الكاتب خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي
( القاضي بالمحكمة الجزائية )
القسم الأول
ما يهم المواطن معرفته قانوناً لدي الشرطة
· هل يستطيع رجل الشرطة ان يستوقف شخصا ما في الشارع ، ولماذا ؟
نعم يستطيع ذلك .
لكن يباح له ذلك فقط بالنسبة للشخص الذي يرتاب فيه أي الشخص الذي يجعل نفسة موضع شك وريبة مثلاً : من يمشي في الشارع في وقت متأخر من الليل وهو يحاول الاختباء أو يتلفت يميناً وشمالاً ، أو يركض وهو يحمل أغراضا … الى غير ذلك على سبيل القياس . وبغير تلك الحالات لا يمكن لرجل الشرطة ان يستوقف أي شخص .
· وهل يستطيع رجل الشرطة ان يقبض على شخص ما تبعا لتلك الحالة ؟
يستطيع ذلك اذا تبين له دلالتها على ارتكاب جريمة لكن بأذن ممثل الادعاء الجزائي .
ويستطيع ذلك دون أذن في الحالات التالية :
- اذا كانت هناك جريمة متلبسة بها .
- وجود دلائل كافية على الشخص يشرع في ارتكاب جريمة متى كان ذلك القبض هو الوسيلة لمنع ارتكاب تلك الجريمة .
- أي شخص يحاول الهروب من الحجز القانوني .
- أي شخص مطلوب ضبطه للمحكمة .
· وهل يستطيع أي شخص من غير رجال الشرطة القبض على متهم ما يرتكب جريمة مشهودة ( أي متلبس بها ) ؟
نعم يستطيع أي شخص الإمساك بشخص متهم ما يرتكب جريمة في حضوره وتسليمه الى اقرب مركز شرطة وعلى الاخير القبض عليه أو الإفراج عنه .
· ما هي الإجراءات التي يوجب اتخاذها بعد القبض على المتهم ؟
- على رجل الشرطة إبلاغ شخص المتهم بأسباب القبض عليه .
- وتمكينه من الاتصال بمن يرغب الاستعانة به – وفقا للأسس المحددة قانونا – محاميه او ذويه إليه .
- ابلاغه بالتهم الموجه إليه .
- الشروع في التحقيق معه .
· ماذا لو قبض على شخص ما وأودع الحجز ومنع عنه الاتصال بذويه ولم يبلغ بأسباب القبض عليه أو بالتهم المنسوبة اليه ؟
طبعا يعد ذلك التصرف غير قانوني ويتعرض القائم به أو المسئول عنه للمساءلة القانونية … وهنا أوجب القانون للشخص المحتجز أو ذويه أو من ينوب عنه ان يقدم تظلما اما القضاء ليتم الفصل فيه من خلال مدة محددة قانوناً … أي انه يتوجب الإفراج عن الشخص المحتجز اذا لم يتم الفصل في التظلم خلال المدة المحددة .
وهذا بصريح المادة 24 من النظام الأساسي للدولة … وستحدد القوانين اللاحقة طرق ذلك التظلم ومدته .
· هل يمكن القول ان هناك ضمانات عند القبض على متهم ما وما هي ؟
نعم توجد ضمانات وهذه الضمانات نوجزها في الأتي :
- ما ورد بإجابة السؤال السابق الخاصة بالإجراءات التي يتوجب اتخاذها بعد القبض على المتهم .
- انه لا يمكن حجزه او حبسة في غير الأماكن المخصصة لذلك حسب قانون السجون .
- لا يتعرض لتعذيب او إكراه مادي او معنوي وللمعامله السيئة الحاطة بالكرامة .
*ما هو تعريف الجريمة ؟ وما هي حالات التلبس ؟
الجريمة هي كل فعل إيجابي مخالف للقانون او امتناع سلبي عن تصرف أوجب القانون القيام به .
أما حاله التلبس : فهي الحالة التي يوجد عليها الشخص او يضبط يقوم بالفعل الجرمي او عقب ارتكابه الجريمة بوقت يسير :
واعتبر القانون الحالات التالية من حالات التلبس :
- عندما يكون الفاعل مطارداً من المجني عليه .
- حالة ما اذا كان الفاعل لم يزيل مطارداً بصياح الناس .
- وجود الفاعل بعد فترة زمنية قصيرة على ارتكاب الجريمة وهو يحمل أسلحة او أشياء يستدل منها على انه فاعل او شريك في ذلك الجرم .
- وجدت على أثار او إمارات او علامة تثبت ارتكابه او مشاركته في الفعل الجرمي .
· ما هو القانون الإجرائي او ما يسمى بقانون الإجراءات ؟
قانون الإجراءات هو ذلك القانون الذي يوضح ويبين الطرق التى يجب ان تتخذ في ايه جريمة وردت بالقوانين المعمول بها بالسلطنة إضافة الى انه يوضح إجراءات المحاكمة ومخالفته قد تعني البطلان في كثير من التشريعات المقارنة .
· نسمع بما يسمى بلغة القانون مخالفة ، جنحة ، جناية .. هل هي تقسيمات للجرمية ؟
نعم هي تقسيمات للجريمة كما وردت بالقانون وهو قانون الجزاء او ما يعرف ببعض الدول بقانون العقوبات .
وعرفت المادة 39 من القانون :
المخافة بأنها : الفعل الجرمي المعاقب عليه بالحبس من يوم الى عشرة أيام وغرامة من ريال الى عشر ريالات .
الجنحة : من عشرة أيام حبس الى ثلاث سنوات ومن عشر ريالات غرامة الى خمسمائة ريال .
والجناية : ما تجاوز عقوبة الجنحة من ثلاث سنوات الى المؤبد أو الإعدام والغرامة أكثر من خمسمائة ريال .
وأعطي قانون الجزاء تقسيم للأفعال التى تشكل مخالفة أو جنحة أو جناية كما أنه يخرج عن ذلك التقسيم لذاتية الجريمة بمعنى أنه أحيان يرفع الغرامة للجنحة أو ينزل بالغرامة في المخالفة حتى لا يستغرب القارئ .
· كيف يستطيع رجل الشرطة أن يفتش شخصاً أو بيتاً أو سيارة ومتى يحق له ذلك ؟
ان حالة التلبس تتيح له ذلك بالإضافة الى الحالات الأخرى الملحقة بها وخلاف ذلك لابد من حصول القائم بالتفتيش إلى الاذن الكتابي من ممثل الادعاء بعد أن يتحرى الأخير ويستوثق من المعلومات القوية التي تبرر إصداره الأذن بالتفتيش .
هل يعنى ذلك أنه بدون أذن تفتيش وفي غير حالة التلبس لا يمكن لرجل الشرطة أن يقبض على شخص المتهم ؟
نعم لا يمكنه ذلك عملا بالقانون واحتراما للنظام الأساسي للدولة في مادته رقم 18 .
*وماذا في حالة ما اذا قام رجل الشرطة بالقبض على شخص ما وتفتيشه بدون حالة التلبس وبدون أذن تفتيش ؟
الأجراء القائم على ذلك يعد باطلاً ولا يؤخذ به قانوناً ، فضلاً عن تعرض الشخص القائم به للمسائلة القانونية لمخالفته القانون .
· وهل يتوجب تحديد الهدف أو الغاية من التفتيش ؟
نعم يتوجب تحديد الهدف من التفتيش ( كأن يكون منزلاً ، سيارة ، شخص ما ، مصنعاً ، مكتباً …) وللبحث عن شخص ما أو أداة الجريمة أو متعلقاتها .
· هل يمكن الاعتداء بالصرف الذي يجاوز ذلك ؟
بطبيعة الحال لا يمكن لرجل الشرطة أو الشخص المأذون له بالتفتيش عن شخص ما أن يفتش عنه في بحقيبة نسائية مثلاً .. ومتى حصل ذلك ووجد على سبيل المثال مخدراً فلا يمكن الاعتداء به لدى الكثير من التشريعات لأنه أجراء غير قانوني ( لكنه قد يندرج تحت وصف الجريمة المتلبس بها متى توفرت شروطها ) .
· هل يعني أن الرضا بالتفتيش يجيز هذا الاخير أي يجعله صحيحاً قانونياً ؟
نعم الرضا بالتفتيش يجعله صحيحاً ومتى اكتشفت جريمة على آثره قامت حاله التلبس بها .
· هل توجد أوقات معينة للتفتيش ؟
أغلب القوانين لم تحدد أوقات معينة يكون التفتيش مسموحاً به أو ممنوعاً في أوقات أخرى .. وكذلك الحال عندنا إلا أن الوضع يختلف قليلاً من ناحية أنه على الذي يصدر الأذن بالتفتيش مراعاة مصلحة الجماعة وحالة الضرورة خاصة اذا تتطلب التفتيش ليلاً أو بأوقات متأخرة منه حتى لا يثير إزعاجا غير ضروري .
· وهل يوجب أستأذن أصحاب المنازل قبل الدخول لتفتيشها ؟
لا يتوجب ذلك طالما حصل على أذن بالتفتيش وهذا ما يفهم من صريح المادة 27 من النظام الأساسي للدولة .
* فوجئنا بطرق نجدة ( شرطة ) على باب المنزل وعندما فتحنا فوجئنا بأحد رجال الشرطة ومعه عدد من أفرادها يقتحم المنزل .. دون أذن تفتيش مدعياً بحثه عن متهم هارب .. وبعد أن فتش المنزل ولم يجد شيئا تركنا وخرج ، هل يعد تصرفه صحيحاً قانوناً ؟ وهل يحق لنا المطالبة بتعويض اذا لم يكن صحيحاً ؟
للمساكن حرمة ، النظام الأساسي للدولة والقانون نصا على عدم جواز دخولها أو تفتيشها الا بأمر قضائي مسبب .. ومع ذلك فان دخول الضابط منزل أحد الأشخاص دون أذن تفتيش وانما لتعقب متهم هارب احتمى بذلك المنزل يكون إجراء صحيحاً لان الدخول في هذه الحالة هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد . وتبعاً لذلك لا يمكن المطالبة بالتعويض الا اذا سبب ذلك التصرف ضرراً مقصوداً كان يمكن تلافيه أي كان يمكن إجراء التفتيش دون اللجوء إليه .
· أذن لماذا يتم تفتيش المسافرين والقادمين الى السلطنة طالما لا توجد دلائل على ارتكابهم جريمة ما ألا يعني ذلك مخالفه للقانون ؟
يمكن القول ان ذلك التفتيش لا يعد سوى تفتيش إداري يخضع للعرف الدولي لانه لا يتم بحثاً عن جريمة أو أدله لجريمة معينه .. الهدف منه وقائي يجري لمجرد قيام مظنة التهريب لكنه اذا أسفر عن هذا التفتيش قيام جريمة متلبس بها فالدليل المأخوذ منه يعد صحيحاً قانوناً .
· كما لاحظنا ان بعض الشركات والمصانع تقوم بنفتيش عمالها بعد خروجهم منها الا يكون ذلك مخالفه للقانون ؟
لا يمكن القول بمخالفه ذلك التصرف للقانون لسبب واحد فقط وهو ان العامل أو الموظف قد رضي بذلك التصرف اذ قد يتضمن عقد عملة صراحة أو ضمناً الإشارة الى ذلك كما قد تقتضيه ظروف أمن المؤسسة ذاتها .
*هل يمكن للمتهم أن يوكل محامياً يحضر معه إجراءات التحقيق ؟
نعم يمكن ذلك وقد أكد قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ذلك وأكدته المادة رقم 24 من النظام الأساسي للدولة .
· هل يمكن لشخص المتهم ان يمتنع عن الكلام عند محاولة سؤاله أثناء التحقيق معه ؟
نعم يمكنه ذلك .. لكن ذلك لن يمكن من الدفاع عن نفسه وقد يفسر سكوته له أو عليه حسب البيانات المتوفرة ..لكن هذا الوضع يختلف عما هو بالتحقيقات الإدارية اذ قد يفسر سكوته اقراراً ضمنياً منه بصحة ما هو منسوب اليه فعله أو إتيانه .
· لكن ماذا لو تم انتزاع الاعتراف من شخص المتهم . ألا يشكل اعترافه ذلك دليلا قوياً عليه ، اذ كما يقولون ان الاعتراف سيد الأدلة خاصة وأنه مسجل في أوراق رسمية ( محاضر ) ؟
تعاقب كل القوانين على انتزاع الاعتراف وخاصة قانون الجزاء وهذا الفعل لو تحقق فانه يشكل جريمة مستقلة معاقب عليها .. وذلك تأكيدا للمادة 20 من النظام الأساسي للدولة .. ومضمون الاعتراف المتحصل عليه من جراء الإكراه يعد باطلاً في نظر القانون لا يعتد به ولا يعول عليه .
· ما هو الإكراه المادي ؟ وما هو الإكراه المعنوي ؟
- الإكراه المادي : هو تعرض الشخص للضرب أو الإيذاء لإجباره على قول شيء ما .
- الإكراه المعنوي : هو وعده بالإفراج عنه اذا ما قال شيء ما أو الاعتراف بشيء ما أو وعده بعدم نسبة الجريمة اليه أو وضعه كشاهد لا متهم أو توعده بالعقاب أو بالإساءة الى ذويه أو أحد أقرباءه . وما نقصده من الاعتراف بشيء ما هو إجبار المتهم على الاعتراف بجرم لم يرتكبه ولم تقم أو لا توجد دلائل ضده على ارتكابه .
· ما هي الأسباب التي تدعو المحقق على إكراه المتهم أو تعذيبه ؟
قد يوجد محقق لا يستطيع ان يكلف نفسه عناء البحث عن ادلة ضد المتهم فيلجأ الى اقصر الطرق وهي انتزاع الاعتراف بالجريمة من المتهم ظناً منه أن ذلك سيوفر عليه الكثير من الجهد .
· أسمه كثيرا من الشكوى والبلاغ . ما هو الفرق بينهما ؟
البلاغ : يعني قيام شخص من الناس بأخبار الجهة المختصة عن وجود جريمة أو شخص ما يريد ارتكابها .. يمكن ان يقوم بالبلاغ شخص ولو لم يكن مجنياً عليه .
أما الشكوى : فتعني قيام المجني عليه نفسة وبإرادته يطلب من الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب الجريمة .
لذا يتوجب على رجل الشرطة متلقي البلاغ أو الشكوى التحقق من حقيقة ذلك اذ أن له آثار كبيرة في الدعوى التي عليه تحقيقها متى توافرت شروطها القانونية .
· هل معنى ذلك ان البلاغ يستطيع القيام به أي شخص أما الشكوى فلا يستطيع القيام بها سوى أشخاص محددين ؟
نعم .. اللهم اذا نص القانون على إعطاء حق الشكوى ( أو الأذن أو الطلب ) الى شخص آخر كالوصي عن القاصر مثلاً أو ولي الأمر عن المرأة مرتكبة الاتصال الجنسي غير المشروع على سبيل المثال .
· هل هناك وقت محدد لتقديم الشكوى
غي أي وقت يستطيع الشخص تقديم شكواه فمركز الشرطة مفتوح لخدمة الأمن وهي عملاً بشعارها في خدمة المواطن دائماً وأبداً .
* وهل يتوجب أن يتقيد الشاكي بوقت معين لتقديم شكواه . أم أن له أن يؤجلها حسب ارادته ومشيئته ؟
أقرت الكثير من التشريعات تحقيقاً لحمايه الاخرين من التعسف في استعمال الحق ، زحتى لا يظل هؤلاء مهددين تحت رحمة صاحب الحق ، أقرت التشريعات ان على المجني عليه ان يتقدم بشكواه خلال مدة ثلاثة أشهر من وقوع الاعتداء عليه أو علمه بوقوعه عليه ومتى ما مضت المدة دون تقديم الشكوى ينقضي الحق في تقديمها اللهم الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .
· وهل توجد هناك أسباب أخرى لانقضاء الشكوى غير مضى المدة تلك ؟
نعم توجد وهي :
التنازل وهو حق شخصي للمجني عليه فضلاً عن وفاة الجاني .
فبالوفاة ينقضي الحق في تقديم الشكوى ضده .. لكن اذا رفعت الشكوى ثم توفي الشخص فلا تأثير على سير الدعوى .. أي تستمر الدعوى ولا تتأثر بالوفاة الا أن البعض يضعف من ذلك الرأي ويترك للورثة حق الخيار في الاستمرار في الشكوى أو تركها أو التنازل عنها .. وبطبيعة الحال سيوضح القانون الاجراءات المرتقب صدوره ذلك .
· هل هناك شروطاً معينه حول رفع الدعوى بمركز الشرطة ؟
بصفة عامة يستطيع ذوو مصلحة رفع دعوى ضد شخص ما مع الاخذ في الاعتبار أن الدعوى الكيدية التى يرفعها الاشخاص ضد آخرين تخضعهم للمساءلة .
· سمعنا بأن الشرطة أحياناً أثناء التحقيق بمعرفتها تأخذ الشخص الى المحكمة رغم أنه لا توجد قضية مشكلة ضده بعد بمعرفة الادعاء . ما رأي القانون في ذلك ؟
قيام الشرطة بهذا التصرف لا يعني الشروع في محاكمة الشخص بل يعني توثيق أقوال الشخص بالمحكمة في حالة وجود ضرورة اقتضت ذلك خاصة في ظل انعدام الدليل ببداية الامر أي يعني أن تدوين أقوال الشخص بالمحكمة هو ما يكتفي به بل ما يمكن ان يوصف به هو ضمان وجود دليل مبدئي ينطلق منه هو ما يعرف بالاعتراف القضائي وقد أخذ به المشرع القطري صراحة اذ نص عليه في قانون الاجراءات رقم 15 لسنة 71 في المادة 15 : بصريح العبارة :
( اذا اعترف المتهم أو أي شخص أثناء التحقيق أو في أي وقت قبل بداية المحاكمة بارتكاب جريمة وجب أخذه للقاضي لتدوين اعترافه تفصيلياً في محضر التحقيق وتلاوته عليه ، وم ثم يوقعه القاضي .. ) وهذا ما جرى عليه العمل بالبلاد ، حتى وقتنا الحالي .
أخي فتى الغابة ...
بارك الله فيك على طرحك لنا هذا القانون ، لانه بالفعل هناك الكثير والكثير من افراد المجتمع يجهل ما هية القانون ، وكيف يتعايش في ظل القانون .. نتمنى من الجميع الاستفادة من هذا الموضوع ...
سنثبت الموضوع حتى تعم الفائدة ، كما نرجو من الاخ فتى الغابة ان يقوم بتنسيق الموضوع من حيث اضافة فيه بعض الالوان ، كالعنوانين مثلا بلون مختلف ، والمحتوى بلون اخر ، مع تكبير الخط .. حتى يكون الموضوع جذابا وشيقا وذا فائدة ...
شكراً للجميع على الزيارة
المشكلة ان شريط الادوات ما يطلع معي للاسف
وهذا الجزء الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … وبعد
نستكمل موضوعنا قراه الجزء الثاني في كتاب ما يهمك معرفته من القانون للكاتب خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي ( القاضي بالمحكمة الجزائية )
القسم الثاني
ما يهم المواطن معرفته قانوناً لدى الادعاء العام الجزائي
& ما هو تعريف الادعاء الجزائي ؟
الادعاء الجزائي أو يسمى بالنيابة العامة هو ممثل المجتمع ويختص بتحريك الدعوى الجنائية سواء بالتحقيق فيها بنفسه أو من ينتدبه لذلك من الشرطة الآخرين أو من يسمى بمأموري الضبط القضائي وللادعاء أدوار غالباً ما يحددها قانون الإجراءات الجنائية الذي سيصدر قريباً . وتعطي المادة 64من النظام الأساسي للدولة توضيحا لذلك الدور الذي يمكن إجماله في الأتي :
- الأشراف على شئون الضبط القانوني .
- السهر على تطبيق القوانين الجزائية .
- تنفيذ الأحكام والأشراف على ذلك .
- ملاحقة المذنبين .
وتقوم شرطة عمان السلطانية بتولي هذه المهمة حالياً حتى يتم فصلها لتلحق بالجهاز القضائي عملاً بالنظام الأساسي للدولة .
& ما هي سلطات الادعاء العام الجزائي أثناء التحقيق حول حبس المتهم ؟
يستطيع ممثل الادعاء حبس المتهم عللا ذمة التحقيق متى ما كانت هناك ضرورة يقتضيها ذلك التحيق لكن ذلك مقصور على مدة معينة .. متى تجاوزت يجب الحصول على أذن المحكمة لتجديد المدة . واغلب القوانين المقارنة حددت المدة للادعاء بخمس وأربعين يوماً .. وسيتحدد ذلك بقانون الإجراءات الذي سيصدر قريباً .
& هل يتوجب على الادعاء رفع كل القضايا الى المحكمة ؟
لا يتوجب ذلك .. فهو يمحص الدعوى فإذا كانت مكتملة الأركان المتطلبة قانوناً يرفعها الى المحكمة المختصة وإلا فعلية التريث والانتظار في ذلك أو حفظها اذا لم تكن هناك أدلة أو حصل تصالح في الجرائم التى يجوز التصالح فيها أو يحفظها اكتفاء بالجزاء الإداري أو لتفاهة محل الجريمة كموضع سرقة وقعت على حاجة تافهة . أو أحياناً يقوم الادعاء بحفظ الدعوى مؤقتاً ( في حالة عدم معرفة مرتكب الجريمة ) مع موالاة البحث طبعاً عن المجرم الحقيقي .
& حفظ الدعوى لعدم معرفة الفاعل يعني عدم الاهتمام بشكوى الناس وبالتالي لا يشجع هؤلاء على تقديم ومتابعة شكواهم . ألا يشكل ذلك مخالفة للقانون ؟
حفظ الدعوى لعدم معرفة الفاعل لا يعنى السكوت عن الجريمة بل موالاة البحث عن الفاعل الحقيقي وعند القبض عليه يجرى التحقيق معه وتقديمة للعدالة لينال جزاءه .. لذا فحقوق الناس محفوظة ومصانة بقوة القانون وسهر العاملين عليه .
& هل معنى ذلك ان الشرطة من غير الادعاء لا يستطيعون التحقيق في شكاوى الناس ؟
لا يمكن القول بخلاف ذلك .. اذ ان الشرطة تقوم بمهمة تلقي البلاغات أو الشكاوى والتمحيص والتحقيق فيها .. وعلى ضوء ذلك يشكل ملف دعوى يحال للادعاء الجزائي ليقوم هو كذلك بدوره كم أوضحناه حتى يتم رفع الأمر الى المحكمة المختصة .. كما انه يمكن القول ان الشرطة كجهة من جهات الأمن العام يمكنها تولى الدعوى و تحقيقها ورفعها القضاء متى ما صدر قانون يجيز ذلك كما تحدد بالمدة 64 من النظام الأساسي للدولة .
& هل هناك فرق بين التحقيق الذي يجري بمعرفة الادعاء الجزائي والتحقيق الذي يجري بمعرفة الشرطة ( من غير الادعاء ) ؟
نعم هناك فرق فسلطات الادعاء الجزائي الواسعة .. فله استدعاء الشهود وتقسيمهم اليمين ، القيام بالمعاينة ، انتداب خبير ، استدعاء طبيب شرعي وهذا ما لا يمكن ان تقوم به الشرطة أثناء التحقيق .
& هل تضيع حقوق الآخرين بوفاة الجاني ؟
سقوط الحق أو انقضاء الحق في الشكوى تبعاً لذلك إنما ينصرف الى الدعوى الجنائية دون المدينة اذ أن وفاة الجاني لا تسقط عن كاهله المطالبات المدنية التي تبقى قائمة تستقطع من تركته أما الدعوى الجنائية فتسقط حتماً اذ أن مناط ومحل العقاب الشخص وطالما توفى فلا مجال لعقابه .
& هل يستطيع كل شخص تقديم شكوى ضد شخص ما ولم لم يكن مجنياً عليه ؟
نعم يستطيع ذلك كل شخص لحقه ضرر من جراء تصرف ما .
& كيف يستطيع الشخص معرفة المركز المختص لشكاية شخص ما ؟
يتحدد اختصاص المركز ليستطيع الشخص معرفته على وجه صحيح بأحد ثلاثة أشياء :
1- يستطيع الشكاية بشخص ما بالمركز الذي يتبع سكنه الشخصي .
2- أو مكان وقوع الجريمة .
3- أو مكان سكن المدعي نفسه .
لذا فاختصاص المركز يتحدد بإحدى تلك الأسباب والادعاء الجزائي بطبيعة الحال يراقب صحة ذلك تجنباً للخلط أو الوقوع فيه تمهيداً لتصحيحه .
& هل يستطيع الادعاء الجزائي تحريك كل الدواعي الجنائية ؟
لا يمكنه ذلك في كل الدعاوى اذ أن القانون أوجب في بعض الجرائم شكوى المتضرر فقط دون غيره لخصوصية ذلك عليه أكثر من المجتمع ولا يمتد ذلك الى غيرها .
& ما هي هذه الجرائم التي أوجب القانون الشكوى لتحريكها ؟
بالنظر الى القانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 الجاري العمل به حالياً يمكن حصر تلك الجرائم في المواد التالية: (153 ، 19 ، 223 ، 227 ، 247 ، 255 ، 262 ، 269 ، 281 ، 296 ، 281 ، 296 ، 297 ، 299 ) يمكن للقارئ معرفتها لدي اطلاعه على القانون المذكور .
& هل يستطيع المتهم بجريمة ما توكيل محام ليحضر معه التحقيق . وكيف يمكن ذلك ؟
نعم يستطيع ذلك فقانون المحاماة يعطيه ذلك الحق الذي أكده النظام الأساسي للدولة بالمادتين 23 ، 65 ، والطريقة كالتالي : يختار هو أو غيره محامياً يعمل له توكيل . هذا التوكيل يجريه المحامي بمكتبه أو يجريه الشخص بالمحكمة الشرعية كما هو متبع سابقاً وحالياً وكلا الطريقتين في التوكيل مقبولتين لدي المحاكم .
انتظرونا في الجزء الثالث والأخير …… قرباً إنشاء الله