3% علاوة دورية من الأجر الأساسي للعاملين بالقطاع الخاصكتب ـ مصطفي المعمري:أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بتاريخ 30 يناير الماضي قرار رقم 32/2012 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها.
ونص القرار على أنه دون الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية (3%) من الأجر الأساسي يستحق في الأول من يناير من كل عام، واشترط القرار لاستحقاق العامل العلاوة الدورية ألا تقل مدة خدمته عن (6) ستة أشهر لدى صاحب العمل، وألا يكون قد حصل على تقدير (ضعيف) في تقرير الأداء السنوي .والزم القرار صاحب العمل برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية وفقا للمادة الأولى من هذا القرار.
المصدر جريده الشبيبه بناريخ
14.2.12
حسبي الله ونعم والوكيل باالله لي معاشه ميتين ريال متى يوصل 300
ونص القرار على أنه دون الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية (3%) من الأجر الأساسي يستحق في الأول من يناير من كل عام، واشترط القرار لاستحقاق العامل العلاوة الدورية ألا تقل مدة خدمته عن (6) ستة أشهر لدى صاحب العمل، وألا يكون قد حصل على تقدير (ضعيف) في تقرير الأداء السنوي .والزم القرار صاحب العمل برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية وفقا للمادة الأولى من هذا القرار.
المصدر جريده الشبيبه بناريخ
14.2.12
حسبي الله ونعم والوكيل باالله لي معاشه ميتين ريال متى يوصل 300
الحمد لله