[FONT="]لـــــــدى[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]محكمة بهلا الابتدائية (الدائرة الجزائية)[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="]الادعاء العام ببهلاء (سلطة اتهام)[/FONT]
[FONT="]عنوانها: ولاية بهلى - المعمورة [/FONT]
=============================================
الموضـــوع :مذكرة بدفاع المتهمان في القضية رقم بالمركز /ق/2010 ورقم /2010 الادعاء العام ببهلى
[FONT="]مرفق صورة من الوكالـة مستندا رقم 1[/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]الدفـــــاع[/FONT]
ولكن!!!
3- عدم وجود المتهم بمسرح الجريمة وانتفاء حاله التلبيس في جانبه . "إذا فتش متهم بعد تنفيذا أمر باطل بالقبض عليه كان تفتيشه باطلا وإذا أسفر تفتيشه عن ضبط شي في كشف الحقيقة بشان الجريمة المرتكبة لم يجزا أن يستمر منه الدليل( قرار رقم 304/2003 في الطعن 287/2003) "الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش من الدفاع التي لا يجوز أثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تنأى عنة وظيفة المحكمة العليا "(قرار تم 236 في الطعنين 239/240/2003 ) "ولم ترد حالات البطلان حصرا في القانون فالضابط الصحيح هو أهمية المصلحة التي تحميها القاعدة الإجرائية"(قرار رقم /254 في الطعون أرقام 301/302/304/2004) ثانيــــا: ندفع ببطلان استجواب المتهم لعدم الاستعانة بمترجم أن المتهم لا يجيد اللغة العربية ولذلك فهو لا يفهم الأسئلة ومعاني الكلمات وبذلك يكون استجواب المتهم باطل لعدم الاستعانة بمترجم وكذلك خلت الأوراق من توقيع المترجم على الأقوال المنسوبة للمتهم ، والمتهم ينكر ما نسب اليةمن اقوال بالتحقيقات حيث أنها لا تمثل الحقيقة . ثالثا: ندفع بانتفاء الجريمة في حق المتهم لاستعماله حق مقرر بمقتضي القانون حيث جاء بنص المادة 36 من قانون الجزاء "لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز..." وجاء بنص المادة 38 من قانون الجزاء لا يعد جريمة: 1- " الفعل المرتكب لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر من السلطات المختصة ......" ** المتهم مرخص له بشرب الخمر وبذلك يكون المتهم استعمل حقه المقرر قانونا. ** المتهم مرخص له بقيمة و ليست كمية المتهم مرخص له بشراء الخمر بمبلغ وقدرة 50 ر.ع شهريا. ** المتهم قام بتخفيض كمية الشراء من 50 ر.ع الي 30 ر.ع بمحض أرادته. ** الكمية المضبوطة لا تنم بأي حال من الأحوال على أنها بقصد الاتجار وذلك لان الكمية المضبوطة للاستعمال الشخصي والمتهم قام بشراء الحصة المخصصة له بتاريخ 28/4/2010 أي قبل الضبط بيومين . ** المتهم كان متوافر لديه كمية من الخمور من الشهور السابقة وقد أقر المتهم ان هذه الكمية عن ثلاث شهور. ** كما ان القانون لا يعاقب على الكمية و لكنه يعاقب على تجاوز القيمة والمتهم لم يتجاوز في استعمال هذا الحق. " الأعذار القانونية عموما هي الظروف التي ينص عليها المشروع والتي يكون من شأنها تخفيف العقوبة أو رفعها كليه"( قرار رقم 300في الطعنين 275/276/2003 ) رابعا: انتقاء أركان جريمة المتاجرة بالخمور أن جريمة المتاجرة بالخمور تتطلب أمرين لاكتمال الجريمة: **الركن المادي: وهي الأفعال المادية المكونة للجريمة والمتهم لم يثبت قيامه بأي فعل مادي ولم يقوم بتسليم الخمور الي المصدر الذي اعتمدت علية الشرطة في ضبط المتهمين كما أن المتهم لم يكن موجودا بمسرح الجريمة ولم يكن في حالة من حالات التلبيس وهذا ما لم تأتي به الأوراق أو التحقيقات . **الركن المعنوي: (القصد الجنائي) وهو توافر القصد الجنائي لارتكاب الجريمة وذلك لتحقيق النتيجة الإجرامية ومن هنا نجد عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم وذلك لان كمية الخمور المضبوطة كانت بقصد الاستعمال الشخصي وليس