لدى محكمة القضاء الإداري بمسقط
((الدائرة الإستئنافية ))
فيمــا بيــن :- (( المستأنف ضدها ))
يمثلها : مكتب منصور الرواحي للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
العنوان : ولاية نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989
ضـــــــد :
وزارة الداخلية (( المستأنف ))
==================================================
الموضوع / مذكرة رد على صحيفة الاستئناف رقم ...../ ق س / 2013م
والمحدد لنظرها جلسة 11/3/2013م
فضيلــة الشيــخ / رئيــس وأعضاء محكمـــة الاستئناف المحتـــــرمين
الســــلام عليكـــم ورحمــــة الله وبركاتــــه ... وبعـــــــد
بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا المستأنف ضدها بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم مذكرة رد على صحيفة الاستئناف على النحو التالي:ـ
( مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)
الــوقــائــع
أقامت المستأنفة الاستئناف رقم ....../ق س /2013م أمام محكمة القضاء الإداري (( الدائرة الاستئنافيه )) ضد المستأنف ضدها طعناً على الحكم الابتدائي رقم ..... لسنة 2012 ق والصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/1/2013م وقد تحدد لنظر الاستئناف جلسة 11/3/2013م ونحيل بشأن باقي الوقائع إلى صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية منعاً للتكرار وحفاظاً على ثمين وقت الهيئة الموقرة .
الرد على أسباب الاستئناف
أولاً :ـ من حيث الشكل :ـ
1. ندفع بعدم قبول الاستئناف لعدم توقيعه من محام مقبول لدى محكمة الاستئناف طبقاً لنص المادة (( 17 )) من قانون محكمة القضاء الإداري والمادة (( 22 )) من قانون المحاماة العماني .
** حيث جاء بنص المادة (( 17 )) من قانون محكمة القضاء الإداري " ميعاد رفع الاستئناف من ذوي الشأن بتقرير يودع أمانة السر موقعاً من محام من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ....." وجاء بنص المادة (( 22 )) من قانون المحاماة العماني " في غير المواد الجزائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا إلا للمحامين المقيدين أمامها وإلا حكم بعدم قبول الطعن ...."
ومن سياق هذه النصوص نجد أن المشرع في تنظيمه لرفع الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافيه بمحكمة القضاء الإداري قد استلزم في تقرير الاستئناف شروطاً تتعلق بالنظام العام وأخرى تتعلق ببيانات جوهرية يجب أن يشمل عليها التقرير أما الشروط المتعلقة بالنظام العام فهي أن يتم إبداع تقرير الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم وأن يكون هذا التقرير موقعاً عليه من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف .
وبإنزال ذلك على صحيفة الاستئناف
يتضح للهيئة الموقرة أن الاستئناف موقع من ممثل وزارة الداخلية وليس من محام استئناف .
2. ندفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه من غير ذي صفه .
** خلت الأوراق من صفه مقدم الاستئناف ولم يقدم سند وكاله عن الجهة المستأنفة وبمراجعة صحيفة الاستئناف والنسخة المعلنة للمستأنف ضدها فقد خلت تماماً من سند الوكالة وصفه مقدم الصحيفة .
ثانياً:ـ من حيث الموضوع :ـ
1. الرد على السبب الأول من أسباب الاستئناف والذي تنعى فيه الجهة المستأنفة على الحكم بمخالفة القانون .
الحكم جاء وصحيح القانون ولا ينال منه هذا الطعن وذلك على التوضيح التالي :ـ
** المستأنف ضدها التحقت بالعمل لدى المستأنفة بتاريخ 3/8/1992 بوظيفة حارس (( سجانات بمكتب والي منح )) وبما أن السجون لم تعد من اختصاص مكتب الولاة وتم إنشاء المؤسسات الخاصة لذلك فتم تكليف المستأنف ضدها بالعمل الإداري بمكتب تنظيم المراسلات منذ عام 1993 من قبل المسؤول المباشر للوحدة وهو سعادة والي منح .
** وفي غضون عام 2007 تم حصول المستأنف ضدها على شهادة الثانوية .
** وكذلك تم حصول المستأنف ضدها على شهادة ( )
** ومنذ تاريخ شغل المستأنف ضدها للعمل الإداري وهي تتمتع بحسن السيرة والسلوك وتنال رضى وإستحسان مرؤوسيها في العمل .
** كما أن المستأنف ضدها شرفت بالإشراف على جميع العاملين الإداريين الجدد
** ومن هنا تكون المستأنف ضدها لديها من الأقدمية والكفائه لشغل هذا المنصب وتكون المستأنفة ملزمه بتغير المسمى الوظيفي للمستأنف ضدها وما يترتب على ذلك من أثار .
وقد جاء بنص المادة (( 28 )) من قانون الخدمة المدنية العماني " تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصره الكفاية و الأقدمية وذلك على النحو التالي :ـ
70% لعنصر الكفاية
30% لعنصر الأقدمية ".
( لطفاً مراجعة المستندات المقدمة من المدعية (( المستأنف ضدها )) أمام محكمة أول درجة )
2. الرد على السبب الثاني والذي تنعى فيه المستأنفة على الحكم محل الاستئناف بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال .
** إن تكليف جهة الإدارة للمستأنف ضدها لشغل المسمى الوظيفي الجديد هو العمل الإداري منذ تاريخ 1993 وحتى الأن أي ما يزيد عن عشرين عام لهو خير دليل على قناعة جهة الإدارة لصلاحية المستأنف ضدها لشغل هذا المنصب وتعنت جهة الإدارة عن تغير المسمى الوظيفي وتعسفها في استعمال هذا الحق قد لحق بالمستأنف ضدها أضرار جسيمه وهي تأخر المستأنف ضدها في الترقيات وحرمانها من الدورات بالإضافة للأضرار المادية الأخرى .
وانطلاقاً من مبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (( 17 )) من النظام الأساسي للدولة والذي ينص " المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وجميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الوطن أو المراكز الاجتماعية " ومن هنا لا يجوز لجهة الإدارة الخروج على مبدأ المساواة أو الإتفاف حوله بدعوى السلطة التقديرية للجهة الإدارية لأن سلطتها مقيده بهذا المبدأ و ليست سلطه تقديريه .
** وحيث أن هناك حالات مماثله وسبق تغير المسمى الوظيفي لبعض الحارسات ومعامله بالمثل فإن من حق المستأنف ضدها هي الأخرى تغير المسمى الوظيفي أسوة بغيرها .
3. المستأنف ضدها تلتمس من الهيئة الموقرة بتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه وذلك لأن ما جاء بصحيفة الاستئناف ما هو إلا تكرار لدفاع المدعي عليها (( المستأنف )) أمام محكمة أول درجة وهذه الدفوع قد قتلت بحثاً وفندت من قبل المدعية (( المستأنف ضدها )) ومن قبل هيئة محكمة أول درجة ومن هنا لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أخذت بأسباب الحكم المستأنف و قضت بتأييد الحكم محمولاً على أسباب لكون الاستئناف جاء خاوياً على عروشة ولم يأتي بجديد يغير من وجه الرأي في الدعوى .
الطــلــبات
تلتمس المستأنف ضدها من الهيئة الموقرة القضاء لها بالأتي :ـ
أولا ً:ـ من حيث الشكل :ـ
1. بعدم قبول الاستئناف لعدم توقيعه من محام طبقاً لنص المادة ( 17 ) من قانون القضاء الإداري والمادة ( 22 ) من قانون المحاماة .
2. بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه طبقاً لنص المادة ( 3 ) من قانون الإجراءات المدنية التجارية
ثانياً :ـ من حيث الموضوع :ـ
بتأيد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه .
ثالثاً :ـ مع إلزام المستأنفة بمصروفات الدعوى وأتعاب محاماة وقدرها (( 1000 )) ألف ريال عماني .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والشكر..
