"القضاء الإداري": تأييد قرار الجزاء الصادر عن اللجنة التأديبية بـ"سوق المال" لثبوت مخالفة الشركة قوا

    • "القضاء الإداري": تأييد قرار الجزاء الصادر عن اللجنة التأديبية بـ"سوق المال" لثبوت مخالفة الشركة قوا


      مسقط - الرؤية
      -


      لأن الأداء يجب أن يقوم على الشفافية في المعاملات المالية
      أيدت محكمة القضاء الإداري قرار الجزاء الصادر عن اللجنة التأديبية للهيئة العامة لسوق المال؛ نظرا لثبوت مخالفة الشركة (محل الشكوى) لقواعد الإفصاح المعمول بها؛ حيث إن القانون ينص على ضرورة الشفافية في المعاملات المالية.
      وأصدرت الدائرة الاستئنافية - برئاسة فضـيلة ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي (رئيس المحكمة) - حكماً قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة المصاريف.
      ويستفاد من هذا الحكم أن الهيئة العامة لسوق المال لها الصلاحية في تطبيق قانون سوق رأس المال، ولها تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون متى تمت مخالفة أحكامه وأحكام القوانين ذات العلاقة كقانون الشركات التجارية وقانون شركات التأمين وقانون تأمين المركبات من اللجنة التأديبية بالهيئة. كما أجاز القانون الطعن على قرارات اللجنة التأديبية أمام لجنة التظلمات بالهيئة وفق المواعيد المقررة في قانون سوق رأس المال, كذلك فإن القرار الصادر من اللجنة التأديبية يقبل الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري. وأكد الحكم أن الإفصاح ببيانات تخالف الواقع يتجافى مع الشفافية الواجبة في المعاملات المالية، ولا يجوز المخاطرة بأموال المساهمين دون أسس وضوابط.
      وتخلص وقائع الاستئناف إلى أن الشركة المستأنفة كانت قد أقامت الدعوى رقم (9/12ق) ضد الهيئة العامة لسوق المال بعريضة أودعت أمانة سر المحكمة في 5/10/2011م بطلب الحكم لها: "أولاً: ببطلان وانعدام القرار رقم (.../2011) لمخالفته القانون. ثانياً: بوقف تنفيذ القرار رقم (.../2011) لحين الفصل في الدعوى. "وأكد وكيل الشركة المدعية شرحاً للدعوى أنه بتاريخ.../.../2011م أصدرت اللجنة التأديبية بالهيئة العامة لسوق المال قرار تأديبي ضد الشركة المدعية، وقد قدمت الشركة تظلماً من القرار المشار إليه إلى لجنة التظلمات خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً بالهيئة العامة لسوق المال، وقد نظرت لجنة التظلمات في الهيئة المدعى عليها التظلم وأصدرت قرارها فيه بتاريخ 11/6/2011م وتم إعلان الشركة بهذا القرار بتاريخ.../.../2011م، ونص القرار على: "قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بنقض قرار اللجنة التأديبية فيما يتعلق بالبندين الثاني والثالث وتأييده فيما عدا ذلك." واستطرد وكيل المدعية بأن هذا القرار التأديبي جاء نتيجة ما نسبته الهيئة المدعى عليها إلى الشركة المدعية من ارتكابها لثلاث مخالفات. وبتاريخ 11/12/2011م أصدرت الدائرة الابتدائية المستأنف حكماً قضت فيه برفض الدعوى موضوعاً، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الشركة المدعية المصاريف. ولما لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى الشركة فقد طعنت عليه بالاستئناف الماثل؛ وذلك للأسباب الواردة في تقرير الاستئناف. وقد استعرضت المحكمة نصوص المواد (48) و(60) و(63) من قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/98). ونصوص المواد (5) و(6) و(9) من لائحة استثمار أصول شركات التأمين الصادرة بالقرار رقم (خ/11/2001). وبتطبيق المحكمة ما تقدم من نصوص على وقائع النزاع، تبين لها أن الشركة المستأنفة أحيلت على اللجنة التأديبية بالهيئة العامة لسوق المال بناءً على مخالفات ثلاث نسب إليها ارتكابها تمثلت الأولى في قيامها بالاستثمار في الشركة؛ لإعادة التأمين بما يجاوز الحصة المحددة لها وتمثلت المخالفة الثانية في قيامها بالاستثمار في شركة.... للتأمين، بينما تمثلت المخالفة الثالثة في منحها لقرض سكني لرئيسها التنفيذي بمبلغ.... فأصدرت اللجنة التأديبية بالهيئة العامة لسوق المال بتاريخ.../.../2011م القرار التأديبي رقم (.../2011) ضد الشركة المذكورة متضمناً في منطوقه ما نصه: "المادة الأولى: فرض غرامة وقدرها (5000) خمسة آلاف ريال على الشركة المدعية. المادة الثانية: منح الشركة فترة شهرين لتوفيق أوضاعها اعتباراً من تاريخ صدور القرار. المادة الثالثة: على الدائرة المختصة بالهيئة زيارة الشركة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها في المادة أعلاه للتأكد من قيامها بتوفيق أوضاعها وإعداد تقرير للجنة التأديبية بنتائج الزيارة. المادة الرابعة: على المعنيين تنفيذ هذا القرار. "وعلى إثر تظلم الشركة من ذلك القرار لدى لجنة التظلمات بالهيئة أصدرت هذه الأخيرة بتاريخ 11/6/2011م قرارها موضوع النزاع الماثل القاضي: "بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بنقض