آخر تحديث: الخميس 30 جمادي الأول 1434هـ - 11 أبريل 2013م KSA 17:39 - GMT 14:39
"الشورى" يُحيل قانوني الحقوق السياسية والنواب للدستورية
المجلس أقرّ المشروعين عقب مناقشات طويلة استمرت 3 أيام
قرَّر الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى المصري، إرسال قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا إعمالاً للمادة 177 من الدستور المتضمنة المراقبة السابقة على القوانين.
وجاء الإرسال بعد موافقة المجلس بالأغلبية وبشكل نهائي على مشروعي القانونيْن، وذلك بعد مناقشات طويلة بالجلسة العامة استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وفي مناقشات الأربعاء وافق المجلس على المادة الثالثة كاملة، والتي تنصّ في فقراتها على أن "تقسّم جمهورية مصر العربية إلى 48 دائرة، تخصص للانتخاب بنظام القوائم، كما تقسم الجمهورية إلى 91 دائرة أخرى، تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وينتخب عن كل دائرة منها عضوان، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين".
وأقر المجلس المادة الرابعة التي تُحدد مدة مجلس النواب بخمسة أعوام من تاريخ أول اجتماع له، فيما شهدت المادة الخامسة التي تتحدث عن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، مناقشات موسعة بين الأعضاء، بعد أن أضافت اللجنة التشريعية شرطاً جديداً على شروط الترشيح، خاصاً بأداء الخدمة العسكرية.
ووافق المجلس على الفقرة الأخيرة من المادة المتعلقة بـ"شروط الترشيح"، التي منعت قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشيح، وهم "من كان عضواً بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات في 25 يناير 2011، أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 يناير، على ألا يسري هذا الشرط إلا لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور".
"الشورى" يُحيل قانوني الحقوق السياسية والنواب للدستورية
المجلس أقرّ المشروعين عقب مناقشات طويلة استمرت 3 أيام
قرَّر الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى المصري، إرسال قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا إعمالاً للمادة 177 من الدستور المتضمنة المراقبة السابقة على القوانين.
وجاء الإرسال بعد موافقة المجلس بالأغلبية وبشكل نهائي على مشروعي القانونيْن، وذلك بعد مناقشات طويلة بالجلسة العامة استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وفي مناقشات الأربعاء وافق المجلس على المادة الثالثة كاملة، والتي تنصّ في فقراتها على أن "تقسّم جمهورية مصر العربية إلى 48 دائرة، تخصص للانتخاب بنظام القوائم، كما تقسم الجمهورية إلى 91 دائرة أخرى، تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وينتخب عن كل دائرة منها عضوان، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين".
وأقر المجلس المادة الرابعة التي تُحدد مدة مجلس النواب بخمسة أعوام من تاريخ أول اجتماع له، فيما شهدت المادة الخامسة التي تتحدث عن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، مناقشات موسعة بين الأعضاء، بعد أن أضافت اللجنة التشريعية شرطاً جديداً على شروط الترشيح، خاصاً بأداء الخدمة العسكرية.
ووافق المجلس على الفقرة الأخيرة من المادة المتعلقة بـ"شروط الترشيح"، التي منعت قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشيح، وهم "من كان عضواً بأمانته العامة أو بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات في 25 يناير 2011، أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام ثورة 25 يناير، على ألا يسري هذا الشرط إلا لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور".
