[h=6]أصدرت محكمة الاستئناف بالسيب (دائرة الجنايات) بتاريخ 1 أبريل 2013م، حكماً قضى (بإدانة المتهم حضورياً بجناية تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار المؤثمة بنص المادة 43/1 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقضت بمعاقبته بالسجن المطلق (المؤبد) وبتغريمه مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألف ريال عماني وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة تمهيداً لإتلافها وبطرده مؤبداً بعد انقضاء محكومتيه وألزمته المصاريف الجنائية).[/h] [h=6]حيث تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه بتاريخ 18 ديسمبر 2012م تم استيقاف المتهم عند مروره بنقطة التفتيش الجمركي بمطار مسقط الدولي .... للمزيد[/h]
لسجن المطلق والغرامة 25 ألف ريال لمتهم بتهريب الهيروين عبر "الأحشاء"
-
مشاركة