السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ردا على مطلب احد رواد الساحة العمانية " ساحة القانون " عن التطور القضائى العمانى
فنقول و بالله التوفيق :-
فى اطار النهضة التشريعية والقانونية التى شهدتها السلطنة والتى تم فى نطاقها تقريب العدالة من المواطنين وفق اطار متكامل على نحو غير مسبوق فى السلطنة فان القضاء العمانى يقوم بدور حيوى ومتزايد الاهمية على مستوى الوطن والمواطن عبر شعور الجميع بالامن والامان وبان هناك سياجا قانونيا راسخا وقويا يحمى حقوقة بنفس القدر الذى يحمى حقوق الغير .
وبالرغم من ان القضاء العمانى تمتع دوما بمكانة بارزة الا ان النظام القضائى الذى تم تشيدة واستكمال هياكلة والذى يمارس دورة الان حيث " لا سلطان على القضاة فى قضائهم لغير القانون " يعد وساما على جبين الوطن وضعة جلالتة من اجل ضمان انطلاق كل طاقات الابداع لدى المواطن العمانى .
واذا كان النظام الاساسى للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطانى رقم 101 /96 م قد افرد بابا خاصا بالقضاء - الباب السادس فان المادة "59 " منة نصت على ان " سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات " .
كما نصت المادة "60" على ان " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون " وعلى ذلك توفرت وبشكل قانونى سواء عبر مواد النظام الاساسى للدولة او من خلال الممارسة العملية كل الضمانات التى تحفظ للمواطن حقوقة . ثم جاء تنفيذ كل من قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم السلطانى رقم 90 /99 م وقانون الادعاء العام رقم 92 /99م ليشكلا مرحلة جديدة من مراحل التنظيم القضائى فى السلطنة .
فالدعاء العام يمثل جزءا مهما واساسيا من السلطة القضائية اذ نص المشرع العمانى على عدة اختصاصات وعدة صلاحيات بمقتضى القوانين يباشرها الادعاء العام فهو يمارس دورة فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها بجانب القضاء فى منصة الحكم حيث لة وجود اساسى لا تسير المحكمة بدونة .
كما ان لة قبل ذلك الدور الاكبر فى تحقيق الدعاوى ابتدائيا سيما فى الجنايات . بالاضافة الى الاجراءات التحفظية المصاحبة كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطى طبقا للقانون .
وليس ذلك فحسب بل ان لة تقدير ما اذا كان الامر والمصلحة العامة تقتضى رفع الدعوى العمومية للقضاء او انة يقوم بخلاف ذلك ... اى حفظ الدعوى ويبلغ الاطراف بذلك حيث ان لهم حق التظلم منة امام محكمة الاستئناف خلال مدة معينة .
وسوف يتم التعرف على مراحل تطور النظام القضائى العمانى من خلال طرح النقاط الهامة التى نامل بان تحقق اهدافها المنشودة منها .
اولا : مراحل تطور النظام القضائى العمانى :
تشير الدراسات الى ان اول تنظيم قضائى فى سلطنة عمان بدا فى عام 1920 حيث تم انشاء محكمتين تجارية ومدنية عدلية فى كل من مسقط ومطرح .
الا ان التطور الفعلى للقضاء فى عمان بدا عام 1970 بتولى مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الاعلى للقضاء مقاليد الحكم حيث انطلقت عمان فى بناء مؤسسات الدولة العمانية واصدار التشريعات المنظمة لها والتى من بينها النظام القضائى .
وفى عام 1974 بدات الخطوة الاولى للمحاكم الجزائية حيث انشات محكمة الشرطة بموجب المرسوم السلطانى رقم 4 / 74 بتاريخ 16 / 3 /1947 وخضعت هذة المحكمة اداريا وماليا لشرطة عمان السلطانية وقد شكلت من قاضى واحد هو رئيسها واستمرت هذة المحكمة فى نظر القضايا الجنائية المعروضة عليها من الشرطة وذلك على درجة واحدة من التقاضى .
وفى عام 1981 صدر المرسوم السلطانى رقم 56 /81 بتعيين رئيس محكمة الشرطة الجزائية فى وظيفة مستشار الدولة للشؤون الجزائية وفى نفس العام وبموجب المرسوم السلطانى رقم 116 / 81 استقلت المحكمة قضائيا وذلك بمنح رئيسها الاستقلال القضائى فى مجال عملة فى حين ظل الاشراف الادارى لشرطة عمان السلطانية .
