فتوى مستعجلة.... أرجو المساعدة .......

    • فتوى مستعجلة.... أرجو المساعدة .......

      --------------------------------------------------------------------------------

      شاب يمارس اللواط مع فتاة لعدة سنوات

      ويرغب في الزواج منها الان رغم انهما مارسا اللواط !!


      هل يجوز الزواج في هذا الحالة ؟

      الشاب اهتدى ويكاد لا يفارق المسجد . لكن لايستطيع ان ينسى حبيبته , وهو نادم اشد الندم على ما فعله !!


      ويبحث عن حل يمكنه الزواج منها في الحلال ..


      افيدونا جزاكم الله .
    • حكم اتيان المراة في دبرها من غير زواج

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ارجو الرد على سؤالى هذا بسرعة الله يرحم والدكيم ما حكم ان ياتي الرجل مرأة ليست زوجتة من دبرها هل هو كفر ؟؟؟ ام حكمة حكم اللواط ,,,,,,ارجوكم ارجوكم ارجوكم ان تردوا عليًُ وجزاكم الله عنا خير الجزاء
      ----------------------------------------------------------------------------

      الفتاوى الشرعية : الحدود : حكم اتيان المراة في دبرها من غير زواج
      -----------------------------------------------------------------------------

      بسم الله الرحمن الرحيم
      الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
      هو نوع من اللواط، وهو زنا عند بعض الفقهاء، وهو في كل الأحوال من أشد المحرمات ولا بد فبه من التوبةالنصوح.

      والله تعالى أعلم.
      أ. د. أحمد الحجي الكردي
      ____________________________

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      اخبرني صديقي انه عندما كان في 17 عاما من عمره كان يمارس الواط وقد تاب الى الله وعقد العزم ان يترك ذلك وكان يجهل حرمة الواط و ها قد مضى على ذلك 10 سنواتولم يمارسه لغاية الان فهل له توبة ام يجب اقامة الحد عليه وما هو الحد(عقابه)
      -----------------------------------------------------------------------------
      الفتاوى الشرعية : الحدود : اللواط
      -----------------------------------------------------------------------------

      بسم الله الرحمن الرحيم
      الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
      فأرجو أن يكون الله تعالى قد تاب عليه، وعليه الآن أن يكثر من أعمال الخير من صلاة وصوم وصدقة ... وأن يكثر الاستغفار، وأسأل الله تعالى له التثبيت على الحق.
      والله تعالى أعلم.
      أ. د. أحمد الحجي الكردي

      ____________________________



      هذا ما استطعت إيجاده .. اعتذر
    • Re: فتوى مستعجلة.... أرجو المساعدة .......

      كاتب الرسالة الأصلية lonesome
      --------------------------------------------------------------------------------

      شاب يمارس اللواط مع فتاة لعدة سنوات

      ويرغب في الزواج منها الان رغم انهما مارسا اللواط !!


      هل يجوز الزواج في هذا الحالة ؟

      الشاب اهتدى ويكاد لا يفارق المسجد . لكن لايستطيع ان ينسى حبيبته , وهو نادم اشد الندم على ما فعله !!


      ويبحث عن حل يمكنه الزواج منها في الحلال ..


      افيدونا جزاكم الله .


      إنا لله وإنا إليه راجعون
      نعوذ بالله من سوابق الشقاء ومن سوء المنقلب والمصير

      على كل حال .. الحمد لله أن تابا مما كانا عليه من فاحشة ورذيلة ، نسأل الله لهما توبة نصوحا
      ولعلك تقصد أخي الكريم فاحشة الزنا ، لا فاحشة قوم لوط ،

      وبما أنك ذكرت اخي الكريم أن الشاب أهتدى وتاب إلى الله ، فعليه أن يفارق تلك المرأة ولينسها فليس إلى الوصول إليها من سبيل ، لا في الحلال ولا الحرام
      أولا : لأنك لم تذكر توبة الفتاة ... فلعلها لا تزال على معصيتها وضلالها ، فكيف له أن يطيب له القرار والحياة مع من كان ذلك حالها ، ولم تتب إلى الله مما فعلت ..... وعلى كل حال فلينصحها بالتوبة ، وليبتعدا عن بعضهما .
      وثانيا : لكونه زنا بها ، فلا يحل له بعد ذلك الزواج بها ولو تابت ، هذا الذي يفتي بها العلماء ، وهذه فتوى لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة حول موضوع حكم زواج الزاني بالمزني بها .

      السؤال : إذا زنــى رجــل بإمــرأة فهـل يجــوز زواجهـمـا شــرعـاً ؟ وما الحكــم الشــرعـي في ذلك بالمذهب الإباضي ؟ وما تـفسير الآيـة الثانيه من سـورة النـور . قـوله تعـالى " الزاني لا ينكح إلا زانيـة أو مشـركـة والزانية لا ينكحهـا إلا زان أو مشـرك وحـرم ذلك على المؤمنيـن . صـدق الله العـظيم

      الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد :

      فقد اطلعت على سؤالكم حول زواج الزاني بالتي زنى بها والذي أقوله أن ما ذهب إليه أصحابنا – رحمهم الله – هو القول الأحوط والأقطع لشافة الفساد وهو مروي عن جماعة من الصحابة –رضوان الله عليهم- منهم أم المؤمنين عائشة وابن مسعود والبراء بن عازب فقد روي عن كل من هؤلاء أن من زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان أبدا وهو الملائم لقاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه وهذا هو الذي يتفق مع ما أشار إليه الكتاب العزيز من روح العلاقة الزوجية حيث قال تعالى "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها" فالعلاقة الزوجية سكون وطمأنينة وأنى يسكن قلب رجل أو امرأة إلى من بلاه بنفسه وقاسمه الفحشاء ؟ أتعزب عن أحدهما تلك الساعات الماجنة التي انغمسا فيها جميعا في حمأة الرذيلة وتعاطيا فيها كؤوس الهوى استجابة لنداء الشيطان ؟ أولا يمكن أن تكون بين أحدهما وبين آخر نفس تلك العلاقة الشهوانية التي كانت بينهما من قبل ؟ أولا تنتاب كلا منهما هذه الوساوس فتقض عليه مضجعه وتؤرق ليله وتشغل نهاره ؟ بلى وألف بلى ولا يماري في ذلك إلا غمر أو غوي .

      ولا ريب أن إباحة التزاوج بين الزانيين يفتح باب الفحشاء على مصراعيه عند عباد الشهوات ما دام الأمر ميسورا إلى هذا القدر بحيث يمكن للشاب والفتاة أن يلتقيان في ظل الفحشاء وعلى بساط الشهوات فيستمتعا ما شاء الله ثم يختتما صفحتهما بالزواج وكم من ذئب من ذئاب البشر افترس العديد من الفتيات بمخالب هذا الأمل الخادع فرزأهن في أغلى شيء في حياتهن ثم رفسهن برجله باحثا عن أخريات بعدما كانت كل واحدة منهن تأمل بأن يكون في يوم من الأيام شريك حياتها وفارس أحلامها فإذا بهذا الأمل الحلو الذي كان يداعب خيالها باستمرار يتحول إلى ألم مر وهم يملأ جوانب الصدر يقض عليها ليلها بعد أن رزأها في كرامتها وخلف في حشاياها جنينا إما أن يواجه الدنيا منبوذا هجينا وإما أن تكون نهايته الوأد في مصحات الإجهاض . أوليس مثل هذا القول الصارم هو الترياق النافع لمثل هذا التلاعب بالأعراض والتغرير بأمثال هذه الفتيات الأغمار ، خصوصا في هذا العصر الذي استشرى فيه داء الفساد ففتك بالفضيلة وأمات الأخلاق؟ على أن باب سد الذرائع من أبواب الفقه الواسعة التي تتسع لكثير من القضايا ، وقد ولج منه كثير من الفقهاء منذ الصدر الأول لعلاج كثير من المشكلات .

