مطالب موظفي الخدمة المدنية: الدرجة الخامسة/الترقيات/التصنيف/جدول الرواتب/التقاعد...خطوتكم القادمة

    • مطالب موظفي الخدمة المدنية: الدرجة الخامسة/الترقيات/التصنيف/جدول الرواتب/التقاعد...خطوتكم القادمة

      [INDENT]
      بسم الله الرحمن الرحيم

      معالي السيد/ خالد بن هلال البوسعيدي الموقر
      وزير ديوان البلاط السلطاني - رئيس مجلس الخدمة المدنية


      تحية إجلال وتقدير ... أما بعد

      الموضوع : عريضة بمطالب الموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية

      فكما تعلمون معاليكم ، صدر قانون الخدمة المدنية بموجب المرسوم السلطاني رقم (120/2004) بتاريخ 28 ديسمبر 2004م ، ولا يخفى عليكم أن القانون استحدث درجة جديدة تحت مسمى الدرجة الخامسة وردت بجدول الدرجات الملحق رقم (1) من القانون ، في حين يوضح الملحق رقم (2) من القانون جدول معادلة الدرجات الذي اعتمدت عليه الوحدات الحكومية في تسكين موظفيها عند نقلهم من الجدول السابق والذي تتوسط فيه الدرجة الخامسة بين الدرجتين (2/2) و (1/2) من درجات الجدول السابق حيث لا يقابلها من درجات ذلك الجدول أي درجة مالية وبما أنه من الطبيعي أن تصدر ترقية الموظف من الدرجة التي يشغلها "المسكن عليها حسب القانون الحالي" الى الدرجة التالية لها مباشرة وأن يقضي مدة زمنية لا تقل عن أربع سنوات كحد أدنى لاستحقاق الترقية فإن ذلك يعني أن الدرجة الخامسة قد وقعت عقبة أمام الموظفين لا سيما أقدمية من هم على رأس عملهم قبل تطبيق القانون.

      معالي الوزير:

      لقد تقدم الموظفون في 23 مارس 2011م الى معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بعريضة شرحوا من خلالها المبررات الداعية لرفع هذا التظلم وأوضحوا أن تلك المبررات لا تتمثل في قيمة العلاوة الدورية أو فارق في الراتب الأساسي بين كل درجة والتي تليها من درجات جدول الرواتب "الخامسة والرابعة والثالثة" حيث أن تلك الدرجات تتساوى أساساً في البدلات والعلاوات المخصصة لها فتلك قضية أخرى ، انما تكمن المشكلة في الفترة الزمنية التي ستحتسب من عمر ذلك الموظف الطامح للحصول على الدرجة المالية (1/2) الرابعة وفقاً لاستحقاقه القانوني للترقية ففي البداية سيقضي الموظف مدة أربع سنوات كحد أدنى بالدرجة المالية (2/2) السادسة آملاً الترقية للدرجة (1/2) الرابعة وفقاً لسلم الدرجات المالية المعمول به بقانون الخدمة المدنية السابق لكن ومع استحداث الدرجة الخامسة في القانون الحالي يتضح أن الموظف سيقضي أولاً مدة أربع سنوات أخرى كحد أدنى من عمره الوظيفي في تلك الدرجة المستحدثة قبل أن يحصل على استحقاقه للدرجة (1/2) الرابعة وبالتالي فقد ارتفع الفارق على سبيل المثال ما بين الموظفين الذين تم ترقيتهم في العام 2005 م من أقدمية 2001م قبل تطبيق النظام وما بين الموظفين الذي تم ترقيتهم في العام 2006 و2007 من أقدمية 2002م فما بعد ليصبح درجتين ماليتين وارتفع الفارق الزمني بين الاقدميتين 2001 و2002 من سنة واحدة الى خمس سنوات ، هذا ان تم احتساب فترة الترقية على أساس أربع سنوات في كل درجة ، علماً بأن الوزارات التابعة للخدمة المدنية تختلف بالنسبة للمدة اللازمة لترقية الموظف فمن الوحدات الحكومية من تقوم بترقية موظفيها بعد إكمال فترة أربع سنوات وأخرى تحتاج الى خـمس أو ست سنوات ووصلت في فترة من الفترات الى سبع وثمان سنوات ببعض الوزارات وهنا نترك لمعاليكم تقدير هذه الفترة الزمنية المهدرة من العمر الوظيفي للموظف دون أي مبررات .