((الدائرة الإستئنافية ))
فيمــا بيــن :- (( المستأنف ضدها ))
يمثلها : مكتب منصور الرواحي للمحـامـاة والاستشارات القـانونية
العنوان : ولاية نـزوى – بناية الديوان- هاتف رقم 25411989
ضـــــــد :
وزارة الداخلية (( المستأنف ))
==================================================
الموضوع / مذكرة رد على صحيفة الاستئناف رقم ...../ ق س / 2013م
والمحدد لنظرها جلسة 11/3/2013م
فضيلــة الشيــخ / رئيــس وأعضاء محكمـــة الاستئناف المحتـــــرمين
الســــلام عليكـــم ورحمــــة الله وبركاتــــه ... وبعـــــــد
بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلتنا المستأنف ضدها بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم مذكرة رد على صحيفة الاستئناف على النحو التالي:ـ
( مرفق صورة من الوكالة مستند رقم 1)
الــوقــائــع
أقامت المستأنفة الاستئناف رقم ....../ق س /2013م أمام محكمة القضاء الإداري (( الدائرة الاستئنافيه )) ضد المستأنف ضدها طعناً على الحكم الابتدائي رقم ..... لسنة 2012 ق والصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/1/2013م وقد تحدد لنظر الاستئناف جلسة 11/3/2013م ونحيل بشأن باقي الوقائع إلى صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية منعاً للتكرار وحفاظاً على ثمين وقت الهيئة الموقرة .
الرد على أسباب الاستئناف
أولاً :ـ من حيث الشكل :ـ
1. ندفع بعدم قبول الاستئناف لعدم توقيعه من محام مقبول لدى محكمة الاستئناف طبقاً لنص المادة (( 17 )) من قانون محكمة القضاء الإداري والمادة (( 22 )) من قانون المحاماة العماني .
** حيث جاء بنص المادة (( 17 )) من قانون محكمة القضاء الإداري " ميعاد رفع الاستئناف من ذوي الشأن بتقرير يودع أمانة السر موقعاً من محام من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ....." وجاء بنص المادة (( 22 )) من قانون المحاماة العماني " في غير المواد الجزائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا إلا للمحامين المقيدين أمامها وإلا حكم بعدم قبول الطعن ...."
ومن سياق هذه النصوص نجد أن المشرع في تنظيمه لرفع الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافيه بمحكمة القضاء الإداري قد استلزم في تقرير الاستئناف شروطاً تتعلق بالنظام العام وأخرى تتعلق ببيانات جوهرية يجب أن يشمل عليها التقرير أما الشروط المتعلقة بالنظام العام فهي أن يتم إبداع تقرير الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم وأن يكون هذا التقرير موقعاً عليه من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف .
وبإنزال ذلك على صحيفة الاستئناف
يتضح للهيئة الموقرة أن الاستئناف موقع من ممثل وزارة الداخلية وليس من محام استئناف .
2. ندفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه من غير ذي صفه .
** خلت الأوراق من صفه مقدم الاستئناف ولم يقدم سند وكاله عن الجهة المستأنفة وبمراجعة صحيفة الاستئناف والنسخة المعلنة للمستأنف ضدها فقد خلت تماماً من سند الوكالة وصفه مقدم الصحيفة .
ثانياً:ـ من حيث الموضوع :ـ
1. الرد على السبب الأول من أسباب الاستئناف والذي تنعى فيه الجهة المستأنفة على الحكم بمخالفة القانون .
الحكم جاء وصحيح القانون ولا ينال منه هذا الطعن وذلك على التوضيح التالي :ـ
** المستأنف ضدها التحقت بالعمل لدى المستأنفة بتاريخ 3/8/1992 بوظيفة حارس (( سجانات بمكتب والي منح )) وبما أن السجون لم تعد من اختصاص مكتب الولاة وتم إنشاء المؤسسات الخاصة لذلك فتم تكليف المستأنف ضدها بالعمل الإداري بمكتب تنظيم المراسلات منذ عام 1993 من قبل المسؤول المباشر للوحدة وهو سعادة والي منح .
