الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته الحلقة (4)
[COLOR= crimson]الوجه الثاني الدال على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. [/COLOR]
النصوص التي ذكرت في الوجه الأول دلت دلالة عامة على أن الجهاد فرض، وقد وردت نصوص أخرى تدل على أن هذه الفريضة كفائية وليست عينية، والقياس يقتضي ذلك أيضا.
أولا: الأدلة من القرآن الكريم:
من ذلك قول الله عز وجل: (( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )) ) [ التوبة 122 ]
ودلالة الآية على المقصود من وجهين:
الوجه الأول:
في قوله تعالى: (( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً )) أي ما صح ذلك ولا استقام أن يهب جميع أفراد المؤمنين القادرين على الجهاد للغزو، لما في ذلك من ضياع من وراءهم من العيال، ومن ترك السعي للرزق وحرث الأرض وعمارتها التي لا يتم الجهاد إلا بها.
سواء فسر الفريق المتفقه في الدين بالنافرين للجهاد، أم بالمقيم في البلد.
الوجه الثاني:
من دلالة الآية، يؤخذ من قوله تعالى: (( فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ )) فإنه ظاهر بأن الله تعالى كما نفى في أول الآية أن ينفر المسلمون للجهاد كافة، حض في آخرها على أن ينفر من كل جماعة من المسلمين طائفة لتقوم الطائفة النافرة بفرض الجهاد الذي يسقط عن الباقية، وتقوم الباقية بالمصالح التي لا بد منها …
وقوله تعالى: (( لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً )) [ النساء: 95 ]
ودلالة الآية على أن الجهاد فرض كفاية واضحة، لأن الله فضل المجاهدين على القاعدين بدون عذر، ووعدهم جميعا بالحسنى، فالقاعد عن الجهاد بدون عذر لا يأثم إذا قام به غيره قياما كافيا، ولم يستنفره ولي الأمر.
وقوله تعالى: (( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) [ آل عمران 104]
والجهاد قمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما فرض كفاية.
وفي الحلقة القادمة سيكون الكلام في دلالة السنة - وكذا المعنى - على أن الجهاد فرض كفاية.
موقع الروضة الإسلامي
216.7.163.121/r.php?show=home&menu=a0_menu&sub0=start
[COLOR= crimson]الوجه الثاني الدال على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين. [/COLOR]
النصوص التي ذكرت في الوجه الأول دلت دلالة عامة على أن الجهاد فرض، وقد وردت نصوص أخرى تدل على أن هذه الفريضة كفائية وليست عينية، والقياس يقتضي ذلك أيضا.
أولا: الأدلة من القرآن الكريم:
من ذلك قول الله عز وجل: (( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )) ) [ التوبة 122 ]
ودلالة الآية على المقصود من وجهين:
الوجه الأول:
في قوله تعالى: (( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً )) أي ما صح ذلك ولا استقام أن يهب جميع أفراد المؤمنين القادرين على الجهاد للغزو، لما في ذلك من ضياع من وراءهم من العيال، ومن ترك السعي للرزق وحرث الأرض وعمارتها التي لا يتم الجهاد إلا بها.
سواء فسر الفريق المتفقه في الدين بالنافرين للجهاد، أم بالمقيم في البلد.
الوجه الثاني:
من دلالة الآية، يؤخذ من قوله تعالى: (( فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ )) فإنه ظاهر بأن الله تعالى كما نفى في أول الآية أن ينفر المسلمون للجهاد كافة، حض في آخرها على أن ينفر من كل جماعة من المسلمين طائفة لتقوم الطائفة النافرة بفرض الجهاد الذي يسقط عن الباقية، وتقوم الباقية بالمصالح التي لا بد منها …
وقوله تعالى: (( لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً )) [ النساء: 95 ]
ودلالة الآية على أن الجهاد فرض كفاية واضحة، لأن الله فضل المجاهدين على القاعدين بدون عذر، ووعدهم جميعا بالحسنى، فالقاعد عن الجهاد بدون عذر لا يأثم إذا قام به غيره قياما كافيا، ولم يستنفره ولي الأمر.
وقوله تعالى: (( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) [ آل عمران 104]
والجهاد قمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما فرض كفاية.
وفي الحلقة القادمة سيكون الكلام في دلالة السنة - وكذا المعنى - على أن الجهاد فرض كفاية.
موقع الروضة الإسلامي
216.7.163.121/r.php?show=home&menu=a0_menu&sub0=start