زواج المتعة أو المؤقت هو إلي أجل لا ميراث فيه للزوجة، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل. وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة، فيري أهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية أن زواج المتعة هو "حرام حرمه الرسول"، بينما قالت الشيعة الإمامية أنه "حلال وأن الذي نهي عنه هو عمر ابن الخطاب وليس الرسول". ويري الشيعه بأن زواج المتعه "هو قربه يتقرب بها الشخص إلي الله عز وجل بتحصين نفسه وحفظ دينه".
البقية في الرابط الاسفل
oman0.net/newthread.php?do=newthread&f=4
البقية في الرابط الاسفل
oman0.net/newthread.php?do=newthread&f=4
اعوذو بالله منكم