مدد وتواريخ الاحكام

    • مدد وتواريخ الاحكام

      [FONT=&quot]سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0

      كثير[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]من احكام المحاكم تصدر ويستأنفها اصحابها من دون معرفة اقصى مدة للاستئناف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وبالتالي يصدر القاضي حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقيمة خارج القيد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الزمني ويخسر الشخص قضيتة شكلا من دون التطرق في الموضوع ، ولهذا ولتذكير[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اضع لكم المددة القانونية وفق الآتي[/FONT][FONT=&quot] :

      [/FONT][FONT=&quot]المحاكم بدرجاتها الثلاث[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot]

      - [/FONT][FONT=&quot]استئناف الاحكام الصادر من المحاكم الابتدائية[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT][FONT=&quot]ثلاثون يوم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]من اليوم التالي للنطق بالحكم ،،[/FONT]
      [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]الاحكام في القضايا الشرعية فتكون[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خمسة عشر يوما،،[/FONT]
      [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]ومدة الاستئناف للادعاء العام من احكام الجنح في المحاكم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الابتدائية[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]45[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]يوم ،،[/FONT]
      [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]وكذلك[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مدة سريان لاعلان بالاستئناف لنفس المدد في كل قضية[/FONT][FONT=&quot]

      [/FONT][FONT=&quot]كما ان الاحكام الصادرة في القضاء الابتدائي (مدني او[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تجاري المشكلة من قاض واحد تكون احكامها انتهائيه ولا يجوز استئنافها اذا[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]كانت المطالبة اقل من 1000 ريال وكذلك تكون احكام الدائرة الثلاثية المشكلة[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]من ثلاثة قضاة احكمها انتهائية وغير قابلة للطعن اذا كانت المطالبة بأقل[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]من 3000 ريال[/FONT][FONT=&quot]

      [/FONT]
      [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]استئناف القرارات القضائية[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT][FONT=&quot]سبعة ايام[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]
      - [/FONT][FONT=&quot]الطعن في احكام الاستئناف امام المحكمة العليا[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT][FONT=&quot]اربعون يوما[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم[/FONT][FONT=&quot]
      - [/FONT][FONT=&quot]التماس اعادة النظر[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT][FONT=&quot]ثلاثون يوما[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]من تاريخ تحقق احد شروطة[/FONT][FONT=&quot]
      - [/FONT][FONT=&quot]تاريخ اعادة الدعوى من الشطب[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]60 [/FONT][FONT=&quot]يوم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تبدأ من الجلسة التي تشطب فيها وفي حال تم تجديدها وشطبت بعد ذلك يتم الحكم فيها كأن لم تكن[/FONT][FONT=&quot]


      [/FONT][FONT=&quot]القضاء الاداري[/FONT][FONT=&quot]

      - [/FONT][FONT=&quot]التظلم من القرار الاداري[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]60 [/FONT][FONT=&quot]يوماً[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تبدأ من تاريخ تقديم التظلم[/FONT][FONT=&quot]
      - [/FONT][FONT=&quot]وتحسب مدة الشكوى من القرار الاداري[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بـ60 يوم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تبدأ من تاريخ العلم بالقرار[/FONT][FONT=&quot]
      - [/FONT][FONT=&quot]واذا لم يتم الرد بعد انقضاء[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الـ30يوم[/FONT][FONT=&quot]وفيما يخص قرارات المطالبة بالتعويض من الجهات الادارية فلا يشتطرط فيها مدة زمنية محددة[/FONT][FONT=&quot]
      - [/FONT][FONT=&quot]وتسقط المطالبة في مدة زمنية خلال[/FONT][FONT=&quot] 5 [/FONT][FONT=&quot]سنوات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بالنسبة للموظفين او ذوي الشأن[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
      [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]اما بخصوص الجهة الادارية فتسقط المطالبة بمرور[/FONT][FONT=&quot] 7 [/FONT][FONT=&quot]سنوات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]فيما يخص دعواى التعويض[/FONT][FONT=&quot]

      [/FONT][FONT=&quot]الادعاء العام[/FONT][FONT=&quot]

      [/FONT][FONT=&quot]مدة الشكوى من الجرام الواقعة على الاشخاص في الجنح[/FONT][FONT=&quot] 3 [/FONT][FONT=&quot]أشهر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تبدأ بتاريخ العلم بالجريمة والتي يتطلب فيها تحريك الدعوى بشكوى من المجني عليه[/FONT][FONT=&quot]

      [/FONT][FONT=&quot]مدة الحماية الجزائية للشيكات ب6أشهر من تاريخ استحقاقها اي تصرف في[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ال6 اشهر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الاولى وبعد ذلك تسقط الحماية الجزائية عنها وفي حال تم رجوعها وتصدير شهادة ارتجاع لها يمكن ملاحقة المتهم خلال[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]3 [/FONT][FONT=&quot]سنوات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]من تاريخ الارتجاع[/FONT][FONT=&quot]

      - [/FONT][FONT=&quot]مدة التظلم من قرار الحفظ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]10[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]أيام من تاريخ العلم به[/FONT][FONT=&quot]

      - [/FONT][FONT=&quot]الحبس الاحتطياط:الشرطة[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]24[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ساعة تمد الى 48 ساعة ثم يفرج عن المتهم مالم يتم التجديد من قبل الادعاء العام[/FONT][FONT=&quot]


      [/FONT][FONT=&quot]أنقضاء العقوبة[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot]

      [/FONT][FONT=&quot]يمر الزمن على العقوبات وفقاً للترتيب الآتي[/FONT][FONT=&quot] :-
      [/FONT][FONT=&quot]أولاً - في الجناية[/FONT][FONT=&quot] :
      [/FONT]
      [FONT=&quot]يمر الزمن على عقوبة الاعدام والسجن المؤبد بانقضاء خمس وعشرين سنة ، وبانقضاء[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]عشر سنوات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]على[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]أية عقوبة ارهابية اخرى وتسري مدة مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم القاضي[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بالعقوبة اذا كان غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الحكم وجاهيا في حال تخفيض العقوبة لأي سبب قانوني ، تؤخذ العقوبة الجديدة[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]لاجل تطبيق احكام مرور الزمن[/FONT][FONT=&quot]
      [/FONT][FONT=&quot]ثانياً - في الجنحة[/FONT][FONT=&quot] :
      [/FONT]
      [FONT=&quot]يمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]خمس سنوات[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم الصادر بها اذا كان وجاهيا ، ومن تاريخ تبليغه الى المحكوم عليه اذا كان غيابيا[/FONT][FONT=&quot]
      [/FONT][FONT=&quot]ثالثاً - في القباحة[/FONT][FONT=&quot]
      [/FONT]
      [FONT=&quot]يمر الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]سنة[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ووفقا للقاعدة المتبعة في العقوبات التأديبية[/FONT][FONT=&quot]



      [/FONT][FONT=&quot]كما يجب ملاحظة حساب المدة فتحسب حسب التقويم[/FONT][FONT=&quot]
      [/FONT]
      [FONT=&quot]فبعض الاشخاص يصدر لهم الحكم مثل بتاريخ 1/3/2009 ويحسب ان مدة الاستئناف[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]تنتهي 1/4/2009 وبالتالي قد يكون حسابة خطأ وذلك لربما يكون شهر 3 يكمل31[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]يوما[/FONT][FONT=&quot]

      [/FONT]
      [FONT=&quot]كما يمكن ان يكون الشهر 28 يوما كما هو الحال في شهر فبراير[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]وبالتالي يعتقد بعض الاشخاص بان الحكم انتهى الطعن به وهو في الحقيقة الشهر[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]لم يستوفي 30 يوما وبالتالي تكون من صالحة وان الحكم لازل الطعن به ساريا[/FONT][FONT=&quot]

      [/FONT][FONT=&quot]كما احب ان انوه بانه قد يقع آخر يوم للطعن يوم اجازة[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]، مثل الخميس او الجمعة وا اجازة عيد او اي مناسبة وبالتالي فان الموعد[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]يمتد الى اول يوم دوام رسمي. وليس كما يعتقد بعض الاشخاص بان المدة انتهت[/FONT][FONT=&quot]
      [/FONT]
      [FONT=&quot]كما اذكر بان كثير من الاشخاص ينتظر كثير حكم المحكمة ويتأخر في[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]الطباعة والاصدار وبالتالي قد يفوت مواعيد الطعن ، وفي هذه الحالة يقوم[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]بطلب شهادة منطوق الحكم ويستأنف بموجبها وفيما بعد يستلم الحكم[/FONT][FONT=&quot]..
      [/FONT][FONT=&quot]
      [/FONT][FONT=&quot]تحياتي[/FONT][FONT=&quot] ...[/FONT]
    • بارك الله فيكم اخى الكريم على الطرح الطيب والمعلومات القيمة
      انت احق ان تكون مشرف على ساحة القانون
      **واستسمحك ان اضيف يضاف الى ميعاد الاستئناف المسافة وهى المسافة التى تبعد بين محل اقامة المستانف والمكان الدى يجب الانتقال الية حيث نصت المادة 16 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية " اذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيى زيد علية يوم لكل مسافة مقدارها 200 كيلوا متر بين المكان الذى يجب الانتقال منة والمكان الذى يجب الانتقال الية ولايجوز ان يجاوز ميعاد المسافة خمسة ايام ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنة فى مناطق الحدود "
      **اما بالنسبة لمن موطنة بالخارج فهو ثلاثون يوما ويجوز بامر من رئيس المحكمة انقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وهذا ما نصت علية المادة 17 من ذات القانون
      **اضف الى ذلك ان ميعاد استئناف الدعاوى المستعجلة 15 يوما المادة 214
      ** اذا كان الحكم غيابيا بالنسبة للمدعى علية فيبدا ميعاد الاستئناف من تاريخ الاعلان بالحكم
      ** اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم اوبناء على ورقة مزورة او شهادة زوراو بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدا ميعاد استئناف الحكم الا من اليوم الذى ظهر فية الغش او الذى اقر فية بالتزوير فاعلة او حكم بثبوتة او الذى حكم فية على شاهد الزور او من اليوم الذى ظهرت فية الورقة التى احتجزت " المادة 215 " من ذات القانون
      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • كما ان هناك اختلاف بين تقادم الدعوى وتقادم العقوبة سوف نتناولها فيما بعد
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • محمد احمد منصور كتب:

      بارك الله فيكم اخى الكريم على الطرح الطيب والمعلومات القيمة
      انت احق ان تكون مشرف على ساحة القانون
      **واستسمحك ان اضيف يضاف الى ميعاد الاستئناف المسافة وهى المسافة التى تبعد بين محل اقامة المستانف والمكان الدى يجب الانتقال الية حيث نصت المادة 16 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية " اذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيى زيد علية يوم لكل مسافة مقدارها 200 كيلوا متر بين المكان الذى يجب الانتقال منة والمكان الذى يجب الانتقال الية ولايجوز ان يجاوز ميعاد المسافة خمسة ايام ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنة فى مناطق الحدود "
      **اما بالنسبة لمن موطنة بالخارج فهو ثلاثون يوما ويجوز بامر من رئيس المحكمة انقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وهذا ما نصت علية المادة 17 من ذات القانون
      **اضف الى ذلك ان ميعاد استئناف الدعاوى المستعجلة 15 يوما المادة 214
      ** اذا كان الحكم غيابيا بالنسبة للمدعى علية فيبدا ميعاد الاستئناف من تاريخ الاعلان بالحكم
      ** اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم اوبناء على ورقة مزورة او شهادة زوراو بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدا ميعاد استئناف الحكم الا من اليوم الذى ظهر فية الغش او الذى اقر فية بالتزوير فاعلة او حكم بثبوتة او الذى حكم فية على شاهد الزور او من اليوم الذى ظهرت فية الورقة التى احتجزت " المادة 215 " من ذات القانون
      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

      -------
      الله يبارك فيك استاذي محمد انا اشكرك على الاضافة بالموضوع والمعلومات الاضافية وانته الي تستحق تكون مشرف بساحة القانون وليس انا لانك انته محامي ماشاء الله عليك لك خبره كبيره , ومحامي استئناف عالي واحنا بعدنا في أول الطريق :(

      تشرفت بالمعرفه فيك :)