من ملفات القضاء
الوقائــــــع:
الوقائــــــع:
تتحصل الوقائع في أن الادعاء العام أحال المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات...... لأنة بتاريخ / / بدائرة مركز بوشر :-
1- أقدم قصدا على قتل المجني عليها ....... وذلك بان اعتدى عليها بالضرب فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .
2- وجد بحالة سكر بين في محل عام ومكان مباح للجمهور وفق الثابت باستمارة فحص الكحول في هواء الزفير .
3- أقدم على الزواج بامرأة أجنبية المجني عليها دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة .
4- عد عائدا إذ سبق الحكم علية في جنحة مماثلة للجنحة موضوع التهمة الأولى .
وطلب الادعاء العام عقابه بالمادة 235 و 228 من قانون الجزاء والمادة 2 من القرار الوزاري رقم 92 /93 الخاص بأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب .
الدفــــــــاع :
** دفع المتهم بانتفاء أركان جريمة القتل العمد
تأسيسا على أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليها كانت نتيجة وقوع المجني عليها على الأرض الصلبة من يدي المتهم نظرا لارتفاع وزنها وكبر حملها البالغ تسعة اشهر مما حمل المتهم للاستعانة بالشهود ............... و.............. و............... لمساعدته على حملها ووضعها على السرير إلا إنهم فشلوا في ذلك حيث سقطت من أيديهم لعدة مرات مصطدمة بذات الأرض بغرفة النوم ولم تتعرض لاى أذى أو ضرب من قبلة .
** كما أن المجني عليها كانت مصابة بضغط الدم والسكري مما يزيد من فرصة إصابتها بسكتة دماغية تدمر الأوعية الدموية داخل المخ واستند المتهم إلى تقرير طبي نشر بجريدة الوطن في العدد 8586 للسنة 36 الصادر بتاريخ 26 / 1 / 2007 وكذلك العدد رقم 8621 للسنة 37 الموافق 2 /3 2007 في باب صحة المجتمع وهذه التقارير والصادرة من أهل الاختصاص تقطع بإمكانية حدوث مثل هذه الإصابة إذا كانت المجني عليها مصابة بضغط الدم أو السكري وهذا يقطع بانتفاء مسؤولية المتهم وبرائبة من التهمة المنسوبة إلية .
** كما أن المتهم في التهمة الثانية لم يكن متواجدا بمكان عام إثناء وجودة في حالة سكر وأنة تواجد بمركز الشرطة للتحقيق معه فكان وجودة اضطراري وليس اختياري
المحكمـــــة ..
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة فقد استقر في يقين المحكمة أن من أحدث إصابة المجني عليها والموصوفة بالتقرير الطبي ومنها إصابة الرأس التي أحدثت الوفاة هو المتهم وشهد الطبيب الشرعي الدكتور ............ على اليمين بان السبب الرئيسي لوفاة المجني عليها هو الإصابة التي بالرأس والتي أدت إلى تجمع دموي تحت عنكبوتيه الدماغ .
ونفى الشاهد أن يكون سبب الوفاة سقوط المجني عليها على الأرض أو ضغط الدم أو مرض السكري
ولما كان الطبيب الشرعي الذي عاين وفحص جثة المجني عليها قد أفصح عن سبب الوفاة بصورة جازمة فان ما ذهب إلية دفاع المتهم غير جدير بالقبول ومتعينا رفضه لمخالفته لأدلة الثبوت القاطعة .
وقد استقر في يقين المحكمة أيضا عدم توافر القتل العمد لانتفاء القصد الجنائي وان ما بدر من المتهم يمثل ضرب أفضى إلى الموت أو القتل الخطأ و وبدون قصد وحيث أن المحكمة تملك تعديل القيد والوصف وتصبغ على الدعوى القيد والوصف الصحيح عملا بالمواد 174 و 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتصبح التهمة الأولى القتل بدون قصد وتم إخطار الخصوم بالقيد والوصف الجديد حتى يتسنى لهم إعداد دفاعهم بناء على هذا التعديل.
فلهذه الأسباب
" حكمت المحكمة :
بتعديل وصف التهمة الأولى إلى جناية التسبب بموت إنسان بغير قصد القتل بالضرب وادنة المتهم بها كما ادانتة بالسكر البين ومخالفة قانون تنظيم زواج العمانيين من أجانب وقضت بحبسه عن الأولى خمس سنوات وعن الثانية بالغرامة ستمائة ريال وعن الثالثة الغرامة الف ريال تدغم العقوبات الثانية والثالثة بالاولى كونها الاشد وصفا لتكون العقوبة خمس سنوات نافذة وفى الدعوى المدنية التابعة بالزامة بدفع دية الهالكة لورثتها حسب المحدد شرعا مع الزام المتهم بالمصاريف ورفضت ما عد ذلك من الطلبات . "