      معاليكم ...

      إن تعثر هذا الموضوع وباقي المطالب التي رافقته بين ردهات الجهات المعنية لمدة تزيد عن عشرة اشهر من تاريخ ايصاله الى جهة الاختصاص جعلتنا نؤمن أن هناك عقبات كأداء تذرعت بها بعض الجهات فكان الافصاح عن الحلول التي وصل اليها الموضوع في سياق متابعة وزارة الخدمة المدنية أمراً بالغ الصعوبة ان لم نقل أنه منعدم وعليه فإن هذه المطالب التي لن يتراجع عنها الموظفون لأنهم يرون فيها انصافهم من الأخطاء التي وقع فيها من قاموا بتطبيق تلك التشريعات والتعديلات في نظام الخدمة المدنية بحيث نتج عنها اُهمال واضح في أوضاع هؤلاء الموظفين ، فإنها تُرفع اليوم من خلال معاليكم الى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم عبر مجلس الوزراء الموقر متوخين سرعة البت فيها نظراً لما كابده الموظفون من الثغرات التي صاحبت تطبيق وتعديل الأنظمة والقوانين فما وجدت الأنظمة ولا شُرعت القوانين إلا لتُحسّن من مستوى الأداء الوظيفي ولكن ما أوضحناه لكم أعلاه لا يوحي إلا بزعزعة ذلك الأداء وخلق حجر عثرة أمام شريحة كبيرة من الموظفين حيث يتجاوز عدد من وقعوا بفخ الدرجة الخامسة عشرين ألف موظف ، هذه الدرجة التي ما ابتدعت كما نرى إلا لعرقلة صغار الموظفين في حين نجد تأثيرات استحداثها وتطبيقها بعيدة كل البعد عن شاغلي المناصب بالدرجات العليا والتي قلما يصل إليها صغار الموظفين ، فبأي حق استحدثت؟ وبأي حق أقتنع المسؤولون بإضافة سنوات جديدة في نفس محيط درجات هذه الفئة من الموظفين؟ ومن أي منطلق وجد المسؤولون إنها تخدم الموظف؟ ، للأسف لم نجد لهذه الأسئلة أي إجابه فالمعنيين بالخدمة المدنية وغيرها من الوزارات من أصحاب القرار ليسوا على اقتناع بهذه الدرجة والأدهى والأمر أن لا يتم إعارة الموضوع حين بدأ تطبيق القانون أي اهتمام ولم يتم طرحه للنقاش البتة حتى انتفض الموظفون معترضين عليه وسخّر الله لهم من وافقهم الرأي والقناعة بقضيتهم.

      معالي الوزير...

      إننا نرفض ونضع ألف علامة تعجب أمام هذه الدرجة التي أبتكرها وأبتدعها مشرعو قانون الخدمة المدنية مطالبين من معاليكم إزاحة هذه الصخرة التي باتت تجثم على صدور الموظفين بل وإعادة الحق لجميع من تضرر من هذه الدرجة بما يضمن تعديل المركز القانوني للموظفين ومنحهم كامل حقوقهم الادارية والمالية التي عطّلها تطبيق القانون عليهم ، بل ونطالب مجلس الوزراء الموقر بمنح مجلس الخدمة المدنية صلاحيات تعمل على إلزام جـميع الوحدات الحكومية التابعة لقانون الخدمة المدنية بترقية الموظفين المستحقين للترقية كل أربع سنوات بنظام مركزي صارم وتاريخ موحد وفوارق زمنية متساوية منعاً للمصادفة أو التحجج بعدم توفر الاعتمادات المالية فالموازنات السنوية يجب أن تضع في الاعتبار هذا الأمر دون أي تلكؤ أو ممانعة.

      معالي الوزير...

      لقد أطلعنا مجلس الخدمة المدنية بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2011 م بقرار الصيغة النهائية لقواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/86) ، فقد أعلن بالبند رقم (1) عن إضافة ما نسبته 75% من بدلات السكن والكهرباء والماء إلى الراتب الأساسي الخاضع للاشتراك التقاعدي ليتم احتساب المعاش على أساس 80% من ذلك الراتب للموظف الذي يحال للتقاعد ومع اختلاف هذه الصيغة عن الصيغة المعمول بها سابقاً إلا أنها لم ترقى الى طموح المتقاعدين ولم تصل الى صيغ أخرى معمول بها في بعض الأنظمة الوظيفية في السلطنة أنتم أدرى بها حيث جاء بالبند رقم ( 2 ) رفع نسبة مساهمة الموظف بنظام التقاعد من 6 % من الراتب الأساسي فقط إلى 8 % من الراتب الخاضع للاشتراك تم تخفيضها لاحقاً الى 7% بأوامر سامية في حين جاء البند رقم ( 3 ) برفع الحد الأدنى لمدة الخدمة لاستحقاق المعاش من (15) عاماً إلى (20) عاماً ، وعند مقارنة نظام التقاعد السابق بالنظام الحالي نجد فرقاً يتمثل فيما يلي:

      أولاً: رفع نسبة المساهمة التي يقدمها الموظف لصندوق التقاعد مقابل تحسن نسبي لا يُقارن في قيمة المعاش التقاعدي فكان كل ريال يدفعه الموظف شهرياً في النظام السابق يعادل 13.3 ريال من قيمة معاش التقاعد الشهري لينخفض مردود المساهمة في النظام الجديد ويصبح كل ريال يدفعه الموظف شهرياً يعادل 10 ريالات فقط من قيمة المعاش هذا إضافة الى أن منحة نهاية الخدمة لم تتغير وفق الاشتراك الجديد وبقيت كما نص عليها قانون الخدمة في حدود عشرة الى اثني عشر راتباً أساسياً حسب الدرجة التي يتقاعد عندها الموظف.

      ثانياً: رفع المدة اللازمة لاستحقاق المعاش بمعدل 5 سنوات عن النظام المعمول به في السابق وهذا يجعل المردود من قيمة الاشتراك الشهري لصندوق التقاعد يقل أكثر فأكثر وهنا نطرح عليكم هذا السؤال : لماذا تم رفع المدة إلى (20) عاماً دون ذكر المبررات التي ارتأتها اللجنة لذلك؟ ألم ترى تلك اللجنة أن قرارها هذا يُشكل ضرراً كبيراً على فئة الموظفات من النساء بشكل خاص نظراً لارتفاع معدل سنوات الخدمة مقارنة بطبيعة وبنية المرأة في تحمل أعباء الوظيفة والقيام بواجباتها ومسؤولياتها بكامل طاقتها وانتاجيتها وضرراً على الموظفين بشكل عام مقارنة بنسبة المساهمة وانخفاض العائد منها في المعاش التقاعدي بنهاية الخدمة؟


      معاليكم ...

      لا يكاد أي نظام يستحدث يخلو من القرارات السلبية فلقد جاء التصنيف الوظيفي بربط الترقية للدرجة المالية بالشاغر الوظيفي وكما تعلمون بان الشاغر هو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله وحده و لا يمكن حصوله إلا نادرا بل وربما لا يحصل ذلك ، فأنتم تعلمون بأن الكادر العماني كادر شاب وهذا ما يبرهن صعوبة توفر الشاغر ، وهذا بطبيعة الحال سيقيد الموظف بدرجة مالية محددة لا يتعداها الا بتوفر الشاغر وانتقاله لوظيفة أعلى ولن تعوّض الموظف عن هذا التوقف تلك العلاوة الدورية الهزيلة في جدول الدرجات مقارنة بما آلت اليه الأوضاع المعيشية من ارتفاع في أسعار المستلزمات الضرورية لكل أسرة

      يتبع ،،،

      [/INDENT]