لدى المحكمة الابتدائية ....
( الدائرة الشرعية )
( الدائرة الشرعية )
فيما بين :1- .................................................................................. (مدعية)
ويمثلها مكتب / شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة والاستشارات القانونيةالعنوان/ ولاية نزوى- السوق- عمارة الديوان – هاتف/25411989
=============================================
ضد:2- ............................................................................. (مدعى عليه)
عنوانه/
============================================
الموضوع / دعوى تطليق للضرر لإكراه الزوجة على ارتكاب محرم
فضيلــة الشيــخ / رئيس المحكمة الابتدائية ....... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ,,,
بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا المدعية نتشرف أمام عدالتكم بتقديم دعوى تطليق للضرر لإكراه الزوجة على ارتكاب محرم وذلك على النحو التالي :ـ
( مرفق صورة من الوكالة مستند 1)
الوقائـــــع
الوقائـــــع
أولاً: المدعية زوجة للمدعي عليه بالعقد الشرعي المؤرخ ... / .... /.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن وأنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة بأبناء هم ............. و..................
ثانياً: وحيث أن المدعية فوجئت بالمدعى عليه يطلب إتيانها في غير موضع الحرث فاعترضت على ذلك لمنافاته للشرع كما أمر به الله عزوجل.
ثالثاً: وحيث أن المدعية نصحت المدعى عليه مراراً وتكراراً بأن ذلك محرم شرعاً فضلاً عن أن ذلك فيه إضراراً بها وحرمان لها.وحيث أن المدعى عليه أصر معصية الله وأتاها غصباً عنها في غير موضع الحرث مما سبب لها آلاماً نفسية وجسدية وأضر بها إضراراً يستحيل معه دوام العشرة بينهما. وحيث انه والحالة هكذا وقد طالبت المدعية المدعى عليه أن يطلقها بالطرق الودية رفعاً للضرر عنها إلا أنه امتنع بدون حق ولا سب شرعي الامر الذي يصبح معه من حقها إقامة هذه الدعوى طالبه الحكم لها بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر.
الأسانيد الشرعية والقانونية
· يقول تعالى ( نسائكم حرث لكم فأتوا نسائكم أنى شئتم).· كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء فيأدبارهن.
(رواه النسائي/ الحديث رقم1852 في صحيح الجامع)
· وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (إن الذي يأتي امرأته في دبرها لاينظر الله إليه يوم القيامة )
(الحديث رقم1691 في صحيحالجامع)
· وقال أيضا : (ملعون من أتى امرأة في دبرها )
(رواهأحمد وأبو داود/ الحديث رقم5889 في صحيح الجامع)
· كما قال صلىالله عليه وسلم : (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة فيدبرها فقد برئ مما أنزل على محمد )
(رواه أحمد والأربعة/الحديثرقم5942 في صحيح الجامع)
· وقال كذلك : ( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر )
(رواه الترمذي/ الحديث رقم7801 فيصحيح الجامع)
وحيث أنه لا ضرر أشد من إتيان ما حرم الله والإصرار عليه وقد أساء المدعى عليه الى الطالبة في نفسها ودينها.وقد جاء بنص المادة (101)/1 من قانون الأحوال الشخصية العماني:" لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما ".
الطلبـــــات
تلتمس المدعية من الهيئة الموقرة القضاء لها بالاتي:-
أولاً: بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر واستحالة العشرة وأمره بعدم التعرض للمدعية في أمور الزوجية.
ثانيًا: إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ الصداق الآجل للمدعية مبلغا قدره (300) ثلاثمائة ريال عماني.
ثالثًا: الزام المدعى عليه بمبلغ (1000ر.ع) ألف ريال عماني نظير الاضرار المادية والمعنوية.
رابعا: إلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى وأتعاب محاماة قدرها (500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،