مذكرة فى جنحة استيفاء الحق بالذات

    • مذكرة فى جنحة استيفاء الحق بالذات

      لـــــــدى
      محكمة الابتدائية ببهلى ( الدائرة الجزائية )

      فيما بين :
      (متهم )
      يمثله : مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
      نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989- فاكس رقم 25411915
      =================================================
      ضـــــد:-
      الادعــاء العــام ببهلى (سلطة اتهام )
      =============================================

      الموضـــوع /مذكرة بدفاع المتهم في الدعوى رقم /2010 جزائي بهلى

      فضيلـة الشيــخ/ قاضي المحكمـة الابتدائية ببهلى المحترم
      الســلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،، وبعـد ...

      بكــل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا المتهم بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم لعدالته محكمتكم الموقرة بتقديم مذكرة بدفاع المتهم فى الجنحة سالفة الذكروذلك على النحو التالي:-
      (مرفق صورة من الوكالة مستندا رقم 1)







      الــــــــــوقـــــــائــع:

      أقام الإدعاء العام ببهلى الدعوى العمومية رقم /2010 ضد المتهم بوصف أنه في يوم 20/5/2010 قام باستيفاء الحق بالذات ( التخريب ) وذلك بإزالة الأنبوب الموضح بالأوراق ، وطلب الإدعاء العام بمعاقبة المتهم بالمادة 190 من قانون الجزاء .
      ونحيل بشأن باقي الوقائع إلى أوراق الدعوى منعا للتكرار وحفاظا على وقت الهيئة الموقرة .
      الــــدفــــاع:
      توطئة...
      فضيلة الشيخ رئيس المحكمة لا أخفيكم سرا بأنني في اللحظة الأولى التي عهد إلى فيها بالدفاع عن المتهم في تلك الدعوى حسبت الخطب جللا لا حيلة فيه لمدافع وذك نظرا لما ترسب في النفس عندما طالعت الأوراق وما حوتها...
      ولكن!!!
      وبعد ان تعمق البصر في الأوراق ونفذت إليها البصيرة و نقضت عن الامر حواشيه وجدت أن الامر في منتهاه لا يعدو إلا شبهة دليل قابل للرد ميسور النقض وعهد على نفسي أقطعة لحضراتكم و ان أحاول الاختصار قدر الإمكان .
      سيادة الرئيس انه من سوء الخطاب ان نستعرض أمامكم نصوص قانونية بالشرح و انتم أهل الشرح و الفهم ، فإننا سنقتصر في هذا الشأن على العرض دون التعرض بالتفصيل.
      يقول عليه الصلاة و السلام (( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فأن الإمام لان يخطئ في العفو خيرا أن يخطئ في العقوبة ))
      **ويتفق هذه الحديث مع المبدأ القانوني لبراءة عشر مذنبين خيرا من إدانة برئ واحد.

      **وحيث أن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبها فيه أو متهما باعتبارها قاعدة أساسية أقرتها الشرائع جميعا لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين وإنما لتدرءا العقوبة عن الفرد إذا كانت قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة الفرد للواقعة محل الاتهام .

      **وحيث أن أصل البراءة ثابت فقد ولد الإنسان حرا مبرءا من الخطيئة والمعصية ويفترض فيه ذلك على امتداد مراحل حياته حتى تتغير هذه القرينة ويكون الحكم هو عنوان الحقيقة .

      **وحيث أن الإحكام في الإدانة تبنى على الجزم واليقين وتبنى البراءة على الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المتهم ، وقال صلى الله عليه وسلم " إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ! الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا "وقال أيضا "أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوا بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .


      والدفــــاع يصمــم على طلــب البـــراءة تــأسســا على الآتي:-

      أولاً : ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى استنادا لنص المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية .

      حقيقة النزاع هو نزاع مدني بحت وبذلك يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية ( الدائرة المدنية ) وليست الجزائية وقد أقر المجني عليه بأن هناك نزاع قائم أمام المحكمة الابتدائية الدائرة المدنية وبذلك تكون المحكمة الجزائية غير مختصة نوعيا بنظر النزاع ،وبذلك يكون الدفع صادف صحيح الواقع والقانون .

