السلام عليكم ارجو المساعدة

    • السلام عليكم ارجو المساعدة

      السلام عليكم كيفكم عساكم بخير لو سمحتوا يا رواد المواقع أنا طالب في كلية وعندي بحث فاجوا المساعدة ولو برؤؤس الاقلام وشاكر لكم حسن تعاونكم



      السيد عمر يعيش في الحمرية القاعدة في مسقط مع عائلته لديه طفلان محمدنصار سن 8 سنوات ووليد سنة واحدة يعيشون في شقة في الطابق السادس من المبنى في الطابقالسادس يوجد ممر وعند نهاية الممر هناك هو الباب الذي تدعمه مشترك المفصلي الهيدروليكيةهذا يفتح الباب على درج الطوارئ عندما يفتح الباب له ليغلق تلقائيا ولكن منذ المفاصلأصبحت فضفاضة الباب لم يغلق بشكل صحيح في كثير من الأحيان يتم استخدام الممر من قبلالأطفال من المبنى للعب على الدرج في حالات الطوارئ هي من شكلU وحاد للغاية ويصعب استخدامها منذ الباب لم يغلقتلقائيا سكان المبنى وشكا إلى صاحب في ذلك الوقت بناء عدة من أجل الحصول على أبوابإصلاح ولكن لم تفعل شيئا
      الوليد يوم واحد في حين ان الاطفال كانوا يلعبون في الممر الذين تتراوحأعمارهم بين 1 تحركت نحو الباب، ومنذ فتحت الباب لا يزال قليلا يتمكن من فتحه بأسرعما فتح الباب ووضع خطوته الأولى انه انسل الى الارض من خلال الدرج و في الوقت الذييمكن أن تصل إلى الأب لإنقاذ ابنه وكان من أثر سقوط الكثير من الطفل توفي
      واتخذت المسألة إلى مركز شرطة قريب وبعد التحقيق اكتشفوا أن مالك المبنىكان على خطأ المالك من أجل الدفاع عن نفسه تعادل لتوضيح أن المحافظة هي المسؤولة عن الأبواب ونقل القضية إلى المحكمةلل

      Mr.omar lives in alhamria in muscat,with his family .he has two children mohamed age 8 years andwaleed one years .they live in a flat on the sixth floor of the building .Onthe sixth floor ,there is corridor and at the end of the corridor ,there is adoor which is supported by hydraulichinge joint.this door opens to the emergency staircase .When the door opens ithas to close automatically ,but since the joints became loose the door couldnot close properly.very often the corridor is being used by the children of thebuilding for playing.
      The emergencystairs are of U shape and very steep and difficult to use.Since the door couldnot close automatically ,the residents of the building complained to the ownerof the building serveral times in order to get the doors repaired but nothinghad been done.
      One day while thechildren were playing in the corridor ,waleed aged 1 moved towards the door andsince the door remained opened slightly ,he could open it.As soon as thedoor was opened and put his first step,he slipped away to the ground through the staircase and by the time,the fathercould reach for the rescue of his son the impact of the fall was so much,thechild died.
      The matter wastaken to nearby police station and after the investigation ;they discoveredthat the owner of the building was at fault .the owner in order to defend himself ,tied to clarify that the maintenancecompany is responsible for the doors.the case was taken to the court for thecourt judgment.
      Based on the tortof law you are required to answer the following:
      1.explain the casebased on tort of laws.
      2.since the ownerrefuse to accept his fault,omar decided to sue him in the court of law.discusswhether omar caبخn win the case.
    • أبوالشباب'يزن' كتب:

      أخوي شنو المطلوب؟؟؟؟
      تريد مساعده بخوص شو؟؟؟



      السلام عليكم اخي العزيز انا طالب في كلية وادرس يفي قسم ادارة اعمال من ضمن المواد يلي ادرسها قانون في الخليج
      وهذه قضية كانت مكتوبة بانجليزي وانا ترجمتها انا اريد مساعدة في حل قضية
      وشكرا
    • لقد قسم القانون العماني الجرائم من حيث توافر النية الإجرامية والقصد الجنائي الي قسمين :
      القسم الأول : جرائم عمديه أو مقصودة.
      القسم الثاني: جرائم غير عمديه أو غير مقصودة.
      وقد جاء بنص المادة (84) من قانون الجزاء " يكون الخطأ في الجريمة غير المقصودة عندما ينتج الضرر للغير عن إهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للشرائع أو الأنظمة ".

      وجاء بنص المادة (254) من ذات القانون " يعاقب بالسجن من ستة أشهر الي ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات الي خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من تسبب في قتل إنسان عن إهماله أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة".

      ** وبما أن هناك تلازماً بين الفعل الذي يأتيه الجاني وخطئه على أساس أن الخطأ ما هو إلا تصوراً ذهنياً على خلاف الواقع لذلك فإن الخطأ لا يكون له أثر في ذلك الواقع ان لم يترجم بسلوك وعليه تكون أركان القتل عن غير قصد وقوع خطأ أولاً وحصول نتيجة ثانياً وعلاقة سببيه ثالثاً.
      ** لم يضع المشرع في قانون الجزاء تعريف للخطأ مكتفياً بالتدليل عليه وذلك ببيان صورة في المادتين (254) , (255)

      ** ومن صور الخطأ " الإهمال "
      يتمثل الإهمال بسلوك سلبي أو بترك أو بامتناع الفاعل دون أن يقصد من وراء ذلك تحقيق نتيجة إجرامية معينه لكنها مع ذلك تتحقق ونتيجة لذلك ينشأ الخطأ بحقه.
      هذا الإنسان الذي لم يأت بما هو متوقع منه من سلوك في لحظة امتناعه أي انه غفل عن ذلك بحيث يظهر أن هناك تعارضاً مع ما كان يجب عمله من قبله ولو قام بالعمل والتزم بواجب الحيطة والحذر اللازمين لما وقعت النتيجة الإجرامية (الموت غير المقصود) وعليه إذا لم يقم صاحب منزل مثلاً بترميم الجدار الآيل للسقوط إهمالا فأحدث إصابة بالآخرين (موت أو إذاء) فإنه مرتكباً لجريمة غير مقصوده.

      وتطبيقاً لذلك أدانت محكمة الجنح بمسقط عاملين عن جريمة قتل خطأ عندما قاما سويه بخلع باب حديدي كاملاً وذلك بغية توسعة الجدار لانجاز بقية العمل إلا أنهما أهملا في عملهما عندما لم يتأكد من ثبوت الباب على الجدار ثبوتاً يضمن عدم وقوعه فسقط على طفل وقتله.
      (قضية رقم 16/ق/1995 جنح مسقط جلسة 8/6/1996)
      ** ولا نخفى أيضا مسؤولية الأب الذي تسبب باهمالة في رعاية الصغير وتركة وحيدا وعرض حياته للخطر وهذا الصنيع جرمه القانون في المادة 217 من قانون الجزاء العماني والتي نصت على الاتى:
      ( يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر إلى سنة كل من طرح أو سيب ولدا دون السابعة من عمرة أو اى شخص أخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو الجاه إلى التسول والاستجداء ..................)

      وبإنزال ذلك على الواقعة

      يتضح جلياً أن صاحب العمارة متهم بالخطأ والإهمال المعاقب عليه بالمادة (254) من قانون الجزاء وذلك بأن ترك باب الطوارئ الخاص بالعمارة دون إصلاح رغم المطالبات الودية المتكررة من والد المجني عليه مما تسبب في وفاة نجل المجني عليه.
      ** كما إن والد المجني علية مسؤل عن خطاة والمحكمة إثناء نظر الدعوى سوف تحدد مسؤولية كل طرف عن خطاة والمحكمة سوف تراعى ما منى به الأب من فقد وليدة وفى الغالب سوف تعفيه المحكمة من العقاب.
      ** وحيث أن والد المجني عليه أصيب بأضرار مادية وأدبيه نتيجة وفاة ابنه فهو يحق له المطالبة بالتعويض طبقاً لنص لمادة (58) من قانون الجزاء "كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويض عند طلب المتضرر .. ".

