العلم والشعار والنشيد الوطني

    • أمــــــ الحـــب ـير كتب:

      سمعنا خبر أنه سوف يتم تغيير العلم والشعار والنشيد الوطني العُماني 00

      هل صحيح هذا الخبر ~!@q 00






      مرحبا امير الحب
      انا هم سمعت هل الخبر عن قريب من بنات خالتي
      واكدوا لي انه نزل النشيد والعلم وكل شئ...واوين العلم فيه حمامة بيضاء دلالة على السلام
      طبعا هذا غير عن تغير المناهج...وانه ما في حفظ ايات او احاديث
      يعني كلها اوامر تحتاج للتنفيذ

      الله يعلم شو بيصير بعدين
      وان شاء الله يكون هذا التغير لصالح البلد

      تحياتي

      دلوعة
      تاتا
    • صدر مرسوم سلطاني بتغيير العلم و النشيد الوطني و شعار الدولة ...و نشر هذا المرسوم في وسائل الإعلام ...و لكن المرسوم يحتوي على جدول مرافق .. فإذا حد عنده الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة الخارجية و يحتوي على هذا المرسوم فزين يخبرنا بتفاصيل المرسوم و جداوله المرافقة
    • هذا ما استطعت ايجاده ....

      وسأنشره لكم ...




      أكد قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني ان العلم هو رمز سيادة الدولة ودليل وجودها واستقلالها ومشاركتها الرسمية.
      واوضح القانون الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/2004 الصادر في 22 مايو الماضي ان العلم يتكون من ثلاثة الوان هي الابيض، والاحمر، والاخضر، ويحمل الشعار طبقا للمواصفات والمقاييس المحددة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القانون.
      وتألف القانون من 5 فصول تضم 17 مادة، وتناول الفصل الاول تعريفات للمصطلحات المستخدمة في القانون، وتناول الفصل الثاني العلم، والثالث الشعار، والرابع النشيد، والخامس العقوبات، كما ضم القانون ثلاثة ملاحق الاول يوضح مواصفات ومقاييس علم الدولة، والثاني شعار الدولة، والثالث النشيد الوطني.
      التعريفات
      نصت المادة الاولى من القانون ان المقصود بالعلم هو علم الدولة المحدد بالمواصفات والمقاييس الواردة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القانون. والشعار وهو شعار الدولة المحدد بالملحق رقم (2) المرافق لهذا القانون. والنشيد وهو النشيد الوطني للدولة. والوزير وهو وزير ديوان البلاط السلطاني. والجهة المختصة هي المراسم السلطانية بديوان البلاط السلطاني.
      العلم
      وفي الفصل الثاني المتعلق بالعلم نصت المادة الثانية على ان العلم رمز سيادة الدولة ودليل وجودها واستقلالها ومشاركتها الرسمية.
      واوضحت المادة الثالثة ان العلم يتكون من ثلاثة ألوان هي الأبيض والأحمر والأخضر، ويحمل الشعار طبقا للمواصفات والمقاييس المحددة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القانون.
      اما المادة الرابعة فاوضحت ان العلم يرفع على مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة، ومباني السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل التجاري العمانية، والمطارات والقلاع والحصون، والموانئ وسفن وقطع الملاحة الاجنبية لدى دخولها الموانئ العمانية وسفن وقطع الملاحة البحرية العمانية.
      واشارت المادة الخامسة الى انه تحدد بقرار من الوزير الاماكن التي يرفع فيها العلم بصفة مؤقتة في المناسبات الوطنية، وقواعد رفع العلم في القصور السلطانية، وعند زيارات رؤساء الدول والضيوف الرسميين للسلطنة، وفي الجولات السلطانية.
      ونصت المادة السادسة على ان رفع العلم على مباني هيئات ومؤسسات القطاع الخاص يكون بترخيص يصدر وفقا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
      فيما نصت المادة السابعة على ضرورة ان يراعى عند رفع العلم ان يكون بذات المواصفات والمقاييس المحددة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القانون، ويجب ان يكون للعلم الصدارة عند رفعه مع اعلام الاجهزة العسكرية والامنية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص.
      واجازت المادة الثامنة رفع العلم في احتفالات المواطنين بالمناسبات الوطنية والدينية والمناسبات الخاصة شريطة رفعه بطريقة لائقة.
      واشارت المادة التاسعة الى ان العلم ينكس عند الاعلان عن فترات الحداد الرسمي بانزاله الى منتصف السارية.
      الشعار
      وفيما يتعلق بالشعار اكدت المادة العاشرة ان الشعار يتكون من سيفين عمانيين تقليديين متقاطعين يتوسطهما الخنجر العماني، وذلك طبقا للشكل الوارد بالملحق رقم (2) المرافق لهذا القانون.
      ونصت المادية الحادية عشرة على ان يوضع الشعار على واجهات المباني الحكومية وعلى وثائق واوراق واختام الدولة الرسمية.
      فيما نصت المادة الثانية عشرة على ان يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية او بقصد الاعلان او الدعاية التجارية. كما يحظر وضع الشعار على المصوغات او المنتجات او الادوات التي تنتج او تصنع محليا او استيراد اي منها دون اذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير.
      النشيد

      وتناولت المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة النشيد، فقد نصت المادة الثالثة عشرة على انه يحدد النشيد على النحو الوارد بالملحق رقم (3) المرافق لهذا القانون، ويؤدى طبقا للصيغة الموسيقية الموضحة بذات الملحق. فيما نصت المادة الرابعة عشرة على ان يؤدى النشيد في الاحوال الآتية: الاولى هي عند وصول ومغادرة جلالة السلطان لميادين الاحتفالات في المناسبات ولدى مغادرته او وصوله في زياراته الرسمية. والثانية عند وصول ومغادرة رؤساء الدول او من يمثلهم، وفي هذه الحالة يؤدى النشيد بعد اداء النشيد الوطني لدولة الضيف. والثالثة هي في الطابور المدرسي عند رفع العلم.
      العقوبات
      وتناول الفصل الخامس العقوبات، فقد نصت المادة الخامسة عشرة على انه مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (200 ريال عماني) ولا تزيد على (1000 ريال عماني( في حالة ارتكاب الافعال المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تصادر المواد المضبوطة. وفي حالة تعمد رفع العلم اذا كان باليا او ممزقا او كانت حالته لا تتلاءم مع شرف مكانته او لا تتوافر به المواصفات والمقاييس المنصوص عليها في الملحق رقم (1) المرافق. وفي حالة تعمد عدم تنكيس العلم اثناء الحداد الرسمي.
      اما المادة السادسة عشرة فاشارت الى انه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعمد اهانة العلم او الشعار سواء بانزاله او باتلافه او باي عمل اخر يعبر عن الكراهية والازدراء.
      فيما نصت المادة السابعة عشرة على ان تتولى شرطة عمان السلطانية مهام المتابعة والاشراف على اوضاع رفع العلم في الاحوال والاماكن المبينة في هذا القانون، وتتولى الاجهزة العسكرية والامنية الاخرى متابعة اوضاع رفع العلم في المواقع العسكرية التابعة لها.
      المواصفات الرسمية للعلم
      ــ العلم مستطيل الشكل ويتكون من وحدة عمودية بجانب السارية وثلاث وحدات افقية.
      ــ ثلث العلم العمودي المحاذي للسارية احمر اللون، عليه في الربع الاعلى منه الشعار باللون الابيض.
      ــ تتكون الوحدات الافقية الثلاث من الالوان الآتية:
      * الأبيض في الأعلى.
      * الأحمر في الوسط متصل مع الوحدة العمودية المحاذية للسارية.
      * الأخضر في الأدنى.
      ــ تستخدم في صناعة العلم المواد والألوان الآتية:
      1ــ القماش:
      2ــ الالوان:
      المقاسات الرسمية للعلم
      ــ تكون مقاسات أعلام السارية على النحو الآتي:
      مقاس العلم مقاس السارية
      2×1 متر 6 أمتار
      350×2 متر 10 أمتار
      3×17 متر 12 مترا
      ــ تحدد أطوال السواري على النحو الآتي:
      * سارية (6) امتار: تنصب على الشوارع العامة والفرعية.
      * سارية(10) امتار: تنصب على المباني من الدور الاول فما فوق.
      * سارية (12) مترا: تنصب على الارضية امام المباني وفي المطارات مقابل طائرات الضيوف وامام مبنى قاعة التشريفات، وتكون مثبتة على الارض دائما.
      ــ مقاس علم السيارة: 35× 25 سم.
      * مقاس علم الطاولة: 26×17 سم.
      النشيد الوطني
      يا ربنا احفظ لنا جلالة السلطان
      والشعب في الأوطان
      بالعز والامان
      وليدم مؤيدا عاهلا ممجدا
      بالنفوس يفتدى
      يا عمان نحن من عهد النبي
      أوفياء من كرام العرب
      أبشري قابوس جاء
      فلتباركه السماء
      واسعدي والتقيه بالدعاء
    • سالم العميري كتب:

      هذا ما استطعت ايجاده ....

      وسأنشره لكم ...




      أكد قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني ان العلم هو رمز سيادة الدولة ودليل وجودها واستقلالها ومشاركتها الرسمية.
      واوضح القانون الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 53/2004 الصادر في 22 مايو الماضي ان العلم يتكون من ثلاثة الوان هي الابيض، والاحمر، والاخضر، ويحمل الشعار طبقا للمواصفات والمقاييس المحددة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القانون.
      وتألف القانون من 5 فصول تضم 17 مادة، وتناول الفصل الاول تعريفات للمصطلحات المستخدمة في القانون، وتناول الفصل الثاني العلم، والثالث الشعار، والرابع النشيد، والخامس العقوبات، كما ضم القانون ثلاثة ملاحق الاول يوضح مواصفات ومقاييس علم الدولة، والثاني شعار الدولة، والثالث النشيد الوطني.
      التعريفات
      نصت المادة الاولى من القانون ان المقصود بالعلم هو علم الدولة المحدد بالمواصفات والمقاييس الواردة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القانون. والشعار وهو شعار الدولة المحدد بالملحق رقم (2) المرافق لهذا القانون. والنشيد وهو النشيد الوطني للدولة. والوزير وهو وزير ديوان البلاط السلطاني. والجهة المختصة هي المراسم السلطانية بديوان البلاط السلطاني.
      العلم
      وفي الفصل الثاني المتعلق بالعلم نصت المادة الثانية على ان العلم رمز سيادة الدولة ودليل وجودها واستقلالها ومشاركتها الرسمية.
      واوضحت المادة الثالثة ان العلم يتكون من ثلاثة ألوان هي الأبيض والأحمر والأخضر، ويحمل الشعار طبقا للمواصفات والمقاييس المحددة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القانون.
      اما المادة الرابعة فاوضحت ان العلم يرفع على مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة، ومباني السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل التجاري العمانية، والمطارات والقلاع والحصون، والموانئ وسفن وقطع الملاحة الاجنبية لدى دخولها الموانئ العمانية وسفن وقطع الملاحة البحرية العمانية.
      واشارت المادة الخامسة الى انه تحدد بقرار من الوزير الاماكن التي يرفع فيها العلم بصفة مؤقتة في المناسبات الوطنية، وقواعد رفع العلم في القصور السلطانية، وعند زيارات رؤساء الدول والضيوف الرسميين للسلطنة، وفي الجولات السلطانية.
      ونصت المادة السادسة على ان رفع العلم على مباني هيئات ومؤسسات القطاع الخاص يكون بترخيص يصدر وفقا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
      فيما نصت المادة السابعة على ضرورة ان يراعى عند رفع العلم ان يكون بذات المواصفات والمقاييس المحددة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القانون، ويجب ان يكون للعلم الصدارة عند رفعه مع اعلام الاجهزة العسكرية والامنية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص.
      واجازت المادة الثامنة رفع العلم في احتفالات المواطنين بالمناسبات الوطنية والدينية والمناسبات الخاصة شريطة رفعه بطريقة لائقة.
      واشارت المادة التاسعة الى ان العلم ينكس عند الاعلان عن فترات الحداد الرسمي بانزاله الى منتصف السارية.
      الشعار
      وفيما يتعلق بالشعار اكدت المادة العاشرة ان الشعار يتكون من سيفين عمانيين تقليديين متقاطعين يتوسطهما الخنجر العماني، وذلك طبقا للشكل الوارد بالملحق رقم (2) المرافق لهذا القانون.
      ونصت المادية الحادية عشرة على ان يوضع الشعار على واجهات المباني الحكومية وعلى وثائق واوراق واختام الدولة الرسمية.
      فيما نصت المادة الثانية عشرة على ان يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية او بقصد الاعلان او الدعاية التجارية. كما يحظر وضع الشعار على المصوغات او المنتجات او الادوات التي تنتج او تصنع محليا او استيراد اي منها دون اذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير.
      النشيد

      وتناولت المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة النشيد، فقد نصت المادة الثالثة عشرة على انه يحدد النشيد على النحو الوارد بالملحق رقم (3) المرافق لهذا القانون، ويؤدى طبقا للصيغة الموسيقية الموضحة بذات الملحق. فيما نصت المادة الرابعة عشرة على ان يؤدى النشيد في الاحوال الآتية: الاولى هي عند وصول ومغادرة جلالة السلطان لميادين الاحتفالات في المناسبات ولدى مغادرته او وصوله في زياراته الرسمية. والثانية عند وصول ومغادرة رؤساء الدول او من يمثلهم، وفي هذه الحالة يؤدى النشيد بعد اداء النشيد الوطني لدولة الضيف. والثالثة هي في الطابور المدرسي عند رفع العلم.
      العقوبات
      وتناول الفصل الخامس العقوبات، فقد نصت المادة الخامسة عشرة على انه مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (200 ريال عماني) ولا تزيد على (1000 ريال عماني( في حالة ارتكاب الافعال المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تصادر المواد المضبوطة. وفي حالة تعمد رفع العلم اذا كان باليا او ممزقا او كانت حالته لا تتلاءم مع شرف مكانته او لا تتوافر به المواصفات والمقاييس المنصوص عليها في الملحق رقم (1) المرافق. وفي حالة تعمد عدم تنكيس العلم اثناء الحداد الرسمي.
      اما المادة السادسة عشرة فاشارت الى انه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعمد اهانة العلم او الشعار سواء بانزاله او باتلافه او باي عمل اخر يعبر عن الكراهية والازدراء.
      فيما نصت المادة السابعة عشرة على ان تتولى شرطة عمان السلطانية مهام المتابعة والاشراف على اوضاع رفع العلم في الاحوال والاماكن المبينة في هذا القانون، وتتولى الاجهزة العسكرية والامنية الاخرى متابعة اوضاع رفع العلم في المواقع العسكرية التابعة لها.
      المواصفات الرسمية للعلم
      ــ العلم مستطيل الشكل ويتكون من وحدة عمودية بجانب السارية وثلاث وحدات افقية.
      ــ ثلث العلم العمودي المحاذي للسارية احمر اللون، عليه في الربع الاعلى منه الشعار باللون الابيض.
      ــ تتكون الوحدات الافقية الثلاث من الالوان الآتية:
      * الأبيض في الأعلى.
      * الأحمر في الوسط متصل مع الوحدة العمودية المحاذية للسارية.
      * الأخضر في الأدنى.
      ــ تستخدم في صناعة العلم المواد والألوان الآتية:
      1ــ القماش:
      2ــ الالوان:
      المقاسات الرسمية للعلم
      ــ تكون مقاسات أعلام السارية على النحو الآتي:
      مقاس العلم مقاس السارية
      2×1 متر 6 أمتار
      350×2 متر 10 أمتار
      3×17 متر 12 مترا
      ــ تحدد أطوال السواري على النحو الآتي:
      * سارية (6) امتار: تنصب على الشوارع العامة والفرعية.
      * سارية(10) امتار: تنصب على المباني من الدور الاول فما فوق.
      * سارية (12) مترا: تنصب على الارضية امام المباني وفي المطارات مقابل طائرات الضيوف وامام مبنى قاعة التشريفات، وتكون مثبتة على الارض دائما.
      ــ مقاس علم السيارة: 35× 25 سم.
      * مقاس علم الطاولة: 26×17 سم.
      النشيد الوطني
      يا ربنا احفظ لنا جلالة السلطان
      والشعب في الأوطان
      بالعز والامان
      وليدم مؤيدا عاهلا ممجدا
      بالنفوس يفتدى
      يا عمان نحن من عهد النبي
      أوفياء من كرام العرب
      أبشري قابوس جاء
      فلتباركه السماء
      واسعدي والتقيه بالدعاء