بعدها مباشرة تم انشاء المحكمة الجزائية .
وفى عام 1984 صدر المرسوم السلطانى رقم 35 / 84 بتاريخ 14 /3 1984 بتنظيم القضاء الجزائى العمانى حيث تم بموجبة تحديد اختصاصات المحكمة الجزائية فى العاصمة مسقط والمحاكم الجزائية الابتدائية ومحاكم الشرطة حسب تشكيلة وفى حدود اختصاصة .
وقد اختصت المحكمة الجزائية بمسقط بموجب هذا المرسوم فى النظر فى قضايا الجنايات والاستئناف على مستوى السلطنة بينما اختصت المحاكم الجزائية فى الولايات الرئيسية بنظر قضايا الجنح والمخالفات حسب الاختصاص .
بتاريخ 14 /10 /1986 وبموجب المرسوم السلطانى رقم 58 /86 تمتعت المحكمة الجزائية بالاستقلال المالى والادارى والقضائى بعد الغاء وزارة شؤون الديوان السلطانى بموجب نفس المرسوم .
وفى 16 /6 87 وبموجب المرسوم السلطانى رقم 44 /87 اخضعت المحكمة لاشراف مستشار الدولة للشؤون العدلية لضمان تحقيق اهدافها .
وفى عام 1996 توج النظام القضائى بصدور النظام الاساسى للدولة والذى يعد الدستور المكتوب الاول لسلطنة عمان فاتضح بذلك الاطار التشريعى للنظام القضائى وتحول نوعى فى تاريخ القضاء الجزائى فى السلطنة .
وفى عام 1999 توالت صدور العديد من القوانين والتشريعات التى تتعلق بالنظام القضائى فى السلطنة فى سبيل اعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة القضائية على نهج عصرى ووضعى يتفق وروح دولة المؤسسات والقوانين حيث صدر قانون السلطة القضائية وقانون الادعاء العام وقانون محكمة القضاء الادارى وقانون الاجراءات الجزائية وغيرها من القوانين ذات الصلة بالعمل القضائى .
ردا على مطلب احد رواد الساحة العمانية " ساحة القانون " عن التطور القضائى العمانى
فنقول و بالله التوفيق :-
فى اطار النهضة التشريعية والقانونية التى شهدتها السلطنة والتى تم فى نطاقها تقريب العدالة من المواطنين وفق اطار متكامل على نحو غير مسبوق فى السلطنة فان القضاء العمانى يقوم بدور حيوى ومتزايد الاهمية على مستوى الوطن والمواطن عبر شعور الجميع بالامن والامان وبان هناك سياجا قانونيا راسخا وقويا يحمى حقوقة بنفس القدر الذى يحمى حقوق الغير .
وبالرغم من ان القضاء العمانى تمتع دوما بمكانة بارزة الا ان النظام القضائى الذى تم تشيدة واستكمال هياكلة والذى يمارس دورة الان حيث " لا سلطان على القضاة فى قضائهم لغير القانون " يعد وساما على جبين الوطن وضعة جلالتة من اجل ضمان انطلاق كل طاقات الابداع لدى المواطن العمانى .
واذا كان النظام الاساسى للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطانى رقم 101 /96 م قد افرد بابا خاصا بالقضاء - الباب السادس فان المادة "59 " منة نصت على ان " سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات " .
كما نصت المادة "60" على ان " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون " وعلى ذلك توفرت وبشكل قانونى سواء عبر مواد النظام الاساسى للدولة او من خلال الممارسة العملية كل الضمانات التى تحفظ للمواطن حقوقة . ثم جاء تنفيذ كل من قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم السلطانى رقم 90 /99 م وقانون الادعاء العام رقم 92 /99م ليشكلا مرحلة جديدة من مراحل التنظيم القضائى فى السلطنة .
فالدعاء العام يمثل جزءا مهما واساسيا من السلطة القضائية اذ نص المشرع العمانى على عدة اختصاصات وعدة صلاحيات بمقتضى القوانين يباشرها الادعاء العام فهو يمارس دورة فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها بجانب القضاء فى منصة الحكم حيث لة وجود اساسى لا تسير المحكمة بدونة .
كما ان لة قبل ذلك الدور الاكبر فى تحقيق الدعاوى ابتدائيا سيما فى الجنايات . بالاضافة الى الاجراءات التحفظية المصاحبة كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطى طبقا للقانون .
وليس ذلك فحسب بل ان لة تقدير ما اذا كان الامر والمصلحة العامة تقتضى رفع الدعوى العمومية للقضاء او انة يقوم بخلاف ذلك ... اى حفظ الدعوى ويبلغ الاطراف بذلك حيث ان لهم حق التظلم منة امام محكمة الاستئناف خلال مدة معينة .
وسوف يتم التعرف على مراحل تطور النظام القضائى العمانى من خلال طرح النقاط الهامة التى نامل بان تحقق اهدافها المنشودة منها .
اولا : مراحل تطور النظام القضائى العمانى :
تشير الدراسات الى ان اول تنظيم قضائى فى سلطنة عمان بدا فى عام 1920 حيث تم انشاء محكمتين تجارية ومدنية عدلية فى كل من مسقط ومطرح .
الا ان التطور الفعلى للقضاء فى عمان بدا عام 1970 بتولى مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الاعلى للقضاء مقاليد الحكم حيث انطلقت عمان فى بناء مؤسسات الدولة العمانية واصدار التشريعات المنظمة لها والتى من بينها النظام القضائى .
وفى عام 1974 بدات الخطوة الاولى للمحاكم الجزائية حيث انشات محكمة الشرطة بموجب المرسوم السلطانى رقم 4 / 74 بتاريخ 16 / 3 /1947 وخضعت هذة المحكمة اداريا وماليا لشرطة عمان السلطانية وقد شكلت من قاضى واحد هو رئيسها واستمرت هذة المحكمة فى نظر القضايا الجنائية المعروضة عليها من الشرطة وذلك على درجة واحدة من التقاضى .
وفى عام 1981 صدر المرسوم السلطانى رقم 56 /81 بتعيين رئيس محكمة الشرطة الجزائية فى وظيفة مستشار الدولة للشؤون الجزائية وفى نفس العام وبموجب المرسوم السلطانى رقم 116 / 81 استقلت المحكمة قضائيا وذلك بمنح رئيسها الاستقلال القضائى فى مجال عملة فى حين ظل الاشراف الادارى لشرطة عمان السلطانية .
بعدها مباشرة تم انشاء المحكمة الجزائية .
وفى عام 1984 صدر المرسوم السلطانى رقم 35 / 84 بتاريخ 14 /3 1984 بتنظيم القضاء الجزائى العمانى حيث تم بموجبة تحديد اختصاصات المحكمة الجزائية فى العاصمة مسقط والمحاكم الجزائية الابتدائية ومحاكم الشرطة حسب تشكيلة وفى حدود اختصاصة .
وقد اختصت المحكمة الجزائية بمسقط بموجب هذا المرسوم فى النظر فى قضايا الجنايات والاستئناف على مستوى السلطنة بينما اختصت المحاكم الجزائية فى الولايات الرئيسية بنظر قضايا الجنح والمخالفات حسب الاختصاص .
بتاريخ 14 /10 /1986 وبموجب المرسوم السلطانى رقم 58 /86 تمتعت المحكمة الجزائية بالاستقلال المالى والادارى والقضائى بعد الغاء وزارة شؤون الديوان السلطانى بموجب نفس المرسوم .
وفى 16 /6 87 وبموجب المرسوم السلطانى رقم 44 /87 اخضعت المحكمة لاشراف مستشار الدولة للشؤون العدلية لضمان تحقيق اهدافها .
وفى عام 1996 توج النظام القضائى بصدور النظام الاساسى للدولة والذى يعد الدستور المكتوب الاول لسلطنة عمان فاتضح بذلك الاطار التشريعى للنظام القضائى وتحول نوعى فى تاريخ القضاء الجزائى فى السلطنة .
وفى عام 1999 توالت صدور العديد من القوانين والتشريعات التى تتعلق بالنظام القضائى فى السلطنة فى سبيل اعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة القضائية على نهج عصرى ووضعى يتفق وروح دولة المؤسسات والقوانين حيث صدر قانون السلطة القضائية وقانون الادعاء العام وقانون محكمة القضاء الادارى وقانون الاجراءات الجزائية وغيرها من القوانين ذات الصلة بالعمل القضائى .