** وفي غضون عام 2007 تم حصول المستأنف ضدها على شهادة الثانوية .
** وكذلك تم حصول المستأنف ضدها على شهادة ( )
** ومنذ تاريخ شغل المستأنف ضدها للعمل الإداري وهي تتمتع بحسن السيرة والسلوك وتنال رضى وإستحسان مرؤوسيها في العمل .
** كما أن المستأنف ضدها شرفت بالإشراف على جميع العاملين الإداريين الجدد
** ومن هنا تكون المستأنف ضدها لديها من الأقدمية والكفائه لشغل هذا المنصب وتكون المستأنفة ملزمه بتغير المسمى الوظيفي للمستأنف ضدها وما يترتب على ذلك من أثار .
وقد جاء بنص المادة (( 28 )) من قانون الخدمة المدنية العماني " تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصره الكفاية و الأقدمية وذلك على النحو التالي :ـ
70% لعنصر الكفاية
30% لعنصر الأقدمية ".
( لطفاً مراجعة المستندات المقدمة من المدعية (( المستأنف ضدها )) أمام محكمة أول درجة )
2. الرد على السبب الثاني والذي تنعى فيه المستأنفة على الحكم محل الاستئناف بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال .
** إن تكليف جهة الإدارة للمستأنف ضدها لشغل المسمى الوظيفي الجديد هو العمل الإداري منذ تاريخ 1993 وحتى الأن أي ما يزيد عن عشرين عام لهو خير دليل على قناعة جهة الإدارة لصلاحية المستأنف ضدها لشغل هذا المنصب وتعنت جهة الإدارة عن تغير المسمى الوظيفي وتعسفها في استعمال هذا الحق قد لحق بالمستأنف ضدها أضرار جسيمه وهي تأخر المستأنف ضدها في الترقيات وحرمانها من الدورات بالإضافة للأضرار المادية الأخرى .
وانطلاقاً من مبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (( 17 )) من النظام الأساسي للدولة والذي ينص " المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وجميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الوطن أو المراكز الاجتماعية " ومن هنا لا يجوز لجهة الإدارة الخروج على مبدأ المساواة أو الإتفاف حوله بدعوى السلطة التقديرية للجهة الإدارية لأن سلطتها مقيده بهذا المبدأ و ليست سلطه تقديريه .
** وحيث أن هناك حالات مماثله وسبق تغير المسمى الوظيفي لبعض الحارسات ومعامله بالمثل فإن من حق المستأنف ضدها هي الأخرى تغير المسمى الوظيفي أسوة بغيرها .
3. المستأنف ضدها تلتمس من الهيئة الموقرة بتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه وذلك لأن ما جاء بصحيفة الاستئناف ما هو إلا تكرار لدفاع المدعي عليها (( المستأنف )) أمام محكمة أول درجة وهذه الدفوع قد قتلت بحثاً وفندت من قبل المدعية (( المستأنف ضدها )) ومن قبل هيئة محكمة أول درجة ومن هنا لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أخذت بأسباب الحكم المستأنف و قضت بتأييد الحكم محمولاً على أسباب لكون الاستئناف جاء خاوياً على عروشة ولم يأتي بجديد يغير من وجه الرأي في الدعوى .
الطــلــبات
تلتمس المستأنف ضدها من الهيئة الموقرة القضاء لها بالأتي :ـ
أولا ً:ـ من حيث الشكل :ـ
1. بعدم قبول الاستئناف لعدم توقيعه من محام طبقاً لنص المادة ( 17 ) من قانون القضاء الإداري والمادة ( 22 ) من قانون المحاماة .
2. بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه طبقاً لنص المادة ( 3 ) من قانون الإجراءات المدنية التجارية
ثانياً :ـ من حيث الموضوع :ـ
بتأيد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه .
ثالثاً :ـ مع إلزام المستأنفة بمصروفات الدعوى وأتعاب محاماة وقدرها (( 1000 )) ألف ريال عماني .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والشكر..
الــمحـامــي/ محـمد أحـمـد منــصـور
مكتب منصور الرواحي للمحاماة
والاسـتشـــارات الــقــانونـــية
مكتب منصور الرواحي للمحاماة
والاسـتشـــارات الــقــانونـــية