مثل هذا النوع من الزواج بان يتزوج شاب من شابة لفترة مؤقتة فاذا
      لم تعجبة جاز ان يطلقها وكذلك الحال عند الشابة
      صار الزواج عندهم لعبة
    • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

      قال تعالى :
      (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا )