** فالمبرر الجدي يستعبد الأوهام و الشعور الشخصي و يفترض ان الباعث على الإنهاء يمثل حقيقة محسوسة و مادية و تبعا لها محدده ، و المبرر الجدي يكون على درجة من الجسامة تؤثر في علاقات العامل و يتعذر معه دون ضرر يلحق بالمنشاة استمرار العامل في خدمتها ويجعل بالتالي أبعادة عنها ضروريا لحسن سيرها .
(الإنهاء التعسفي لعقد العمل وفقا لقانون العمل العماني للمستشار الدكتور محمود سلامة جبر المستشار القانوني لوزير القوى العاملة صـــ128ــ)
"فإذا استند قرار فصل الطاعن إلى عدم أطاعته الامر الصادر إليه من صاحب العمل أو الخطأ فيما اعتقده ان إرجاء تنفيذ الامر ليوم آخر لا يضر فأنة يعتبر مبررا جدا للإنهاء" (نقض مصري رقم 202 لسنة 23 ق جلسة 14/3/1957 )
"على انه يكفي ان يذكر الطرف الذي انهي العقد الأسباب المبررة لإنهاء العقد دون ان يكلف بإثبات صحتها" (نقض مصري رقم 62/323 ف جلسة 4/1/1974).
الحالات الواردة بالمادة 40 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 والتي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطار وبدون مكافأة لم ترد على سبيل الحصر وإنما جاءت على سبيل المثال وعليه فأنه متى ارتكب العامل خطأ جسيما ولم يكن صمن حالات المادة 40 من قانون العمل فأنه لرب العمل الاعتماد فصل العامل ولا يشترط في هذه الحالة أن يقوم رب العمل بإبلاغ السلطات المختصة أو أن تتم أدانه العامل( قرار رقم 44 في الطعن رقم 1/2005 ).
(الإنهاء التعسفي لعقد العمل وفقا لقانون العمل العماني للمستشار الدكتور محمود سلامة جبر المستشار القانوني لوزير القوى العاملة صـــ128ــ)
"فإذا استند قرار فصل الطاعن إلى عدم أطاعته الامر الصادر إليه من صاحب العمل أو الخطأ فيما اعتقده ان إرجاء تنفيذ الامر ليوم آخر لا يضر فأنة يعتبر مبررا جدا للإنهاء" (نقض مصري رقم 202 لسنة 23 ق جلسة 14/3/1957 )
"على انه يكفي ان يذكر الطرف الذي انهي العقد الأسباب المبررة لإنهاء العقد دون ان يكلف بإثبات صحتها" (نقض مصري رقم 62/323 ف جلسة 4/1/1974).
الحالات الواردة بالمادة 40 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 والتي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطار وبدون مكافأة لم ترد على سبيل الحصر وإنما جاءت على سبيل المثال وعليه فأنه متى ارتكب العامل خطأ جسيما ولم يكن صمن حالات المادة 40 من قانون العمل فأنه لرب العمل الاعتماد فصل العامل ولا يشترط في هذه الحالة أن يقوم رب العمل بإبلاغ السلطات المختصة أو أن تتم أدانه العامل( قرار رقم 44 في الطعن رقم 1/2005 ).