آفاق التعاون بين البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي تبشر بطفرة في السوق الجديدة - جديد جريدة ا

    • آفاق التعاون بين البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي تبشر بطفرة في السوق الجديدة - جديد جريدة ا












      آليات التطبيق وشروط التعاقد أبرز الاختلافات مع "التقليلدي"


      بنك مسقط يدعم توجهات "سوق المال" إزاء مشروع قانون التأمين التكافلي

      البنوك الإسلامية تلمح لإمكانية المنافسة في السوق

      التأمين التكافلي يختلف عن "التقليدي" في آليات التطبيق



      الرؤية- نجلاء عبدالعال

      -

      تمثل ديباجة إعلان مسودة قانون التأمين التكافلي رابطا واضحا بين أنشطة الصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي كأحد المنتجات، حيث نصت المسودة على أنّه: "بعد صدور التوجيهات السامية للسلطان قابوس بن سعيد بممارسة نشاط الصيرفة الإسلاميّة في القطاع المصرفي العماني وما يتطلبه ذلك من وجود أدوات التمويل الإسلامي ذات الأجل الطويل والتأمين التكافلي...". وهذا ما يشير صراحة إلى أنّ العلاقة الوثيقة بين التأمين التكافلي والصيرفة الإسلامية.
      وعلى هذا الأساس فإنّ رأي البنوك والمنافذ الصيرفية الإسلاميّة يحمل أهمية توازي أهمية رأي شركات التأمين؛ خاصة وأنّ المادة 20 من مسودة القانون تنص على أن: "تلتزم شركة التكافل أن تودع وديعة لدى أحد المصارف المرخص لها بالعمل في السلطنة، على أن يكون مبلغ هذه الوديعة وفقًا لما تحدده اللوائح"، الأمر الذي يؤكد أنّ المصارف المعنيّة في هذه الفقرة من المسودة ستكون مصرفا إسلاميًا.
      ومن جهته، أشاد سليمان بن حمد الحارثي مدير عام مجموعة الأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط بمسودة قانون التأمين التكافلي، والذي قامت بإعدادة الهيئة العامة لسوق المال، وبكافة الجهود التي تقوم بها الهيئة، وخاصة في وضع التشريعات واللوائح التي تساهم في تنظيم العمل.
      وقال الحارثي إنّ التأمين التكافلي يعد جزءًا من الصيرفة الإسلاميّة، معربًا عن سعادته بأن يكون في السلطنة قطاع تأمين منظم ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنّ هناك عددا من المنتجات التي يمكن طرحها في السوق وتلبي احتياجات الزبائن وتتوافق مع مبادئ وتطلعات بعض المواطنين.

      أنواع التأمين
      وأوضح الحارثي أنّ هناك أنواعا متعددة من التأمين يمكن أن تتوافق مع التأمين التكافلي، مثل التأمين على الحياة، ويتضمن عددًا من المنتجات؛ مثل التأمين الطبي والذي يغطي مصاريف العلاج داخل وخارج السلطنة، والتأمين ضد الكوارث وحوادث السيّارات وغيرها من مجالات التامين. وأضاف أنّ بنك مسقط يدعم توجهات الهيئة العامة لسوق المال ويشيد بالمسودة التي تمّ إعدادها، والتي أخذت الوقت الكافي في البحث والمناقشات وأخذ آراء وأفكار كافة الجهات المعنية بهذا الموضوع.
      وأضاف الحارثي أنّ الإدارة في "ميثاق" مستعدة لتقديم خدمات التأمين التكافلي، وتوفير كافة المنتجات وذلك عبر المنافذ التي سيتم افتتاحها بعد الحصول على الموافقة الرسمية بفتح منافذ إسلاميّة في السلطنة، مضيفا أنّ البنك جاهز للتعاون مع الهيئة في مختلف الأمور المتعلقة بهذا الموضوع.
      يشار إلى أنّ "ميثاق" سبق وأن أعلنت عن عزمها تقديم 4 برامج للتكافل، تتضمن برنامج التكافل لحماية العائلة ليغطى جزءا من الأضرار التي تقع على العائلة التي تقع في حالات الوفاة أو العجز أو الحوادث الشخصيّة، وبرنامج آخر لتأمين المركبات يقدم تغطية شاملة لجميع المخاطر من أجل مساعدة المؤمن في حالة إصابة سيّارته بضرر أو في حالة فقدان السيّارة، وهناك برنامج ثالث لتقديم تغطية للرعاية الصحية للمشترك وأسرته تشمل جميع مصاريف العلاج ونفقات المستشفيات والعمليات الجراحيّة، أمّا البرنامج الثالث فتحت اسم "التكافل لحماية المنزل" ويتم من خلال هذا البرنامج تقديم تغطية تكافلية لأيّة أضرار تتعرض لها المنازل مثل الحرائق أو الزلازل أو الأعاصير إضافة لحالات التعرض للسرقة.
      وغطت نشرة الإصدار الأولى لبنك العز الاسلامي نقاطا تتعلق بمجالات عمله في التأمين التكافلي، ورغم أنّه لا يبدو أن بنك العز سيكون منافسًا لشركات التكافل مع بداية النشاطات المصرفيّة التي سيبدأ بها المصرف عمله، إلا أنّ النص عليها في نشرة الطرح العام يشير إلى أنّه سيكون أحد المنافسين لشركات التأمين التكافلي مع انتهاء الإجراءات وصدور القوانين واللوائح المنظّمة للصيرفة الإسلاميّة.
      وتشمل أهداف البنك حسبما وردت بعقد التأسيس والنظام الأساسي، "تأسيس مؤسسات تعاونية أو مؤسسات تأمين متبادل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلاميّة لضمان أمواله والودائع النقدية وكافة الأصول المنقولة والثابتة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة".
      وأشار المسئولون في بنك نزوى أنّ البنك سيباشر مستقبلا أعمال التكافل؛ حيث أكّد الدكتور جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى لـ"الرؤية" أنّ أعمال البنك ستكون مرنة مع متطلبات السوق؛ حيث إنّ الصيرفة الإسلامية يمكنها تغطية احتياجات الاقتصاد بتنوعاته وأنّ الشخص يستهدف أن يتم تلبية احتياجاته وهذا ما يقوم به المصرف الإسلامي وإن بشكل وإطار مختلف.
      مصالح متوافقة
      ويتقاطع عمل المصارف الإسلاميّة وشركات التأمين التكافلي بشكل متكرر وفقًا لما يتوارد عن مسودة قانون الصيرفة الإسلامية، وما نشر من نصوص لمسودة قانون التكافل، حيث إنّ إلزام كليهما بالعمل ضمن نسق إسلامي يلتزم بأحكام الشريعة يجعل من السهل لكل منهما التعاون مع الآخر، فالبنك الإسلامي يحتاج لتأمين ممتلكاته وممتلكات عملائه الذين يتعاملون معه خاصة أولئك الذين يشترون سلعًا يتملكها البنك لحين انتهاء تسديد ثمنها، أو التي يتعامل فيها بنظام المرابحة أو الإجارة أو غيرها، وفي نفس الوقت تحتاج شركة التأمين التكافلي أن تحفظ أموالها وتستثمرها في مؤسسة تتوافق وشروط الشريعة الإسلاميّة، مما يجعل هناك ضرورة للتعاون مستقبلا بين الطرفين.
      غير أنّ هذا التضامن بين شركات التأمين التكافلي والمصارف المتوافقة مع الشريعة ربما يضع شركات التأمين في جهة والبنوك التقليدية في جهة أخرى، ولكن النظر إلى الفروق بين تعاريف وأساليب عمل شركات التأمين التكافلي وشركات التأمين التقليدية يمكنها أن تساعد في تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف.
      ففي الشكل العام فإنّ "التأمين الإسلامي هو عقد يتم من خلاله اتفاق أشخاص يتعرّضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة من هذه الأخطار، ويتم ذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع إلى صندوق التأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وذمة مالية مستقلة يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها وذلك حسب اللوائح والوثائق المتفق عليها، ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين، واستثمار موجودات الصندوق". في حين أنّ التأمين التقليدي يتم تعريفه بأنّه عقد معاوضة ماليّة يستهدف الربح من التأمين نفسه ولا تعتبر اشتراكاته بمثابة تبرع وإنّما التزام (أقساط تأمين) ولا علاقة للمشتركين في إدارة شركة التأمين، حيث إنّها شركة مستقلة وحكم التأمين التقليدي محرم شرعاً لأنّه ينطبق عليه أحكام المعاوضات المالية.
