في استجابة سريعه لمذكرة عرضتها الغرفة التجارية بالمنيا برئاسه هشام مهني* رئيس الغرفه وبالتعاون مع اتحادات الغرف التجارية بالجمهورية* أصدر ممتاز السعيد وزير المالية الخميس، قرارًا وزاريًا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة، وذلك لما تشير له هذه الأسس من صعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.
وتضمن القرار الذي أصدره وزير الماليه الجديد وارسل للغرفة التجارية بالمنيا أن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيًا بحيث يكون المحدد الرئيسي لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.
وأضاف القرار أنه يتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة، وفقًا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، في إشارة إلى أنه لن يطلب من المنشآت التي يقل رقم أعمالها عن مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.
وبالنسبة للمنشات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه، لفت وزير المالية في قرار إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة "17" من قانون الضرائب على الدخل، بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. وأكد الوزير حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، في ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كل من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح، وصعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاثة التي تم إلغاء العمل بها.
*
وتضمن القرار الذي أصدره وزير الماليه الجديد وارسل للغرفة التجارية بالمنيا أن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيًا بحيث يكون المحدد الرئيسي لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.
وأضاف القرار أنه يتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة، وفقًا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، في إشارة إلى أنه لن يطلب من المنشآت التي يقل رقم أعمالها عن مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.
وبالنسبة للمنشات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه، لفت وزير المالية في قرار إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة "17" من قانون الضرائب على الدخل، بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. وأكد الوزير حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، في ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كل من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح، وصعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاثة التي تم إلغاء العمل بها.
*