من ملفات القضاء "مخالفة قانون الاتصالات "

    • من ملفات القضاء "مخالفة قانون الاتصالات "

      الوقائع

      تتلخص وقائع الدعوى فى ان الادعاء العام اتهم المتهم بوصف انة بتاريخ ....................... بدائرة مركز ........... ارسل رسائل مخالفة للنظام العام والاداب العامة عبر هاتفة النقال الى المجنى عليها ............ وتم احالة المتهم للمحاكمة اما المحكمة الابتدائية الدائرة الجزائية طالبا عقابة عملا بالمادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات .
      وقضت المحكمة الابتدائية (الدائرة الجزائية )
      حكمت المحكمة "بادانة المتهم بمخالفة قانون تنظيم الاتصالات وقضت بسجنة لستة اشهر والغرامة مائتى ريال مع الزامة بسداد مبلغ ثلاثمائة ريال للمدعية .........."

      **تم استئناف الحكم من قبل المتهم واسس استئنافة على الاتى :-
      1- الاخلال بحق الدفاع
      وذلك لان المتهم لم يتمكن من تقديم دفاعة الكامل امام محكمة اول درجة كما ان المحكمة اغفلت والتفتت عن طلب المتهم وهو الاستعلام من الشركة العمانية للاتصالات لتحديد الرسائل التى قام بارسالها الى المجنى عليها لانة قام بمسحها ولم يتمكن من اثبات تبادل الرسائل وهذا يعد اخلالا بحق الدفاع .
      2- النعى الثانى ان محكمة اول درجة التفتت عن تنازل المجنى عليها عن الدعوى موضوع الحكم محل الاستئناف مما يعيب الحكم .

      3- العقوبة مغالا فيها وعدم تناسبها مع الجرم .
      ولم يراعى الحكم فى تقدير العقوبة حداثة سن المتهم وانة طالب جامعى وانة فى فترة اختبارات نهاية العام الدراسى وسجنة سيؤدى الى اختلاطة بالمجرمين المتخصصين الذين الفوا الاجرام وتمرسوا اساليبة مما يؤدى الى تلوثة بالاجرام وتفقهة فى اساليبة مما يعيب الحكم .

      المحكمة
      بعد الاطلاع على الاوراق وسماع قرار الاحالة وبعد سماع دفاع المتهم وبعد المداولة .
      وحيث ان الاستئناف قد استوفى شروطة الشكلية فهو مقبول شكلا
      ومن حيث الموضوع فقد اقيم الاستئناف على ثلاث اسباب ينعى المتهم على الحكم محل الاستئناف اولا :- اخلالة بحق الدفاع
      والنعى بهذا السبب فى غير محلة ذلك ان الطلب بالاستعلام من شركة الاتصالات حول مضمون الرسائل لا يتجة مباشرة الى نفى الفعل المكون للجريمة بل لاثارة الشبهة فى ادلة الثبوت التى اطمانت اليها المحكمة ومن ثم فلا عليها ان هى التفتت عن اجابة الطلب هذا بالاضافة الى ان تبادل المجنى عليها رسائل مع المتهم على فرض صحتة لا يبرر للاخير ارسال تلك الرسائل لها كما ان المتهم اقر بالجرم امام المحكمة .
      السبب الثانى : ان المحكمة الابتدائية التفتت عن تنازل المجنى عليها عن الدعوى .
      وهذا النعى غير سديد ذلك ان النص فى المادة (15) من قانون الاجراءات الجزائية جاء بة الاتى "تنقضى الدعوى العمومية بوفاة المتهم او العفو عن الجريمة او مضى المدة او التنازل عن الشكوى او الظلب .........." يدل على ان الدعوى التى تنقضى بالتنازل هى تلك التى ترفع من الشاكى فى اى من الجرائم التى يشترط فيها القانون ذلك ولما كانت الجريمة المسندة للمتهم ليست من ضمن الجرائم التى لا ترفع الا بناء على شكوى من المجنى علية او من وكيلة الخاص فان الدعوى العمومية الخاصة بها لا تنقضى بتنازل المجنى عليها ومن ثم يتعين رد هذا السبب .
      السبب الثالث : وهو ان الحكم محل الطعن لم يراعى ظروف المتهم .
      والنعى بهذا السبب مردود علية بان تقدير العقوبة فى الحدود المرسومة قانونا للجريمة التى ثبتت على المتهم من سلطة محكمة الموضوع وهى غير ملزمة ببيان الاسباب التى من اجلها اوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتاتة . ولما كانت العقوبة الموقعة داخلة فى الحدود المقررة قانونا فان النعى بهذا السبب يكون بلا اساس مما يتعين رفضة.
      فلهذة الاسباب
      حكمت المحكمة بالاتى :-
      اولا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف والقضاء مجددا بتخيض العقوبة الحبسية الى ثلاث اشهر مع الامر بوقف تنفيذ نصف العقوبة والزامة بالمصروفات .
      وفى الدعوى المدنية بانقضائها بالتصالح والتاييد فيما عدا ذلك .
      محمد أحمد منصور
      محـــــام
      بالإستئناف العالي
      وعضو الإتحاد الدولي للمحامين العرب
      ومستشار قانوني
      ------------------
      تليفون رقم / 00201066096624
      ------------------------
      لا خير في فكرة
      لم يتجرد لها صاحبها
      ولم يجعلها رداءه وكفنه
      بها يعيش .. وفيها يموت
      ( المفكر المصري الكبير : توفيق الحكيم )
    • ‘‘‘ لُآ شُيَ آسۆآآ من خـيَآنہ آلُقلُم ‘‘ ‘‘ فَرٍصآص آلُغآدِرٍ يَقتلُ فَرٍدِآآ ‘‘ ۆآلُقلُم آلُخـآئن ’’’ قدِ يَقتلُ شُعٍۆب ۆآممآآآآ~~ ☆★ ღE̷B̷N̷ ➹ M̷S̷Q̷T̷ ❀ღ ☆★