حصلت " الدستور " على نصوص مشروع قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد ، والذي أعدته هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بناء على تكليف من الدكتور" محمد سعد الكتاتني "رئيس المجلس ، وجاء مشروع القانون متضمنا 13 مادة وهي
*
المادة الأولى : ينتخب الأعضاء غير المعيين فى مجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهر من تاريخ إصدار هذا القانون مع مراعاة ما جاء فى المادة 60 من الإعلان الدستوري .
المادة الثانية : تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة *.
المادة الثالثة : يراعي فى تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل كافة أطياف المجتمع
المادة الرابعة : لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب .
وعلى كل مؤسسة أو هيئة أو جهة أو أي شخص يرغب فى التقدم للرتشح أن يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك لاختيار الأكفء والأصلح .
المادة الخامسة : يدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار هذا القانون *.
المادة السادسة : تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتتنخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين .
المادة السابعة: تضع الجمعية التأسيسية – دون غيرها – لائحة نظام عملها الداخلى وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة .
المادة : الثامنة : تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك ، كما أن للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعدها فى آداء أعمالها من أي من هذه الأجهزة والمؤسسات .
المادة التاسعة : تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها – دون أن يكون لهم الحق فى التصويت .
المادة العاشرة : يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحي الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخري .
المادة الحادية عشر : للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى الاستعانة بمن تراه ولها الحق فى* عقد جلسات استماع .
المادة الثانية عشر : يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة ، تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء .
المادة الثالثة عشر : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، يبسم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

المادة الأولى : ينتخب الأعضاء غير المعيين فى مجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهر من تاريخ إصدار هذا القانون مع مراعاة ما جاء فى المادة 60 من الإعلان الدستوري .
المادة الثانية : تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة *.
المادة الثالثة : يراعي فى تشكيل الجمعية قدر الإمكان تمثيل كافة أطياف المجتمع
المادة الرابعة : لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب .
وعلى كل مؤسسة أو هيئة أو جهة أو أي شخص يرغب فى التقدم للرتشح أن يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك لاختيار الأكفء والأصلح .
المادة الخامسة : يدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار هذا القانون *.
المادة السادسة : تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتتنخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين .
المادة السابعة: تضع الجمعية التأسيسية – دون غيرها – لائحة نظام عملها الداخلى وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة .
المادة : الثامنة : تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك ، كما أن للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعدها فى آداء أعمالها من أي من هذه الأجهزة والمؤسسات .
المادة التاسعة : تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها – دون أن يكون لهم الحق فى التصويت .
المادة العاشرة : يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحي الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخري .
المادة الحادية عشر : للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى الاستعانة بمن تراه ولها الحق فى* عقد جلسات استماع .
المادة الثانية عشر : يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة ، تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء .
المادة الثالثة عشر : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، يبسم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
