سؤال عن الدين

    • سؤال عن الدين

      س : ما قولكم فيمن حج عن نفسه وأراد أن يستأجر حجة عن شخص آخر وهو غير عالم بأمور الحج فهل يجوز له ذلك ؟




      ما قولكم فيمن أراد أن يؤجر بالحج فهل يصح أن يؤجر بها من عليه ديون ربوية لأحد البنوك ؟




      س : في مستأجر حجة عن الغير وفي الرمي يذكر نفسه ولم يذكر الغير هل يجزيه ذلك




      إذا مات الوالدان ولم يؤديا فريضة الحج فهل يجوز أن أنيب عنهما أحداً في تأدية هذه الفريضة أم لا يجوز ؟
    • Re: سؤال عن الدين

      بداية أشكر الأخت رمال على وضعها للوصلات التي تؤدي إلى قسم الفتاوى في موقع الأمل المشرق وفي موقع وزارة الأوقاف

      ثم اشكر الأخ طارح الأسئلة ، وعموما فهذه أجوبتها من كتاب فتاوى الحج لسماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى ، أوردتها بنصها

      كاتب الرسالة الأصلية قوه الصقر
      [B]س : ما قولكم فيمن حج عن نفسه وأراد أن يستأجر حجة عن شخص آخر وهو غير عالم بأمور الحج فهل يجوز له ذلك ؟

      ما قولكم فيمن أراد أن يؤجر بالحج فهل يصح أن يؤجر بها من عليه ديون ربوية لأحد البنوك ؟

      س : في مستأجر حجة عن الغير وفي الرمي يذكر نفسه ولم يذكر الغير هل يجزيه ذلك

      س إذا مات الوالدان ولم يؤديا فريضة الحج فهل يجوز أن أنيب عنهما أحداً في تأدية هذه الفريضة أم لا يجوز ؟


      السؤال / ما قولكم فيمن حج عن نفسه وأراد أن يستأجر حجة عن شخص آخر وهو غير عالم بأمور الحج فهل يجوز له ذلك ؟
      الجواب / لا يجوز له أن يستأجر حجة عن الغير حتى يكون عارفا بمناسك الحج معرفة تمكنه من أدائها على الوجه المشروع وإلا كان مخاطرا بنفسه معرضا لها للتلف ، والله أعلم


      السؤال / ما قولكم فيمن أراد أن يؤجر بالحج فهل يصح أن يؤجر بها من عليه ديون ربوية لأحد البنوك ؟
      الجواب / الوافد إلى الله يجب عليه أن يتطهر من جميع الأرجاس ومنها رجس الربا حتى يحسن الوفادة إلى الله ، ويطلب من أراد أن ينيب أحداً في الحج أن يختار البر التقي والله أعلم .




      السؤال : فيمن استأجر حجة عن الغير وفي الرمي ذكر نفسه ولم يذكر الغير هل يجزيه ذلك ؟
      الجواب / إن كان نوى ذلك بقلبه أجزاه ، والله اعلم



      السؤال / إذا مات الوالدان ولم يؤديا فريضة الحج فهل يجوز أن أنيب عنهما أحداً في تأدية هذه الفريضة أم لا يجوز ؟
      وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى ؟
      الجواب / لا مانع من نيابة أحد عن الميت أو العاجز في الحج لا سيما القريب كالولد عن والده ولا فرق في ذلك بين أن يكون النائب والمنوب عنه ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكراً والآخر أنثى، والدليل عليه حديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقالت له: يا رسول الله عن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال لها " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان مجزيا؟ " قالت نعم: قال " فذاك ذاك" وحديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وسأله عن أخته التي نذرت أن تحج ولم تحج فأمره النبي- صلى اله عليه وسلم- أن يحج عنها. والله أعلم
      .[/B]