من ملفات القضاء

    • من ملفات القضاء

      من ملفات القضاء



      الوقائــــــع:


      تتحصل الوقائع في أن الادعاء العام أحال المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات...... لأنة بتاريخ / / بدائرة مركز بوشر :-
      1- أقدم قصدا على قتل المجني عليها ....... وذلك بان اعتدى عليها بالضرب فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .
      2- وجد بحالة سكر بين في محل عام ومكان مباح للجمهور وفق الثابت باستمارة فحص الكحول في هواء الزفير .
      3- أقدم على الزواج بامرأة أجنبية المجني عليها دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة .
      4- عد عائدا إذ سبق الحكم علية في جنحة مماثلة للجنحة موضوع التهمة الأولى .
      وطلب الادعاء العام عقابه بالمادة 235 و 228 من قانون الجزاء والمادة 2 من القرار الوزاري رقم 92 /93 الخاص بأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب .


      الدفــــــــاع :


      ** دفع المتهم بانتفاء أركان جريمة القتل العمد
      تأسيسا على أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليها كانت نتيجة وقوع المجني عليها على الأرض الصلبة من يدي المتهم نظرا لارتفاع وزنها وكبر حملها البالغ تسعة اشهر مما حمل المتهم للاستعانة بالشهود ............... و.............. و............... لمساعدته على حملها ووضعها على السرير إلا إنهم فشلوا في ذلك حيث سقطت من أيديهم لعدة مرات مصطدمة بذات الأرض بغرفة النوم ولم تتعرض لاى أذى أو ضرب من قبلة .
      ** كما أن المجني عليها كانت مصابة بضغط الدم والسكري مما يزيد من فرصة إصابتها بسكتة دماغية تدمر الأوعية الدموية داخل المخ واستند المتهم إلى تقرير طبي نشر بجريدة الوطن في العدد 8586 للسنة 36 الصادر بتاريخ 26 / 1 / 2007 وكذلك العدد رقم 8621 للسنة 37 الموافق 2 /3 2007 في باب صحة المجتمع وهذه التقارير والصادرة من أهل الاختصاص تقطع بإمكانية حدوث مثل هذه الإصابة إذا كانت المجني عليها مصابة بضغط الدم أو السكري وهذا يقطع بانتفاء مسؤولية المتهم وبرائبة من التهمة المنسوبة إلية .
      ** كما أن المتهم في التهمة الثانية لم يكن متواجدا بمكان عام إثناء وجودة في حالة سكر وأنة تواجد بمركز الشرطة للتحقيق معه فكان وجودة اضطراري وليس اختياري

      المحكمـــــة ..


      بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة فقد استقر في يقين المحكمة أن من أحدث إصابة المجني عليها والموصوفة بالتقرير الطبي ومنها إصابة الرأس التي أحدثت الوفاة هو المتهم وشهد الطبيب الشرعي الدكتور ............ على اليمين بان السبب الرئيسي لوفاة المجني عليها هو الإصابة التي بالرأس والتي أدت إلى تجمع دموي تحت عنكبوتيه الدماغ .
      ونفى الشاهد أن يكون سبب الوفاة سقوط المجني عليها على الأرض أو ضغط الدم أو مرض السكري
      ولما كان الطبيب الشرعي الذي عاين وفحص جثة المجني عليها قد أفصح عن سبب الوفاة بصورة جازمة فان ما ذهب إلية دفاع المتهم غير جدير بالقبول ومتعينا رفضه لمخالفته لأدلة الثبوت القاطعة .
      وقد استقر في يقين المحكمة أيضا عدم توافر القتل العمد لانتفاء القصد الجنائي وان ما بدر من المتهم يمثل ضرب أفضى إلى الموت أو القتل الخطأ و وبدون قصد وحيث أن المحكمة تملك تعديل القيد والوصف وتصبغ على الدعوى القيد والوصف الصحيح عملا بالمواد 174 و 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتصبح التهمة الأولى القتل بدون قصد وتم إخطار الخصوم بالقيد والوصف الجديد حتى يتسنى لهم إعداد دفاعهم بناء على هذا التعديل.
      فلهذه الأسباب


      " حكمت المحكمة :
      بتعديل وصف التهمة الأولى إلى جناية التسبب بموت إنسان بغير قصد القتل بالضرب وادنة المتهم بها كما ادانتة بالسكر البين ومخالفة قانون تنظيم زواج العمانيين من أجانب وقضت بحبسه عن الأولى خمس سنوات وعن الثانية بالغرامة ستمائة ريال وعن الثالثة الغرامة الف ريال تدغم العقوبات الثانية والثالثة بالاولى كونها الاشد وصفا لتكون العقوبة خمس سنوات نافذة وفى الدعوى المدنية التابعة بالزامة بدفع دية الهالكة لورثتها حسب المحدد شرعا مع الزام المتهم بالمصاريف ورفضت ما عد ذلك من الطلبات . "
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • اين المشاركات هل الموضوع لايستحق
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • الموضوع يستحق ضرب كاتبة بالرصاص
      ان لله وان الية رااجعون
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • شكرا الأستاذ محمد /على أدراج مختلف القضايا من أورقة المحاكم
      والتي يبت فيها القضاء العماني
      عرفت من واقع احداث القضية المذكورة أعلاه
      أن الجاني شارب للخمرة وفق التحليل الطبي لهواء الزفير
      عدم وجود تصريح زواج من اجنبية صادر من الجهة المختصة
      ثالثا المذكور استعان بأشخاص في حمل المجني عليها ووضعها في السرير
      أين العقوبة الرادعة لهم كونهم شاركوا في حمل المجني عليها ووضعها في السرير ألا يعتبروا مشاركين في لجريمة ؟
      بما أن المجني عليها حامل في شهرها التاسع هل تنتفي قيمة دية ما في بطنها ؟
      هل ستكون العقوبة اشد لو أن المجني اقدم على فعلته بقتل المجني عليها وهو بكامل قواه العقلية ؟
    • السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
      شكرا اخى الفاضل على المشاركة ومن المتلاحظ انك قرات الموضوع بنظرة خبير وعالم بالقانون
      المجنى علية اراد ان يتنصل من الجريمة فاراد ان يوهم المحكمة انة لم يقوم بقتل المجنى عليها بل هى من سقطت على الارض واستعان بالشهود الذين قاموا بحملها ولكن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليها اكدت ان الاصابة ليست من سقوط المجنى عليها كما ان الشهود قرروا ان اصابة المجنى عليها ليست من السقوط
      والمحكمة هنا كانت رحيمة بالمتهم ونحن لا نعقب على حكم القضاء ولكن يجوز ان المحكمة لم تتيقن من توافر القصد الجنائى للقتل فاستبعدت شبهة القتل مع سبق الاصرار والترصد فالقاضى يقضى بالقدر المتيقن حيث تبنى الادانة على الجزم واليقين وتبنى البراءة على الشك والتخمين واعتقد ان المحكمة كيفت الدعوى بضرب افضى الى الموت.
      اما كون المتهم كان تحت تاثير الخمور فهذا ليس ظرف مخفف فى العقوبة وذلك لان وقوع المتهم تحت تاثير الخمر كان اختيارى اما لو كان المتهم تحت تاثير المخدر الاجبارى اى بسبب العلاج فهنا تنتفى المسؤولية الجنائية لانتفاء الادراك.
      بارك الله فيكم
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • محمد احمد منصور كتب:

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
      شكرا اخى الفاضل على المشاركة ومن المتلاحظ انك قرات الموضوع بنظرة خبير وعالم بالقانون
      المجنى علية اراد ان يتنصل من الجريمة فاراد ان يوهم المحكمة انة لم يقوم بقتل المجنى عليها بل هى من سقطت على الارض واستعان بالشهود الذين قاموا بحملها ولكن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليها اكدت ان الاصابة ليست من سقوط المجنى عليها كما ان الشهود قرروا ان اصابة المجنى عليها ليست من السقوط
      والمحكمة هنا كانت رحيمة بالمتهم ونحن لا نعقب على حكم القضاء ولكن يجوز ان المحكمة لم تتيقن من توافر القصد الجنائى للقتل فاستبعدت شبهة القتل مع سبق الاصرار والترصد فالقاضى يقضى بالقدر المتيقن حيث تبنى الادانة على الجزم واليقين وتبنى البراءة على الشك والتخمين واعتقد ان المحكمة كيفت الدعوى بضرب افضى الى الموت.
      اما كون المتهم كان تحت تاثير الخمور فهذا ليس ظرف مخفف فى العقوبة وذلك لان وقوع المتهم تحت تاثير الخمر كان اختيارى اما لو كان المتهم تحت تاثير المخدر الاجبارى اى بسبب العلاج فهنا تنتفى المسؤولية الجنائية لانتفاء الادراك.
      بارك الله فيكم
      شكرا على التعقيب بارك الله فيك
      اوردت في سياق القضية المذكورة أعلاه بأن المذكور استعان بثلاثة اشخاص لحمل المجني عليها
      هنا قد يستأل البعض هل الوفاة حصلت بعد أن نامت على السرير أم قبل لأن وقعت عدت مرات من أيديهم ولكونها حامل في شهرها التاسع ندرك أنه السقوط في هذا الشهر بذات له أثر سلبي خطيرعلى صحة المجني عليها ، فلما لم تشمل العقوبة الأشخاص المستعان بهم ؟
    • لانهم ليسوا فاعلين فى الجريمة بل كانوا شهود .
      المتهم اعتدى على المجنى عليها سابقا واراد طمس الحقيقة فادعى انها سقطت على الارض فاستعان بالشهود الذين قاموا بحملها تقريبا وهى تحتضر والقاعدة الشرعية تقضى " لا يضار كاتبا ولا شهيد "

      ومن غير المتصور ان يقوم ثلاثة افراد بحمل المجنى عليها وتسقط منهم فهى ليست فيل او وحيد القرن
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • محمد احمد منصور كتب:

      لانهم ليسوا فاعلين فى الجريمة بل كانوا شهود .
      المتهم اعتدى على المجنى عليها سابقا واراد طمس الحقيقة فادعى انها سقطت على الارض فاستعان بالشهود الذين قاموا بحملها تقريبا وهى تحتضر والقاعدة الشرعية تقضى " لا يضار كاتبا ولا شهيد "

      ومن غير المتصور ان يقوم ثلاثة افراد بحمل المجنى عليها وتسقط منهم فهى ليست فيل او وحيد القرن
      صحيح والله شو هي تزن طن مثلا
      شكرا على الأفادة يا عم ومنكم نستفيد