قرار اللجنة التأديبية فيما يتعلق بالبندين الثاني والثالث وتأييده فيما عدا ذلك." وحصرت الدائرة الاستئنافية مقطع النزاع بأنه ينحصر في التحقق مجدداً في مدى ثبوت ما نسب للمستأنفة من مخالفات ومدى صحة تأسيسها القانوني. كما تناولت المخالفات المنسوبة للشركة بالتحليل فعن المخالفة الأولى المتعلقة بالاستثمار في الشركة... لإعادة التأمين بأن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لسوق المال كانت قد وافقت على تأسيس الشركة... لإعادة التأمين، وأقرت في سبيل ذلك قاعدة ألا تزيد حصة المساهم الواحد في الشركة المذكورة على (25%)، ولكن الشركة المستأنفة تعمدت مخالفة هذه القاعدة بأسلوب التفافي يتجافى مع ما يقتضيه التصرف المالي من شفافية في المعاملات وذلك بإفصاحها في الظاهر بأن نسبة حصتها في الشركة المذكورة محددة بـ(25%)، وأن مساهمة... رئيسها التنفيذي في ذات الشركة كانت بنسبة (10%)، والحال أن البيانات المالية المدققة للشركة لعامي 2008 و2009م تظهر أن حقيقة نسبة مساهمتها في الشركة... لإعادة التأمين تبلغ (35%) وقد جاءت البيانات المصرفية مؤكدة على قيام الشركة المستأنفة بالسداد من حسابها لقيمة حصتها وحصة رئيسها التنفيذي في رأس مال الشركة... لإعادة التأمين، كما أكدت نتائج التحقيق الذي أجرته الهيئة العامة لسوق المال ثبوت أن مجلس إدارة الشركة وافق على تمويل حصة الرئيس التنفيذي لها في الشركة... لإعادة التأمين والبالغة نسبة (10%) لتعود ملكيتها فيما بعد للشركة المستأنفة، وقد قام الرئيس التنفيذي لاحقاً ببيع تلك الحصة إلى الشركة المدعية بمبلغ... دون أن يتم قيد ذلك في سجلات سوق الأوراق المالية أو سجلات المساهمين لدى الشركة. وكل هذا يشكل ـ وخلافاً لما ذهبت إليه المستأنفة ـ مخالفة واضحة لاشتراطات الترخيص بتأسيس الشركة... لإعادة التأمين التي حددت حصة المساهم الواحد في رأس مالها بنسبة (25%) فقط. ويضاف إليه أن قيام مجلس إدارة الشركة المستأنفة بالموافقة على تمويل حصة رئيسها التنفيذي في الشركة... لإعادة التأمين ولئن صاحبه حرص على أن تعود هذه الحصة لملكية الشركة فيما بعد، إلا أنه يشكل في حقيقة الأمر تحايلاً على شروط الترخيص بتأسيس الشركة... لإعادة التأمين، ومخاطرة بأموال المساهمين في الشركة المستأنفة لكون ذلك تم دون أسس وضوابط تبيح للشركة المدعية القيام بهذا التمويل ودون ضمانات حقيقية لأموال الشركة المدعية وللمساهمين فيها. وعن المخالفة الثانية المتعلقة بالاستثمار في شركة... للتأمين، وإذ كان البين من الأوراق أن الشركة المستأنفة إنما تساهم في رأسمال الشركة... بنسبة (32%) بينما يساهم الفاضل... فيها بنسبة (2%) وذلك بخلاف ما تظهره البيانات المالية المدققة للشركة التي تؤكد أن نسبة المساهمة المذكورة إنما تقتصر عليها وحدها وتبلغ (34%)، وهو ما ينطوي في حقيقته على مخاطرة بأموال الشركة المدعية والمساهمين فيها، كما يشكل ذلك مخالفة لمتطلبات الإفصاح المالية المعمول بها في سوق الأوراق المالية. وعن المخالفة الثالثة المتمثلة في منح قرض إسكاني للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة المدعية، فإن الثابت أن الفاضل... الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة تقدم بتاريخ.../.../2008م إلى أعضاء مجلس إدارتها بطلب منحه قرضاً إسكانياً فتمت الموافقة على طلبه ومنح قرضاً بمبلغ... مقابل فائدة قدرها (5%) وتم صرف مبلغ القرض له من حسابات الشركة، وهو الأمر الذي لا تسمح به اللوائح الداخلية للشركة على النحو الذي أكده وكيلها أمام لجنة التظلمات ويشكل تصرفاً في أموال المساهمين يفتقر لنص يجيزه، ولا يغير من ذلك ما تذرع به محامي الشركة المستأنفة في هذا الطور من أن القرض المذكور إنما تم منحه للرئيس التنفيذي بعد تقديمه لتأمين على الحياة كضمانة له، ذلك أن شرط التأمين المذكور يعد إجراء أساسياً يعتمد بالنسبة لكافة أصناف القروض. ومن ثم - وفي ضوء ما سلف بيانه - يغدو سديداً ما انتهى إليه قضاء محكمة أول درجة بشأن ثبوت المخالفات المنسوبة للمستأنفة وافتقار دعواها لسند صحيح من الواقع والقانون. وحيث إنه وإذ ثبت أن محصلة الحكم الماثل، إنما تتفق مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه؛ فإنَّه يكون قد صدَر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سندٍ صحيح من القانون خليقاً بالرفض.




      ¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
      ---
      أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية

      وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
      رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
      المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
      والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني
      Eagle Eye Digital Solutions