      هذا ومما يجب أن لا يعزب عن البال أن الرابطة الزوجية رابطة مقدسة يجب أن لا يحوم حولها دنس وأن لا تلتصق بها ريبة ، وفي مواقف السلف الصالح من العديدة من القضايا ما يؤكد ذلك.
      ففي موطأ الإمام مالك أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- فرق بين رجل وامرأة تزوجها واقترن بها قبل انسلاخ عدتها وقال "لا يجتمعــــــــان أبــــــدا"
      وقد أخذ هذا مالك والليث والأوزاعي ونص ما في الموطأ من حكم عمر في ذلك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- "أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فـــــــرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعــــــان أبــــدا"
      وذكر العلامة أو الوليد الباجي في شرحه "المنتقى" على موطأ مالك أن القول بتأبيــــــد تحريـــــــم المدخول بها في العدة على الداخل بها قاله أيضا أحمد بن حنبل واستدل له الباجي بحكم عمر –رضي الله عنه- وأتبع ذلك قوله : وكانت قضاياه تسير وتنشر وتنقل في الأمصار ولم يعلم له مخالف أنه إجماع .
      قال القاضي أبو محمد : وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب ولا مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره وهذا حكم الإجماع .
      وليس هذا فحسب بل لمالك قول بتحريمها عليه ولو دخل بها بعد العدة وهو منصوص عليه في المدونة بل حكى ابن الجلاب عنه أنها تحرم عليه بمجرد العقد نقل ذلك القرطبي وإن كان هذا الحكم في وطء بني على عقد وإن كان غير صحيح بل في نفس العقد غير الجائز فما بالك بالزنى الصريح أليس أحق بالحرمة الأبدية مع لزوم الحد الشرعي به ؟ وقد علمت أن عمر –رضي الله عنه- لم يقم الحد الشرعي على اللذين فـــرق بينــهما فرقة أبدية لتزاوجهما في أثناء العدة بل اكتفى بتعزيرهما للشبهة الحاصلة .
      وقد ثبت عن النبي –صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال في المتلاعنين "لا يجتمــــعان إلـــى يـــوم القيامــــة" وإذا كان هذا الحكم في اللعان مع إمكان أن تكون المرأة بريئة فكيف بالــزنى ؟ أما ما يروى من أن : أوله سفاح وآخره نكاح . فهو محكي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- وليس عن عائشة والله أعلم بصحته فالأولى أن يحتمل على ما لو زنى رجل وامرأة في جاهليتهما فإن زناه بها لا يحرمها عليه في الإسلام لأن الإسلام جب لما قبله وعلى أي حال فإنه قول موقوف على صحابي خالفه غيره من الصحابة فلا تنهض به حجة .
      وحديث " لا ينكح المجلود الا مثله" لا يقتضي بحال حصر النكاح في الذي جلد بسببه حتى يعد دليلا على جواز نكاح الزاني للمزني بها وإنما يعني أن المحدود على الزنى ليس كفءا لغير المحدودة.
      وأما قياس الزنى على السرقة من البستان فكما لا يحرم على السارق شراء البستان الذي سرق منه لا يحرم كذلك على الزاني أن يتزوج مزنيته فهو قياس فاسد للبون الشاسع بين الأصل والفرع فإن الإنسان لا يحرم عليه امتلاك بستان سرق منه أبوه أو ابنه ويحرم عليه تزوج المرأة التي زنى بها أحدهما ويجوز له أن يمتلك بستانا كان ملكا لأبيه أو ابنه ولا يجوز له أن يتزوج من كانت حليلة لأحدهما .
      هذا والزني المحرم هو الذي يجب به الغسل ويثبت به الحد الشرعي وهو غيبوبة الحشفة أو مثلها من فاقدها في فرج المرأة والله أعلم
      .