بقصد الاتجار والأمور بمقاصدها. ** وبذلك تكون هذه الجريمة مبتورة الأركان ""يعد من الوقائع عناصر الركن المادي من فعل ونتيجة وعلاقة سببيه وما قد يلحق به من شروط عقاب وعناصر مفترضة فالركن المادي وقائع مادية كما يعد من الوقائع كذلك الركن المعنوي للجريمة سواء كان قصدا أو خطأ" (قرار رقم199 في الطعن 192/2004 ) "الفاعل هو الذي ينفرد بجريمته أو يسهم مباشرة مع غيره في ارتكاب أو تقع الجريمة بناء على تحريض ارتكاب الفعل المكون لها و أن يكون ذلك بناء على أتفاق على ارتكابها مع غيره أيا كان ومهما كانت صفته أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المنتجة لها ويجب أن يكون الشريك عالما بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعد في الأعمال المجهزة والمنتجة لارتكابها وأن يتوافر القصد الجنائي ويكفى لاعتبار الشخص فاعلا للجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها "( قرار رقم 201 في الطعنين 194/195/2004 ) ** "على محكمة الموضوع أن تقدر الظروف و تمحصها و تتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أولا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل يستند إليه إما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا واجبا نقضه" (قرار رقم 255 في الطعون 211,210,209,208,207/2004) ** ومما يعزز انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم أن المتهم كان يقوم بصرف خمور بقيمة 50ر.ع وذلك حتى شهر مارس 2010وقام بتخفيض هذه القيمة بمحض أردأته من 50ر.ع إلي 30 ر.ع مما يؤكد على حسن نية المتهم وانتفاء القصد الجنائي. **خامسا المصدر التي اعتمدت عليه الشرطة غير أهل للثقة أن الشرطة اعتمدت على مصدر سرى لم تفصح عنه وأن للدفاع مصدر سرى هو الآخر وقد أتضح أن المصدر التي اعتمدت عليه الشرطة غير أهل للثقة حيث أنه متهم في أكثر من 20 قضية ومنها قضايا متاجرة بالخمور وصحيفة الحالة الجنائية للمصدر ملئ بالأحكام ،وبذلك ففاقد الشيء لا يعطيه . " القرابة بين الأصول والفروع سبب من الأسباب المانعة لقبول الشهادة حيث أن شروط قبول الشهادة العدالة ،الأمانة ،العلم بموضوع الشهادة أن لا يكون ذا ظن ما أو ذا صفه أو ذا قرابة " (الطعن رقم207/2006مدني عليا ويقول علية الصلاة والسلام" ** "لا يقبل شهادة خصم ولا ضنين" والمتهم يلتمس من الهيئة الموقرة ضم صحيفة الحالة الجنائية للمصدر حتى يتبين لها عما إذا كان المصدر محل ثقة من عدمه. ** سادسا قصور محضر جمع الاستدلالات أن محضر جمع الاستدلالات التي اعتمد عليه الادعاء العام في إصدار أذن التفتيش قد إصابة القصور من نواحي عدة وهى كلاتى: 1- هل قامت الشرطة بتفتيش المصدر قبل إجراء عمليه البيع و الشراء و تبين خلو المصدر من أي شئ؟!! 2- هل تم تصوير العبوة و هي في يد المتهم وهو يقوم بتسليمها للمصدر؟!! 3- هل تم تصوير العبوة و هي في يد المتهم و هو يستلم المبلغ مقابل البيع؟!! 4- العبوة المضبوطة من أي نوع ؟!! 5- العبوة المضبوطة تم العبث بها. 6- أن الشرطة قامت بتصوير الخمس ريالات محل الضبط وقد تبين أن هذا المبلغ لم يتم التحفظ عليه وقد خلت المضبوطات من رقم الورقة النقدية مما يدل على انتفاء البيع وعلى الهيئة الموقرة مراجعة المبلغ محل الضبط وصورة الخمس ريالات حتى يتبين لها صدق هذا الدفاع. "يتعين التفرقة بين ما إذا كان سلوك مأمور الضبط القضائي هو الذي خلق فكرة الجريمة عند مرتكبها ولم تكن لتقع أصلا لولا تدخله وبين الكشف عن جريمة أصلا واقعة"( قرار رقم 195 في الطعنين 181،182/2004 ). **عــــدم معقـوليـــة الواقعــــة وعدم المعقولية تجد سندها في الآتي:- 1- المتهم حسن السيرة و السلوك و لم توقع عليه أي عقوبة. 2- المتهم متواجد بالسلطنة منذ أكثر من 28 عام ويشهد الجميع بحسن سيرته و سلوكه. 3- تباعد محل إقامة المتهم الأول عن محل إقامة المتهم الثاني. 4- المتهم يقيم هو وأسرته المكونة من الزوجة و الأبناء و لا يمكن التسليم انه يستغل منزل الزوجية في بيع الخمور ويجعل الجميع يتردد على منزله وفيهم الصالح والطالح. 5- الخمر المضبوط كان بالثلاجة مما يؤكد انه للاستعمال الشخصي. 6- المتهم يعمل مهندس ومتولي الأشراف على مجموعة من المباني وراتبه الشهري أكثر من 600 ر.ع ولديه سيارة كما انه مفوض من صاحب العمل باستلام المبالغ. 7- المتهم يقوم بشراء أنواع من الخمور بثمن قليل حيث يصل ثمن العبوه إلى 100بيسة. وهذا يؤكد ان المتهم ليس في حاجة للمتاجرة بالخمور . ** و من هنا كان مطلب المتهم بالبراءة مطلب طبيعي "الحكم بالبراءة لا يتطلب سوى عدم ثبوت أركان الجريمة أو عدم ثبوت أي ركن من أركانها أو عدم اقتناع المحكمة بقيامها"( قرار رقم 2 في الطعن 282/2003 ) "يكفي للقضاء بالبراءة مجرد التشكيك المعقول في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الادله لان الأصل في الإنسان البراءة وان الجريمة صورة من صورة السلوك الشاذ الخارج عن المألوف فقد وجب الاحتياط في نسبتها إلى شخص معين استصحاب لهذه القاعدة الأصولية" (قرار رقم 50 في الطعن 22/2004 جلسة 2/3/2004) وجاء بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجزائية " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم و يفرج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب أخر.....". ((والمتهم يتشرف بتقديم حافظة مستندات تدل على صدق ما جاء من دفاع)) ونهيب بالمحكمة بفحص هذه المستندات بدقه للوصول للحقيقة =========================================== **دفاع المتهم الثاني( ) أولا: ندفع ببطلان اعتراف المتهم أمام سلطة التحقيق لصدوره عن أراده غير واعية ورضاء مغلوط . **أن أقرار المتهم أمام سلطة التحقيق قد صدر عن أرادة غير واعية ورضاء مغلوط وقرر انه وقع تحت الإكراه من قبل المصدر كما أن المتهم كان لا يفهم الأسئلة الموجه له ولم يتم الاستعانة بمترجم أثناء التحقيق. وجاء بأحكام المحكمة العليا"الاعتراف المعول عليه يجب صدوره عن حرية وإدراك أثره بطلان الدليل المستمد من الاعتراف و ليد الإكراه ولو كان اعترافا صادقا" ومن المقرر عملا بالمادتين 191، 192 من قانون الإجراءات الجزائية . **"إن اعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون عن بينة و حرية وإدراك و هو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر نتيجة تعذيب أو أكراه مادي أو معنوي و كان الأصل إن المحكمة إذا رأت الاعتماد على الدليل المستمد من الاعتراف إن تبحث الصلة بينة و بين الإكراه المدعي بحصوله و أن تنفي هذا الإكراه في تدليل سائغ"(الطعن رقم 336/2005 جزائي عليا جلسة 22/11/2005). "إذا كان الاعتراف مشوبا بالشك و لا دليل غيره يسند الأدانه فيتعين نقض هذا الشق من الحكم القاضي بإدانة الطاعن بجناية تسهيل تعاطي المواد المخدرة للغير" (قرار رقم 56 في الطعن 15/2004) ** كما جاء بقرار الإحالة المطالبة بطرد المتهمون من البلاد وهذا مخالف للقانون. "اشترطت المادة (66/5) من قانون مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية لإبعاد الأجنبي إن يكون قد سبق الحكم لأكثر من مرة و كانت هذه المادة هي المادة الواجبة التطبيق باعتبار القانون الأخير هو القانون الخاص الواجب تطبيقه و لا محل لانطباق المادة (66/5) عن الطاعنين لتخلف شروطها أيضا فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا في هذا الخصوص و يتعين نقضه "( قرار رقم 175 في الطعن 149/2004 جلسة 29/6/2004 ) **و المتهم الثاني ينضم للمتهم الأول في الدفاع
[FONT="] [/FONT]
[FONT="] [/FONT]
[FONT="]ا[/FONT][FONT="]لطلبــــــــــات[/FONT][FONT="][/FONT]
[FONT="] [/FONT]