(أمر على عريضة)
لـــدى المحكمــة الابتدائيــة بـ ........
( الدائــرة الشرعيــــة)
لـــدى المحكمــة الابتدائيــة بـ ........
( الدائــرة الشرعيــــة)
فيمــــا بيـــن:
............................................... ( طالبة الامر)
يمثلها: مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
العنوان: ولاية نـزوى بناية الديوان- هاتف رقم 25411989 =============================================
ضــــــــــد.
..................................... ( المطلوب صدور الأمر ضده)
العنوان :
============================================================================
الموضــــــوع / أمر على عريضة بتسليم الأغراض الخاصة والمنقولات الزوجية
فضيلــة الشيــخ / رئيس المحكمة الابتدائية بـ...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ,,, بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا طالبة الامر نتشرف أمام عدالتكم بتقديم أمر على عريضة بتسليم الأغراض الخاصة والمنقولات الزوجية وذلك على النحو التالي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ,,, بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا طالبة الامر نتشرف أمام عدالتكم بتقديم أمر على عريضة بتسليم الأغراض الخاصة والمنقولات الزوجية وذلك على النحو التالي:
( مرفق صورة من الوكالة مستند 1)
الوقائــــــع :
1- المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بالعقد الصحيح الشرعي المؤرخ............ وقد دخل بها وعاشرها معاشره الأزواج وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار ........... و.................
( مرفق صورة من إثبات الزواج مستند 2)
2- وبتاريخ ....... طلقت المدعية من المدعى عليه وانفصلت عرى الزوجية والمدعية الآن تقطن بمنزل والدها ولديها أغراض شخصيه ما زالت بمنزل الزوجية وللعلم ان المدعية قد قامت بشراء هذه الاعراض والمستلزمات من مالها الخاص وبطلاق المدعية يكون من حقها استرداد هذه المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وهي الآن تحت يد المدعى عليه .
( مرفق صورة من إثبات الطلاق مستند 3)
**وحيث أن المدعى عليه ممتنع عن تسليم المدعية منقولاتها ومستلزماتها الضرورية رغم المطالبات الودية المتكررة الامر الذي حدا بالمدعية للتقدم بهذا الطلب.
الأسانيد القانونية
تنص المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية :
" في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر عليه أن يقدم عريضة بطلبه الي قاضي الأمور الوقتية أو الي رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في المدينة التي بها مقر المحكمة ويرفق بها المستندات المؤيدة لطلبه".**
وحيث أن المدعية ليس لديها ما ترتديه أو تطيب به لوجود هذه الأغراض بمنزل الزوجية وهناك خلاف قائم بين الطرفين أمام القضاء بشان رؤية الصغار , ومن هنا يكون الطلب أقيم على سند قانوني سليم , والمدعية تهيب بالهيئة الموقرة القضاء لها بالطلبات.
الطلبــــــــات
تلتمس المدعية من الهيئة الموقرة القضاء لها بالاتي :
صدور الأمر بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية أغراضها الموجودة بمنزل الزوجية دون نقص أو إتلاف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،