      ---
      شكرا اخي سالم العميري على نص المرسوم السلطاني الخاص بالعلم والنشيد والشعار00 :)

      بس هل هذه النصوص جديدة يعني هذه النصوص من المرسوم السلطاني الصادر هذه السنه 00

      والله هذه النصوص نقلتها من المرسوم السلطاني السابق 00
    • يا أخوان أنا مع المرفق الخاص بالمرسوم السلطاني الذي بعثه لنا اخونا سالم العميري 00

      اقراءو المرفق وسوف تجدون المعلومه الخاصه بالعلم والنشيد والشعار 00
    • سالم العميري كتب:




      النشيد الوطني

      يا ربنا احفظ لنا جلالة السلطان
      والشعب في الأوطان
      بالعز والامان
      وليدم مؤيدا عاهلا ممجدا
      بالنفوس يفتدى
      يا عمان نحن من عهد النبي
      أوفياء من كرام العرب
      أبشري قابوس جاء
      فلتباركه السماء
      واسعدي والتقيه بالدعاء
      هذا يعني ان النشيد السلطاني لن يتغير ..

      فقط الإسم من النشيد السلطاني الى النشيط الوطني
    • سيتم تغير شكل المدارس العمانية ابتداءا من االعلم وصولا المناهج ومن ثم العقلية الطلاب ليصبحوا بلا ثقافة ولا تقاليد ، سيغير العلم ويحذف الخنجر والسيفين الدالان على الارهاب في نظر اليهود ، كما يتم تغير المنهاج حتى يحذف كل ما يمس اليهود احفاد القردة والخنازير كما سيدخل في المنهاج معلومات تبشيرية عن الدين اليهودي

      فما هذه الحالة التي وصلنا اليها ايها المسلمون العمانيون الغيورون المحافظون اين انتم هل انتم نائمون "حسبنا الله ونعم والوكيل"

      الم تقرأوا ما نقلته جريدة الوطن عن المشروع الآمريكي الذي تعتبره السقف يجب على الدول الاسلامية ان تقف فيه والمتمثل في الغاء البسملة في الخطابات الرسمية ويستبدل عنها باسم الحرية او الديمقراطية او بسم الشعب ولغاء ايضا قوله تعالى "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون" اعطت الحكومات العربية مهلة ستة اشهر لتنفيذ المشرع

      فماذا بقى حتى ننتظر ؟ أليس هذه الاصلاحات الجديدة؟؟؟