      ** وحيث أن أساس المسؤولية المدنية هي العمل غير المشروع والإهمال الجسيم من قبل صاحب العمارة.
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • محمد احمد منصور كتب:

      لقد قسم القانون العماني الجرائم من حيث توافر النية الإجرامية والقصد الجنائي الي قسمين :
      القسم الأول : جرائم عمديه أو مقصودة.
      القسم الثاني: جرائم غير عمديه أو غير مقصودة.
      وقد جاء بنص المادة (84) من قانون الجزاء " يكون الخطأ في الجريمة غير المقصودة عندما ينتج الضرر للغير عن إهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للشرائع أو الأنظمة ".

      وجاء بنص المادة (254) من ذات القانون " يعاقب بالسجن من ستة أشهر الي ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات الي خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من تسبب في قتل إنسان عن إهماله أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة".

      ** وبما أن هناك تلازماً بين الفعل الذي يأتيه الجاني وخطئه على أساس أن الخطأ ما هو إلا تصوراً ذهنياً على خلاف الواقع لذلك فإن الخطأ لا يكون له أثر في ذلك الواقع ان لم يترجم بسلوك وعليه تكون أركان القتل عن غير قصد وقوع خطأ أولاً وحصول نتيجة ثانياً وعلاقة سببيه ثالثاً.
      ** لم يضع المشرع في قانون الجزاء تعريف للخطأ مكتفياً بالتدليل عليه وذلك ببيان صورة في المادتين (254) , (255)

      ** ومن صور الخطأ " الإهمال "
      يتمثل الإهمال بسلوك سلبي أو بترك أو بامتناع الفاعل دون أن يقصد من وراء ذلك تحقيق نتيجة إجرامية معينه لكنها مع ذلك تتحقق ونتيجة لذلك ينشأ الخطأ بحقه.
      هذا الإنسان الذي لم يأت بما هو متوقع منه من سلوك في لحظة امتناعه أي انه غفل عن ذلك بحيث يظهر أن هناك تعارضاً مع ما كان يجب عمله من قبله ولو قام بالعمل والتزم بواجب الحيطة والحذر اللازمين لما وقعت النتيجة الإجرامية (الموت غير المقصود) وعليه إذا لم يقم صاحب منزل مثلاً بترميم الجدار الآيل للسقوط إهمالا فأحدث إصابة بالآخرين (موت أو إذاء) فإنه مرتكباً لجريمة غير مقصوده.

      وتطبيقاً لذلك أدانت محكمة الجنح بمسقط عاملين عن جريمة قتل خطأ عندما قاما سويه بخلع باب حديدي كاملاً وذلك بغية توسعة الجدار لانجاز بقية العمل إلا أنهما أهملا في عملهما عندما لم يتأكد من ثبوت الباب على الجدار ثبوتاً يضمن عدم وقوعه فسقط على طفل وقتله.
      (قضية رقم 16/ق/1995 جنح مسقط جلسة 8/6/1996)
      ** ولا نخفى أيضا مسؤولية الأب الذي تسبب باهمالة في رعاية الصغير وتركة وحيدا وعرض حياته للخطر وهذا الصنيع جرمه القانون في المادة 217 من قانون الجزاء العماني والتي نصت على الاتى:
      ( يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر إلى سنة كل من طرح أو سيب ولدا دون السابعة من عمرة أو اى شخص أخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو الجاه إلى التسول والاستجداء ..................)

      وبإنزال ذلك على الواقعة

      يتضح جلياً أن صاحب العمارة متهم بالخطأ والإهمال المعاقب عليه بالمادة (254) من قانون الجزاء وذلك بأن ترك باب الطوارئ الخاص بالعمارة دون إصلاح رغم المطالبات الودية المتكررة من والد المجني عليه مما تسبب في وفاة نجل المجني عليه.
      ** كما إن والد المجني علية مسؤل عن خطاة والمحكمة إثناء نظر الدعوى سوف تحدد مسؤولية كل طرف عن خطاة والمحكمة سوف تراعى ما منى به الأب من فقد وليدة وفى الغالب سوف تعفيه المحكمة من العقاب.
      ** وحيث أن والد المجني عليه أصيب بأضرار مادية وأدبيه نتيجة وفاة ابنه فهو يحق له المطالبة بالتعويض طبقاً لنص لمادة (58) من قانون الجزاء "كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويض عند طلب المتضرر .. ".

      ** وحيث أن أساس المسؤولية المدنية هي العمل غير المشروع والإهمال الجسيم من قبل صاحب العمارة.



      السلام عليكم استاذ شكرا جزيلا وجعل الله في ميزان حسناتك
    • الموضوع تم مساعدته





      يحتاج الى الغلق الموضوع
      لستُ مجبوراً أن أُفهم الآخرين من أنا 00 فمن يملك مؤهِلات العقل والإحساس سأكـون أمـامهُ كالكِتاب المفتـوح وعليـهِ أن يُحسِـن الإستيعاب إذا طـال بي الغيــاب فَأذكـروا كـلمــاتي وأصفحــوا لي زلاتـي انا لم اتغير.. كل مافي الامر اني ترفعت عن (الكثير) ... حين اكتشفت... ان (الكثير) لايستحق النزول اليه كما ان صمتي لا يعني جهلي بما يدور (حولي) ... ولكن أكتشفت ان ما يدور (حولي) ... لايستحق الكلام
    • محمد احمد منصور كتب:

      لقد قسم القانون العماني الجرائم من حيث توافر النية الإجرامية والقصد الجنائي الي قسمين :
      القسم الأول : جرائم عمديه أو مقصودة.
      القسم الثاني: جرائم غير عمديه أو غير مقصودة.
      وقد جاء بنص المادة (84) من قانون الجزاء " يكون الخطأ في الجريمة غير المقصودة عندما ينتج الضرر للغير عن إهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للشرائع أو الأنظمة ".

      وجاء بنص المادة (254) من ذات القانون " يعاقب بالسجن من ستة أشهر الي ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات الي خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من تسبب في قتل إنسان عن إهماله أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة".

      ** وبما أن هناك تلازماً بين الفعل الذي يأتيه الجاني وخطئه على أساس أن الخطأ ما هو إلا تصوراً ذهنياً على خلاف الواقع لذلك فإن الخطأ لا يكون له أثر في ذلك الواقع ان لم يترجم بسلوك وعليه تكون أركان القتل عن غير قصد وقوع خطأ أولاً وحصول نتيجة ثانياً وعلاقة سببيه ثالثاً.
      ** لم يضع المشرع في قانون الجزاء تعريف للخطأ مكتفياً بالتدليل عليه وذلك ببيان صورة في المادتين (254) , (255)

      ** ومن صور الخطأ " الإهمال "
      يتمثل الإهمال بسلوك سلبي أو بترك أو بامتناع الفاعل دون أن يقصد من وراء ذلك تحقيق نتيجة إجرامية معينه لكنها مع ذلك تتحقق ونتيجة لذلك ينشأ الخطأ بحقه.
      هذا الإنسان الذي لم يأت بما هو متوقع منه من سلوك في لحظة امتناعه أي انه غفل عن ذلك بحيث يظهر أن هناك تعارضاً مع ما كان يجب عمله من قبله ولو قام بالعمل والتزم بواجب الحيطة والحذر اللازمين لما وقعت النتيجة الإجرامية (الموت غير المقصود) وعليه إذا لم يقم صاحب منزل مثلاً بترميم الجدار الآيل للسقوط إهمالا فأحدث إصابة بالآخرين (موت أو إذاء) فإنه مرتكباً لجريمة غير مقصوده.

      وتطبيقاً لذلك أدانت محكمة الجنح بمسقط عاملين عن جريمة قتل خطأ عندما قاما سويه بخلع باب حديدي كاملاً وذلك بغية توسعة الجدار لانجاز بقية العمل إلا أنهما أهملا في عملهما عندما لم يتأكد من ثبوت الباب على الجدار ثبوتاً يضمن عدم وقوعه فسقط على طفل وقتله.
      (قضية رقم 16/ق/1995 جنح مسقط جلسة 8/6/1996)
      ** ولا نخفى أيضا مسؤولية الأب الذي تسبب باهمالة في رعاية الصغير وتركة وحيدا وعرض حياته للخطر وهذا الصنيع جرمه القانون في المادة 217 من قانون الجزاء العماني والتي نصت على الاتى:
      ( يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر إلى سنة كل من طرح أو سيب ولدا دون السابعة من عمرة أو اى شخص أخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو الجاه إلى التسول والاستجداء ..................)