      تبرع والتزام
      ويختلف التأمين التكافلي عن التقليدي في آلية التطبيق فالتكافل يقوم على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم، وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكوّن منها صندوق التأمين الذي تديره هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره الشركة المساهمة المرخص لها بممارسة خدمات التأمين، على أساس الوكالة بأجر، وتقوم الهيئة المختارة من حملة الوثائق أو الشركة باستثمار موجودات التأمين على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار.
      أمّا الشركة المساهمة التي تدير التأمين فتختص برأس مالها وعوائده، والأجر الذي تأخذه عن الوكالة، ونسبتها المحددة من الربح المحقق عن استثمار موجودات التأمين على أساس المضاربة، أو الأجر المحدد على أساس الوكالة بالاستثمار، وتتحمل الشركة جميع مصروفاتها الخاصة بأعمالها، ومن تلك المصروفات مصروفات استثمار موجودات التأمين، ويختص صندوق حملة الوثائق بالاشتراكات وعوائدها وما يتم تكوينه من مخصصات واحتياطات متعلقة بالتأمين وبالفائض التأميني، ويتحمّلون جميع المصروفات المباشرة المتعلقة بإدارة عمليات التأمين.
      وفي التأمين الإسلامي ثلاث علاقات تعاقدية؛ الأولى علاقة المشاركة بين المساهمين، التي تتكون بها الشركة من خلال النظام الأساسي وما يتصل به، ويمثلها عقد المشاركة إذا كانت تديره الشركة.
      والشكل الثاني هو علاقة الوكالة من حيث الإدارة، ومن حيث الاستثمار فهي علاقة مضاربة، أو وكالة بالاستثمار لعلاقة بين الشركة وبين صندوق حملة الوثائق، أمّا شكل العلاقة بين حملة الوثائق وبين الصندوق عند الاشتراك فهي علاقة التزام بالتبرع، كذلك فإنّ العلاقة بين المستفيد وبين الصندوق عند التعويض هي علاقة التزام الصندوق بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح.
      بينما تختلف آلية التطبيق في التأمين التقليدي؛ حيث تقوم على أساس الربحية باستلام أقساط تأمين وفقاً لتعرفة محددة يجنب من تلك الأقساط بعض المخصصات الفنية التي يتم استثمارها بالإضافة للفائض من تلك الأقساط في استثمارات عادية وودائع بنكية. ويعود عائد الاستثمار على المساهمين فقط ولا علاقة لحملة الوثائق بعوائد تلك الاسثمارات.
      وهناك أيضا اختلاف بين التكافل والتأمين التقليدي في مفهوم العقد فعقد التأمين التكافلي أو الإسلامي هو من عقود التبرع التي يقصد بها التعاون على تفتيت الأخطار، فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين الإسلامي تأخذ صفة "الهبة" أي التبرع كما في قرار هيئة كبار العلماء، أما التأمين في التأمين التكافلي أو التعاوني أو الإسلامي لابد أن ينص في العقد على أن ما يدفعه المستأمن ما هو إلا تبرع، وأنه يدفع القسط للشركة "لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين".
      وعلى الجانب المقابل يعتبر عقد التأمين التجاري أو التقليدي من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، ولا يوجد في التأمين التجاري ما يسمى بـ"نية التبرع" أصلاً، وبالتالي لا يذكر في العقد.
      نقاط الاختلاف
      ومن نقاط الاختلاف الرئيسية بين نظامي التأمين التكافلي والتقليدي ما يتعلق بكيفية الاستثمار، فيلزم بالطبع أن تقوم شركات التأمين التكافلي أو التعاوني أو الإسلامي باستثمار فائض الأموال وفقاً لصيغ الاستثمار الإسلامية، بينما تقوم شركات التأمين التجاري التقليدي باستثمار الأموال وفقاً لنظمها وفرص الاستثمار التي تراها أكثر ملاءمة وعائدًا.
      حتى الألفاظ الدالة على أطراف العملية التأمينية تختلف في التأمين التكافلي عن التأمين التجاري، فـ"المؤمِّنون" في التأمين التجاري هم "المستأمنون" في التأمين التكافلي أو الإسلامي، ويضاف لتعريفهم "ولا تستغل أقساطهم المدفوعة لشركة التأمين التكافلي إلا بما يعود عليهم بالخير جميعاً".
      أمّا في شركة التأمين التجاري فالمؤمِّن هو عنصر خارجي بالنسبة للشركة، كما أنّ شركة التأمين تقوم باستغلال أموال المشتركين كاستثمار خاص بها وحدها وليس كإدارة لأموال مودعين.
