[FONT="]سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0
كثير[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]من احكام المحاكم تصدر ويستأنفها اصحابها من دون معرفة اقصى مدة للاستئناف[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]وبالتالي يصدر القاضي حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقيمة خارج القيد[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]الزمني ويخسر الشخص قضيتة شكلا من دون التطرق في الموضوع ، ولهذا ولتذكير[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]اضع لكم المددة القانونية وفق الآتي[/FONT][FONT="] :
[/FONT][FONT="]المحاكم بدرجاتها الثلاث[/FONT][FONT="]:[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]استئناف الاحكام الصادر من المحاكم الابتدائية[/FONT][FONT="] : [/FONT][FONT="]ثلاثون يوم[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]من اليوم التالي للنطق بالحكم ،،[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]الاحكام في القضايا الشرعية فتكون[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]خمسة عشر يوما،،[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]ومدة الاستئناف للادعاء العام من احكام الجنح في المحاكم[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]الابتدائية[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]45[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]يوم ،،[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]وكذلك[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]مدة سريان لاعلان بالاستئناف لنفس المدد في كل قضية[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]كما ان الاحكام الصادرة في القضاء الابتدائي (مدني او[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تجاري المشكلة من قاض واحد تكون احكامها انتهائيه ولا يجوز استئنافها اذا[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]كانت المطالبة اقل من 1000 ريال وكذلك تكون احكام الدائرة الثلاثية المشكلة[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]من ثلاثة قضاة احكمها انتهائية وغير قابلة للطعن اذا كانت المطالبة بأقل[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]من 3000 ريال[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [/FONT][FONT="]استئناف القرارات القضائية[/FONT][FONT="] : [/FONT][FONT="]سبعة ايام[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]الطعن في احكام الاستئناف امام المحكمة العليا[/FONT][FONT="] : [/FONT][FONT="]اربعون يوما[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]التماس اعادة النظر[/FONT][FONT="] : [/FONT][FONT="]ثلاثون يوما[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]من تاريخ تحقق احد شروطة[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]تاريخ اعادة الدعوى من الشطب[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]60 [/FONT][FONT="]يوم[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تبدأ من الجلسة التي تشطب فيها وفي حال تم تجديدها وشطبت بعد ذلك يتم الحكم فيها كأن لم تكن[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]القضاء الاداري[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]التظلم من القرار الاداري[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]60 [/FONT][FONT="]يوماً[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تبدأ من تاريخ تقديم التظلم[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]وتحسب مدة الشكوى من القرار الاداري[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بـ60 يوم[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تبدأ من تاريخ العلم بالقرار[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]واذا لم يتم الرد بعد انقضاء[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]الـ30يوم[/FONT][FONT="]وفيما يخص قرارات المطالبة بالتعويض من الجهات الادارية فلا يشتطرط فيها مدة زمنية محددة[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]وتسقط المطالبة في مدة زمنية خلال[/FONT][FONT="] 5 [/FONT][FONT="]سنوات[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بالنسبة للموظفين او ذوي الشأن[/FONT][FONT="] [/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]اما بخصوص الجهة الادارية فتسقط المطالبة بمرور[/FONT][FONT="] 7 [/FONT][FONT="]سنوات[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]فيما يخص دعواى التعويض[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]الادعاء العام[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]مدة الشكوى من الجرام الواقعة على الاشخاص في الجنح[/FONT][FONT="] 3 [/FONT][FONT="]أشهر[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تبدأ بتاريخ العلم بالجريمة والتي يتطلب فيها تحريك الدعوى بشكوى من المجني عليه[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]مدة الحماية الجزائية للشيكات ب6أشهر من تاريخ استحقاقها اي تصرف في[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]ال6 اشهر[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]الاولى وبعد ذلك تسقط الحماية الجزائية عنها وفي حال تم رجوعها وتصدير شهادة ارتجاع لها يمكن ملاحقة المتهم خلال[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]3 [/FONT][FONT="]سنوات[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]من تاريخ الارتجاع[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]مدة التظلم من قرار الحفظ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]10[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]أيام من تاريخ العلم به[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]الحبس الاحتطياط:الشرطة[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]24[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]ساعة تمد الى 48 ساعة ثم يفرج عن المتهم مالم يتم التجديد من قبل الادعاء العام[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]أنقضاء العقوبة[/FONT][FONT="]:[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]يمر الزمن على العقوبات وفقاً للترتيب الآتي[/FONT][FONT="] :-
[/FONT][FONT="]أولاً - في الجناية[/FONT][FONT="] :
[/FONT][FONT="]يمر الزمن على عقوبة الاعدام والسجن المؤبد بانقضاء خمس وعشرين سنة ، وبانقضاء[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]عشر سنوات[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]على[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]أية عقوبة ارهابية اخرى وتسري مدة مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم القاضي[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بالعقوبة اذا كان غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]الحكم وجاهيا في حال تخفيض العقوبة لأي سبب قانوني ، تؤخذ العقوبة الجديدة[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]لاجل تطبيق احكام مرور الزمن[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ثانياً - في الجنحة[/FONT][FONT="] :
[/FONT][FONT="]يمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]خمس سنوات[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم الصادر بها اذا كان وجاهيا ، ومن تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه اذا كان غيابيا[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ثالثاً - في القباحة[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]يمر الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]سنة[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]ووفقا للقاعدة المتبعة في العقوبات التأديبية[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]كما يجب ملاحظة حساب المدة فتحسب حسب التقويم[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]فبعض الاشخاص يصدر لهم الحكم مثل بتاريخ 1/3/2009 ويحسب ان مدة الاستئناف[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تنتهي 1/4/2009 وبالتالي قد يكون حسابة خطأ وذلك لربما يكون شهر 3 يكمل31[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]يوما[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]كما يمكن ان يكون الشهر 28 يوما كما هو الحال في شهر فبراير[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]وبالتالي يعتقد بعض الاشخاص بان الحكم انتهى الطعن به وهو في الحقيقة الشهر[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]لم يستوفي 30 يوما وبالتالي تكون من صالحة وان الحكم لازل الطعن به ساريا[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]كما احب ان انوه بانه قد يقع آخر يوم للطعن يوم اجازة[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]، مثل الخميس او الجمعة وا اجازة عيد او اي مناسبة وبالتالي فان الموعد[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]يمتد الى اول يوم دوام رسمي. وليس كما يعتقد بعض الاشخاص بان المدة انتهت[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]كما اذكر بان كثير من الاشخاص ينتظر كثير حكم المحكمة ويتأخر في[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]الطباعة والاصدار وبالتالي قد يفوت مواعيد الطعن ، وفي هذه الحالة يقوم[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بطلب شهادة منطوق الحكم ويستأنف بموجبها وفيما بعد يستلم الحكم[/FONT][FONT="]..
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]تحياتي[/FONT][FONT="] ...[/FONT]
كثير[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]من احكام المحاكم تصدر ويستأنفها اصحابها من دون معرفة اقصى مدة للاستئناف[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]وبالتالي يصدر القاضي حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقيمة خارج القيد[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]الزمني ويخسر الشخص قضيتة شكلا من دون التطرق في الموضوع ، ولهذا ولتذكير[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]اضع لكم المددة القانونية وفق الآتي[/FONT][FONT="] :
[/FONT][FONT="]المحاكم بدرجاتها الثلاث[/FONT][FONT="]:[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]استئناف الاحكام الصادر من المحاكم الابتدائية[/FONT][FONT="] : [/FONT][FONT="]ثلاثون يوم[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]من اليوم التالي للنطق بالحكم ،،[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]الاحكام في القضايا الشرعية فتكون[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]خمسة عشر يوما،،[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]ومدة الاستئناف للادعاء العام من احكام الجنح في المحاكم[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]الابتدائية[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]45[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]يوم ،،[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]وكذلك[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]مدة سريان لاعلان بالاستئناف لنفس المدد في كل قضية[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]كما ان الاحكام الصادرة في القضاء الابتدائي (مدني او[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تجاري المشكلة من قاض واحد تكون احكامها انتهائيه ولا يجوز استئنافها اذا[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]كانت المطالبة اقل من 1000 ريال وكذلك تكون احكام الدائرة الثلاثية المشكلة[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]من ثلاثة قضاة احكمها انتهائية وغير قابلة للطعن اذا كانت المطالبة بأقل[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]من 3000 ريال[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]- [/FONT][FONT="]استئناف القرارات القضائية[/FONT][FONT="] : [/FONT][FONT="]سبعة ايام[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]الطعن في احكام الاستئناف امام المحكمة العليا[/FONT][FONT="] : [/FONT][FONT="]اربعون يوما[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]التماس اعادة النظر[/FONT][FONT="] : [/FONT][FONT="]ثلاثون يوما[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]من تاريخ تحقق احد شروطة[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]تاريخ اعادة الدعوى من الشطب[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]60 [/FONT][FONT="]يوم[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تبدأ من الجلسة التي تشطب فيها وفي حال تم تجديدها وشطبت بعد ذلك يتم الحكم فيها كأن لم تكن[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]القضاء الاداري[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]التظلم من القرار الاداري[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]60 [/FONT][FONT="]يوماً[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تبدأ من تاريخ تقديم التظلم[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]وتحسب مدة الشكوى من القرار الاداري[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بـ60 يوم[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تبدأ من تاريخ العلم بالقرار[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]واذا لم يتم الرد بعد انقضاء[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]الـ30يوم[/FONT][FONT="]وفيما يخص قرارات المطالبة بالتعويض من الجهات الادارية فلا يشتطرط فيها مدة زمنية محددة[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]وتسقط المطالبة في مدة زمنية خلال[/FONT][FONT="] 5 [/FONT][FONT="]سنوات[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بالنسبة للموظفين او ذوي الشأن[/FONT][FONT="] [/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]اما بخصوص الجهة الادارية فتسقط المطالبة بمرور[/FONT][FONT="] 7 [/FONT][FONT="]سنوات[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]فيما يخص دعواى التعويض[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]الادعاء العام[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]مدة الشكوى من الجرام الواقعة على الاشخاص في الجنح[/FONT][FONT="] 3 [/FONT][FONT="]أشهر[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تبدأ بتاريخ العلم بالجريمة والتي يتطلب فيها تحريك الدعوى بشكوى من المجني عليه[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]مدة الحماية الجزائية للشيكات ب6أشهر من تاريخ استحقاقها اي تصرف في[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]ال6 اشهر[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]الاولى وبعد ذلك تسقط الحماية الجزائية عنها وفي حال تم رجوعها وتصدير شهادة ارتجاع لها يمكن ملاحقة المتهم خلال[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]3 [/FONT][FONT="]سنوات[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]من تاريخ الارتجاع[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]مدة التظلم من قرار الحفظ[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]10[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]أيام من تاريخ العلم به[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]الحبس الاحتطياط:الشرطة[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]24[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]ساعة تمد الى 48 ساعة ثم يفرج عن المتهم مالم يتم التجديد من قبل الادعاء العام[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]أنقضاء العقوبة[/FONT][FONT="]:[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]يمر الزمن على العقوبات وفقاً للترتيب الآتي[/FONT][FONT="] :-
[/FONT][FONT="]أولاً - في الجناية[/FONT][FONT="] :
[/FONT][FONT="]يمر الزمن على عقوبة الاعدام والسجن المؤبد بانقضاء خمس وعشرين سنة ، وبانقضاء[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]عشر سنوات[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]على[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]أية عقوبة ارهابية اخرى وتسري مدة مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم القاضي[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بالعقوبة اذا كان غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]الحكم وجاهيا في حال تخفيض العقوبة لأي سبب قانوني ، تؤخذ العقوبة الجديدة[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]لاجل تطبيق احكام مرور الزمن[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ثانياً - في الجنحة[/FONT][FONT="] :
[/FONT][FONT="]يمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]خمس سنوات[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم الصادر بها اذا كان وجاهيا ، ومن تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه اذا كان غيابيا[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]ثالثاً - في القباحة[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]يمر الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]سنة[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]ووفقا للقاعدة المتبعة في العقوبات التأديبية[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]كما يجب ملاحظة حساب المدة فتحسب حسب التقويم[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]فبعض الاشخاص يصدر لهم الحكم مثل بتاريخ 1/3/2009 ويحسب ان مدة الاستئناف[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]تنتهي 1/4/2009 وبالتالي قد يكون حسابة خطأ وذلك لربما يكون شهر 3 يكمل31[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]يوما[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]كما يمكن ان يكون الشهر 28 يوما كما هو الحال في شهر فبراير[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]وبالتالي يعتقد بعض الاشخاص بان الحكم انتهى الطعن به وهو في الحقيقة الشهر[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]لم يستوفي 30 يوما وبالتالي تكون من صالحة وان الحكم لازل الطعن به ساريا[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]كما احب ان انوه بانه قد يقع آخر يوم للطعن يوم اجازة[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]، مثل الخميس او الجمعة وا اجازة عيد او اي مناسبة وبالتالي فان الموعد[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]يمتد الى اول يوم دوام رسمي. وليس كما يعتقد بعض الاشخاص بان المدة انتهت[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]كما اذكر بان كثير من الاشخاص ينتظر كثير حكم المحكمة ويتأخر في[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]الطباعة والاصدار وبالتالي قد يفوت مواعيد الطعن ، وفي هذه الحالة يقوم[/FONT][FONT="] [/FONT][FONT="]بطلب شهادة منطوق الحكم ويستأنف بموجبها وفيما بعد يستلم الحكم[/FONT][FONT="]..
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]تحياتي[/FONT][FONT="] ...[/FONT]