      وبإنزال ذلك على الواقعة

      يتضح جلياً أن صاحب العمارة متهم بالخطأ والإهمال المعاقب عليه بالمادة (254) من قانون الجزاء وذلك بأن ترك باب الطوارئ الخاص بالعمارة دون إصلاح رغم المطالبات الودية المتكررة من والد المجني عليه مما تسبب في وفاة نجل المجني عليه.
      ** كما إن والد المجني علية مسؤل عن خطاة والمحكمة إثناء نظر الدعوى سوف تحدد مسؤولية كل طرف عن خطاة والمحكمة سوف تراعى ما منى به الأب من فقد وليدة وفى الغالب سوف تعفيه المحكمة من العقاب.
      ** وحيث أن والد المجني عليه أصيب بأضرار مادية وأدبيه نتيجة وفاة ابنه فهو يحق له المطالبة بالتعويض طبقاً لنص لمادة (58) من قانون الجزاء "كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويض عند طلب المتضرر .. ".

      ** وحيث أن أساس المسؤولية المدنية هي العمل غير المشروع والإهمال الجسيم من قبل صاحب العمارة.

      مع كامل احترامي لقراءتك.. بس في النهاية القضية هي قضية التزام ببنود العقد أو سلامة المرافق داخل المبنى،.. وبمجرد تعليقة لإشارة ممنوع الاقتراب، أو إحذر الخطر

      فإنه ينهي مسئوليته تجاه سكان المبنى،.. ولا توجد إثباتات لدى الساكن عن تاريخ تحطم باب الطوارئ أو عدم سلامة المبنى بأن يكون السلم المرتبط بالباب متصلين بدون

      مساحة للحركة.. مما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة.

      يعني حتى تهمة الإهمال ممكن ترفع عنه ببساطه.. ويتحمل الأب مصاريف الأتعاب.. جزء من المسئولية قد تحرر ضد البلدية التي وافقت على المخطط، ثم على إدارة التفتيش

      التي لم تراعي مراقبة السلامة.. أو وجود مخاطر على سكان البناية..

      بالنسبة لقانون الاستئجار أو حماية حقوق المستأجر.. فأنا أعتقد إنه قانون صعب ويقدر عمر يفوز بالقضية بناءً على شروط التعاقد اللي بينه وبين صاحب المبنى.. صراحة

      لأن القانون يوفر كل المميزات حتى يفوز المستأجر، لكن القتل غير العمد.. أو القتل بسبب الإهمال،.. لا تلزم المالك فهناك أطراف كثيرة تدخل في القضية،.. مثل لجنة التفتيش

      الشركات المسئولة عن أعمال الصيانة وخدمات المبنى، اللعب في الممرات أو على الكوليدور وما ينتج عنه من آثار على سلامة المبنى،.. إهمال الوالدين،..

      يعني المنطق يقول كذيه،.. أما المحاميين.. فيمكن يطلعونه غلطان ليش لااا.. ترا هذي هي وظيفة المحامي تجريم البرئ وتبرئة المجرم.. تحيتي :)
      نصل متأخرين دائماً بعمـــر !!
    • ردا على تعقيب الاخت الفاضلة / عيون هند
      نشكر الاخت الفاضلة على الطرح الطيب وعلى النقد البناء ولكن لنا تحفظ على ورد بزيل تعقيبها
      فنقول ولله الحمد راى خطا يحتمل الصواب وراى غيرى صواب يحتمل الخطا ومالا يدرك كلة لايترك كلة وكل قول ياخذ منة ويرد الا قول الصادق الامين
      ان مهنة المحاماة رسالة وشرف لانسعى الى تضليل العدالة او قلب الحقائق كما ذهبت الاخت الفاضلة فى ردها المسطر بعالية لان تضليل العدالة جريمة يعاقب عليها القانون وان كل محامى قبل ان يباشر حياتة العملية يقسم اليمين على ان يباشر المهنة بشرف وامانة وان يحافظ على تطبيق القانون والدستور " فالمحاماة مهنة حرة تشارك فى تحقيق العدالة وتاكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن المتقاضين ويمارس المحامون مهنتهم مستقلين لا يخضعون الا لضمائرهم واحكام القانون " وهذا ما ذهبت الية المادة الاولى من قانون المحاماة وجاء بالمادة (13) من ذات القانون "يؤدى المحامى الذى قيد اسمة لاول مرة اليمين التالية امام الدائرة الاستئنافية التى يحددها وزير العدل [ اقسم بالله العظيم ان امارس مهنة المحاماة بالشرف والامانة والصدق وان احافظ على سر المهنة وتقاليدها وان احترم القانون ]
      وجاء بنص المادة (34 )من ذات القانون " على المحامى ان يلتزم فى سلوكة المهنى والشخصى بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها علية هذا القانون او اى قانون اخر واداب المهنة وتقاليدها "
      فالمحامى يسطر دعواة او مذكرة دفاعة بناء على المعطيات التلى يتلقاها من موكلة .
      وفق الله الجميع الى مافية خير هذا البلد المبارك
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )

    • حياك الله اخوي..

      أتمنى ما تزعل من رأيي.. والحقيقة الإسلام احترم جداً القضاء ومهنة المحامي.. وأوردها في القرآن الكريم في أكثر من موضع،..

      لكن المشكله اللي نعاصره في تاريخنا الحالي هو ما يأتي به بعض المحاميين أو الشاغلين لوظيفة محامي،.. فكما هو واضح عندي على أرض الواقع،..

      لا يتم تنبيه الشخص المتضرر أو القاصد للمحكمه من قبل المحامي بجميع النقاط ومدارسة طريقة المرافعة وعلى أي أمر سيستند في رفع دعواه..

      وذلك حتى يتم إهمال نقطه جوهرية، يستفيد منها الخصم، ويتم رفع دعوى أخرى..بهدف نقض الحكم أو ... دعوى استئناف..

      فنعم المحامي صادق عندما يقف على المنصة أو عدما يقدم الأدلة الورقية والمرافعة التي يستند عليها،.. ولكن لا يقول كامل الحقيقة وذلك بهدف

      أن يتم استئناف الحكم.. وهكذا،

      فهناك من المواطنين من تكون له دراية أو فهم في القضايا فيقوم بمحاصرة المحامي بالأسئله حتى يتقدم بعريضه كامله ويكون إن شاء الله الفوز من نصيبهم

      وهناك من يجهل حقوقه، ولا يخبره المحامي أي شئ،.. بل يفعل فقط ما يطلبه منه المواطن.. فيقول أريد حقي في كذا.. ويسأله المحامي تريد رفع قضية لهذا الأمر

      يؤكد الرجل نعم.. يوافق بدون تنبيهه للجوانب الأخرى والطريقة الأسرع للحصول على ما يريد.. والذي لاحقاً سيكتشف أنه كان يجب أن يقدم طلب مغاير..

      أليس هذا ما يحدث،.. على العموم.. مهنة المحاماه بالفعل مهنة شريفة وهامة لأي مجتمع .. ونتمنى أن تصبح أفضل وذات وجود أبرز في الساحة المحلية.. تحيتي
      نصل متأخرين دائماً بعمـــر !!
    • شكرا اختى الفاضلة على المتابعة
      واتفق معك على ان هناك عدد محدود من يسلك هذا المسلك فى زمن طغت فية الماديات وضاعت فية القيم ونسال الله العفو والعافية
      واكرر شكرى وتقديرى
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )


    • الموضوع لطالب أعتقد في كلية الحقوق، وعندهم مشروع أو سؤال عن توضيح صحة رفع دعوى بسبب إهمال صاحب المبنى

      القضيه باللغه الانجليزيه وترجمها الطالب علشان يأخذ رأي المحاميين في الساحه،.. وحسب اللي فهمته والد الطفل، يريد يرفع الدعوى علشان يتعاقب صاحب المبنى

      اللي أخلى مسئوليته وحولها على الشركة المسئوله عن الصيانه.. ف.. ، دار النقاش على ذلك.

      يعني هذي ( case) أو ( study case) موب واقعه حقيقيه..
      نصل متأخرين دائماً بعمـــر !!