
ما قول سماحتكم في رجل أوصى بمائتي ريال للفقراء الأقربين الذين لا يرثون، مع العلم بوجود أولاد الابن والإخوة الأشقاء والإخوة من الرضاع والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، فكيف توزع هذه الوصية ؟
** الإخوة من الرضاع لا يدخلون في الوصية، لأن الرضاع سبب وليس بنسب، ومع اتساع الوصية يعطى منها هؤلاء كلهم بالسواء، ولا تختص هذه الوصية بالفقراء، وإنما هي لكل قريب، لأنها حق للغني والفقير معا بسبب القربى والله أعلم.
* من لم يوص لأقربيه، ما الحكم ؟
** الوصية تجب على الانسان لأقربيه ان كان واجدا لنص الآية، وان لم يوص بها كان آثما، ولكن لا يصرف من ماله لأقريبه من غير وصية والله أعلم.
* رجل كان قد أوصى قبل موته بمبلغ من المال لأقاربه الفقراء، فمن هم هؤلاء الفقراء حسب تحديد الشرع ؟ وهل تراعى درجة فقر كل منهم ؟
** تنفذ الوصية حسبما أوصى، فإن أوصى لفقراء قرابته فلتوضع فيهم، وان كانت الوصية حقا للأقربين غنيهم وفقيرهم، لقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للولدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)، والفقير كل من لا يكفي دخله لنفقاته الضرورية والله أعلم.
* من هم الفقراء الأقربون، هل هم أولاد الأولاد من الذكور أم من الإناث أم جميع الأقارب الذين لا يرثون شيئا ؟
** وصية الأقربين غير خاصة بفقرائهم، بل هي شاملة للغني والفقير، لقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للولدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)، فترى أنه لم يقيدها بفقراء الأقربين، والأقربون هم جميع القرابة الذين لا يرثون، سواء كانوا أولاد الأولاد أو من كان من قبل الأب أو من قبل الأم من الأقربين، وإنما يقدم الأقرب فالأقرب حسبما تتسع الوصية والله أعلم.
* رجل هالك كان قد أوصى بمبالغ للفقراء الأقربين بعد موته، فمن يكون هؤلاء الأقربون ؟ وهل تعم الذكور والإناث على السواء ؟
** وصية الأقربين غير خاصة بالفقراء، بل هي شاملة للأقربين فقراء كانوا أم أغنياء، لأنها صلة لذوي القرابة بعد الموت، وقد ذكرها الله في القرآن مطلقة غير مقيدة بالفقر، فتقدها بذلك من تصرف الجهال وليس من الحق في شيء، وهي خاصة بالأقرباء الذين لا يرثون لحجبهم بمن هو أقرب منهم، أو لكونهم من ذوي الأرحام، كأولاد الأولاد مع وجود الأولاد، وكذلك الأخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، والذكر والأنثى فيها بالسواء والله أعلم.
* رجل كان قد أوصى قبل وفاته لأرحامه بمبلغ مائتي ريال عماني، وله من الأرحام أولاد أولاده وأولاد أولاد عمه وأولاد أولاد خاله وغيرهم الكثير، فكيف يوزع هذا المبلغ بينهم ؟
** الأصح توزيع هذه الوصية بين أقربيه بالسواء ان لم يميز بينهم في وصيته والله أعلم.
* رجل أوصى للأقربين منهم أولاد عم ومنهم أولاد أخ، فمن منهم يأخذ أكثر من الوصية ؟
** اختلف في وصية الأقربين، هل توزع بينهم بالسواء أم يعطى الأقرب ضعف الأبعد ؟ والراجح الأول لاشتراكهم جميعا في صفة القرابة، وبناء على التمييز فإن أولاد الأخ أقرب من أولاد العم والله أعلم.
* رجل أوصى بمائة ريال عماني يخرج منها صلاة والباقي للفقراء الأقربين، وكان قد ترك من الأقربين أولاد ابن وأولاد بنت وأولاد أخ وأولاد أخت وأولادهم وأولاد عم ذكورا وإناثا، فكيف تقسم هذه الوصية بينهم ؟
** كل هؤلاء أقربون فلهم حق في هذه الوصية، وتقسم بينهم بالسواء، لا فرق بين ذكر وأنثى، ولا بين أقرب وأبعد والله أعلم.
* ما قولكم فيمن أوصى قبل وفاته بألف ريال عماني لأقربيه الذين لا يرثون من ماله شيئا، وللهالك أحفاد وأخ شقيق وأبناء أخ شقيق، فهل للأخ وأبناء الأخ نصيب من هذا أم لا ؟
** نعم هؤلاء كلهم أقربون، فلهم نصيبهم من الوصية، وإنما اختلف في توزيعها بينهم، فالمتقدمون من علمائنا يرون توزيعها بالدرجات، وإمامنا السالمي ـ رحمه الله ـ يرى توزيعها بينهم بالسواء وبه نأخذ والله أعلم.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة
** الإخوة من الرضاع لا يدخلون في الوصية، لأن الرضاع سبب وليس بنسب، ومع اتساع الوصية يعطى منها هؤلاء كلهم بالسواء، ولا تختص هذه الوصية بالفقراء، وإنما هي لكل قريب، لأنها حق للغني والفقير معا بسبب القربى والله أعلم.
* من لم يوص لأقربيه، ما الحكم ؟
** الوصية تجب على الانسان لأقربيه ان كان واجدا لنص الآية، وان لم يوص بها كان آثما، ولكن لا يصرف من ماله لأقريبه من غير وصية والله أعلم.
* رجل كان قد أوصى قبل موته بمبلغ من المال لأقاربه الفقراء، فمن هم هؤلاء الفقراء حسب تحديد الشرع ؟ وهل تراعى درجة فقر كل منهم ؟
** تنفذ الوصية حسبما أوصى، فإن أوصى لفقراء قرابته فلتوضع فيهم، وان كانت الوصية حقا للأقربين غنيهم وفقيرهم، لقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للولدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)، والفقير كل من لا يكفي دخله لنفقاته الضرورية والله أعلم.
* من هم الفقراء الأقربون، هل هم أولاد الأولاد من الذكور أم من الإناث أم جميع الأقارب الذين لا يرثون شيئا ؟
** وصية الأقربين غير خاصة بفقرائهم، بل هي شاملة للغني والفقير، لقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للولدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)، فترى أنه لم يقيدها بفقراء الأقربين، والأقربون هم جميع القرابة الذين لا يرثون، سواء كانوا أولاد الأولاد أو من كان من قبل الأب أو من قبل الأم من الأقربين، وإنما يقدم الأقرب فالأقرب حسبما تتسع الوصية والله أعلم.
* رجل هالك كان قد أوصى بمبالغ للفقراء الأقربين بعد موته، فمن يكون هؤلاء الأقربون ؟ وهل تعم الذكور والإناث على السواء ؟
** وصية الأقربين غير خاصة بالفقراء، بل هي شاملة للأقربين فقراء كانوا أم أغنياء، لأنها صلة لذوي القرابة بعد الموت، وقد ذكرها الله في القرآن مطلقة غير مقيدة بالفقر، فتقدها بذلك من تصرف الجهال وليس من الحق في شيء، وهي خاصة بالأقرباء الذين لا يرثون لحجبهم بمن هو أقرب منهم، أو لكونهم من ذوي الأرحام، كأولاد الأولاد مع وجود الأولاد، وكذلك الأخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، والذكر والأنثى فيها بالسواء والله أعلم.
* رجل كان قد أوصى قبل وفاته لأرحامه بمبلغ مائتي ريال عماني، وله من الأرحام أولاد أولاده وأولاد أولاد عمه وأولاد أولاد خاله وغيرهم الكثير، فكيف يوزع هذا المبلغ بينهم ؟
** الأصح توزيع هذه الوصية بين أقربيه بالسواء ان لم يميز بينهم في وصيته والله أعلم.
* رجل أوصى للأقربين منهم أولاد عم ومنهم أولاد أخ، فمن منهم يأخذ أكثر من الوصية ؟
** اختلف في وصية الأقربين، هل توزع بينهم بالسواء أم يعطى الأقرب ضعف الأبعد ؟ والراجح الأول لاشتراكهم جميعا في صفة القرابة، وبناء على التمييز فإن أولاد الأخ أقرب من أولاد العم والله أعلم.
* رجل أوصى بمائة ريال عماني يخرج منها صلاة والباقي للفقراء الأقربين، وكان قد ترك من الأقربين أولاد ابن وأولاد بنت وأولاد أخ وأولاد أخت وأولادهم وأولاد عم ذكورا وإناثا، فكيف تقسم هذه الوصية بينهم ؟
** كل هؤلاء أقربون فلهم حق في هذه الوصية، وتقسم بينهم بالسواء، لا فرق بين ذكر وأنثى، ولا بين أقرب وأبعد والله أعلم.
* ما قولكم فيمن أوصى قبل وفاته بألف ريال عماني لأقربيه الذين لا يرثون من ماله شيئا، وللهالك أحفاد وأخ شقيق وأبناء أخ شقيق، فهل للأخ وأبناء الأخ نصيب من هذا أم لا ؟
** نعم هؤلاء كلهم أقربون، فلهم نصيبهم من الوصية، وإنما اختلف في توزيعها بينهم، فالمتقدمون من علمائنا يرون توزيعها بالدرجات، وإمامنا السالمي ـ رحمه الله ـ يرى توزيعها بينهم بالسواء وبه نأخذ والله أعلم.
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة