"القوى العاملة": من حق العامل ممارسة تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي وفق الاشتراطات القانوني

    • "القوى العاملة": من حق العامل ممارسة تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي وفق الاشتراطات القانوني


      مسقط - الرؤية
      -

      يحظر الإضراب في المنشآت التي تقدم خدمة عامة وأساسية للجمهور
      أكد سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة، أنه يجب أن يكون الإضراب منظماً وسلمياً ومشروعاً؛ حيث إن السلطنة أجازت وفقا لقانون العمل الذي رسم حدود الإضراب السلمي حسب المادة (107) مكرر أن "يصدر الوزير قراراً بتنظيم المفاوضة الجماعية التي تتم بهدف حسم النزاع العمالي الجماعي أو تحسين شروطهم وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتنظيم الإضراب السلمي والإغلاق، لذلك أصدرت وزارة القوى العاملة القرار الوزاري رقم 294/2006 بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق والمعدل بالقرار الوزاري رقم 17/2007؛ حيث يهدف حسم النزاع العمالي الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتنظيم الإضراب السلمي والإغلاق.
      وأشار سالم البادي إلى أن تنظيم المفاوضة الجماعية يأتي انطلاقاً من كون السلطنة دولة مؤسسات وقانون، وكُل منحى من مناحي الحياة ينظمه قانون سُن ووضع وفق أفضل المقاييس، بحيث لم يترك المشرع أي جانب إلا وقننه بمواد قانونية تحدد معالمه وحدود كل جانب لتستقر الحياة، وينعم المواطن بالحياة الكريمة. مؤكدا في الوقت ذاته أنه يجب أن يعلم العامل بأن الإضراب السلمي يأتي وفق الخطوات القانونية، والتي لا تعرضه لمشاكل لاحقا؛ لذلك نؤيد الإشارة إلى المواد التي جاء بها القرار والمتعلقة بالإضراب.
      وأضاف بأن التوقف عن العمل أو الإضراب غير المنظم يعود سلباً على الاقتصاد الوطني للبلاد، فقد يتأثر الاقتصاد الوطني من خلال محدودية الإنتاج وتراجعه ويعرقل جهود وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بسياسة التشغيل المتبعة في البلاد، وعدم الاستقرار في بيئة العمل، إلى غير ذلك من الآثار التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني. وبالتالي؛ فإنه على العامل وصاحب العمل الالتزام بما لهم وما عليهم من حقوقٍ وواجبات.
      وبيّن سالم البادي أن قانون العمل أوضح في المادة (18) بأن للعمال الحق في الإضراب السلمي عن العمل بالمنشأة لتحسين شروط وظروف العمل، وأشارت المادة (19) إلى أنه على النقابة العمالية المعنية إخطار صاحب العمل كتابياً بعزم العمال الإضراب قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له، ويبين بالإخطار أسباب الإضراب ومطالب العمال، ويجب أن تُوافى الوزارة أو أي من مديرياتها بالمحافظات أو المناطق بنسخة من هذا الإخطار.
      ويضيف بأن المادة (20) أشارت إلى أنه يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في المنشأة التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، وكذلك المادة (21) نصت على أن تحسب مدة الإضراب إجازة عمل بدون أجر، كما أن المادة (22) قضت بوجوب وقف الإضراب فور موافقة الأطراف على بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي وفقاً للأحكام الواردة بالمادة "23" من هذا القرار، وقد أشارت المادة (23) إلى أن تتولى الوزارة عند إخطارها بالإضراب أو الإغلاق تشكيل لجنة بالاتفاق بين العمال وصاحب العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضراب أو الإغلاق وتسوية النزاع بينهم، وفي حالة التوصل إلى الاتفاق فإنه يجب تدوينه والتوقيع عليه من جميع أطرافه؛ وتودع نسخة من لدى الوزارة، وفي حالة عدم توصل اللجنة إلى حل النزاع خلال أربعة أسابيع من تاريخ إحالته إليها يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.
      وأكد مدير عام الرعاية العمالية، أنه يشترط عدة شروط يجب توافرها لممارسة حق الإضراب؛ منها: يجب أن يكون الإضراب سلمياً أي غير مصحوبٍ بعنفٍ أو تخريب مادي أو إصابات ودون التعرض لصاحب العمل أو الآخرين أو ممتلكاتهم، وكذلك يجب أن يكون الإضراب بقصد الدفاع عن مصالح العمال المهنية ولتحسين شروط وظروف العمل، أي أن يتعلق بمصلحة عامة للعمال، كما أنه يتعين على النقابة العمالية إخطار صاحب العمل كتابياً بعزم العمال على الإضراب قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له، مع ذكر الأسباب ومطالب العمال، ومن ثم توافى الوزارة أو أي من مديراتها بالمحافظات بنسخة من هذا الإخطار، والهدف من هذا الإجراء إتاحة الوقت اللازم لصاحب العمل لدراسة طلبات العمال ومدى إمكانية تلبية مطالبهم قبل الدخول في الإضراب.
      وأضاف بأنه يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت التي تقدم خدمة عامة وأساسيه للجمهور، والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن أو بالخدمات العامة والأساسية، ويقصد بالخدمات العامة أو الأساسية تلك الخدمات التي تؤديها منشأة معينة يتصل نشاطها بمرفق خدمي وهى على سبيل المثال لا الحصر، التعليم والرعاية الصحية والكهرباء والمياه والملاحة الجوية، مع الأخذ في الاعتبار أن منع الإضراب في هذه المنشآت لا يعني حرمان العاملين من حقهم في الدخول مع صاحب العمل في أعمال المفاوضة الجماعية، والتي تؤدي في المحصلة إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الوصول إلى اتفاق جماعي بين صاحب العمل والعمّال أو إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل في هذه الطلبات، في حالة تعذر تسويته ودياً. وأشار في حديثه إلى أنه يجب وقف الإضراب فور موافقة الأطرف -العمّال وصاحب العمل- على بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي، على أن تحسب مدة الإضراب إجازة عمل بدون راتب، كما أنه على الوزارة حال إخطارها بأمر الإضراب أن تقوم بتشكيل لجنة بالاتفاق بين العمال وصاحب العمل من أجل التوصل إلى أتفاق لإنهاء الإضراب، مع ضرورة تدوين ما يتم الإتفاق عليه وتذيله بتوقيع جميع أطرافة، وفي حال عدم توصل اللجنة إلى حل النزاع خلال أربعة أسابيع من تاريخ إحالته إليها يحال بشكل مباشر إلى المحكمة المختصة.
      وأشار سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة إلى أنه مراعاةً لتوازن علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل فقد توجه المشرع إلى القول بأن مدة الإضراب السلمي المشروع - تكون إجازة عمل بدون أجر- فحقق بذلك مصلحة العامل بأن اعتبر إضرابه عن العمل باتباعه الإجراءات التنظيمية المشار إليها في القرار السابق بمثابة العذر المشروع قانوناً، فلا يجوز أن يتم معاقبة العامل لتوقفه عن العمل. وفي الوقت ذاته اعتبر هذا التوقف عن العمل بمثابة إجازة عمل بدون راتب مراعاةً لمصلحة صاحب العمل الذي حرم كذلك من الإنتاج خلال مدة الإضراب وفق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، فالإضرابُ السلمي حقٌ مشروع لا يختلف عليه اثنان من حيث المبدأ، إذا روعيت فيه المشروعية الإجرائية المنصوص عليها بالقانون.