الشغالة الكافرة

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      سُئل سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ت حفظه الله ـ : هل يجوز في شهر رمضان أن تقوم الخادمة غير مسلمة بطهي الطعام؟

      فأجاب : الطعام لا يختلف بين رمضان وغير رمضان ولكن ينبغي للأنسان أن يأكل طعام المسلمين لا طعام غيرهم وإنما أبيح طعام الذين أوتوا الكتاب لأن رطوباتهم غير مؤثرة .

      وفي فتوى لـ أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً تقول : ما حكم الاستعانة بخادمة غير مسلمة؟ نظراً لارتفاع سعر الخادمة المسلمة ؟
      الجواب : أصبح استجلاب الخادمات في مجتمعنا –مع الأسف- ظاهرة سيئة يقلد الناس فيها بعضهم بعضاً، وإن لم توجد حاجة ضرورية لصاحب البيت تدعو لاستخدامها، وظهر من ذلك أضرار ومحاذير شرعية واجتماعية وصحية واقتصادية فضلاً عن مجيئها بدون محرم والخلوة بها، وعلى كل حال أنصحك يا أخي بأن تحاول إقناع زوجتك وأهل بيتك بالاستغناء عن الخادمة أصلاً، كافرة كانت أو مسلمة، وإن لم تستطع أو كانت لديك حاجة ملحة أو ضرورية فعليك بالخادمة المسلمة وإن زادت عليك كلفتها، واحتسبت هذا عند الله، والله يأجرك عليه، وعلّمها أحكام الدين وفقهها فيه، واجلب لها الكتب النافعة والأشرطة المفيدة بلغتها، وعلمها الآداب الشرعية وأمرها بالحجاب الشرعي، ولا أنصحك بالخادمة (الأجنبية) ما دامت كافرة فإنك آثم إن أتيت بها وأنت تجد مسلمة تقوم مقامها، ثم إنك خالفت أمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حين قال: "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان" رواه أحمد (26352) ومالك (1697)، وعلاوة على أن المشركة كيف تؤمن على تربية الأولاد والقيام بشؤون البيت وهي لا أمانة لها؟ أسأل الله لي ولك التوفيق لما يحبه ويرضاه.

      ووجدت هذه الفتوى لسماحة الشيخ الخليلي ـ حفظه الله ـ :
      السؤال : الزواج والأكل من النصارى يجوز كما نص في القرآن ، فما العلاقة بينه وبين الشرك ؟

      الجواب: علينا أن ندرك بأن الأدلة الشرعية فيها الخصوص وفيها العموم والخاص يقضي على العام سواءً تقدم الخاص أو العام أو تأخر، فالخاص يقضي على العام هذا هو رأي جمهور الأمة ، إذ لا يكون العموم ناسخاً للخصوص وهذا مبني على قاعدة تعرف عند الأصوليين بأن العام ظني الدلالة وإن كان قطعي المتن ، مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول :  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ  ( النور : 2) ، الأصل في كلمة الزانية والزاني تدل على العموم وليست تدل زان معين ، ولكن جاءت السنة النبوية فخضعت هذا العموم بفرض الرجم على الزانيين المحصنين ، والقرآن الكريم يقول بعد ما عدد المحرمات من النساء :  وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ  ( النساء : 24 ) ، فهنا ما عامة من صيغ العموم ولكن جاءت السنة النبوية وخصصت هذا العموم فقالت : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا امرأة على خالتها ولا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى" ، إذاً فالحديث خصص هذا العموم أيضا نجد أن التخصيصات ترادفت على آية من كتاب الله إذ يقول الله تعالى :  قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( الأنعام : 145 ) ، هنا في أول الآية :  قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ  ، وجاءت عامة ثم جاءت استثناءات واستثناءات هو ضمن المخصصات المتصلة كالوصف والشرط ، وبدل البعض من الكل والغاية ، ثم جاء مخصص منفصل من القرآن وهو تحريم الصيد على المحرم في قوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ  ( المائدة : 95 ) ، وجاء مخصص منفصل من القرآن هو تحريم الخمر وهو من جملة المطعومات ، وجاء المخصص من السنة فإن الرسول  يقول : " أكل كل ذي مخلب من الطير والسباع حرام" ، فإذا فهمنا هذا لم يشكل علينا كون النصارى واليهود وإن كانوا أهل كتاب ، فبما أنهم اتخذوا مع الله إله آخر ، وبما أنهم ردوا الرسالة السماوية، وأنكروا ما علم من الدين بالضرورة هم مشركون والقرآن ينص عليهم بأنهم مشركون، في قوله تعالى: اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ( التوبة : 31 ) ، فنص عليهم بأنهم مشركون فذلك لا يشكل علينا كونهم خصوا بمخصص من عموم القرآن الكريم من عموم قول الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ  ( البقرة : 221 ) ، فإن الآية نصت على :  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ  ( المائدة : 5 ) ، وجاءت الآيات تدل على جواز تزوج المحصنات منهم ، وكذلك الأكل بطبيعة الحال نفس الشيء ، لماذا أبيح التزوج من نسائهم؟ أبيح التزوج من نسائهم ليكون ذلك وسيلة من وسائل إبلاغ الدعوة ولأن هؤلاء عندهم شيء ولو خَيط ضعيف من التعلق برسالة سماوية فلعلهم يستنيرون بهذه العلاقة علاقة المصاهرة فيرجعون إلى الله ، أما إذا كان بالعكس أي إذا كان هذا الزواج يفضي إلى أن يتربى أولاد المسلم في حجر الكافرة وينشأوا على الكفر فبطبيعة الحال ذلك غير جائز ، ولذلك قالوا بأنه لا يباح لأي أحد أن يأخذ بالعموم ما لم يتأمل مخصصاتها لئلا يكون ذلك العموم مخصصات .


      وهذا موضوع يناقش الآيات التي دلت على جوزا نكاح نساء اهل الكتاب وأكل طعامهم للدتور عبد الحي يوسف : ((meshkat.net/media/ramadan1423/aaya/06aya.htm ))
    • الف شكر للطوفان علي التوضيح

      يعطيك العافية
      أكتب ما اشعر به وأقول ما أنا مؤمن به انقل هموم المجتمع لتصل الي المسئولين وفي النهاية كلنا نخدم الوطن والمواطن
    • بااااارك الله في الجميع

      نتظر تواصلك

      لا عدمنااااااااااك
      أكتب ما اشعر به وأقول ما أنا مؤمن به انقل هموم المجتمع لتصل الي المسئولين وفي النهاية كلنا نخدم الوطن والمواطن