تنويـــه لازم
هذا الامر هو اتهام المدعى عليه لوكيل المدعية تجاوزه وخروجه عن مقتضيات الدفاع. وهذا أمر في غير محله ومخالف للقانون حيث لا يجوز توجيه الدفاع إلا للمدعي والمدعى عليه دون إقحام وكيل المدعية في الدفاع كما أنه لا يؤاخذ المدافع عما يبديه في المرافعة من دفاع أو مذكرات طالما أنها لم تخرج عن نطاق الدعوى وهذا ما جاء في الاستثناء الوارد بالمادة (40) من قانون المحاماة. ** لسنا ننكر على المدعى عليه حقه في الدفاع لان حرية الدفاع من المبادئ التي نحترمها ونعمل لتأييدها ولكننا ننكر عليه تهوره في دفاعه الي حد الطعن في الذمم وتجريح الضمائر كتبنا مذكراتنا كما يكتب القاضي حكمة فقصرنا على رواية الوقائع وبيان الادله بناء على المعطيات التي تلقيناها من المدعية ولم نتعرض لشخص المدعى عليه بكلمة تؤذيه. ** يريدون من وكيل المدعية أن يكون لينا متساهلاً فإن أنسوا منه ميلاً الى التشدد في الواجب ظنوه قسوة وشدة وطعنوا في عمله ليتسع أمامهم مجال القول بالظنون بعد أن ضاق في وجههم مجال القول الصحيح وقعدت همتهم عن مناقشة الدليل زعم المدعى عليه أني تحاملت عليه فراجعت أعمالي فرايتها تنطبق على القانون فان كان في ذلك ما يغضبه فانا أول من يلتمس له عذراً لان في الحق قضاء على حيانة الأدبية والأسرية وهو يعلم أني لم أعمل إلا ما قضى واجبي به واني كنت به رءوفا فرأيت ان أقول كلمتي لا برئ نفسي فهي أكبر من ان تتأثر بطعن لا يؤيده دليل.
ولكني كما أسلفت مؤمن بفطنه الهيئة الموقرة ولي فيها كل الغناء. يقول تعالى: " يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا (108) هآنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً (109) " وهذا مثل قيم للرد اللاذع على تجريح دفاع المدعية من غير إسفاف بل بتسام واعتصام بسلطان الواجب والحق.