السؤال:
ما حكم من وجد شيئاً في الشارع فأخذه بحجة أن الشيء الذي وجده ليست به علامة تدل على صاحبه ؟
الجواب:
هذه هي اللُقَطة ، واللُقَطة إن كانت عليها علامة يمكن أن تُعرّف بها فهي يجب التعريف بها حتى يتبين صاحبها ، وإن لم تكن عليها علامة يمكن التعريف بها فإن هذه اللُقَطة في هذه الحالة تكون في حكم المال الذي جُهل ربه ، والمال الذي جُهل ربه فقراء المسلمين أولى ، فإن كان اللاقط فقيراً فهو أولى به من غيره ، وإن لم يكن فقيراً فليدفعه إلى فقراء المسلمين .
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
ما حكم من وجد شيئاً في الشارع فأخذه بحجة أن الشيء الذي وجده ليست به علامة تدل على صاحبه ؟
الجواب:
هذه هي اللُقَطة ، واللُقَطة إن كانت عليها علامة يمكن أن تُعرّف بها فهي يجب التعريف بها حتى يتبين صاحبها ، وإن لم تكن عليها علامة يمكن التعريف بها فإن هذه اللُقَطة في هذه الحالة تكون في حكم المال الذي جُهل ربه ، والمال الذي جُهل ربه فقراء المسلمين أولى ، فإن كان اللاقط فقيراً فهو أولى به من غيره ، وإن لم يكن فقيراً فليدفعه إلى فقراء المسلمين .
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
روح الانْسَان مِثل الزّهورْ ،
كُلمَا ذَكر اللهْ أزهَر وَانشَرح صَدرهْ ،
وَكلمَّا غَفل عَن ذكْرِ الله ذَبل وَأنقَبضَ صَدرَهُ. ...