أسئلة فقهية

    • أسئلة فقهية

      سئل سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة عن هذه الأسئلة الآتية وإليكم الأسئلة والأجوبة



      س : هل يجوز تقبيل الرجل لزوجته ومباشرتها بعد العقد وقبل الزفاف ؟

      ج : لا ما نع من ذلك والله أعلم



      س : هل يجوز للرجل أن يمص ثديي زوجته ؟ وهل يجوز للمرأة أن تمص ذكر زوجها. ؟

      ج : يباح للرجل أن يمص ثديي زوجته و لا كراهة في ذلك ، إذ لا محذور فيه فإن من جاوز عامين من عمره لم يؤثر عليه الرضاع ، وللمرأة أن تداعب ذكر زوجها من غير أن تمصه خشية أن تلج فيها رطوباته وهي نجسة والله أعلم
      [B].[B]



      س : ماذا يحل للرجل من زوجته بعد عقد قرانه بها ؟

      ج : عقد القران هو الذي يحلها له ، فبمجرد ما يعقد قرانه عليها حل له منها كل ما يحل للرجل من امرأته لأنها أصبحت امرأته ، وإنما ينبغي مراعاة الظروف الاجتماعية والعادات المتبعة التي! ! ! لا تخالف الشرع لئلا تحمل منه وهي في بيت أهلها فتساء بها الظنون والله أعلم



      س : ما حكم النظر إلى العورة بواسطة المرايا خلال الجماع وغيره ؟

      ج : إن كانت هذه العورة هي عورة الرائي نفسه أو عورة زوجه فلا إثم عليه إن رآها مباشرة أو بواسطة المرآة والله أعلم
      [B].[B]



      س : ما هو حد الاستمتاع بين الزوج وزوجته في فترة عدتها من الطلاق الرجعي ؟

      ج : ليس له أن يستمتع بشيء منها قبل المراجعة ، فإن أراد أن يستمتع بها فليشهد شاهدين أنه راجعها بصداقها وعلى ما بقى من طلاقها ، ويخبرها الشاهدان بذلك قبل أن يمسها والله أعلم



      س : هل يصح للرجل ان يداعب زوجته أثناء حيضها حتى ينزل ؟

      ج : الممنوع في الحائض هو المجامعة دون غيرها ، وتجوز مداعبتها بما دون الجماع ولو أدت إلى قذف المني والله أعلم



      س : ما قول الشرع في مص الزوجة ذكر زوجها أثناء الجماع ؟

      ج : مص الذكر مظنة امتصاص النجاسة ، وذلك لأن التفكير في الجماع! ! ! مدعاة إلى الإمذاء ، فضلاً عن الملاعبة والتهيؤ للمواقعة ، والمذي نجس ، الفم موضع لذكر الله ، ولتناول فضله من الطعام والشراب ، فلا يجوز للمرأة امتصاصه ، كما لا يجوز للرجل أن يلحس فرجها كل ذلك من أجل الحرص على الطهارة ، (( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )) والله اعلم
      [B].[B]



      س : رجل أراد الاغتسال بعد إتيان أهله مباشرة ، إلا أنه لم يستطع التبول لتطهير مجراه من بقايا المني ، بسبب مبالغته في التبول قبل العملية ، فهل يجزيه الاغتسال بدون تبول ؟

      ج : يغتسل ويصلي بغسله ، فإن سال منه سائل من بعد ففي إعادته للغسل خلاف ، ولا إعادة عليه للصلاة التي صلاها بذلك الغسل ، وإعادته للغسل أحوط ، وإن كان عدم وجوبه أرجح والله أعلم



      س : ماذا يقول الرجل إذا أراد الدخول على زوجته ؟

      ج : يقول : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا . والله أعلم



      س : هل يجوز تقبيل الرجل لزوجته في كامل جسدها ؟

      ج : نعم ، إلا الموضع الذي هو مظنة النجاسة والله اعلم



      س : هل يجوز أن يمص الرجل من ثدي زوجته لبناً ؟

      ج : لا مانع من ذلك والله أعلم
      [B].[B]



      س : هل يجوز إتيان المرأة من ظهرها في قبلها ؟

      ج : لا مانع من ذلك ، وهو المراد بقوله تعالى (( نساؤكم حرثُ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) والله أعلم



      س : هل يجوز أن يقبل الرجل فرج زوجته ؟

      ج : يمنع من مص موضع النجاسة ، ويباح ما عداه والله أعلم
      [B].
      [B]
      س : هل يجوز أن تقبل الزوجة ذكر زجها ؟ وهل يصح أن تمصه دون أن يقذف ؟

      ج : لا يجوز لها مص مخرج النجاسة ، ويجوز ما عداه والله اعلم
      [B].[B]



      س : هل يجوز أن يداعب الرجل فرج زوجته بيده ؟

      ج : لا مانع من ذلك والله اعلم



      س : هل يجوز للزوجين أن يناما عاريين في حجرة شبه مظلمة ؟

      ج : يكره ذلك ، حياءً من الله وملائكته والله أعلم



      س : هل يجوز أن يحك الرجل ذكره في جسد زوجته حتى يقذف ؟

      ج : يباح ذلك حال حيضها ، من أجل الترويح عنه والله أعلم





      س : هل يصح مص كل من الزوجين لسان بعضهما ؟

      ج : لا مانع من ذلك والله أعلم
      [B].[B]



      س : هل يمنع الزوج من مقابلة زوجته بعد عقد قرانه بها ، وما حكم أهل المرأة إن فعلوا ذلك ؟

      ج : بعد عقد قرانه عليها فهي زوجته ، لا يمنع شرعاً من أن يكون بينها وبينه ما يكون بين الزوجين ، ولكن للناس أعراف تراعى ويؤخذ بها ما لم تخالف الشريعة والله أعلم



      س : ما الذي يباح للرجل من امرأته حال صومه أو حال حيضها ؟

      ج : يباح للرجل ما عدا ما يدعوه إلى الجماع أو الإنزال من امرأته في حال صومه ، ومع ذلك فإن عليه أن يحتاط ، فإن الملاعبة المفضية إلى الإنزال غير ممنوعة حال الحيض وهي ممنوعة في حال الصوم والل! ! ! ه أعلم



      س : فيمن تزوج امرأة وقد ركب أنبوبة في فتحة ذكره لجل العلاج مما يسبب للمرأة آلاماً عند الجماع ، وهذه الأنبوبة لا يمكن أن تزال إلا بعملية جراحية ، والرجل غير موافق على إزالتها . فهل يصح للرجل أن يجامع زوجته بهذه الحالة ؟ وهل يحق لها طلب الطلاق لهذا السبب ؟ وهل يلزمها رد الصداق لأجل تطليقها ؟

      ج : الضرر مرفوع ، وبما أن يضرها أثناء المواقعة فلها أن تطالب بالطلاق ، وليس عليها رد الصداق فإن لكل موطوءة صداقها والله أعلم
      [B].
      [B]

      س : هل يجوز أن تتعرى المرأة أما زوجها إن تطلب منها ذلك ؟

      ج : لا يمنع أن يتعرى أي واحد من الزوجين أمام الآخر , وإنما يكره ذلك تنزيهاً لغير حاجة ، و لا ينبغي للزوج أن يكره زوجته عليه لغير حاجة ، وإن كان في ذلك إشباع رغبته منها فلا ينبغي لها أن تخالفه والله أعلم



      س : ما تقول عن رجل يجامع زوجته فوق سطح المنزل وليس عليه سقف ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟

      ج : الجماع فوق السطح كرهه جماعة من العلماء ، وذكروا أن مما يكون سببه النفاق ، وعزوا ذلك إلى النبي – صلى الله عليه وسلم - ، ولم أجد سنداً لهذه الرواية حتى أعرف حكم الحديث قوةً وضعفاً ، وبعض العلماء لم ير بذلك بأساً ، وممن هؤلاء المحقق الخليلي – رحمه الله - ، ولعل ذلك يعود إلى عدم ثبوت رفع ذلك النبي – صلى الله عليه وسلم - ، ومثل هذه الأحكام موقوفة على ما ثبت بالنقل والله أعلم



      س : هل يجوز للرجل أن يسلم على زوجته بعد عقد قرانه بها ؟

      ج : له أن يجامعها فكيف يمنع من التسليم عليها ؟
      [/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]