3% علاوة دورية من الأجر الأساسي للعاملين بالقطاع الخاص حسبي الله ونعم والوكيل

    خلاصة الموضوع · 30 رداً

    1. ونص القرار على أنه دون الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية (3%) من الأجر الأساسي يستحق في الأول من يناير من كل عام، واشترط القرار لاستحقاق العامل العلاوة الدورية ألا تقل مدة خدمته عن (6) ستة أشهر لدى صاح
    2. قرار تحديد الحد الأدنى للعلاوه الدوريه وإجراءات وشروط صرفها تقرر: الماده الأولى: دون الأخلال بأي ميزه أفضل تكون مقرره للعامل يكون الحد الأدنى للعلاوه الدوريه (3%) من الأجر الأساسي يستحق في الأول من يناير من كل عام الماده الثانيه: يشترط لاست
    3. الماده الثالثه: يلتزم صاحب العمل برفع الحد الأدنى للعلاوه الدوريه وفقا للماده الأولى من هذا القرار.

    جُمِعت من أكثر المشاركات تفاعلاً في هذا الموضوع، والنقر يأخذك إلى المشاركة نفسها.