      وبمعنى آخر، فالمستأمنون في شركات التأمين التكافلي أو التعاوني أو الإسلامي يعدون شركاء، مما يعطيهم الحق في الحصول على الأرباح الناتجة من عمليات استثمار أموالهم، أمّا في شركات التأمين التجاري فالصورة مختلفة تماماً؛ لأنّ المستأمنين ليسوا شركاء، فلا يحق لهم أي ربح من استثمار أموالهم، بل تنفرد الشركة بالحصول على الأرباح، وفي المقابل فإنّها تغطيهم تأمينيًا مقابل المخاطر التي يدفعون أقساطًا لتعويض أضرارها في حالة وقوعها.
      ويعتمد التأمين التكافلي أو الإسلامي على أقساط التأمين المحصلة، وعلى استثمارها في أمور ومصارف تتفق مع الشريعة وفقًا لما توافق عليه اللجنة الشرعية المسئولة في كل شركة، ويتم من هذه الاستثمارات دفع التعويضات من نتائج هذه الاستثمارات، كما أنّ شركة التأمين التكافلي لا تتملك أقساط التأمين وإنّما تكون ملكاً لحساب التأمين وهو حق للمشتركين، وبذلك فإنّ شركة التأمين التكافلي تقوم فقط بإدارة الحساب نيابة عنّهم، أمّا في التأمين التجاري فالأقساط ملك للشركة، ويعتمد التأمين التقليدي على أقساط التأمين المحصلة، وعلى استثمارها في أدوات استثمارية تقليدية اعتمادًا رئيسيًا، ويتم دفع التعويضات من فوائض هذه الاستثمارات يمكن اللجوء إلى جزء من رأس المال عند الضرورة بالاضافة إلى أرباح التأمين، وذلك لأنّ شركة التأمين التقليدي تتملك أقساط التأمين.
      فائض التأمين
      ويعتبر "الفائض" من الأمور التي يختلف تعريفها وطبيعتها وتمثل فارقًا جوهريًا بين نظامي التأمين التكافلي والتقليدي، فالفائض في التأمين التكافلي تلتزم الشركة بإعادته إلى مجموع المؤمنين ولا تحتفظ به الشركة أو تنتفع به، ولكن تأخذ حصة فقط من الفائض إمّا باعتبارها وكيلة بأجر أو باعتبارها مضارباً؛ بينما في التأمين التجاري فإنّ الفائض يعود كله للشركة ولا علاقة للمشتركين به، فالفائض في التأمين التقليدي يعود إلى المساهمين في رأسمال شركة التأمين فقط حتى وإن لم يكن من بينهم مؤمنين أو مشتركين في التأمين الحسابات في التأمين التكافلي.
      ولكي يتم التمكّن من حساب الفائض وعدم استثمار أموال حملة الوثائق بدون رغبتهم فإنّه في نظام التأمين التكافلي يتم الفصل التام بين أموال المساهمين وأموال حملة الوثائق فيما يتعلق بالاستثمار، بالإضافة إلى أنّ معيدي التأمين يجب عليهم أن يخضعوا لممارسات إعادة التأمين التكافلية أيضًا وليس التقليدية، أمّا في حسابات التأمين التقليدي فلا يتم الفصل بين أموال المساهمين وأموال حملة الوثائق فيما يتعلق بالاستثمار، فهناك انصهار بين تلك الأموال، كما أن معيدي التأمين هم معيدو تأمين تقليديون.
      ومن المتعارف عليه أنّ هناك خصوصية إسلامية لنظام التأمين التكافلي تجعل المبادئ والأسس التي يقوم عليها بمثابة شروط شرعية ومن بينها الالتزام بالتبرع، حيث يتبرع المشترك باشتراكه وعوائده لحساب التأمين لدفع التعويضات، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة، في المقابل يتم الالتزام بإنشاء الشركة المنظمة للتأمين حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة نفسها والآخر بصندوق حملة الوثائق يبين الحقوق والالتزامات لكل منهما.
      ومع بدء الشركة لعملها تضع في اعتبارها أنّها وكيلة في إدارة حسابات التأمين وفي استثمار موجودات التأمين، ويجوز أن تشمل اللوائح المعتمدة على إعطاء المسئولين بالشركة الحق في التصرف في الفائض بما فيه المصلحة، مثل تكوين الاحتياطيات أو التبرع به لجمعيات خيرية أو توزيع جزء منه على المشتركين، على ألا تستحق الشركة المديرة شيئاً من الفائض.
      وحتى في حالة تصفية الشركة فإنّه من الأسس والشروط التي تؤطر عملية التأمين التكافلي ضرورة صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند التصفية الشركة.
      وغني عن القول أنّ الشركة التي تمارس التأمين التكافلي عليها الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل الأنشطة وبخاصة عدم التأمين على المحرمات،
      ولعلّ وراء الشعور بتعدد شروط تأسيس شركات تأمين تكافلية هو الاعتياد على أسس عمل شركات التأمين التقليدي التي تقوم على مبادئ وأسس تبدو مع التعود بديهية وعادية، فسداد أقساط التأمين يتم حسب التعريفة ولا علاقة للمؤمن له بالشركة بعد ذلك إلا في حال حدوث مطالبات، كما لا يوجد فصل في الحسابات.
      والشركة التي تعمل أساسًا لتحقيق مصالح المساهمين فيها من خلال مجلس الإدارة المنتخب، وهذه الشركة ككل الشركات لا يجوز لها التصرّف في الفائض مثل تكوين الاحتياطيات أو التبرع به لجمعيّات خيرية أو توزيع جزء منه على المساهمين إلا بقرارات من الجمعيّة العامة ووفقًا لمعايير المحاسبة الدولية واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات الرقابيّة، وشركة التأمين التقليدية في النهاية يكون التزامها الأساسي بالأحكام والقوانين المنظمة لممارسة أعمال التأمين بصرف النظر عن الدولة التي تعمل فيها.