لـــــــدى
محكمة الاستئناف بصور ( الدائرة التجارية)
محكمة الاستئناف بصور ( الدائرة التجارية)
فيمــا بيـــن:
............................ (مستأنف)
يمثله : مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
ولاية نـزوى – بناية الديوان - هاتف / 2541198 - فاكس /25411915
=============================================
ضــــــــــد :
المــديــريــة العـــامة للخــدمــات الصحيــة .........................( مستأنف ضدها)
لمنطقة جنوب الشرقية
عنوانها : منطقة الشرقية – ولاية صور
=============================================
الموضـــــوع / المـــوضـــــوع :مذكرة تكمليه في استئناف
رقم /2012 تجاري
رقم /2012 تجاري
أصحاب الفضيلة / رئيــس وأعضاء محكمـــة الاستئناف بصور المـوقـرين
الســـلام عليكـــم ورحمـــة الله وبركاتـــه،،،
بكــل الاحتــرام والتقديــر ونيابــة عن موكلنا/ بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم مذكرة تكميلية فى الاستئناف رقم /ت /2012
(مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)
الوقـائــع
نحيا بشأنها إلى صحيفة الاستئناف السابق تقديمها من قبلنا منعا للتكرار وحفاظا على ثمين وقت الهيئة الموقرة .
الحاقا باسباب الاستئناف السابق ذكرها بالاستئناف رقم 2012
من حيث الشكل :
هذا الاستئناف مقبول شكلاً لتقديمه خلال الميعاد القانوني وبالطريقة التي رسمها القانون وحيث أن تاريخ الحكم الابتدائي 12/6/2012م وتاريخ التقرير بالاستئناف 14/7/2012م , وقد صادف آخر يوم للتقرير بالاستئناف إجازة رسميه فهو ممتد لأول يوم عمل طبقاً لنص المادة (19) إجراءات مدنية.
من حيث الموضوع :
أولاً: الحاقا بالسبب الاول وهو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره .
ان الحكم محل الطعن قد أخطا في القانون وتطبيقه وتاويلة وتفسيره وذلك عندما قضى بإلزام المستأنف ضدها بمبلغ وقدرة (600 ر.ع) ستمائة ريال عماني أجرة عن أربع شقق عن الفترة من 1/6/2008م إلى 1/7/2008م في حين أن ذمة المستأنف ضدها مشغولة بمبلغ وقدرة (3759 ر.ع) ثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال عماني عن القيمة الايجارية حتى 30/11/2008 والمستحقات المتأخرة عن استهلاك الكهرباء .
وذلك لان ما انتهت إلية محكمة أول درجة في الحكم محل الطعن مخالف للنصوص القانونية الصريحة والتي لا تقبل التأويل أو التفسير
حيث جاء بالمرسوم السلطاني رقم 72/2008 المادة 6 مكررا وتعديلاته التي جاء نصها "لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدأ عقد الإيجار إذا كان المحل المؤجر لغرض سكني وخمس سنوات إذا كان مؤجر لغرض تجاري أو مهني أو صناعي فإذا رغب المؤجر بعد انقضاء المدة في عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل"
**والقاعدة القانونية تقضى لاجتهاد مع صريح النص.
جاء بنص المادة (1)من قانون الإثبات .
"على المدعى إثبات الالتزام وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه" عني المشرع في ذلك بتحديد من يقع عليه عبئ الإثبات مستهديا في ذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأن" ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ) والمدعى في هذة الدعوى قدم سند لدعواة وهو مستند رسمي صادر من المدعى عليها .
وتنص المادة الثانية من قانون الاثبات " لا يجوز للقاضي أن يقضى بعلمة الشخصي "
وبإنزال ذلك على واقعة الدعوى يتضح للهيئة الموقرة الاتى :
1- العقد ممتد بقوة القانون ولمدة عام وذلك لان المؤجر لم يخطر المستأجر بإخلاء العين وكذلك المستاجرلم يخطر المؤجر برغبتة في الاستغناء عن العين المؤجرة .
2 - المستأجر لم يتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من المرسوم السلطاني رقم 72 / 2008 وتعديلاتها بالمرسوم رقم 107 / 2010 والتي اشترطت الإخطار المسبق قبل انتهاء العقد بثلاثة اشهر على الأقل .
3- عقد الاتجار محل الدعوى ينتهي فى 31 / 5 / 2008
4 - إخطار المستأنف ضدها للمستأنف برغبتها في تجديد عقد الإيجار لمدة ستة اشهر على ان ينتهي في 30 /11 /2008
5 - إخطار المستأنف ضدها للمستأنف والمؤرخ 14 /6 / 2008 بعدم الرغبة في التجديد لا يعتد بة لعدم إتباع المدة القانونية وصدورة بعد تجديد العقد.
6 المستأنف ضدها كانت تستغل العين المؤجرة استغلال فعلى حتى تاريخ 30 /11 /2008
7 - إخطار المستأنف ضدها للمستأنف والمؤرخ 14 /6 / 2008 بالاعتذار عن إمكانية التجديد وصدور قرار بمنح الموظفين مقابل سكن والرغبة في إنهاء العقد بداية 1 /7 2008 لدليل قاطع على اتفاق إرادة التعاقدين على امتداد عقد الإيجار حتى 30 /11 /2008 وهذا الإخطار دليل أخر على رغبة المستأنف ضدها بإنهاء عقد الإيجار بالإرادة المنفردة .
**من جماع ما تقدم ومن واقع المستندات الرسمية الغير مطعون عليها بثمة طعن أو دفاع يتضح للهيئة الموقرة أحقية المستأنف بالمطالبة بالقيمة الايجارية حتى نهاية مدة التمديد وتكون الدعوى أقيمت على سند من الواقع و القانون متعينا إجابة المستأنف في طلباتة الواردة بصحيفة الدعوى الابتدائية .
** كما ان المحكمة خالفت القانون ايضا عندما قضت بالزام المدعى " المستانف " برسوم الدعوى باعتبارة خاسر لدعواة رغم ان المحكمة قضت لة بجزء من طلباتة وهذا مخالف لنص المادة 185 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية
فقد جاء بأحكام المحكمة العليا :
" إن مخالفة القانون هو إنكار وجود قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها ، أما الخطأ في تأويله فيوجد عندما يخطئ القاضي في تفسير نص قانوني معين والمقصود بالقانون ليس فقط ما سنته السلطة التشريعية من قوانين مكتوبة وإنما المقصود بمعناه الأعم فيشمل كل قاعدة قانونية عامه مجردة أيا كان مصدرها سواء كانت تجد سندها في المصدر الرئيسي في القانون أو في المصادر الاحتياطية فيشمل النظام الأساسي للدولة وما يصدر عن السلطة التنفيذية والإدارية من لوائح ومبادئ الشريعة الإسلامية والعرف وقواعد العدالة والقوانين العامة التي تستقل في نصوص القانون وروح التشريع وتعتبر محكمة الموضوع مخطئة إذا لم تراعي مسألة تتعلق بالنظام العام وتعتبر مطروحة على المحكمة ولو لم يدلي بها الخصوم أمامها "
( قرار رقم 12 في الطعن 85/2002 جلسة 1/1/2003م )
" أن الحكم يكون مشويا بمخالفة القانون أن هو فصل في النزاع ملتفتا عن النص القانوني الذي تخضع له واقعة النزاع ".
(قرار رقم 55 في الطعن رقم 17/2005)
ثانياً: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره .
ان الحكم محل الطعن قد أخطا في القانون وتطبيقه وتاويلة وتفسيره وذلك عندما قضى برفض التعويض عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت المستأنف رغم ان الضرر ثابت بموجب المستندات الرسمية وذلك على التوضيح التالي:
ان المدعى عليها (المستأنف ضدها) تقاعست في إرسال مبلغ الصيانة إلى المقاول الخاصة بالشقق المستأجرة حتي 23/8/2009 .
( لطفاً يراجع المستند رقم 6 بصحيفة الاستئناف)
وظلت الشقق غير مستغلة في هذه الفترة مما سببت ضررا بالغا بالمدعي (المستأنف) وبذلك تكون المدعى عليها مسئولة عن التأخير في عمل الصيانة وظلت الشقق غير مستغلة لمدة تسعة شهور من تاريخ 30/11/2008 حتى 25/8/2009 وبذلك تكون المدعى عليها (المستأنف ضدها) مسئولة عن القيمة الايجارية عن هذه المدة
9 شهور × 150 ر.ع (القيمة الايجارية الشهرية)× 4 شقق = 5400 ر.ع
9 شهور× 140 ر.ع (القيمة الايجارية الشهرية) × 1 شقة = 1260 ر.ع
وبذلك تكون جملة التعويضات المطالب بها( 6660ر.ع) ستة آلاف وستمائة وستون ريال عماني نظير الاضرار المادية و الأدبية.
ثالثاً : القصــور في التسبيــب والفســاد في الاستــدلال .
أن الحكم محل الطعن قد أصابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك عندما أغفل الرد على المستندات المقدمة وقضى بما يخالفها حيث ان المستأنف قدم الأوراق الثبوتيه التي تعزز طلباته وهذه المستندات مقر بها من قبل المستأنف ضدها ولم تطعن عليها بثمة طعن أو دفاع بما يلزم المحكمة في الحكم محل الطعن القضاء بما جاء بالمستندات فان هي قضت بما يخالفها فهذا يوصم الحكم بالبطلان.
فقد جاء بأحكام المحكمة العليا.
" تتحقق شائبة الفساد في الاستدلال إذا انطوت أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط وذلك إذا استندت المحكمة مصدرة الحكم في اقتناعها الي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الي عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها" (قرار رقم 2 في الطعنين 35/2003/73/2004 تجاري جلسة 22/12/2004)
"أن القصور المبطل للحكم يتوافر إذا أغفل الحكم وقائع هامة أو مسخها أو أعقل الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لم يختلف الخصوم على دلالته وحجيته أو أغفل إثبات واقعه جوهرية في الدعوى أو لم بدون طريق ثبوت الأدلة" (قرار رقم 88 في الطعنين 22/24/2004 )
فلهذا الأسباب
والأسباب الأخرى التي ستبدي بالجلسات والمرافعة الشفوية والتحرير والمذكرات كان هذا الاستئناف .
الطلبـــــات
يلتمـــــس المستأنف من الهيئــــة الموقـــرة القضــــــــاء له بــالأتي :-
أولا : من حيث الشكل ..
قبول هذا الاستئناف شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني .
ثانيا: من حيث الموضوع ..
إلغاء حكم أول درجة واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية والمذكرة التوضيحية المقدمة بالدعوى الأصلية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،
المحامي / محمد أحمد منصور
مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة
والاستشارات القانونية