الهبة او "العطية "

    • الهبة او "العطية "

      هل يجوز الرجوع فى الهبة او العطية ؟
      اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية فى جواز الرجوع فى الهبة .
      فلا يجيز المالكية والشافعية والحنابلة الرجوع فى الهبة الا فى حالة واحدة هى هى هبة الوالد لولدة وتسمى عند المالكية باعتصار الهبة وتستند هذة المذاهب الى ما روى عن رسول الله صلى الله علية وسلم "لايحل للرجل ان يعطى العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولدة "
      **وذهب الامام احمد بن حنبل الى راى يقضى بانة لايجوز الرجوع فى الهبة اصلا ويشمل المنع من الرجوع هبة الوالد لولدة ويستدل اصحاب هذا الراى بالحديث
      "العائد فى هبتة كالعائد فى قيئة " .
      ** اما عند الحنفيفة فيجوز الرجوع فى الهبة استنادا الى الحديث الشريف " الواهب احق بهبتة مالم يثب عنها " " واذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع "
      ومبنى وجهة نظر هذا المذهب ان الواهب انما قصد من هبتة غرضا قد يكون صلة الرحم او العوض المالى او نيل الثواب فاذا ما تبين ان غرضة قد تحقق لم يجز لة الرجوع وفيما عدا ذلك يترك الامر الية فلة الرجوع فى الهبة اذا كان غرضة لم يتحقق .
      **موانع الرجوع فى الهبة .
      1 - الهبة بعوض
      فاذا قدم الموهوب لة عوضا عن الهبة اوالتزام بشروط او تكاليف لمصلحة الواهب او لمصلحة اجنبى او للمصلحة العامة فان الهبة تكون لازمة منذ صدورها ولايجوز للواهب الرجوع فيها الا بالتراضى مع الموهوب لة ويستند الفقة الحنفى فى ذلك الى الحديث الشريف" الواهب احق بهبتة مالم يثب عنها "
      2 - تصرف الموهوب لة فى الشىء الموهوب .
      اذا تصرف الموهوب لة فى الشىء الموهوب تصرفا نهائيا باى سبب من الاسباب الناقلة للملك كالبيع او الهبة اصبحت الهبة لازمة وامتنع على الواهب حق الرجوع .
      ** وقد اجمعت جميع التشريعات المدنية ان الهبة اذا كانت بعوض خرجت عن كونها هبة بل عقد ملزم للطرفين وفى هذة الحالة لايجوز الرجوع فيها الا بموافقة الطرفين .
      وقد جاء بمشروع القانون المدنى العمانى فى المادة (555 )فقرة 6 و 7
      "يعتبر من موانع الرجوع فى فى الهبة مايلى :
      6 - اذا كانت الهبة بعوض .
      7 - اذا كانت الهبة صدقة او لجهة من جهات البر .

      ** ومن هنا لابد التفرقة بين الهبة او العطية واى عقد اخر فالهبة كما عرفها مشروع القانون المدنى العمانى سالف الذكر فى المادة (532)
      "الهبة تمليك مال او حق مالى لاخر حال حياة المالك دون عوض "

      اما التصرفات الاخرى فهى ترتب حقوق والتزامات على الاطراف وعلى محكمة الموضوع تكيف الدعوى اولا تكيفا سليما حتى يتسنى لها انزال النص القانونى الصحيح على الواقعة .
      هذا عمل متواضع اقدمة لرواد ساحة القانون .
      "فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجرى الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين " الاية رقم 72 سورة يونس .
      والسلام عليكم ورجمة الله وركاتة .
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )