رئيس قسم الجمعيات بوزارة التنمية : قانون الجمعيات الأهلية يحتاج إلى تعديل.. ورفعنا ملاحظاتنا للجهات

    • رئيس قسم الجمعيات بوزارة التنمية : قانون الجمعيات الأهلية يحتاج إلى تعديل.. ورفعنا ملاحظاتنا للجهات



      الرؤية - مدرين المكتومية-

      أكد سالم بن عبدالله اليحمدي رئيس قسم الجمعيات والصناديق الخيرية بوزارة التنمية الاجتماعية، أنه يُشترط في تأسيس الجمعية أن يكون لها نظامٌ مكتوبٌ وموقَّعٌ من قبل المؤسسين، الذين يجب ألا يقل عددهم عن 40 فردًا؛ حيث يتعيَّن على الجمعية توفير مقر صالح لمباشرة نشاطها فيه؛ وذلك في خلال مدة لا تجاوز السنة من تاريخ إشهارها، كما يجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية: اسم الجمعية، وأهدافها، ومجال نشاطها، ووسائل تنفيذ هذه الأهداف، ونطاق عملها الجغرافي، ومركز إدارتها، على أن يكون في السلطنة، ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى، أو أن تتخذ تسمية أجنبية، كما يضاف اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته، ومحل إقامته، واستيضاح موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية، إضافة إلى أجهزة الجمعية واختصاصات كلٍّ منها، وكيفية اختيار أعضائها، وعزلهم، أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وصحة القرارت الصادرة عنهما، والعمل على معرفة من يمثل الجمعية في صلاتها بالغير، كما أن من شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم -وعلى الأخص- حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها، وألا يقل سن العضو عن 18 سنة، وألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة، إلا إذا كان قد رُدَّ إليه اعتباره.
      إلى جانب طرق المراقبة المالية الداخلية، وكيفية تعديل نظام الجمعية وإدماجها وتقسيمها وتكوين فروع لها، وقواعد حل الجمعية اختياريًّا، والجهة التي تؤول إليها أموالها.
      وأضاف: للوزارة حق رفض شَهر الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسُد حاجة المجتمع في مجال النشاط المطلوب، أو إذا كان تأسيسها لا يتفق مع أمن الدولة او مصلحتها أو لأية أسباب أخرى تقدِّرها الوزارة، ويُخطر مقدم طلب الشهر بخطابٍ مسجلٍ برفض شَهر الجمعية؛ متضمنًا سبب الرفض، ولذوي الشأن التظلم إلى الوزير من قرار الرفض خلال شهر من تاريخ استلام مقدم الطلب الخطاب المشار إليه. ويُعتبر القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيًّا. وتخضع الجمعيات لرقابة الوزارة؛ وتتناول هذه الرقابة فحص تقارير تدقيق الحسابات السنوية والتي تجريها تلك الجمعيات على حساباتها، والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقوانين ونظامها وقرارات الجمعية العمومية، ويتولي هذه الرقابه موظفون يكون من حقهم: دخول مقر الجمعية، والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباها، كما يكون لهولاء الموظفين -والذين يصدر بتحديدهم قرارٌ من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير- صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة؛ تنفيذًا له، وتحرير المحاضر اللازمة بها، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بشأنها.
      وتابع اليحمدي: للوزير أن يقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق أغراض مماثلة في جمعية واحدة؛ بهدف تنسيق الخدمات التى تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، ويصدر بالإدماج قرارٌ مسببٌ يبيِّن كيفية الإدماج، ويبلغ لذوي الشأن فور صدوره، ويحظر على مجلس إدراة الجمعية المدمجة وموظفيها التصرف في أي شأن من شؤونها بمجرد إبلاغهم بقرار الإدماج، وعليهم أن يبادروا بتسليم جميع أموال الجمعية الثابتة والمنقولة والمستندات الخاصة بها إلى الجمعية التى أدمجت فيها، كما يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير في الأحوال الآتية: إذا ثبت عجزها عن تحقيق الغرض أو الأغراض التى أنشئت من أجلها، وإذا تصرفت فى أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقًا لأغراضها بالإضافة لتعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين، وإذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو خالفت النظام العام، أو الآداب، ويبلغ قرار الحل للجمعية بخطاب مسجل، ويُنشر في الجريدة الرسمية، كما يحظر على الجمعية التي صدر قرارٌ بحلها -كما يحظر على القائمين على إدارتها وموظفيها- مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، فور إبلاغهم بقرار الحل، وإذا حلت الجمعية عُيِّن لها مصفٍ لمدة وبأجر تحددهما الوزارة، ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى، وبعد انتهاء التصفية يقوم المصفى بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام الجمعية، فإذا لم يوجد فيه نصٌ تقوم الوزارة بتوجيه أموال الجمعية المنحلة إلي جمعية أو أكثر من الجمعيات المشهرة لأحكام هذا القانون.
      وأكد: إن هناك العديد من البنود الواردة في القانون الحالي تحتاج إلى بعض التعديلات. وهذه التعديلات تم رفعها للجهات المسؤلة للنظر في إمكانية التعديل فيها بموجب قيام قانون جديد يختص بالجمعيات، وهناك بعض النقاط التي تم رفعها؛ ومنها: العضوية؛ حيث يحاول المشروع الجديد تعديل عدد العضوية، إضافة إلى تنظيم القانون التعاوني والنظر في تنظيم عمل المؤسسات الخيرية، كما أن القانون الجديد سيضم بعض الحلول التي تخص الجمعيات المهنية التي تحتاج إلى قوانين خاصة بها، كما أن مبدأ الدعم موجود للجمعيات بمختلف أشكاله، كما أن القانون الجديد يضم كل أنواع الجمعيات دون أي قيود.
      وأشار إلى أن الوزارة أشهرت 6 مؤسسات خيرية؛ منها: سعود بهوان، ومحمد البرواني، إضافة إلى تعاونيتين، إلي جانب جمعية مزاعي منطقة الباطنة والظاهرة، كما أن هناك ما يقارب الـ30 أو اكثر من الطلبات التي لم يُبت فيها، وجميعها من الجمعيات التي لا تتوافق مع الماده الرابعة من القانون.
      وقال: فيما يخص الشكاوى المتعلقة في البت بطلبات؛ فنحن كدائرة معنية لا نتسبب في ذلك، بل نحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين لإنجازها، ولكنها ترفع للمسؤولين في الوزارة.
      وأكد أن الوزارة الآن بصدد بناء مقر ووحدات للجمعيات المهنية بمرتفعات المطار؛ حيث إن المشروع مكونٌ من عدة مراحل؛ المرحلة الاولى: ستكون بناية من أربع أدوار، وكل دور يضم شقتين، وهي مقرات مجانية.
      ويبلغ مجمل الجمعيات 55 جمعية للمرأة، و77 حمعية مهنية، و25 جمعية خيرية، و10 أندية جاليات، كما سيكون هناك مبنى جديد لجمعية مسقط؛ وذلك بإعادة بناء مقر الجمعية من جديد.