يجب ان يكون الاعتراف الذي يطمئن إليه القاضي ويبني عليه حكم الإدانة صادر عن إرادة حرة وتلقائية دون أي مؤثر خارجي وإلا لا يصلح دليلاً للإدانة في الدعوى ويجب ألا يعول عليه ولو كان صادقاً.
** وفي الوقت الحالي تعالت فيه المطالبة باستبعاد الاعتراف من بين الادله القانونية وذلك ان الاعتراف دليل مشبوه لمخالفته للطبيعة البشرية إذ ليس من طبائع البشر ان يورد الإنسان نفسه مورد التهلكة ولذلك كان من المتعين على المحكمة ان تنظر الى اعتراف المتهم نظره الحذر الشديد.
وقد جاء بنص المادة (66) من التعليمات القضائية للادعاء العام:
" يجب على عضو الادعاء ألا يركن الي اعتراف المتهم كدليل وحيد في القضية بل يجب عليه البحث عن أدله أخرى تعضد من ذلك الاعتراف ".
** " ان الاعتراف الذي يعول علية يجب ان يكون عن بينة و حرية و إدراك و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقا أذا صدر نتيجة تعذيب أو أكراه مادي أو معنوي و كان الأصل ان المحكمة أذا رأت الاعتماد على الدليل المستمد من الاعتراف ان تبحث الصلة بينة و بين الإكراه المدعي بحصوله و ان تنفي هذا الإكراه في تدليل سائغ" (الطعن رقم 336/2005 جزائي عليا جلسة 22/11/2005).
** وفي الوقت الحالي تعالت فيه المطالبة باستبعاد الاعتراف من بين الادله القانونية وذلك ان الاعتراف دليل مشبوه لمخالفته للطبيعة البشرية إذ ليس من طبائع البشر ان يورد الإنسان نفسه مورد التهلكة ولذلك كان من المتعين على المحكمة ان تنظر الى اعتراف المتهم نظره الحذر الشديد.
وقد جاء بنص المادة (66) من التعليمات القضائية للادعاء العام:
" يجب على عضو الادعاء ألا يركن الي اعتراف المتهم كدليل وحيد في القضية بل يجب عليه البحث عن أدله أخرى تعضد من ذلك الاعتراف ".
** " ان الاعتراف الذي يعول علية يجب ان يكون عن بينة و حرية و إدراك و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقا أذا صدر نتيجة تعذيب أو أكراه مادي أو معنوي و كان الأصل ان المحكمة أذا رأت الاعتماد على الدليل المستمد من الاعتراف ان تبحث الصلة بينة و بين الإكراه المدعي بحصوله و ان تنفي هذا الإكراه في تدليل سائغ" (الطعن رقم 336/2005 جزائي عليا جلسة 22/11/2005).