      ثـانيــاً: نـدفـع بشيــوع الاتهـام .

      حيث أن المجني عليه لم يوجه اتهام إلى المتهم وتناقض في أقواله ، حيث أنه تارة يتهم نجل المتهم وتارة أخرى يوجه اتهام إلى المتهم وبذلك يكون الاتهام شائع ويكون الدفع صادف صحيح الواقع والقانون .

      ثالثــا : نـدفـع بانتفـاء التهمـة في حـق المتهـم.

      وذلك لاستعماله حق مقرر بمقتضى الشرع والقانون ، حيث جاء بنص المادة 38 من قانون الجزاء " لا يعد جريمة
      أ – الفعل المرتكب لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر من السلطات المختصة .
      وبإنزال ذلك على الواقعة يتبين للهيئة الموقرة أن المتهم أستعمل حق مقرر بمقتضى الشرع والقانون حيث أن المتهم مالك وحائز وواضع اليد بموجب سند ملكية رسمي وان حق الملكية يخول له حق الاستعمال والاستغلال والتصرف

      وأن المجني عليه عندما قام بمد أنبوب المياه في ملك المتهم فقد اخترق وتعدى على ملكية المتهم
      ( مرفق صورة من سند الملكية مستند رقم 2 )

      **كما أن المتهم قام باستخراج إباحة البناء من الجهات المختصة ، وعند قيامه ببناء السور تم إزالة الأنبوب لأنه كان يعوق مسار البناء وذلك بدون قصد من المتهم .
      وأن المتهم أقام السور وأزال الأنبوب بإرشاد من مسؤول البلدية .
      ( مرفق صورة من إباحة البناء ، مستند رقم 3 )

      وقد جاء بنص المادة 100 من قانون الجزاء " لا يعاقب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة إلا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة أن لا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل .

      رابعــا :- انتفـاء القصـد الجنـائي لدى المتهم .

      الركن المعنوي: (القصد الجنائي) وهو توافر القصد الجنائي لارتكاب الجريمة وذلك لتحقيق النتيجة الإجرامية ومن هنا نجد عدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم.

      ** وبذلك تكون هذه الجريمة مبتورة الأركان ""يعد من الوقائع عناصر الركن المادي من فعل ونتيجة وعلاقة سببيه وما قد يلحق به من وشروط عقاب وعناصر مفترضة فالركن المادي وقائع مادية كما يعد من الوقائع كذلك الركن المعنوي للجريمة سواء كان قصدا أو خطأ" (قرار رقم199 في الطعن 192/2004 )

      ** "على محكمة الموضوع ان تقدر الظروف و تمحصها و تتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر القصد أولا تصلح لا ان تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل يستند إليه أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا واجبا نقضه" (قرار رقم 255 في الطعون 211,210,209,208,207/2004)


      خـامسـا : شهــود الـواقعـة.

      لقد جاءت أقوال الشاهد الوحيد للواقعة أقوال مبهمة وغير محددة ولم تدين المتهم بأي شيء وبذلك تكون التهمة ليس بها دليل سوى أقوال مرسلة من قبل المجني عليه .
      ** ومن هنا أصبحت التهمة غير ثابتة في حق المتهم ، وقد جاء بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجزائية " إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ما لم يكن محبوسا لسبب آخر "

      الطلبــــــــات

      يلتمــس المتهــم من الهيئة الموقرة القضاء له بالآتي :-

      أصلياً : 1- عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة .
      2-ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .

      احتياطيا :- 1- استدعاء شهود الواقعة .
      2- استدعاء مسؤول البلدي
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • برجاء ارفاق هذا الموضوع بالمكتبة القانونية
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • مشكوري استاذي على المذكرة المفيدة

      بس حبيت اصحح لاستاذي حول اسم الولاية هي ولاية بهلا وليست بهلى يعني المحكمة الابتدائية ببهلا ( الدائرة الجزائية ) فقط للتصحيح استاذي 0

      وشكرا مرة اخرى على هذه المذكرات المفيدة والتي نستطيع الرجوع لها وقت الحاجه 0