مذكرة بدفاع المتهم فى جنحة شيك بدون رصيد

    • مذكرة بدفاع المتهم فى جنحة شيك بدون رصيد

      لـــــــدى
      محكمة الاستئناف بنزوى ( الدائرة الجزائية )


      فيمــا بيـــن : .............................. (المستأنف)
      ويمثله/ مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحـامـاة والاستشارات القـانونية العنوان: ولاية نـزوى – بناية الديوان- هاتف / 25411989===================================================
      ضـــــــــــــــد :

      1. الادعاء العام بنزوى................................... ( سلطة اتهام )

      2. ................... ( مدعي مدني )
      =============================================

      الموضـــوع/ مذكرة بدفاع المتهم في الجنحة
      رقم /2012م ( جنح مستأنف نزوى)


      فضيلـة الشيــوخ/ رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف الموقـــــرين
      بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلنا المستأنف نتشرف بتقديم لعدالة محكمتكم الموقرة مذكرة بدفاع المتهم وذلك على النحو التالي :-
      (مرفق صورة من البطاقة الشخصية مستند رقم 1)


      الوقائـــــــــع :


      نحيل بشأنها إلى ما جاء بأوراق الجنحة منعا للتكرار و حفاظا على وقت الهيئة الموقرة.
      الدفــــــاع



      أولا: ندفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

      حيث ان واقعة إصدار الشيك سند الدعوى قد مر عليها أكثر من ثلاث سنوات ومن هنا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة (16) إجراءات جزائية والتي جاء نصها كالأتي:

      " تنقضي الدعوى العمومية بمضي عشرين سنة في الجنايات التي يحكم فيها بالإعدام أو السجن المطلق, وعشر سنوات في غيرها من الجنايات, وثلاث سنوات في الجنح, وسنه في المخالفات, وذلك كله من يوم وقوع الجريمة, فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد من (155) الي (161) من قانون الجزاء, فتبدأ المدة من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته "
      وبإنزال ذلك على الواقعة


      يتلاحظ للهيئة الموقرة ان تاريخ استحقاق الشيك سند الجنحة مستحق الوفاء في 5/8/2007م وان تاريخ الشكوى كانت 11/10/2011م ومن هنا يكون مر أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ إصدار الشيك ويكون الدفع صادف صحيح الواقع والقانون.وقد جاء بأحكام المحكمة العليا :" الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة . دفع جوهري. عدم الرد عليه. قصور مبطل.إن البين من الحكم المطعون فيه انه أورد في مدوناته ان المحامي الحاضر مع المستأنف دفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شأنه لوثبت ان تنقضي الدعوى الجنائية, وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن دون ان يرد على هذا الدفع فانه يكون قاصر البيان وران عليه القصور المبطل بما يعيبه ويجوب نقضه"الطعن رقم 436/2006 جزائي عليا, جلسة 5/12/2006 " الدفع الجوهري ما قد يترتب عليه ان صح تغيير وجه الرأي في الدعوى .عدم مواجهته بالتمحيص وبالرد. قصور. ".الطعن رقم 318/2006 جزائي عليا, جلسة 14/11/2006م" تقادم الدعوى الجزائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمضي ثلاث سنوات تبدأ من يوم تسليم الشيك الي المستفيد مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ الاستحقاق"الطعن رقم 22/2008 جزائي عليا, جلسة 12/2/2008
      ثانياً: ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع لمدنية النزاع ولكون الشيك أداة ضمان وليس أداة وفاء طبقاً لنص المادة (137) و (138) إجراءات جزائية.حيث ان المتهم اقترض من المدعي بالحق المدني مبلغ (10000 ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني بموجب إقرار دين موثق لدى كاتب العدل وقد زيد على هذا المبلغ (2400 ر.ع) ألفان وأربعمائة ريال عماني قيمة الفوائد لذلك جاء سند الدين بمبلغ وقدرة (12400 ر.ع) اثنا عشر ألف وأربعمائة ريال عماني وإقرار الدين مؤرخ 1/8/2007م كما انه يوجد بإقرار الدين ضامن وهو الفاضل/ وقد تم تحرير شيك ضمان للمقرض (المدعي بالحق المدني) بنفس قيمة إقرار الدين كما ان الشيك لاحق على إقرار الدين حيث ان الشيك مؤرخ 5/8/2007م .
      (مرفق صورة من إقرار الدين مستند رقم 2)


      ** كما ان المدعي بالحق المدني (المقرض) قد اقر بان الشيك المؤرخ 5/8/2007م والذي يحمل الرقم (150) والمسحوب على بنك مسقط وقيمته (12400 ر.ع) اثنا عشر ألف وأربعمائة ريال عماني هو نفس مبلغ إقرار الدين الموثق لدى كاتب العدل.
      (مرفق صورة من إقرار وتأكيد وثيقة مستند رقم 3)



      ** وبذلك يعد هذا الإقرار حجه ملزمة للمقرض (المدعي بالحق المدني) وخاصة ان هذا الإقرار مذيل بتوقيعه وشهود.طبقاً لنص المادة (15) من قانون الإثبات. " تعتبر المحررات العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ... "
      ** كما انه توجد قرينه قوية على مدنية النزاع وهي عدم تقديم المدعي بالحق المدني (المستفيد) الشيك الي البنك إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات وهذه القرينة تدل على الاتفاق المسبق بين المقترض (المتهم) والقارض (المدعي بالحق المدني) وإلا لماذا تباطأ المدعي المدني في تقديم الشكوى ضد المتهم ؟؟ ** المحكمة بالجلسة السابقة قررت سماع الشاهد وهو الضامن في إقرار الدين وهذا يدل على قناعة المحكمة بمدنية النزاع.وقد استقر أحكام المحكمة العليا :" انه إذا تبين ان الشيك حرر في ظروف تدل على مجرد تأمين للدائن فإنه لا يجب ان تسبغ عليه الحماية الجزائية المقررة للشيك, فشيك الضمان هو شيك يعطيه الساحب الي شخص آخر يتفق معه على ان يبقيه لديه ولا يتقدم لاستيفائه من المسحوب عليه وعلى ان يرده إليه متى وفى الدين, ومن ثم فإن استبان للمحكمة ان الساحب والمستفيد لم يقصدا وقت تحرير الشيك ان يكون أداة وفاء بل أداة ضمان انتفى سوء النية وانحسرت عن الشيك الحماية الجزائية ".الطعن رقم 426/2006 جزائي عليا , جلسة 5/12/2006م " الأصل في الشيك اعتباره أداة وفاء. الاستثناء. إذا حرر الشيك في ظروف تدل على انه ضمان لدين. المقرر في قضاء هذه المحكمة وما قضت به الهيئة العامة لتوحيد المبادئ بالمحكمة العليا ان الأصل في الشيك انه أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات واستثناء من هذا الأصل ان الشيك يكون مجرد تأمين للدائن إذا حرر في ظروف تدل على انه كان مجرد ضمان لهذا الدين فلا تسبغ عليه في هذه الحالة الحماية الجزائية المقررة له بحسبان ان سوء النية قد انتفى "الطعن رقم 429/2006 جزائي عليا, جلسة 14/11/2006م ومن جماع ما تقدم يتضح للهيئة الموقرة ان الدفع بمدنية النزاع لكون الشيك سند الدعوى أداة ضمان وليس وفاء وعزز هذا الدفع بالمستندات الرسمية وأحكام المحكمة العليا فهو جدير بالقبول.
      الطلبـــات


      يلتمس المتهم من الهيئة الموقرة القضاء له بالاتي :
      أولاً: إلغاء حكم أول درجه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بالاتي:
      أصلياً: ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
      إحتياطي :1. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة (16) إجراءات جزائية.
      2. عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وذلك لمدنية النزاع وكون الشيك سند الدعوى أداة ضمان.
      ثانياً: مع الزام المدعي بالحق المدعي بالمصروفات وأتعاب محاماة قدرها (1000 ر.ع) ألف ريال عماني .
      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ,,,



      المحامي/ محمد أحمد منصور
      مكتب شبيبة أمبوسعيدية للمحاماة
      والاستشارات القانونية

      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • السلام عليكم......

      الخيـــانه ...


      هذه الكلمه المرعبةٌ والمخيفه" ...
      التي اصبحنا نسمعهــا كثيــر بوقتنا الحالي ...
      ويكااد البعض منا يتعوود عليهــــا ...
      وللخيــانه انواع كثيره وامرها على الاطلاق خيانة الزوجين
      لبعضهما سواء من النساء او الطرف الاخر"
      فـ الخيانة شيء عظيم وجريمة اعتبرها كبيره لاسباب عديده"

      لشباب " اذا اكتشفت ان خطيبتك تخونك مع اقرب الشخص لك الي هو اخوك شو بيكون ردت فعلك"؟
      اخوك متزوج وعندو عيال
    • السلام عليكم ورحمة الله وركاتة
      اخى الكريم ماعلاقة مذكرة فى جنحة شيك بدون رصيد بموضع استفسارك عن الخيانة .
      لو لديك اى استفسار فى موضوع محرج كهذا فارجوا ان تراسلنى على الخاص .
      خشية ان تخدش حياء القراء .
      ولك منى كل الاحترام والتقدير
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • متابعة
      حكمت محكمة الاستئناف فى جنحة الشيك سالفة الذكر بالاتى :-
      اولا : بقبول الاستئناف شكلا
      ثانيا : فى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجدد بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
      والتاييد فيما عدا ذلك
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )